المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ان أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه}
2024-10-31
{ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا}
2024-10-31
أكان إبراهيم يهوديا او نصرانيا
2024-10-31
{ قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله}
2024-10-31
المباهلة
2024-10-31
التضاريس في الوطن العربي
2024-10-31

أوجـه الكـفاءة الإنـتاجـية production efficiency
13/10/2022
Introduction to Seed Plants I: Gymnosperms
24-11-2016
دورة الماء في القرآن
7-1-2016
خواص أخرى في عهد الرعامسة.
2024-09-12
Consonants Nasals
2024-04-02
محطة قوى ذرية atomic power plant
30-11-2017


موقـف التشـريـع من مذهـب الاستعارة والتبعية والمسـاواة في تحديد مسؤولية الشريك عن النتيجة المحتملة  
  
3406   08:51 صباحاً   التاريخ: 29-3-2016
المؤلف : منى محمد عبد الرزاق
الكتاب أو المصدر : مسؤولية الشريك عن النتيجة المحتملة
الجزء والصفحة : ص41-43
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

بأستقراء خطة المشرع العراقي من عقوبة الشريك، نجد انه لم يلزم نفسه بمذهب معين، إنما حاول أن ينتقي من كل مذهب أصلح الحلول فيه، وبهذا المنهج يكون قد حذا حذو أغلب التشريعات الجزائية الحديثة، فقد أخذ بنظرية الاستعارة المطلقة في (م50/1)(1).  من قانون العقوبات العراقي، إذ يتضح من نص هذه المادة ان المشرع قد ساوى بين مسؤولية الفاعل الاصلي والشريك مع الأخذ بمبدأ وحدة الجريمة. كذلك أقر بنظرية الاستعارة النسبية فقد أشار في (م51) (2). إلى حكم الظروف المادية وبسريانها على كل من ساهم في الجريمة فاعلا أو شريكا. وفي الاتجاه نفسه سار قانون العقوبات الالماني في (م49)، قانون العقوبات السويدي الفدرالي في (م52)، قانون العقوبات الاردني في (م81/2)، قانون العقوبات السوري في (م219)، قانون العقوبات اللبناني في (م220)، قانون العقوبات المصري في (م235). أما مبدأ وحدة الجريمة فقد أخذ به المشرع العراقي أيضا، الا انه أتخذ لنفسه خطا وسطا بين نظرية الاستعارة المطلقة ونظرية الاستعارة النسبية إذ جمع بين مبادئ النظرتين(3). وتمثل مسؤولية الشريك عن النتيجة المحتملة التي نصت عليها (م53) من قانون العقوبات التي تحمل الشريك عقوبة الجريمة المغايرة التي يرتكبها الفاعل، أقرار من المشرع العراقي بمبدأ وحدة الجريمة المتمثل بمذهب الاستعارة. إذ يعلق نص المادة عقاب الشريك على وقوع الجريمة من الفاعل الاصلي، وفي حدود ما يرتكبه هذا الاخير، وأن لم تكن إرادة الشريك منصرفة إلى تلك الجريمة. وعليه فان الشريك – وفقا لنص المادة المذكورة آنفا – يستعير أو يستمد اجرامه من اجرام الفاعل الاصلي للجريمة.   أما القانون المصري فقد أخذ بمذهب التبعية (م40) إذ نصت هذه المادة على (إن الاشتراك بجميع وسائله يتوقف قانونا على وقوع الجريمة بناء على هذا الاشتراك)، وهو ما يؤكد الصفة لتبعية للاشتراك(4). أما ما نصت عليه (م42) من قانون العقوبات المصري يؤكد الصفة التبعية المقيدة للشريك ولو كان فاعل الجريمة غير معاقب لانتفاء مسؤوليته الجنائيـة. وتبني المشرع السوري لنظرية التبعية يتجلى في علاقة المتدخل بالفاعل، فالأول تابع في اجرامه للثاني، ولا يغير هذه التبعية ان يكون عقاب المتدخل أخف من عقاب الفاعل ومن مظاهر هذه التبعية سريان الظروف المشددة والمخففة للعقوبة والمعفية منها على المتدخل (م215) من القانون السوري(5). وأخذ المشرع الاردني بتبعية المتدخل، إذ نصت (م81) من قانون العقوبات الاردني على ان عقوبة المتدخلين والمحرضين تحدد على أساس عقوبة الفاعل(6). ومن القوانين التي أخذت بمذهب أستقلال المساهمين في الجريمة الواحدة قانون العقوبات الايطالي الصادر سنة 1931، أذ نصت (م110) منه على انه (إذا ساهم في الجريمة الواحدة أكثر من شخص فان كلا منهم يخضع للعقوبة المقررة لها مع مراعاة أحكام المواد التالية). والعبارة الأخيرة من هذه المادة تشير بوجه خاص الى مراعاة أحكام (م114) التي تسمح للقاضي تخفيف العقوبة على من ساهم بقدر قليل في أعداد الجريمة أو تنفيذها. ومن خلال ما تقدم ومن أستقراء النصوص التي أوردتها التشريعات الجنائية في تحديد الطبيعة القانونية لمسؤولية الشريك يتضح إنها تنسجم مع مسؤولية الشريك عن النتيجة المحتملة(7). إذ تعلق نصوص مواد هذه التشريعات عقاب الشريك على وقوع الجريمة من الفاعل الاصلي، وفي حدود ما يرتكبه هذا الاخير، عليه فان الشريك– وفقا لنصوص التشريعات  يستعير أو يستمد اجرامه من اجرام الفاعل الاصلي.

_______________________

1- نصت (م50/1) من قانون العقوبات العراقي (1- كل من ساهم بوصفه فاعلا أو شريكا في أرتكاب جريمة يعاقب بالعقوبة المقررة لها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك).

2- نصت(م51) من قانون العقوبات العراقي (إذا توافرت في الجريمة ظروف مادية من شأنها تشديد العقوبة أو تخفيفها سرت آثارها على كل من ساهم في أرتكابها فاعلا كان أو شريكا. علم بها أو لم يعلم).

3- ينظر في ذلك: د. ماهر عبد شوشي، المصدر السابق، ص240.، د.سامي النصراوي و د.سلطان الشاوي، المصدر السابق، ص185-186.

4- د.احمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات، المصدر السابق، ص627.

5- القاضي نوري الحسني، المصدر السابق، ص87.

6- خالد خضير دحام، المصدر السابق، ص17-27.

7- ينظر في ذلك : ص42-43 من الرسالة.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .