أقرأ أيضاً
التاريخ: 20-3-2017
2925
التاريخ: 25-3-2016
4416
التاريخ: 20-4-2017
2837
التاريخ: 22-3-2016
2670
|
يراد بالقوانين محددة الفترة، او القوانين المؤقتة كما يسميها البعض، هي القوانين التي يحدد المشرع نفاذها بأجل معين. فقد تستدعي ظروف خاصة كحالة الحرب مثلا، سن بعض القوانين وتنفيذها فترة معينة هي فترة الحرب، وقد يكون هذا القانون المؤقت اشد من القانون السابق له، اما لتشديده العقوبة او لاعتباره الفعل المباح سابقا جريمة يعاقب عليها، وهنا يظهر السؤال، اذا انقضى الاجل المحدد لنفاذ القانون المؤقت وعاد سلطان القانون السابق له الاخف وبقيت جرائم ارتكبت في ظل القانون المؤقت الاشد دون ان تقام الدعوى الجزائية فيها او اقيمت دون ان تنتهي المحاكمة، فهل يطبق فيها القانون الاشد (المؤقت) الملغى الذي حيث في ظله ان يطبق فيها القانون الاخف الذي استعاد سلطانه بعد انتهاء فترة نفاذ القانون المؤقت الاشد تطبيقا لمبدأ رجعية القانون الجنائي الاصلح للمتهم على الماضي.
في فرنسا : /
على الرغم من عدم وجود نص خاص بهذه القوانين في قانون العقوبات، فان محكمة التمييز الفرنسية أقرت وضعا خاصا لهذه القوانين، فرقت فيه أول الأمر بين إلغاء القانون ذي الفترة المحددة ومجرد تخفيف العقاب المنصوص عليه فيه، وقالت باستفادة المتهم في الحالة الأولى دون الثانية. ثم عدلت محكمة التمييز الفرنسية بعد ذلك عن هذه التفرقة وقالت بعدم استفادة المتهم في الحالتين (1).ولكن حلا لهذه المسالة بما يتفق مع عدم تفويت الغرض من القوانين المؤقتة نصت بعض قوانين العقوبات الحديثة (2). ومنها قانون العقوبات العراقي على استثناء هذه الحالة، وأعني حالة القوانين محددة الفترة من مبدأ رجعية القانون الجنائي الاصلح للمتهم على الماضي. حيث نص في المادة الثالثة منه بأنه : (اذا صدر قانون بتجريم فعل او بتشديد العقوبة المقررة له وكان ذلك في فترة محددة فان انتهاء هذه الفترة لا يحول دون تنفيذ العقوبة المحكوم بها ولا يمنع من إقامة الدعوى على ما وقع من جرائم في خلالها). وعلة هذا النص هو الا يستفيد المتهم او المحكوم عليه من مضي المدة التي ينهي فيها القانون عن فعل او يأمر به، وإلا ضاع الغرض المقصود من القانون. ذلك ان القانون محددة الفترة يصدر لمواجهة ظروف خاصة، وغالبا ما تكون استثنائية، فاذا ما انقضت هذه الظروف لم يعد للقانون ما يبرره، ولكن من ارتكب فعلا خالف به القانون أثناء فترة العمل به قد اعتدى بغير شك على المجتمع وهو يجتاز هذه الظروف، فهو لذلك يظل جديرا بالعقاب ولو انقضت بعد فعله هذه الظروف وزال القانون نفسه. اذ ان ذلك لا يعني ان فعله لم يعد جديرا بالعقاب وانما يعني ان من يرتكب مثل هذا الفعل بعد تغيير الظروف ليس جديرا بالعقاب. فاذا صدر قانون يحظر على سكان منطقة مغادرتها لانتشار وباء فيها، وحدد الشارع فترة العمل بهذا القانون بثلاثة اشهر مثلا، وهي المدة التي قدر القضاء على الوباء خلالها. فمن يخالف هذا القانون يضر دون شك بالمجتمع، وهذا الضرر لا ينتفي بانقضاء المدة السابقة وزوال خطر الوباء، بالإضافة الى ان القول بعدم العقاب بعد انقضاء فترة العمل بالقانون يشجع على مخالفة احكامه قبيل انتهاء مدته (3). وهكذا يظهر انتفاء العلة التي يقوم عليها مبدأ رجعية القانون الاصلح للمتهم على الماضي في القوانين محددة الفترة تلك العلة التي أساسها هو اعتراف الشارع بان العقوبة السابقة، أي في القانون السابق، غير ضرورية ولا مجدية وبالتالي فلا محل للاصرار عليها. وهذا الحكم يشمل حالتين هما : حالة ما اذا ارتكب الفعل المحرم في ظل القانون المؤقت (الاشد) ثم انتهت مدة نفاذه قبلا قامة الدعوى العامة عن الجريمة. ففي هذه الحالة انتهاء فترة نفاذ القانون (الاشد) لا تحول دون إمكان إقامة الدعوى العامة تطبيقا للقانون المذكور استثناء من مبدأ رجعية القانون الجنائي الاصلح للمتهم على الماضي. وحالة ما اذا ارتكب الفعل المحرم في ظل القانون المؤقت (الاشد) وأقيمت الدعوى العامة في ظل نفس القانون وحكم على الجاني ثم انتهت مدة نفاذا لقانون قبل تنفيذ العقوبة المحكوم بها. ففي هذه الحالة، انتهاء فترة نفاذ القانون الاشد قبل اكتساب الحكم الدرجة القطعية لا يحول دون تنفيذ العقوبة المحكوم بها تطبيقا للقانون الاشد مار الذكر استثناء أيضاً من مبدأ رجعية القانون الجنائي الاصلح للمتهم على الماضي. وحكم المادة الثالثة من قانون العقوبات العراقي قاصر على القوانين المؤقتة، هي التي تصدر لتنفذ في فترة محددة، وبالتالي فهو لا يشمل القوانين الاستثنائية التي تصدر في حالات الطوارئ ولا يكون منصوصا فيها على مدة معينة لسريانها انما تحتاج لبطلانها الى صدور قانون جديد بذلك (4).
_____________
1-انظر احكام المحكمة المذكورة في مجلة العلوم الجنائية لسنة 1946 ص430 وسنة 1948 ص737 مع تعليق الاستاذ مانيول، وكذلك جارسون، المرجع السابق مادة 4 ن 137.
2-ومنها قانون العقوبات المصري (مادة 5/ 4) ومشروع تعديل قانون العقوبات الفرنسي لعام 1933 (مادة 6/3)، والقانون الايطالي لعام 1930 (مادة 2)، والقانون الكويتي (مادة 16).
3-انظر دونديه دي فاير، المرجع السابق ن 1594 ص190 – الدكتور محمود نجيب حسني، المرجع السابق ن103 ص119 – الدكتور السعيد مصطفى السعيد، المرجع السابق ص109.
4-علما بان قانون العقوبات البغدادي لم يعرف القوانين محددة الفترة ولم ينص عليها.
|
|
5 علامات تحذيرية قد تدل على "مشكل خطير" في الكبد
|
|
|
|
|
لحماية التراث الوطني.. العتبة العباسية تعلن عن ترميم أكثر من 200 وثيقة خلال عام 2024
|
|
|