أقرأ أيضاً
التاريخ: 18-4-2017
13581
التاريخ: 29-3-2016
3758
التاريخ: 15-3-2018
2090
التاريخ: 2024-09-30
579
|
إن كل جريمة لها أساس تنهض وتقوم وتحقق به فجريمة عدم اتخاذ الاحتياط الكافي جريمة كبقية الجرائم لها أساس وأركان، عليه كان لزاماً علينا بحث هذه الأركان وهي الركن المادي والركن المعنوي فضلاً عن ركن الخطر الذي له أهمية خاصة في مجال الجرائم الماسة بالسكينة العامة ذات الخطر الواقعي.
الفرع الأول
الركن المادي
إن الركن المادي لأية جريمة ينهض بتوفر عناصره الثلاثة: السلوك، والنتيجة، والعلاقة السببية وهي ذات العناصر المكونة للركن المادي في جريمة عدم اتخاذ الاحتياط الكافي.
أولاً: السلوك
إن السلوك الإجرامي كما ينشأ من نشاط ايجابي فانه يمكن ان ينشأ من نشاط سلبي يتحقق بالترك أو الامتناع لان مفهوم الفعل متسع للفعل الايجابي والسلبي على حد سواء، فالامتناع عرفه البعض بأنه إحجام الشخص عن القيام بعمل معين يفرضه عليه القانون في ظروف معينة(1)، وعرفه آخرون بأنه إحجام الشخص عن إتيان فعل ايجابي معين كأن ينتظره الشارع منه في ظروف معينة يشترط ان يوجد واجب قانوني يلزم بهذا الفعل وان يكون في استطاعة هذا الممتنع ان يقوم بذلك الفعل(2).وعليه فان القانون يلزم الأفراد بإتيان عمل معين يعاقب على من يحجم عنه، بعبارة أخرى ان الامتناع يتحقق بالإمساك عن القيام بعمل معين بصورة إرادية فالامتناع يتجلى في عدم القيام بما يفرضه القانون، أي انه يتضمن إتيان عمل يختلف عن العمل المنهي عنه. ففي جريمة عدم اتخاذ الاحتياط الكافي كان القانون يفرض فيها على حائز الحيوان اتخاذ الاحتياط الكافي لمنع ما يمكن ان يصدر عنه من ضرر أو خطر ولكنه أحجم عن القيام بذلك بإرادته ، وهو يكون بذلك مرتكباً لجريمة عدم اتخاذ الاحتياط الكافي المعاقب عليها بالقانون(3). مع علمه بان من شان فعله مخالفة القانون.
ثانياً: النتيجة الضارة
ان النتيجة المتحققة في جريمة عدم اتخاذ الاحتياط الكافي لحيوان في حيازته لمنع ما يمكن ان يصدر عنه من ضرر أو خطر، هي النتيجة ذات المدلول المادي لان السلوك الإجرامي المتمثل بالامتناع يمكن ان يحقق آثار مادية ضارة من جراء تعريض الحق أو المصلحة الجديرة بالحماية لخطر ينذر بوقوع الضرر، وهذا الأمر مستخلص من كونها من الجرائم الماسة بالسكينة العامة ذات الخطر الواقعي التي يستلزم لنهوضها تحقق نتيجة مادية متمثلة بالآثار المادية التي يعتد بها القانون(4).
ثالثاً :علاقة السببية
لابد لتحقق الجريمة من ارتباط الركنين المادي والمعنوي بعلاقة سببية فلا تتحقق جريمة عدم اتخاذ الاحتياط الكافي إذا انعدمت العلاقة السببية ما بين الفعل والفاعل فهي الرابطة أو الصلة التي تربط الفعل بالنتيجة، أي إنها تقوم بمهمة نسبة الفعل الى فاعله من خلال القول بان النتيجة المتحققة مترتبة على سلوك ذلك الفاعل(5) حتى وان اشترك مع هذا السلوك عوامل أخرى سواء كانت سابقة أم معاصرة أم لاحقة له ولو كان يجهلها. ولكن هذا لا يمنع من ان يكون سلوكه لوحده كافياً لإحداث النتيجة الضارة. بعبارة أخرى ضرورة ان تكون هنالك رابطة سببية ما بين الفعل والنتيجة، وهذه العلاقة متحققة في جريمة عدم اتخاذ الاحتياط الكافي لأنها من الجرائم الماسة بالسكينة العامة ذات الخطر الواقعي التي تستلزم توفر العلاقة السببية كعنصر ثالث من عناصر ركنها المادي على العكس من الجرائم الماسة بالسكينة العامة ذات الخطر المجرد التي يتكون ركنها المادي من عنصرين فقط هما السلوك والنتيجة ذات المدلول القانوني.
الفرع الثاني
الركن المعنوي
إذا كان الجاني لم يعمد إلى عدم اتخاذ الاحتياط الكافي لحيوان في حيازته أو تحت سيطرته لمنع أي ضرر أو خطر قد يصدر عنه و إنه أهمل بسلوك سلبي في اتخاذ الاحتياطات اللازمة والكافية لمنع ذلك الضرر أو الخطر وعدم حيلولته تبعاً لذلك من ان يؤدي سلوكه الى حدوث النتيجة الجرمية (الجريمة) بينما كان بوسع الشخص المعتاد إذا وجد في ظروف الفاعل ان يحول دون حدوثها فانه يكون قد ارتكب جريمة عدم اتخاذ الاحتياط الكافي بصورة غير عمدية إذ ان النتيجة الإجرامية قد وقعت بسبب خطأ الفاعل سواء كان هذا الخطأ اهمالاً أم رعونة أم عدم انتباه أم عدم احتياط أم عدم مراعاة القوانين والأنظمة ويمثل الخطأ غير العمدي الركن المعنوي في الجرائم غير العمدية وهو ما اخذ به المشرع العراقي في المادة(35) منه حيث نصت على: (إن الجريمة تكون غير عمدية إذا وقعت النتيجة الإجرامية بسبب خطأ الفاعل سواء كان هذا الخطأ إهمالا أو رعونة أو عدم انتباه أو عدم احتياط أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة والأوامر)(6).وبما جريمة عدم اتخاذ الاحتياط الكافي قد تحققت بإحدى صور الخطأ غير العمدي (عدم الاحتياط) إذن هي من الجرائم غير العمدية التي يستلزم لتحققها توفر الخطأ في فعل الفاعل، وعليه الركن المعنوي في هذه الجريمة هو الخطأ غير العمدي.
الفرع الثالث
الخطر
ان جريمة عدم اتخاذ الاحتياط الكافي شأنها شأن بقية جرائم الخطر تستلزم لنهوضها توفر الخطر كعنصر من عناصرها المنصوص عليها في نموذجها القانوني، ولكن هذا الخطر لا يكون في أدنى درجاته ولا في أعلاها، وإنما حالة وسط ما بينها أي يتضمن الدرجات الوسطى التي لا تنذر بوقوع ضرر أكيد وحتمي، فضلاً عن انه خطر حالي ومباشر وعام لأنه يمس عموم أفراد المجتمع، أو جماعة غير محددة.
_________________
-[1] د.علي بدوي، المرجع السابق ، ص93.
2- د. محمود نجيب حسني ، المرجع السابق، ص305.
3- ينظر نص المادة (495/ خامساً) من قانون العقوبات العراقي.
4- د.سمير الشناوي المرجع السابق، ص102.
5- د. محمود نجيب حسني ، المرجع السابق، ص77.
6- ينظر نص المادة 35 من قانون العقوبات العراقي.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|