1

x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

القانون : القانون العام : القانون المالي :

صلاحية حكومة تصريف الأمور اليومية في عقد القروض الداخلية والخارجية

المؤلف:  زينب راضي عبد

المصدر:  الصلاحيات المالية لحكومة تصريف الأمور اليومية في العراق

الجزء والصفحة:  ص 56-59

2024-10-19

344

والقروض أنواع عدة منها القروض الداخلية وتعقد في الاسواق الداخلية للدولة وتكون داخل حدودها وتتم مع المؤسسات المالية أو الاسواق الداخلية سواء تمت من قبل الاشخاص الطبيعية أو المعنوية كأن يكون البنك الإصدار أو من قبل البنوك التجارية على أن تحل سندات القروض محل ذلك الاحتياطي ويتم ذلك داخل الدولة ، وأن من المزايا التي تتمتع بها القروض الداخلية لا يشكل عبء على الدولة والسبب في ذلك لأنه يكون ضمن اقليمها ولا يشكل عبء على اقتصاد الدولة بل أنه يؤدي إلى إعادة توزيع القوة الشرائية بين طبقات المجتمع (1) ،وإنَّ من أشكال الاقتراض الداخلي إما عن طريق الادخار أو عن طريق البنك أو عن طريق المصارف أو الضرائب ، ويتم ذلك عن طريق أذونات الخزينة .
أما القروض الخارجية الذي تكتتب به الدولة واشخاص طبيعيين أو معنويين من خارج الدولة وعادة ما يتم الاكتتاب بالعملة الاجنبية(2)، وينشأ هذا الدين بسبب العجز في حجم المدخرات المحلية من أجل تسديد حاجة ومتطلبات الاستثمارات المحلية وبالتالي يتضح إن القرض العام الخارجي هو عقد قانوني يتولى بمقتضاه المدين برد أموال الدائن خلال مدة من الزمن مع دفع الفوائد المترتبة عليه (3)، وللقروض الخارجية اهمية منها أنها تساعد الدولة في تمويل العجز بموازنتها فمن خلال هذه الاموال تستطيع ان تقوم أن تدعم اقتصادها الوطني وتحقق خططها الاقتصادية ولكن ما يعيبها فأنه يؤدي إلى إن تتدخل الدولة الدائنة في شؤون الداخلية للدولة المدينة(4) فإن القروض الخارجية لا يمكن اعتبارها معاهدة دولية فنجد عقود تجارية إلا أن مجلس الدولة الفرنسي قد جعله من قبيل العقود الإدارية وذلك نتيجة الاقتراض الحكومة الفرنسية من الولايات المتحدة الامريكية وكان تسديد القرض أن يتم بالذهب ولكن بسبب قيام الحرب العالمية الثانية مما دفع التأخير بالتسديد وبالتالي دفع حاملي السندات المطالبة بتسديد الدفع أما عن طريق الذهب أو الفرنك الفرنسي ونتيجة الطعن المقدم أمام مجلس الدولة من قبل وزير المالية مما دفع الحكم بتسديد المبالغ المستحقة أما بالذهب أو عملة قابلة للتحويل ذهب (5) .
وقد ثار التساؤل حول مدى جواز حكومة تصريف الأمور اليومية عقد القروض الداخلية والخارجية ومدى جواز إن تكون القروض طويلة الأجل فهل هذه الحكومة لها مطلق الحرية في عقد القروض ، للإجابة على هذا التساؤل ينبغي الاشارة أولاً إن الدول يمكن لها الحصول على القروض العام يعتمد على مدى حجم الادخار القومي المتبقي تحت تصرف المقرضين ، وايضاً مدى قدرة الاقتصاد القومي على تحمل الالتزامات أذ إن من المعروف ما يترتب على القروض دفع المبلغ مع الفائدة لذا فان الدولة المقترضة قد تفرض ضرائب جديدة على كاهل المواطنين(6)، ولكن نتيجة الأزمات التي أصابت الدول وعدم جواز إقرار موازنة في نطاق حكومة تصريف الأمور اليومية ، ومن أجل اشباع الحاجات اليومية فقد أباح إلى حكومة تصريف الأمور اليومية إلى الاقتراض من أجل مواجهة أزمة الأمن الغذائي في العصر الحديث مما دفع الالتجاء إلى الاقتراض و قد يكون الاقتراض داخلياً أو قد يكون الاقتراض خارجياً .
وفي لبنان في نطاق حكومة تصريف الأمور اليومية فقد سمحت الحكومة الاقتراض الداخلي والخارجي ومن أمثلة القروض الداخلية في لبنان تم الاقتراض من قبل البنك المركزي بقيمة 62 مليون دولار و 54 مليون دولار من أجل صيانة محطات الطاقة وشبكات التوزيع (7) ، أما بالنسبة إلى القروض الخارجية وسبب الاقتراض من الخارج نتيجة العجز في الموازنة أو من أجل مواجهة ظروف عاجلة فقد تم الاقتراض من صندوق النقد الدولي عام 2019(8) وكان بسبب الاقتراض تردي الوضع الاقتصادي ونتيجة تزايد الفقر والمعاناة التي يعاني منها اللبنانيون ، من القروض الاخرى الاقتراض من البنك الدولي لبنان وفي نطاق حكومة تصريف الأمور اليومية والضرورات ملحة لتوفير إمدادات القمح فقد وافق البنك الدولي في عام (2022) على منح لبنان قرض لتوفير المواد الغذائية العاجلة(9) ، وقد تم أصدر قانون الرقم (5) لعام (2020) وبموجبه تم منح الاقتراض من الداخل وذلك من خلال أذونات الخزينة ومن الخارج بتخويل لوزير المالية بنسبة من اجل إن تصرف على المشاريع الاستثمارية (10) ، وقد منح اللجنة المالية لمجلس النواب قرار رقم ( 1468) لسنة 2020 (11) الموافقة للاقتراض من الداخل والخارج من أجل تسديد رواتب الموظفين والمتقاعدين وذلك بسبب تأخير إقرار الموازنة وتردي الأوضاع الاقتصادية في العراق بسبب انتشار جائحة كورونا وأزمة اسعار النفط كل ذلك مما دفع الحكومة إلى الاقتراض، وبالفعل فقد تم منح موافقة اللجنة المالية من أجل اقتراض الحكومة العراقية من قبل البنك المركزي ثمانية تريليون دينار، وبالتالي فقد بلغت القروض عام ( 2020) القروض الداخلية (60495818) أما بالنسبة إلى القروض الخارجية فقد بلغ (119248534) مليون دينار والسبب في ذلك هو زيادة الانفاق على القطاع الصحي لمعالجة الأوضاع التي تمر بها الدولة ،لذا نجد أن قانون الاقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي رقم (5) لعام 2020(12) قد حدد اشارة واضحة على إن السقف الاقتراض لا يزيد عن (5) مليار دولار من القروض الخارجية و (15) ترليون دينار من القروض الداخلية ، أما بالنسبة إلى القروض طويلة الاجل والتي تكون مدتها أكثر من خمسة سنوات تمتد إلى عشرين أو خمسة وعشرون سنة والتي ترتب على عاتق الدولة التزامات مالية فعادة ما تلجأ الدولة إلى القروض مؤقتة كما في العراق خاصة وأن النظام الداخلي لمجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2019 قد منع القروض بوجه عام وبذلك فأنها استثناء من الأصل . وقد قضت المحكمة الاتحادية العليا في قرارها المرقم (73) لسنة 2021 (13) برد الدعوى المقدمة من قبل محافظ البنك المركزي وكان سبب الطعن إقرار قانون الموازنة العامة لعام 2021 والتي تخالف أحكام المادة (103) و(110) من الدستور وايضاً بكونها تشكل عبء مالي على احتياطي البنك المركزي لذا ردت المحكمة الدعوى ان الاقتراض من أجل تسديد الانفاق في حال عدم كفاية الموارد المالية في الدولة ، وبسبب تأخر الموازنة العامة عام 2022وعدم كفاية الصرف بنسبة (12/1) لم يعد وافياً لمواجهة متطلبات الحياة اليومية ولما يعد الغذاء الأولوية والأساس الذي يقوم عليه المجتمع والأمن الغذائي يسود نتيجة التغيرات الطارئة أو نتيجة التردي في الوضع الاقتصادي للبلد (14) لذا ومن أجل معالجة لجأت حكومة تصريف الأمور اليومية إلى إعداد قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي و التنمية (15) وإن هذا القانون وجد من أجل حل أزمة الفقر والغذاء والكهرباء وخلق فرص عمل (16) ، وبموجب القانون يتم تخويل وزير المالية الاستمرار بالاقتراض من الداخل و الخارج بعد موافقة من قبل مجلس الوزراء وتكون هذه القروض قد تم المصادقة عليها من قبل الموازنات السابقة (17).
ونلحظ مما تقدم ذكره هنالك من ذهب إلى جواز أن يتم تشريع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية في نطاق حكومة تصريف الأمور اليومية وذلك وفق أحكام المادة (3) من قانون الاثبات العراقي لسنة 1979(18) وجواز خرق المادة (42) من النظام الداخلي لمجلس الوزراء بسبب أن المصروفات بنسبة (12/1) لم تعد كافية لمواجهة الأزمة الاقتصادية .
ومن جانبنا لا نتفق مع إن تشرع قوانين جديدة في نطاق عدم وجود حكومة كاملة الصلاحية وإن وضع القانون موافقة مجلس الوزراء فإن اقتراح مشروعات القوانين تخرج من نطاق حكومة تصريف الأمور اليومية وفق أحكام المادة (42 / ثانياً) من النظام الداخلي لمجلس الوزراء ونحن لا نؤيد مشروع القانون لأسباب إن القانون غير محدد المدة فكان الأولى إن يتم تحديد مدة زمنية ينتهي بها القانون ونص المادة (2/ثالثاً) التمويل من مصادر أخرى لم تحدد ما هي جهة التمويل وإن كنا ما نرجح هو إن يتم تشكيل حكومة جديدة ويتم تنفيذ الموازنة العامة .
إما بالنسبة إلى قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم (228) لسنة 2022 وبموجبه قد قضت المحكمة بعدم صحة قرار مجلس الوزراء بمنح مبلغ قدره سبعون مليار دينار إلى مكتب رئيس الوزراء من قانون الدعم الطارئ (19)، وبناءً عليه فنتفق مع ما جاء بقرار المحكمة الاتحادية العليا إذ أنه يخالف احكام المادة (80/ثالثاً) من دستور جمهورية العراق والذي كان الغرض من إصدار الانظمة و التعليمات من اجل إن يتم تنفيذ القوانين وليس من أجل مخالفتها.
____________
1- د. بلال صلاح الأنصاري ، مبادئ و اقتصاديات المالية العامة ، الطبعة الأولى، مركز الدراسات العربية ، 2017 ص 62.
2- د. رائد ناجي أحمد ، المالية العامة والتشريع المالي في العراق ، دار السنهوري، الطبعة الثالثة ، 2018 ص64.
3- د. عبد الكريم جابر شنجار العيساوي و مروة رزاق سعود الزيادي ، مؤشرات المديونية الخارجية للعراق ما بعد 2003 وفق رؤى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ، العدد 1 المجلد 12، 2022، ص231.
4- د. يحيى قاسم علي سهل ، السهل في المالية العامة ، مكتبة ومركز الصادق ، الطبعة الثانية ، 2014، ص 183.
5- د. حيدر وهاب عبود دراسة في الطبيعة القانونية للقروض العامة ، بحث منشور على الموقع الالكتروني https://www.iasj.net ، تاريخ الزيارة 2023/9/6.
6- د. فوزي عطوي ، ص 135.
7- رئيس حكومة تصريف الأعمال الطاقة ، منشور على الموقع الالكتروني https://attaqa.net/tag ، بتاريخ 2023/3/14، تاريخ الزيارة 2023/6/24 ، الساعة 1:43 صباحاً.
8- يعد صندوق النقد الدولي من أهم المؤسسات التي نشأت بموجب معاهدة ريتون وودز عام 1944 وإنَّ مقر الصندوق يكون في واشنطن ويدير عمل الصندوق من مختلف دول العالم والذي يكون عددهم 189 دولة وإن الهدف من المنظمة هو تعزيز السلام لاقتصادي العالمي إما بالنسبة إلى المهام المعهد بها اليها الأشراف على نظام النقدي العالمي من أجل مواجهة المشكلات المالية التي تؤدي إلى نشوب أزمة عالمية وقد استعان العراق كثيراً بهذه المنظمة بسبب سوء الإدارة الاقتصادية ، نغم محمود مجيد ، أثر الاقتراض من المؤسسات المالية الدولية على التنمية الاقتصادية في العراق للمدة (2004-2008) ، رسالة ماجستير ، كلية الإدارة والاقتصاد ، جامعة تكريت ، 2020، ص19.
9- منشور على الموقع الالكتروني https://m.youm ، تاريخ الزيارة 2023/8/31.
10- المادة (1/اولاً) من قانون الاقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي رقم (5) لسنة 2020.
11- كتاب اللجنة المالية لمجلس النواب العدد (1468) بتاريخ 2020/6/6 ، غير منشور.
12- المادة (1/ثانيا) من قانون الاقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي رقم (5) لسنة 2020.
13- قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 73/ اتحادية /2021، بتاريخ 2021/11/23، منشور على الموقع الالكتروني 2023/9/16 ، https://www.iraqfsc.iq
14- د. سالم توفيق النجفي ، المتضمنات الاقتصادية للأمن الغذائي و الفقر في الوطن العربي اشكالية الوضع الراهن و مازق المستقبل ، دار الكتب والوثائق ، بغداد ، 1999.
15- قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي و التنمية رقم (2) لسنة 2022 ، العدد 4681، 4 الوقائع العراقية ، 2022/7/4.
16- المادة (18/(أولاً) من قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية رقم (2) لسنة 2022.
17- المادة ( 5/(اولاً) من قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية رقم (2) لسنة 2022.
18- قانون الاثبات العراقي رقم 107 لسنة 1979
19- قرار المحكمة الاتحادية العليا العدد /228 اتحادية /2022، بتاريخ 2022/11/16 ، منشور على الموقع الالكتروني https://iranfsc.iq/news ، بتاريخ 2023/7/3.

مواضيع ذات صلة


صلاحية حكومة تصريف الأمور اليومية في تحصيل الإيرادات من غير الضرائب والرسوم
صلاحية حكومة تصريف الأمور اليومية في إعداد مشروع الموازنة والحساب الختامي
صلاحية حكومة تصريف الأمور اليومية بفرض الضرائب والرسوم
صلاحية حكومة تصريف الأمور اليومية بالعمل في الموازنات المؤقتة
صلاحياتها في إعداد القروض العامة بسبب عدم اقرار الموازنة
رقابة ديوان الرقابة المالية الاتحادي على الصلاحيات المالية لحكومة تصريف الأمور اليومية
رقابة القضاء الدستوري على الصلاحيات المالية لحكومة تصريف الأمور اليومية في العراق
رقابة القضاء الدستوري على الصلاحيات المالية لحكومة تصريف الأمور اليومية في الدول المقارنة
موقف القضاء من تجاوز الصلاحيات الظروف الاستثنائية في نطاق حكومة تصريف الأمور اليومية
رقابة الرأي العام على الصلاحيات المالية لحكومة تصريف الأمور اليومية
رقابة الادعاء العام على الصلاحيات المالية لحكومة تصريف الأمور اليومية
المسؤولية المدنية على حكومة تصريف الأمور اليومية