المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

نشاز discord = dissonance
28-8-2018
التقرير الإذاعي
27-11-2020
From Jamaican Creole to Jamaican English: The vowel system
2024-04-05
The thermodynamic temperature
2024-06-08
من موارد السقط والتحريف ونحوهما في أسانيد الروايات / الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عثمان.
2023-06-04
مسألة النبوة
23-09-2014


موقف المشرع والفقه في مصر من تعريف المرفق العام الاقتصادي  
  
4583   01:11 مساءاً   التاريخ: 2-4-2016
المؤلف : حسن محمد علي البنان
الكتاب أو المصدر : مبدا قابلية قواعد المرافق العامة للتغيير والتطوير
الجزء والصفحة : ص21-24
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

لم يعرف المشرع المرافق العامة الاقتصادية لان التعريف ليس من عمله وانما هو من عمل الفقهاء ، فمنهم من يرى أن المرافق الصناعية والتجارية مشروعات صناعية وتجارية تقوم بنشاط مماثل للنشاط الذي يتولاه الأفراد والجماعات الخاصة وتتوافر لها في الوقت نفسه جميع الصفات المميزة للمرافق العامة وتخضع لاحكام القانون العام والقانون الخاص معا كلٌ في نطاق محدد(1). بينما يرى البعض الآخر ان أساس هذه المرافق هو قيام نشاط من جنس نشاط الأفراد والذي يمثل طابع الدولة الحديثة القائمة على المبادئ الاشتراكية والاقتصاد الموجه لاسيما بعد الحربين العالميتين الاخيرتين ، وان هذه المرافق لا تقتصر على الهيئات الإدارية ، بل يمكن ان يزاول الأفراد نشاطا من النوع نفسه. ويعمل المرفق العام والمشروع الخاص معا الأمر الذي يؤدي إلى منافسة بينهما نتيجتها من صالح الافراد(2). وينعقد إجماع الفقهاء على ان المرفق العام عبارة عن مشروع أي نشاط منظم تمارسه مجموعة بشرية مستعينة بوسائل مادية وفنية وقانونية لتحقيق غرض معين ومن ذلك يبين ان كل مشروع عام أو خاص يحتوي على هذه العناصر(3). فمن المسلم به ان المرفق العام مشروع تنشئه الدولة بقصد تحقيق غرض من أغراض النفع العام وان العناصر التي يتكون منها المرفق العام ثلاثة ، وهي ان الدولة التي تنشأ المرفق العام ، وانه ينشا بقصد تحقيق غرض من أغراض النفع العام ، وانه يخضع للسلطة العامة .  ما يتعلق بركن المشروع ، فهو يحتوي على عناصر اولها المجموعة البشرية المتكونة من هيئة توجيهية أو تنظيمية تقوم بالتوجيه العام ووضع الخطط وهيئة تنفيذية تقوم بنقل القرارات والخطط إلى حيز العمل والتنفيذ وكذلك موظفين وعمال يأتمرون بأوامر الهيئة التنفيذية ويمارسون النشاط الذي يستهدفه المشروع . وثاني العناصر هي ممارسة المجموعة البشرية لنشاط معين بقصد تحقيق هدف معين وهو تحقيق النفع العام ، والعنصر الأخير هو استعانة المشروع في سبيل تحقيق اغراضه بوسائل متعددة قانونية وفنية ومادية(4) . وان الإدارة حين تنشئ مرفقا اقتصاديا ينبغي ان يكون هدفها في ذلك تحقيق النفع العام لا الرغبة في الحصول على أرباح ، فالحاجات التي تشبعها المرافق الاقتصادية ، مثل تلك التي تشبعها المرافق الإدارية ، تجمعها انها ذات نفع عام(5). وان الحاجات العامة في تطور مستمر وتزايد بفعل تطور المجتمع ، فيزيد ضغط الأفراد على السلطة العامة لانشاء المرافق العامة لاشباع تلك الحاجات ذات النفع العام ، وهو ما يستدعي تدخل السلطة العامة .  وبالنسبة لخضوع المشروع ذو النفع العام لهيمنة السلطة العامة أو الحكام يرى بعض الفقه . ان هذا الركن من أهم اركان المرفق العام لانه العنصر المميز له عن المشروعات الخاصة ، لان الركنين السابقين يتوافران سواء بالنسبة للمرافق العامة أو المشروعات الخاصة. والكثير من هذه المشروعات الاخيرة تستهدف تحقيق النفع العام وشأنها في ذلك شأن المرافق العامة . إلا انها تسمى بالمشروعات الخاصة محتفظة بهذا الطابع الخاص وهو عدم خضوعها لهيمنة الحكام(6) . ان المقصود بهيمنة الحكام هو خضوع المرفق في ادارته للسلطة الحاكمة أي ان للاخيرة الكلمة العليا في الإدارة فلا يكفي حق الرقابة أو حق التفتيش أو حق الموافقة على النظام الداخلي لأنها تعد من ضمن اعمال الضبط التي تتمتع بها الدولة كقاعدة عامة ازاء المشروعات الخاصة على اختلاف انواعها. عليه يجب لكي يعتبر المشروع مرفقا عاما ان تكون الكلمة النهائية فيما يتعلق بادارته للسلطة العامة ، فهي أما ان تدير المشروع بنفسها بوساطة عمالها وموظفيها ، أو ان تشترك اشتراكا فعليا بوساطة مندوبيها مع تلك الإدارة على ان يحتفظ لهؤلاء المندوبين بالرأي الأعلى كما هو الحال في المرافق التي تدار بطريق الاقتصاد المختلط ، أو ان يكون لها الحق في تعديل نظم المرفق وتوجهه ، كما هو الحال في المرافق التي تدار بطريق الامتياز(7). ان خضوع المرافق العامة لهيمنة الحكام يعتبر عنصرا متميزا عن عنصر استعمال وسائل وامتيازات السلطة العامة ، إذ ان هذين العنصرين غير متلازمين دائما، فقد نكون بصدد مشروع خاص يتمتع ببعض امتيازات السلطة العامة ، وهذا شأن المشروعات الخاصة ذات النفع العام، لذا يمكن القول بان عنصر استعمال وسائل السلطة العامة لايندمج في عنصر هيمنة الحكام وان كان يقترن به في معظم الأحيان. وعليه يكون الخضوع لسلطة الحكام هو وحده العنصر المميز للمرافق العامة عن المشروعات الخاصة، وبالتالي يعتبر ركنا في تعريف المرفق العام(8). وعليه يجب لاعتبار والمشروعات العامة الاقتصادية مرافق عامة ان تتوفر فيها الاركان الثلاثة من مشروعات ذات نفع عام تخضع لهيمنة الحكام . لذا لا يمكن اعتبار كل مشروع اقتصادي تديره الدولة مرفقا عاما بل يجب ان يهدف إلى إشباع حاجة عامة ويحقق نفعا عاما . وفي الحقيقة ان تحقيق النفع العام بالنسبة للمرافق الاقتصادية يتمثل في تحقيق التنمية الاقتصادية(9) . ولما كان للمفهوم الموضوعي الاولوية في تقديرنا مع بعض الفقهاء فانه يكفي لكي نجد انفسنا أمام مرفق عام ان يكون هناك نشاط يحقق مصلحة عامة اتجهت نية السلطات العامة إلى اعتباره مرفقا عاما(10). ان الطابع الخاص للمرافق العامة الاقتصادية إذا كان لا يحول دون اعتبارها مرافق عامة، إلا انه يحدد لها موضعا معينا داخل هذه المرافق العامة. فالمرافق الاقتصادية نوعا خاصا من الناحية الاقتصادية والسياسية هذا من ناحية، وهي تقوم بنشاط ذي صبغة معينة وهو نشاط اقتصادي (صناعي أو تجاري) مما يجعلها في بعض النواحي تخضع لنظام القانون الخاص إلى جانب خضوعها أساس لقواعد القانون العام من ناحية أخرى(11). وعلى ذلك يمكن القول بأنه لا تعارض بين فكرة المرفق العام الإداري من ناحية والمرفق العام الاقتصادي من ناحية أخرى ، فالاخير هو أولا وقبل كل شيء مرفـق ، والمرفق العام بمدلوله التقليدي في القانون الإداري يشمل المرفق العام الاقتصادي الذي يعتبر مرفقا عاما بمدلول اضيق حدودا(12). ويعرفه الدكتور عزت فوزي حنا بانه " نشاط الإدارة في المجال الاقتصادي بكافة جوانبه الصناعية والتجارية والمدنية والمالية باتباع أساليب القانون الخاص ، واستخدام وسائل القانون العام لتحقيق أهداف النفع العام المتمثل في التنمية الاقتصادية(13).

____________________________

[1]- د. محمد فؤاد مهنا ، مبادئ واحكام القانون الإداري في ظل الاتجاهات الحديث ، دراسة مقارنة ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، بلا سنة طبع ، ص249 .

2- د. سليمان الطماوي ، الوجيز في القانون الإداري، دار الفكر العربي، القاهرة ، 1988 ، ص304 ، وكذلك مبادئ القانون الإداري ، الكتاب الثاني ، نظرية المرفق العام، دار الفكر العربي، القاهرة ، 1979 ،  ص9.

3- د. عثمان خليل ، القانون الإداري ، ط2 ، بلا دار نشر ، 1950 1951 ، ص7 وما بعدها. ود. ماجد راغب الحلو ، القانون الاداري ، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، 1982 ، ص279 .

4- د. محمود محمد حافظ ، نظرية المرفق العام ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1981-1982 ، ص22 وما بعدها. و د . محمد علي أبو عمارة ، النظام القانوني للمرافق العامة في قطاع غزة ، دراسة تطبيقية لنظام الادارة المحلية والتعليم العالي، رسالة دكتوراه ، كلية حقوق عين شمس ، 1991 ، ص82 .

5- د. توفيق شحاتة ، مظهر من مظاهر تدخل الدولة في الميدان الاقتصادي ، المرافق العامة الاقتصادية ، مجلة مجلس الدولة ، السنة الثانية ، 1951 ، ص466 و ص467.

6- د. محمود محمد حافظ ، نظرية المرفق العام ، مصدر سابق ، ص27 .

7- د. محمد فؤاد مهنا ، حقوق الأفراد ازاء المرافق العامة ، مصدر سابق ، ص176 وص 177 ،  ود. محمود محمد حافظ ، نظرية المرفق العام ، مصدر سابق ، ص27.

8- د. محمود محمد حافظ ، نظرية المرفق العام ، مصدر سابق ، ص32 وص33.

9- يعرف د. علي لطفي التنمية الاقتصادية بأنها " إجراءات وسياسات وتدابير متعددة تتمثل في تغيير بنيان وهيكل الاقتصاد القومي وتهدف إلى تحقيق زيادة سريعة ودائمة في متوسط دخل الفرد عبر فترة ممتدة من الزمن وبحيث يستفيد منها الغالبية العظمى من الافراد " راجع : مؤلفه الموسوم التنمية الاقتصادية ، مكتبة عين شمس ، 1979 ، ص164. وقد ميز بعض الفقهاء بين التنمية الاقتصادية من جانب والنمو الاقتصادي أو الرقي الاقتصادي من جانب آخر فالاخير يعني " تزايد المتوسط الفردي من إنتاج السلع والخدمات بنسبة تفوق نسبة عدد السكان في دولة معينة " ، أما التنمية الاقتصادية فهي تحقيق النمو بتدخل السلطات العامة لغرض معالجة التخلف ورفع مستوى معيشة السكان . د. زكريا احمد نصر ، العلاقات الاقتصادية الدولية ، مطبعة نهضة مصر ، 1954 ، ص 393 وص 397 وما بعدها.

0[1]- د. سعاد الشرقاوي ، القانون الإداري ، النهضة العربية ، القاهرة ، 1984 ، ص150.

1[1]- د. توفيق شحاتة ، مظهر من مظاهر تدخل الدولة في الميدان الاقتصادي ، مصدر سابق ، ص38.

2[1]- د. توفيق شحاتة ، مظهر من مظاهر تدخل الدولة في الميدان الاقتصادي ، مصدر سابق ، ص38.

13- د . عزت فوزي حنا ، المصدر السابق ، ص77 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .