موقـف التشـريـع من مذهـب الاستعارة والتبعية والمسـاواة في تحديد مسؤولية الشريك عن النتيجة المحتملة |
3406
08:51 صباحاً
التاريخ: 29-3-2016
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 27-3-2016
3387
التاريخ: 20-3-2017
2924
التاريخ: 18-4-2017
10310
التاريخ: 24-3-2016
2908
|
بأستقراء خطة المشرع العراقي من عقوبة الشريك، نجد انه لم يلزم نفسه بمذهب معين، إنما حاول أن ينتقي من كل مذهب أصلح الحلول فيه، وبهذا المنهج يكون قد حذا حذو أغلب التشريعات الجزائية الحديثة، فقد أخذ بنظرية الاستعارة المطلقة في (م50/1)(1). من قانون العقوبات العراقي، إذ يتضح من نص هذه المادة ان المشرع قد ساوى بين مسؤولية الفاعل الاصلي والشريك مع الأخذ بمبدأ وحدة الجريمة. كذلك أقر بنظرية الاستعارة النسبية فقد أشار في (م51) (2). إلى حكم الظروف المادية وبسريانها على كل من ساهم في الجريمة فاعلا أو شريكا. وفي الاتجاه نفسه سار قانون العقوبات الالماني في (م49)، قانون العقوبات السويدي الفدرالي في (م52)، قانون العقوبات الاردني في (م81/2)، قانون العقوبات السوري في (م219)، قانون العقوبات اللبناني في (م220)، قانون العقوبات المصري في (م235). أما مبدأ وحدة الجريمة فقد أخذ به المشرع العراقي أيضا، الا انه أتخذ لنفسه خطا وسطا بين نظرية الاستعارة المطلقة ونظرية الاستعارة النسبية إذ جمع بين مبادئ النظرتين(3). وتمثل مسؤولية الشريك عن النتيجة المحتملة التي نصت عليها (م53) من قانون العقوبات التي تحمل الشريك عقوبة الجريمة المغايرة التي يرتكبها الفاعل، أقرار من المشرع العراقي بمبدأ وحدة الجريمة المتمثل بمذهب الاستعارة. إذ يعلق نص المادة عقاب الشريك على وقوع الجريمة من الفاعل الاصلي، وفي حدود ما يرتكبه هذا الاخير، وأن لم تكن إرادة الشريك منصرفة إلى تلك الجريمة. وعليه فان الشريك – وفقا لنص المادة المذكورة آنفا – يستعير أو يستمد اجرامه من اجرام الفاعل الاصلي للجريمة. أما القانون المصري فقد أخذ بمذهب التبعية (م40) إذ نصت هذه المادة على (إن الاشتراك بجميع وسائله يتوقف قانونا على وقوع الجريمة بناء على هذا الاشتراك)، وهو ما يؤكد الصفة لتبعية للاشتراك(4). أما ما نصت عليه (م42) من قانون العقوبات المصري يؤكد الصفة التبعية المقيدة للشريك ولو كان فاعل الجريمة غير معاقب لانتفاء مسؤوليته الجنائيـة. وتبني المشرع السوري لنظرية التبعية يتجلى في علاقة المتدخل بالفاعل، فالأول تابع في اجرامه للثاني، ولا يغير هذه التبعية ان يكون عقاب المتدخل أخف من عقاب الفاعل ومن مظاهر هذه التبعية سريان الظروف المشددة والمخففة للعقوبة والمعفية منها على المتدخل (م215) من القانون السوري(5). وأخذ المشرع الاردني بتبعية المتدخل، إذ نصت (م81) من قانون العقوبات الاردني على ان عقوبة المتدخلين والمحرضين تحدد على أساس عقوبة الفاعل(6). ومن القوانين التي أخذت بمذهب أستقلال المساهمين في الجريمة الواحدة قانون العقوبات الايطالي الصادر سنة 1931، أذ نصت (م110) منه على انه (إذا ساهم في الجريمة الواحدة أكثر من شخص فان كلا منهم يخضع للعقوبة المقررة لها مع مراعاة أحكام المواد التالية). والعبارة الأخيرة من هذه المادة تشير بوجه خاص الى مراعاة أحكام (م114) التي تسمح للقاضي تخفيف العقوبة على من ساهم بقدر قليل في أعداد الجريمة أو تنفيذها. ومن خلال ما تقدم ومن أستقراء النصوص التي أوردتها التشريعات الجنائية في تحديد الطبيعة القانونية لمسؤولية الشريك يتضح إنها تنسجم مع مسؤولية الشريك عن النتيجة المحتملة(7). إذ تعلق نصوص مواد هذه التشريعات عقاب الشريك على وقوع الجريمة من الفاعل الاصلي، وفي حدود ما يرتكبه هذا الاخير، عليه فان الشريك– وفقا لنصوص التشريعات يستعير أو يستمد اجرامه من اجرام الفاعل الاصلي.
_______________________
1- نصت (م50/1) من قانون العقوبات العراقي (1- كل من ساهم بوصفه فاعلا أو شريكا في أرتكاب جريمة يعاقب بالعقوبة المقررة لها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك).
2- نصت(م51) من قانون العقوبات العراقي (إذا توافرت في الجريمة ظروف مادية من شأنها تشديد العقوبة أو تخفيفها سرت آثارها على كل من ساهم في أرتكابها فاعلا كان أو شريكا. علم بها أو لم يعلم).
3- ينظر في ذلك: د. ماهر عبد شوشي، المصدر السابق، ص240.، د.سامي النصراوي و د.سلطان الشاوي، المصدر السابق، ص185-186.
4- د.احمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات، المصدر السابق، ص627.
5- القاضي نوري الحسني، المصدر السابق، ص87.
6- خالد خضير دحام، المصدر السابق، ص17-27.
7- ينظر في ذلك : ص42-43 من الرسالة.
|
|
5 علامات تحذيرية قد تدل على "مشكل خطير" في الكبد
|
|
|
|
|
لحماية التراث الوطني.. العتبة العباسية تعلن عن ترميم أكثر من 200 وثيقة خلال عام 2024
|
|
|