المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
الموطن الاصلي للفجل
2024-11-24
التربة المناسبة لزراعة الفجل
2024-11-24
مقبرة (انحور خعوي) مقدم رب الأرضين في مكان الصدق في جبانة في دير المدينة
2024-11-24
اقسام الأسارى
2024-11-24
الوزير نفررنبت في عهد رعمسيس الرابع
2024-11-24
أصناف الكفار وكيفية قتالهم
2024-11-24

العبد الداعي حسين بن أحمد الشيخ شرف الدين محمد مكي
7-2-2018
عملية كرومايت (سبتمبر 1950)
22-8-2022
العهود التي بين الله والإنسان
2023-07-25
Urbain Jean Joseph Le Verrier
5-11-2016
Levi ben Gerson
23-10-2015
مذهب ابي اسحاق النظام والشريف المرتضى في الصرفة
6-11-2014


العلوم المساعدة لقانون العقوبات  
  
10049   11:43 صباحاً   التاريخ: 23-3-2016
المؤلف : علي حسين خلف + سلطان عبد القادر الشاوي
الكتاب أو المصدر : المبادئ العامة في قانون العقوبات
الجزء والصفحة : ص10-12
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

 هناك طائفة من العلوم، هي ليست من العلوم القانونية البحتة، تستهدف نفس الهدف الذي جاء من أجله قانون العقوبات، وهو مكافحة الجريمة، ولذلك سميت (العلوم المساعدة لقانون العقوبات Sciences Auxiliaires Du Driot Crimine او العلوم الملحقة Annexes بقانون العقوبات. وطريقها في ذلك اما بتقصي أسباب الجريمة للعمل على منع وقوعها او تخير العقوبات الملائمة لها اذا ما وقعت بعد كشفها وتعقب مرتكبها. لهذا تعتبر الاحاطة بهذه العلوم من مكملات دراسة قانون العقوبات، بل ومن مستلزماتها. ولذلك عنيت كليات القانون وأقسامه في الجامعات الحديثة بتدريس هذه العلوم ومنها قسم القانون في كلية القانون والسياسة بجامعة بغداد. الواقع ان هذه العلوم عديدة ومتشعبة وقد تتداخل أحياناً بحيث يصعب الفصل فيما بينهما بحدود ثابتة، لذلك ارتأينا ان نجملها جميعا في علوم ثلاثة رئيسية هي / علم الاجرام وعلم التحقيق الجنائي العملي والفني وعلم العقاب.

أ – علم الاجرام La Criminologie

أو كما يسميه البعض (علم الجريمة) وهو العلم الذي يتناول دراسة أسباب الجريمة وتفهم مصادرها والدوافع اليها للعمل على مكافحتها من أساسها. وهو علم حديث، اذ لا يرجع  الى اكثر من قرن مضى، ومن العلوم الاجتماعية، لانه ينظر الى الجريمة كظاهرة اجتماعية تشكو منها المجتمعات الإنسانية منذ وجدت. وبهذا يختلف عن قانون العقوبات الذي يدرس الجريمة كفكرة قانونية ترتكز على مسؤولية جزائية الإنسان آثم هو مرتكب الجريمة، وبالرغم من هذا الاختلاف فالواقع ان لا انفصام بينهما ما دام كلاهما يرمي الى بلوغ هدف اجتماعي مشترك هو مواجهة الجريمة لحماية المجتمع من آثارها الوبيلة، وقد أدرك علماء قانون العقوبات هذه الحقيقة منذ ان برز علم الاجرام الى الوجود في الربع الأخير من القرن الماضي فخلصت جهودهم للتوفيق بين المجالين بصيغ مختلفة املا في بلوغ ذلك الهدف الاجتماعي المشترك الاسمى، وكانت آخر الصيغ في هذه المحاولات هي (مدرسة الدفاع الاجتماعي) التي ترعاها حاليا الجمعية الدولية للدفاع الاجتماعي. ويضم علم الاجرام، تبعا لتعدد الاتجاهات في تحري أسباب الجريمة، علوما فرعية متعددة، كعلم التاريخ الطبيعي للانسان من الواجهة الجنائية Anthrologie Criminelle، هو العلم الذي يسعى الى تحري أسباب الجريمة عن طريق دراسة شخص المجرم من حيث تركيبه الجسماني لتحديد مدى تأثير هذا التركيب على طباعه من الناحية الاجرامية. وقد كانت بداية هذا العلم في أواسط القرن التاسع عشر، حيث نما وازدهر بفضل العلامة الايطالي (لومبروزو) Lombroso، (وعلم الاجتماعي الجنائي) Socioligie Criminelle، وهو العلم الذي يرجع أسباب الجريمة الى الوسط الاجتماعي او البيئة وما يكتنفها من مختلف الظروف الاجتماعية والاقتصادية، باعتبار ان الجريمة ما هي الا ثمرة هذه البيئة التي نشأ وعاش المجرم فيها، وهو يستعين في تأكيد النتائج التي يتوصل اليها بالاحصائيات الجنائية) Statistques Criminelle، ويعود الفضل في ازدهار هذا العلم الى العلامة الايطالي Ferri، وعلم النفس الجنائي Psychologie Criminelle، وهو العلم الذي يسعى الى تحري أسباب الجريمة عن طريق دراسة نفسية المجرم وتحليل عقليته ومحاولة تفهم الأفكار والخواطر والاحساسات والانفعالات التي انساق تحت تاثيرها الى الجريمة.

ب – علم التحقيق الجنائي العملي والفني La Criminallstique

ويسميه بعض الكتاب (البوليس الفني) La Police Scientifique وهو العلم الذي يبحث الوسائل التي تعين على كشف الجريمة وتعقب مرتكبيها ومعرفته. وهو يعتمد فيما يسعى إليه على طائفة من العلوم اخصها (الطب العدلي) او كما يسميه البعض (الطب الشرعي) Medecine Legale، ويبحث في دراسة الاثار التي تلاحظ على جسم المجني عليه كالجروح والرضوض لمعرفة نوع الآلة او السلاح الذي ارتكبت به الجريمة، او بيان أسباب الوفاة، (والطب العقلي) Medecine Legale، واثبات وتحقيق الشخصية على أساس الأوصاف الجسمانية، فقد اتضح ان اغلب هذه الأوصاف لا تتغير، كما انها لا تتشابه في شخصين كطبقات الاصابع واشكال بعض اجزاء الجسم الأخرى وترجع نشأة هذا العلم الى العالم البلجيكي Quetelei في الربع الأخير من القرن الماضي.

جـ - علم العقاب Penologie(1)

وهو العلم الذي يسعى الى إيجاد خير الوسائل التي يجدر بالشارع ان يتذرع بها لمكافحة الجريمة، سواء بالوقاية منها ام بالعقاب عليها بعد وقوعها. فهو اذن ذلك العلم الذي يرسم للمشرع ضربا من السياسة لمكافحة الاجرام، ولذا فقد يكون اجدر بان يقال له (السياسية الجنائية) La Politique Criminelle وهو اصطلاح اخذ يتردد فعلا في كتابات بعض الباحثين المحدثين، وان كان من حيث ابتداعه يرجع الى الفقيه الالماني (فير باخ) Feuerbach في بداية القرن التاسع عشر (2).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-Science penitentiaire

2-انظر الدكتور علي حسين الخلف، الموجز ص10 وما بعدها. 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .