المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05

العناصر الرمزية في الصورة- 5- المؤثرات الصوتية
27-3-2022
هل المصابون بالوسواس القهري مجانين؟
18-9-2019
أبو الحسين أحمد بن يحيى الراوندي‏
27-04-2015
Isochoric Cooling and Isobaric Expansion
30-8-2016
العدد
22-10-2014
بيع الاموال المرهونة بناء على طلب الدائن المرتهن
30-7-2017


الاتجاه الحديث لمفهوم المساواة في التوظف  
  
2523   10:54 صباحاً   التاريخ: 29-3-2016
المؤلف : مصطفى سالم مصطفى النجفي
الكتاب أو المصدر : المساواة ودورها في تولي الوظائف العامة
الجزء والصفحة : ص84-86
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2-4-2016 16981
التاريخ: 29-3-2016 2092
التاريخ: 29-3-2016 13042
التاريخ: 1-4-2016 3332

إزاء عجز المشرع الوضعي عن الوصول إلى تحقيق المساواة الفعلية بين الأفراد عن طريق التشريعات القانونية ، فقد عكف الفكر القانوني على بحث وسائل تحقيق المساواة الفعلية. وكانت بداية الأمر ، عندما استهدفت المساواة المطلقة " أي تطبيق القانون على الجميع دون ما تفرقة أو تمييز " وتلك الحقيقة التي استقرت في ذهن رجال الثورة الفرنسية ، واقرارها في أول إعلان عالمي لحقوق الإنسان والمواطن غير ان هذه الحقيقة التاريخية التي برزت في أواخر القرن ألثامن عشر اصطدمت بحقيقة أخرى وهي " اختلاف الأفراد في قدراتهم وملكاتهم وفضائلهم ومواهبهم وإمكاناتهم المادية " ومن هذه النقطة اهتدى المفكرون والفلاسفة إلى محاولة تحقيق المساواة الفعلية عن طريق تحقيق المساواة في الظروف المادية والاقتصادية بين الأفراد. وكان طبيعياً لإعمال المساواة الفعلية ان يتجه الفقه إلى الثروات ورؤوس الأموال فيعاد توزيعها من جديد بما يحقق المساواة الاقتصادية بين الأفراد(1).فواضح ان هذه الاتجاهات مادية فهي ، تنظر إلى الظروف المادية والاقتصادية باعتبارها من العوامل الرئيسية في خلق الفوارق الفردية فتعيد توزيعها. إلا ان المواهب والملكات والفضائل من الأمور التي لا تخضع للمصادرة ولإعادة التوزيع(2). وقد ذهب الفقيه الفرنسي "كوليار" لبحث الطرق والوسائل الرامية إلى تحقيق المساواة الفعلية بين أفراد. تسير إحداهما عكس الأخرى وتسمى الأولى بفكرة "المساواة الرافعة" أي رفع الفقراء والضعفاء اقتصادياً لمستوى الأغنياء . إلا ان هذا الاتجاه من الأمور المستحيلة لكثرة عدد الفقراء والضعفاء. والفكرة الثانية هي فكرة "المساواة الخافضة أو "الهابطة" " وترمي إلى إنزال الأقوياء إلى مستوى الفقراء . الا ان جانباً كبيراً من الفقه لا يقر هذه المساواة الخافضة باعتبارها وسيلة غير مقبولة ، لا تتم إلا عند قيام الثورات بهدف تامين النظام الثوري. وهناك حذر من النوع الثاني للمساواة، الذي كثيراً ما يستغله القادة لكسب شعبية لدى الجماهير خاصة إبان الثورات، أو تميل الجماهير إلى تأييد الحاكم الذي ينزل الأغنياء والأقوياء إلى مستوى الفقراء والضعفاء. ولعل السبب في ذلك يرجع إلى ان الفقراء والضعفاء يكونون غالبية الشعب(3).ونوضح أولا ان فكرة كل من المساواة الخافضة والمساواة الرافعة غير مقبولة لكون  الأولى قد يلجأ إليها الثوار لتوطيد سيطرة الحكم وهي مؤقتة بطبيعتها أما الثانية فهي مستحيلة وذلك لكثرة الضعفاء والفقراء ، ولان هذا يستلزم إمكانيات مادية تفوق الخيال وهذا أمر مستحيل. فالدولة تكفل الكافة لتنمية المجتمع مثل نشر التعليم بكل مراحله وبالمجان لغير القادرين مادياً وتطويره والتنمية الفعلية والبدنية عن طريق نشر الوسائل التثقيفية وتطويرها والنوادي ورعاية المتفوقين علمياً وتشجيع البحث العلمي وتوفير فرص العمل بأجور معقولة إذ ان التنمية الاجتماعية من العوامل التي تؤثر في المساواة الفعلية وتوفير الضمانات المادية والمعنوية للعامل أو الموظف الذي سيعمل على القضاء على العادات السيئة في المجتمع  وهذه ستعمل على تطور المجتمع والارتقاء به وتقليل الفوارق بين المساواة القانونية والمساواة الفعلية. كما ان هناك الجانب الاقتصادي. فعندما يتحرك المجتمع بمجموعه عن طريق الإمكانات الاقتصادية المتاحة نحو المساواة في الظروف وهذا لا يتأتى إلا من خلال التنمية الاقتصادية التي تتبناها الدولة حيث تعمل على خلق فرص عمل واستثمارات حقيقية. ولكن مجرد تسجيل مبدأ المساواة دون ان يكون هناك التحرك الفعلي لتحقيق المساواة الفعلية من جانب الدولة فان ذلك سوف لن يغير شيئاً من عدم التكافؤ في الفرص. كما ان هناك العامل السياسي الذي يتم عن طريق السلطة السياسية عندما تسن القوانين التي يجب ان تكون عامة بحيث يجري تطبيقها دون تمييز بين فئة وأخرى من حيث شروط تولي الوظائف العامة وهذا مدار البحث على قدم المساواة. فعندها سيكون للجميع حق الحصول على الوظائف العامة دون الرجوع إلى موروثات بالية سابقة مثل الأوضاع الوراثية أو الطبقية وعلى أساس الجدارة والقدرة العلمية. ولهذا فانه يلقي على الدولة واجب إتاحة هذه الفرص عن طريق المساواة في تهيئة فرص التعليم بجميع مستوياته أمام جميع فئات الشعب دون تمييز أو استثناء لتؤهلهم تولي الوظائف العامة. فيجب على الدولة ان تعمل على التوسع في إنشاء اكبر عدد ممكن من الوظائف وبطريقة مطردة حتى تستوعب هذه الوظائف اكبر عدد من المؤهلين لها ولا نعني بذلك ان يكون إنشاء وظائف دون الحاجة إليها ولكن عن طريق توسع الدولة في أداء المزيد من الخدمات وتقديم المزيد من الإنتاج وما سيتبعه ذلك من إنشاء مرافق عامة ومشروعات جديدة يلزم لها موظفون من أولئك الذين أتيحت لهم فرص التعليم وتوافرت فيهم شروط شغل هذه الوظائف. فمبدأ المساواة في تولي الوظائف العامة بالشرح الذي ذكرناه لا يعني حق كل من توافرت فيه شروط الوظيفة ان يشغل فعلاً وظيفة ما أو ان الدولة أصبحت ملزمة إزاءه بتوفير وظيفة عامة طالما انه استكمل شروط شغلها ، ولكن الذي نعنيه هنا ان تتيح الدولة الفرص المتكافئة والمتساوية إمام جميع أفرادها في التأهيل والإعداد العلمي أو المهني دون تفرقة أو استثناء ، وان تتيح كذلك سبل وطرق تولي الوظائف العامة أمامهم لمن توافرت فيه الشروط وتحققت فيه الضوابط اللازمة لشغل هذه الوظائف دون تفرقة أو استثناء. وان تكون القواعد المنظمة لتقلد تلك الوظائف قواعد عامة ومجردة ولا تهدف إلا لتحقيق المصلحة العامة. كما ان تطبيق مبدأ المساواة في تولي الوظائف العامة بمفهومه الفعلي لا يحقق فقط مساواة المواطنين في الاستفادة من هذا الحق ، بل يحقق أيضا للدولة والوظيفة العامة مبدأ الجدارة والكفاية في شاغلي هذه الوظائف عن طريق المنافسة في الحصول عليها ، ومن هذا المفهوم لمبدأ المساواة في تولي الوظائف العامة لا تعد الشروط التي تضعها الدولة لشغل الوظائف العامة خروجاً عن مبدأ المساواة ، مادامت هذه الشروط تحددها القوانين والأنظمة الخاصة ببعض الوظائف بصورة عامة ومجردة. ولا تبتغي من وراء ذلك إلا تحقيق المصلحة العامة في ضوء ظروف وملابسات ممارسة مسؤوليات واختصاصات وأعباء هذه الوظائف. فمبدأ المساواة في تولي الوظائف العامة يعتبر أساس الديمقراطية الإدارية ، عندما يشترك أفراد الشعب على قدم المساواة في إدارة شؤون البلاد في النواحي الإدارية والتنفيذية وغيرها.

______________________

1- د. شحاتة أبو زيد شحاتة / مبدأ المساواة في الدساتير العربية ، ط2001 ، ص25 ، دار النهضة العربية ، القاهرة.

2- د.محمد الشافعي أبو راس / نظم الحكم المعاصرة، دراسة مقارنة في أصول النظم السياسية ، عالم الكتب، القاهرة ،ص533-534.

3- د. عبد الحميد متولي / الحريات العامة، نظرات في تطورها ومستقبلها ، بدون تاريخ ، ص 68 – 69. وكذلك د. سعاد الشرقاوي /نسبة الحريات وانعكاساتها على التنظيم القانوني ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، هامش ص91.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .