المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
زكاة الفطرة
2024-11-05
زكاة الغنم
2024-11-05
زكاة الغلات
2024-11-05
تربية أنواع ماشية اللحم
2024-11-05
زكاة الذهب والفضة
2024-11-05
ماشية اللحم في الولايات المتحدة الأمريكية
2024-11-05

تجلي القران
2023-11-05
Components Required for Translation
27-12-2021
الليمونايت Limonite
14-4-2021
التصبر على المكروه
2023-07-09
مسؤولية الأم الصعبة
12-1-2016
معيار الإبلاغ المالي الدولي رقم (13) قياس القيمة العادلة Fair Value Measurement
2023-12-05


البـراءة في الشرعية الجنائية  
  
5399   11:51 صباحاً   التاريخ: 22-3-2016
المؤلف : رائد احمد محمد
الكتاب أو المصدر : البراءة في القانون الجنائي
الجزء والصفحة : ص43-46
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

للوقوف على دور قرينة البراءة في إطار الشرعية الجنائية، نتناول هذا الموضوع في أربعة فروع، نخصص الأول منها لبيان معنى الشرعية عموماً ونشير فيه إلى مبدأ سيادة القانون، ونتناول في الثاني "الشرعية الجنائية"، ونبين بإيجاز في الفرع الثالث المعنى المقصود بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، على ان يكون الفرع الرابع مخصصاً لبيان دور قرينة البراءة في الشرعية الجنائية. وعلى الوجه الآتي:-

الفرع الأول/ مبدأ الشرعية

الفرع الثاني/ الشرعية الجنائية

الفرع الثالث/ شرعية الجرائم والعقوبات

الفرع الرابع/ دور البراءة في الشرعية الجنائية.

الفرع الأول/  مبدأ الشرعية

يسود المجتمع الدولي المعاصر مبدأ سيادة القانون، رغم اختلاف بعض الدول في تحديد مضمونه، ومقتضى هذا المبدأ التزام أعضاء المجتمع وأجهزة الدولة جميعها بالقوانين التي تصدرها السلطة المختصة كأساس لمشروعية هذه السلطة إذ تتحقق سيادة القانون من خلال عنصرين:

اولهما ( شكلي ) وينبع من السلطة المختصة بإصداره، ويتمثل في التزام المخاطبين بأحكامه سواء كانوا من سلطات الدولة أو أفرادها، وثانيهما ( موضوعي ) وهو ان يكفل القانون في مضمونه احترام الحقوق والحريات للأفراد، وهو ما يعرف بالشرعية(1). فمبدأ الشرعية هو الذي يعبر عن القواعد والنظم والإجراءات الأساسية لحماية الفرد في مواجهة السلطة، ولتمكينه من التمتع بكرامته الإنسانية، إذ يهدف هذا المبدأ من خلال القانون إلى حماية الفرد ضد تحكم السلطة، الا ان مضمونه يختلف من دولة إلى أخرى، بقدر اختلاف نظامها السياسي والاقتصادي، كما يختلف مدى احترامه، بقدر سلامة التطبيق واحترام الدولة للقانون. كما تختلف الشرعية باختلاف مصدرها، فاذا كان مصدرها الدستور كنا حيال شرعية دستورية، واذا كان مصدرها القانون كنا حيال شرعية قانونية، وعليه إذا كان مصدر الشرعية القانون الجنائي، فنكون بصدد "الشرعية الجنائية"(2).

الفرع الثاني / الشرعية الجنائية

الشرعية الجنائية تقوم على ركنين، شرعية موضوعية تتجسد من خلال مبدأ "لا جريمة ولا عقوبة الا بناء على قانون". وشرعية إجرائية تتمثل في مبدأ "قرينة البراءة"(3). إذ يمثل ذينك المبدآن حجر الزاوية في القانون الجنائي، فمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات تؤسس عليه القواعد الموضوعية في القانون الجنائي من خلال تحديد الوقائع أو التصرفات المجرمة، وكذلك بيان الجزاء الذي يوقع على مرتكبيها أما مبدأ "قرينة البراءة" فتستند إليه قواعد وتنظيمات وأحكام الإجراءات الجنائية جميعها، والتي تمثل القواعد الإجرائية في القانون الجنائي(4).

الفرع الثالث / شرعية الجرائم والعقوبات

مؤدى مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات ان يكون مصدر تحديد الجرائم وعقوباتها هو القانون المكتوب وحده، وليس من شأن القاضي ان ينشيء الجرائم أو ان يوقع اية عقوبة، غير العقوبة المحددة سلفاً والقول بغير ذلك يعني الافتاء على اختصاص السلطة التشريعية، صاحبة الاختصاص الوحيد في سن القوانين، ولذلك قيل بأن هذا المبدأ يضع حداً فاصلاً بين اختصاص السلطة القضائية، واختصاص السلطة التشريعية(5). ويقوم مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات بصفة أساسية على عنصرين هما: حماية الحرية الشخصية، وحماية المصلحة العامة. إذ يضع هذا المبدأ للأفراد الحدود الواضحة لتجريم الأفعال قبل ارتكابها، فيبصرهم من خلال نصوص محددة جلية لكل ما هو مشروع أو غير مشروع قبل الإقدام على مباشرتها، كما يضمن لهم الأمن والطمأنينة في حياتهم، ويحول بذلك دون تحكم القاضي، فلا يملك إدانة أحد الا إذا كانت الجريمة المنسوبة إلى المتهم والعقاب الذي يتعرض له، قد سبق النص عليه من قبل في القانون، وبذلك تتحقق الحماية الشخصية للأفراد. اما حماية المصلحة العامة فتتحقق من خلال إسناد وظيفة التجريم والعقاب والإجراءات الجنائية إلى المشرع وحده، تطبيقاً لمبدأ انفراد المشرع بالاختصاص في مسائل الحقوق والحريات، بعدِّ القيم والمصالح التي يحميها قانون العقوبات، لا يمكن تحديدها الا بوساطة ممثلي الشعب(6).

الفرع الرابع / دور البراءة في الشرعية الجنائية

ان مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات – والذي هو أساس قانون العقوبات – ليس سوى الدعامة الأولى في بناء الشرعية الجنائية، لا يكفل الا حماية ناقصة لحرية الإنسان، وذلك إذا أمكن القبض على هذا الإنسان أو توقيفه أو تفتيشه، أو اتخاذ اية إجراءات جنائية ضده، مع افتراض الجرم في حقه، وما ينتج عنه من تكليفه بإثبات براءته مما نسب إليه من اتهامات، فإذا فشل في نفي الاتهام، صار مسؤولاً عن جريمة لم يرتكبها. لذلك كان لابد من دعامة ثانية، حتى يتم بناء الشرعية الجنائية على نحو يكفل الحماية الكاملة لحرية الإنسان. وهذه الدعامة هي الشرعية الإجرائية، التي تتمثل في "قرينة البراءة" أو "افتراض براءة المتهم". ومعناها ان الإجراءات الجنائية تحمي حرية الإنسان، بافتراض براءته طيلة الأدوار التي تمر بها الدعوى العمومية، منذ تحريك الاتهام ضده إلى ان يصدر حكم قضائي بإدانته. فإذا ما صدر الحكم بإدانته فإن ذلك يعني ان الإجراءات الجنائية قد أثبتت إدانته في إطار من الشرعية الإجرائية، وعندئذ يصبح المساس بحريته امراً مشروعاً بمقتضى القانون(7). ومن ثم صح القول ان قرينة البراءة تعد حجر الزاوية للعدالة الجنائية في العصر الحديث، ذلك انه إذا كان صحيحاً ان مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات هو دستور قانون العقوبات، فانه من الصحيح كذلك ان قرينة البراءة هي دستور قانون الإجراءات الجنائية، وتتفرع عنها سائر القواعد التي يقوم عليها هذا القانون(8).

_______________

1- احمد فتحي سرور، الحماية الدستورية للحقوق والحريات، المرجع السابق، ص21، 22.

2- انظر في ذلك/ محمد محمد مصباح القاضي، حق الإنسان في محاكمة عادلة، دار النهضة العربية، القاهرة، 1996، ص18، 19.

3- جدير بالذكر ان بعض الفقه الجنائي يضيف ركناً ثالثاً في بناء الشرعية الجنائية، هي شرعية التنفيذ العقابي، وهي تخرج عن نطاق هذا البحث، ويكفي ان اشير هنا إلى انها تحمي حرية المتهم بعد ادانته في مرحلة التنفيذ العقابي. انظر في ذلك، المرجع السابق، ص25.

4- مصطفى فهمي الجوهري، الوجه الثاني للشرعية الجنائية ( قرينة البراءة )، المرجع السابق، ص192.

5- محمد سليم العوا، مبدأ الشرعية في القانون الجنائي المقارن، المجلة العربية للدفاع الاجتماعي، القاهرة، ع7، مارس 1978، ص13، 14.

6- انظر في ذلك/ احمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري، المرجع السابق، ص26، 27.

7- انظر /

- احمد فتحي سرور، "الشرعية والإجراءات الجنائية"، دار النهضة العربية، القاهرة، 1977، ص106.

- احمد ادريس احمد، "افتراض براءة المتهم (دراسة مقارنة)"، المرجع السابق، ص194، 195.

8- جلال ثروت، "أصول المحاكمات الجزائية"، الدار الجامعية، بيروت، 1991، ص203.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .