المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ان أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه}
2024-10-31
{ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا}
2024-10-31
أكان إبراهيم يهوديا او نصرانيا
2024-10-31
{ قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله}
2024-10-31
المباهلة
2024-10-31
التضاريس في الوطن العربي
2024-10-31

الجوانب المتعددة للإعلام المضلل
24-11-2015
بناء الكلمة
1-4-2019
أحمد بن نصر بن الحسين البازيار أبو علي
19-06-2015
مرض كوكسيديا الدجاج Coccidiosis
26-9-2018
اثار نقض العهد الإلهي
2023-06-14
مراحل التنظيم الداخلي للعلاقات العامة
9/9/2022


فقد الادراك او الارادة بسبب الجنون او عاهة في العقل  
  
3649   10:27 صباحاً   التاريخ: 27-3-2016
المؤلف : علي حسين خلف – سلطان عبد القادر الشاوي
الكتاب أو المصدر : المبادئ العامة في قانون العقوبات
الجزء والصفحة : ص358-360
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

كانت التشريعات القديمة تسلم بان حالة الجنون يتنافى معها قيام المسؤولية الجنائية، فقد عرف ذلك القانون الروماني ونادت به الشريعة الإسلامية. ولكن الأمر اختلف في القرون الوسطى، حيث اصبح الراي السائد، نتيجة الاوهام والخرافات التي كانت تسيطر على أفكار الناس آنذاك، والتي كانت تصور لهم الجنون بانه مس من الشيطان وان المجنون لذلك يعمل بوحي منه، اذ انه جن لكثرة ذنوبه، هو ان المجنون يسأل عما يرتكبه من جرائم كغيرة من الناس الاسوياء (1) وقد بقيت هذه النظرة الخرافية هي السائدة حتى اواخر القرن الثامن عشر حين بدأت طلائع النهضة العلمية، وبدأت مؤثراتها تعمل عملها فقوضت كل ما كان يمت الى النظرة الخرافية بصلة ومنها مسؤولية المجنون الجنائية حيث تبنى قانون العقوبات الفرنسي الصادر عام 1810 لأول مرة فكرة عدم مسؤولية المجنون ونص عليها في المادة 64 منه ثم أخذت هذه الفكرة تعم التشريعات الجنائية الحديثة حتى سادتها جميعا. والواقع ان فكرة عدم مسئولية المجنون هي من ثمرات المدرسة التقليدية، تلك المدرسة التي نادت بوجوب قيام المسؤولية الجنائية على الادراك والاختيار وبالتالي فان فقد أي منهما يمنع من قيامها. وقد عارض هذه الفكرة أصحاب المدرسة الوضعية أي الجبريون، وحذروا من الاخطاء الناجمة عن الأخذ بها على إطلاق معللين ذلك بان المجنون وهو خطر على الجماعة وأمتها، بسبب عدم ادراكه، اذن ليس من المصلحة ان يترك طليقا بل لابد من اتخاذ اجراءات وقائية تجاهه لحماية الجماعة منه بل ولحماية هو نفسه. وقد ظهر راي وسط بين الرأيين نادى بعدم مسؤولية المجنون جنائية كما نادي في نفس الوقت باتخاذ الاجراءات الوقائية ضده كي تحمي الجماعة من شروره اذا ظهر ان لذلك موجبات وبذل كجاء هذا الراي الوسط جامعا لمحاسن الرأيين. وقد سلكت اغلب القوانين الجنائية الحديثة طريق الرأي الوسط هذا ومنها قانون العقوبات العراقي، حيث تبنى مبدأ عدم مساءلة المجنون جنائيا، وأجاز في الوقت نفسه للمحكمة اذا وجدت ان المجنون المجرم خطر على الأمن، ان تأمر بإيداعه مصحة الامراض العقلية لابعاد شره عن الناس ومعالجته عله يشفى. وفي ذلك تقول المادة (60) لا يسأل جزائيا من كان وقت ارتكاب الجريمة فاقد الادراك او الارادة لجنون او عاهة في العقل .....) من دراسة هذه المادة يظهر لنا انه يشترط لامتناع المسؤولية، في هذه الحالة، ان تتوافر الشروط التالية :-

1.اصابة المتهم بجنون او عاهة في العقل.

2.ان يفضي ذلك الى فقد المتهم للإدراك او الارادة.

3.معاصرة ذلك لارتكاب الجريمة.

___________________________________

1-انظر الدكتور عبد الوهاب حومد، شرح قانون الجزاء الكويتي القسم العام ص261 – بوزان المرجع السابق 319 – الدكتور محمد مصطفى القللي المسؤولية الجنائية ص387.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .