المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24



أطراف عقد التأمين  
  
3228   09:56 صباحاً   التاريخ: 13-3-2016
المؤلف : باسم محمد صالح
الكتاب أو المصدر : القانون التجاري
الجزء والصفحة : ص255-258
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / القانون التجاري /

أطراف العقد المؤمن والمؤمَن له . ومع ذلك فقد يقع (ويحدث ذلك غالبا) أن يكون المؤمن له غير الشخص الذي أجرى العقد أو قد تؤول حقوق التأمين الى شخص آخر غير المؤمن له أو كما يسمى عادة بالمستفيد Le beneficiaire . وقد يختلف أيضاً مفهوم المؤمن تبعاً لشكل هيئة التأمين التي تباشر التأمين فلا بد إذن من توضيح المقصود بكل من المؤمن والمؤمن له والمستفيد .

أ- المؤمن : L assurcur

المؤمن هو الطرف المقابل للمؤمن له في عقد التأمين . والغالب أن المؤمن يتخذ شكل شركة مساهمة (شخص معنوي) منظمة فنياً . وقد يكون المؤمن جمعية تأمين تبادلي تتمثل بصيغة الاتفاق بين مجموع من الأشخاص على تغطية الأضرار التي قد تلحق بأحدهم إذا تحقق خطر معين . وغالباً ما يكون المؤمن هو الطرف المباشر في إبرام العقد . إلا أن إبرام العقد قد يتم أيضاً من قبل الوكلاء والوسطاء ويعتبر الوكيل بمنزلة المؤمن فهو مفوض ومقابل عمولة محددة من قبل هذا الأخير في إبرام العقود من الأغيار . وقد يتغير المؤمن بعد تحويل آثار العقد الى شخص آخر طبقاً لأحكام حوالة الحق وحوالة الدين . فيصبح المحال إليه ومن تاريخ الحوالة المؤمن الجديد تجاه المؤمن له . وقد يتغير المؤمن كذلك بسبب الاندماج fusion كما لو اندمجت شركة التأمين بشركة تأمين أخرى . ولا تأثير لهذا التغيير على حقوق المؤمن له والتزاماته إلا في حالة رغبة هذا الأخير في فسخ العقد . ولم يتضمن القانون المدني العراقي أو القوانين الأخرى المنظمة للتأمين تعريفاً للمؤمن . ومن ذلك فإنه يمكن استنتاج التعريف التالي من المفهوم المخالف لنص الفقرة الثانية من المادة (983) من القانون المدني العراقي (1) : (المؤمن هو الشخص الذي يتسلم بدل التأمين ويلزم نفسه بدفع مبلغ التأمين الى المؤمن له عند تحقيق الخطر المؤمن منه ). ويعتبر هذا التعريف ، في الواقع معيباً لعدم إبرازه الوظيفة الاقتصادية والفنية للمؤمن وبما أن تلك الوظيفة تعتبر عنصراً مميزاً للمؤمن فإن تعريف يمكن أن يكون بالصيغة التالية : (المؤمن هو الشخص الذي يمتلك القدرة الاقتصادية والكفاءة المالية على تحمل أعباء المخاطر وإزالتها إذا تحققت وفقاً لشروط العقد القانونية ) .

ب- المؤمن له : L,assure

هو الطرف الذي يتهدده الخطر المؤمن منه سواء في ماله كحالة التأمين من الأضرار أو في شخصه حالة التأمين على الأشخاص ويقع على عاتقه أداء بدل التأمين (2) .وتجدر الإشارة الى ان عقد التأمين قد يمتد الى اشخاص آخرين بالإضافة الى المؤمن له . فقد يساهم في العقد أشخاص لهم مصلحة في إبرام العقد وتنفيذه ولذا فإنه من الضروري أن يميز بين طالب التأمين souscripteur Le والمؤمن له Lassure  والمستفيد Le bencficiaire . فطالب التأمين يعتبر عموماً هو الطرف الذي يوقع العقد ويلتزم تجاه المؤمن بأداء أقساط التأمين . والمؤمن له هو الشخص الذي يهدده الخطر في ماله أو في شخصه . أما المستفيد فهو من تؤول إليه حقوق التأمين إذا تحقق الخطر المؤمن منه . وقد تجتمع هذه الصفات الثلاث في شخص واحد . كأن يؤمن شخص على داره من خطر الحريق . فهو أولاً طالب تأمين ؛ لأنه يبرم العقد ويتحمل الالتزامات المقابلة لالتزامات المؤمن . ويعتبر أيضاً مؤمن له لأن الخطر ويتحمل الالتزامات المقابلة لالتزامات المؤمن . ويعتبر أيضاً مؤمن له لأن الخطر يهدده بالذات وهو من جهة أخرى المستفيد من التأمين اذا تحقق الخطر المؤمن منه اذ تؤول إليه حقوق التأمين (3) الا أنه ليس من المستبعد أن يكون الأمر على خلاف ذلك . فقد تتفرق تلك الصفات على أشخاص مختلفين . فيجوز أن يكون طالب التأمين والمؤمن له واحداً ويكون المستفيد شخصاً آخر . كمن يؤمن على حياته لحالة الوفاة لمصلحة أسرته . فالمؤمن على حياته هنا هو طالب التأمين لأنه يتعاقد مع المؤمن ويلتزم بدفع أقساط التأمين ويعتبر بنفس الوقت مؤمناً له لأنه أمن على حياته . أما المستفيد فهو من تنتقل إليه حقوق التأمين من أفراد أسرته أو ورثته وقد يكون طالب التأمين والمستفيد شخصاً واحداً ويكون المؤمن له شخصاً آخر كمن يؤمن على حياة مدنية لمصلحة نفسه . فإذا توفي المدين قبل سداد الدين تقاضى الدائن مبلغ التأمين فالدائن هنا يجمع بين صفتي طالب التأمين والمستفيد . أما المدين فهو مؤمن له ؛ لأن حياته هي موضوع العقد . وقد يكون المؤمن له والمستفيد شخصاً واحد ويكون طالب التأمين شخصاً آخر . كما هو الأمر لحساب ذي مصلحة أو لحساب من يثبت له الحق فيه . كمن يؤمن على مسؤوليته من حوادث السيارات لمصلحة اي شخص يقود واسطة النقل مؤمناً له ومستفيداً في آن واحد . فهو مؤمن له لأن التأمين قد أبرم ضد خطر يهدده وهو مسؤوليته عن حوادث النقل . وهو مستفيد لانصراف حقوق التأمين إليه . ويمكن أخيراً أن يكون طالب التأمين غير المؤمن له ويكون كلاهما غير المستفيد . كما لو امن شخص على حياة غيره لمصلحة شخص ثالث مثلاً او أبرام شخص عقد التأمين على حياة والده لحالة الوفاة ولمصلحة والدته . فهنا يعتبر الأول طالب تأمين ، ويعتبر الثاني مؤمناً له طالما أن حياته هي المؤمن عليها ويعتبر الشخص الثالث المستفيد من العقد (4)

جـ - المستفيد : Le beneficiairc

يعتبر المؤمن له عند تحقق الخطر المؤمن منه هو الطرف الدائن تجاه المؤمن . فهو في الغالب المستفيد من عقد التأمين بيد أن حقوق التأمين قد تؤول الى شخص آخر غير المؤمن له . ويطلق على هذا الشخص هنا المستفيد في عقد التأمين فالمقصود بالمستفيد كل شخص هنا المستفيد في عقد التأمين . فالمقصود بالمستفيد كل شخص غير شخص المؤمن له الذي أبرم العقد أصلا . ويجوز أن يكون المستفيد شخصاً عادياً (فردا) أو معنوياً . فلا يحول دون أن يكون الشخص المعنوي المستفيد في عقد التأمين أي مانع قانوني . ويعين المستفيد من قبل المؤمن له نفسه ويكون ذلك بنص صريح في الوثيقة وعند ابرام العقد . وقد تكون تسمية المستفيد في وقت لاحق (5) .وتجدر الإشارة الى أن حق المستفيد يعتبر حق من الحقوق الشخصية للمؤمن له طالما يرتبط في الواقع باعتبارات خاصة بالمؤمن له  وتتصل بشخصه اتصالاً وثيقاً وعليه فليس من حق الورثة في التأمين على الحياة مثلا تسمية مستفيد في عقد التأمين اذا لم يكن هناك مستفيد بالأصل او كان هناك مستفيد معين بالاسم من قبل المؤمن له ، اراد الورثة تغييره (6) . ويترتب على ذلك أيضا ان بإمكان المؤمن له ، بشرط ان لا يكون قبول المستفيد من العقد قد صدر منه ابطال التسمية واستبدال المستفيد بمستفيد آخر أو أن يستأثر لنفسه بالإنتفاع من التأمين بيد أن قبول المستفيد واعلان رغبته في الاستفادة من التأمين يحول دون امكانية استعمال المؤمن له حقه في ابطال التسمية السابقة وتعيين مستفيد آخر . فصدر القبول يكسب المستفيد حقاً غير قابل للنقض اذ أن التامين يصبح في هذه الحالة من حالات الإشتراط لمصلحة الغير (7) .

___________________

1 . تنص ف2 من  م 983 مدني عراقي على أن المؤمن له هو (الشخص الذي يؤدي الالتزامات المقابلة لالتزامات المؤمن ) . ومن هذه الفقرة يمكن استنتاج التعريف الذي قدم أعلاه بخصوص المؤمن .

2. انظر كذلك نص ف3 من المادة 983 مدني عراقي .

3 . انظر : Picard et Besson: op. cit. p. 69  

4 . انظر د. عبد الرازق السنهوري ، الوسيط ، المجلد الثاني ص 173 .

5. المادة 977 من القانون المدني العراقي .

6. انظر ف1 من م 153 من القانون المدني العراقي .

7. انظر الفقرة الأولى من المادة 153 التي لا تجيز نقض المشارطة بعد إعلان المنتفع للمتعهد رغبته في الاستفادة من المشارطة .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .