المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
مدى الرؤية Visibility
2024-11-28
Stratification
2024-11-28
استخدامات الطاقة الشمسية Uses of Solar Radiation
2024-11-28
Integration of phonology and morphology
2024-11-28
تاريخ التنبؤ الجوي
2024-11-28
كمية الطاقة الشمسية الواصلة للأرض Solar Constant
2024-11-28

حديث العلماء عن الامام الباقر
22-8-2016
نشوب النزاع في الحياة الزوجية
2023-03-05
الاتجاهات الحديثة في عناصر الفصل
8/10/2022
آداب التعليم
25-9-2016
كوندت ، أوغست أ
11-10-2015
قاعدة « اليد »
18-9-2016


معنى الفرائـض  
  
7545   01:05 صباحاً   التاريخ: 7-2-2016
المؤلف : حسن نعمة ياسر الياسري
الكتاب أو المصدر : الحقوق المتعلقة بالتركة بين الفقة الاسلامي والقانون المقارن
الجزء والصفحة : ص12-13
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /

أولاً : المعنى اللغوي:

الفرائض جمع فريضة ، والفريضة اسم من الفرض ،والفارض والفرضي هو العارف بالفرائض ، والفرض مصدر ، يأتي في اللغة العربية بعدة معان يمكن ان نجملها بالاتي :-

1.يأتي ( الفرض ) بمعنى القطع ، وهو الاصل في هذا اللفظ اذ الفرض مأخوذ اصلاً من فرض القوس أي الحز والقطع ، ومن ذلك ما ورد في القرآن الكريم : ( وقال لأتخذنَّ من عبادك نصيباً مفروضاً)(1). أي مقطوعاً محدوداً .

2.التقدير : ومنه قوله جل وعلا : ( فنصف ما فرضتم )(2) أي قدَّرتم ، ويقال فرض القاضي النفقة أي قدّرها .

3.التبيين : كقوله تعالى : ( قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم )(3). أي بيّنها ، ومنها ايضاً قوله عز وجل ( سورةٌ انزلناها وفرضناها ) فأن ما ذكر بشأن الاية هو ان المعنى بيناها وفصلناها .

4.التوقيت : كقوله تعالى : ( فمن فرض فيهن الحج )(4) .

5.الانزال : كقوله تعالى : ( ان الذي فرض عليك القرآن لرادك الى معاد )(5). أي انزله عليك

6.الإحلال : كقوله تعالى ( ما كان على النبي من حرجٍ فيما فرض الله له )(6)  أي احله الله له .

7.الوجوب : فيقال فرض الله وافترض الله أي اوجب .

8.ما يعطي من غير عوض : اذ  تقول العرب ، ما اصبت به فرضاً ولا قرضاً ، أي ما اخذت منه شيئاً بلا عوض او بعوض(7).

 ومن خلال هذا العرض يمكن للباحث ان يخرج بنتيجةٍ مؤداها ان ( الفرض ) في اللغة هو عبارة عن مفهوم له عدة مصاديق ، وان تلك المصاديق لربما اُخذت بسبب استعمال القرآن لها ، كأستعمال الفرض بمعنى الانزال فهي من باب المساوقة بين الالفاظ والمعاني والا فأن تفسير الفرض في قوله تعالى : ( ان الذي فرض عليك القرآن ) بمعنى آخر غير الإنزال من المعاني المتقدمة قد ينسجم مع اللغة ايضاً، وهكذا مع سائر المعاني كالاحلال ويتأكد هذا الكلام فيما لو علمنا أن بعضاً من هذه المعاني قد ذكرت من قبل بعض الفقهاء لا اللغويين . وبناءاً على ذلك يمكن القول ان الاصل اللغوي للفظ ( الفرض ) انما يكمن اساساً في القطع والتقدير والواجب كما يذكر اهل اللغة ، اما بقية المعاني فانها تأتي ولا ريب من باب المصداق وليس ذلك بغريب في لغة العرب .

ثانياً : المعنى الاصطلاحي :

يراد بـ ( الفرض ) في علم الميراث السهم المقدر للوارث في التركة ، واصحاب الفروض هم الذين لهم نصيب مقدر كالزوج والاب والام والبنت .اما في علم اصول الفقه فأن ( الفرض ) يرادف ( الوجوب ) اذ ان الاحكام التكليفية تدور بين الوجوب والحرمة ، والاستحباب والكراهه والاباحة .  ولكن فقهاء الحنفية فرقوا بين الفرض والواجب ،بالقول أن ما كان ثابتاً بدليلٍ موجب للعمل والعلم قطعاً يسمى فرضاً ،وما كان ثابتاً بدليلٍ موجب للعمل غير موجب للعلم يقيناً باعتبار شبهة في طريقه يسمى واجباً (8)

وعلم الفرائض في الاصطلاح عرف بتعريفاتٍ مختلفة الالفاظ متعددة المعاني منها : هو نصيب ما قدر للوارث والعلم بمسائل الميراث(9). وقيل بأنه : الفقه المتعلق بالارث ومعرفة الحساب الموصل الى ذلك ومعرفة القدر الواجب من التركة لكل ذي حق(10).

وعرف بانه : العلم بقسمة المواريث(11). وقيل : بأنه فقه المواريث وعلم الحساب الموصل لمعرفة ما يخص كل ذي حقٍ من التركة(12). وعرف ايضاً بانه : العلم بالوارث وما يرث(13). وهذا العلم يحتاج ( كما قيل ) الى ثلاثة علوم : علم الفتوى بأن يعلم نصيب كل وارث من التركة ، وعلم النسب بأن يُعلم نسب الوارث وكيفية انتسابه للمورث ، وعلم الحساب بأن يُعلم من أي حساب تخرج المسألة(14). ومن هذا وذاك يمكن تعريف علم الفرائض على النحو الاتي :  (هو العلم المختص بمسائل الميراث والتركة وتحديد الوارثين وانصبتهم) .

__________________

1- سورة النساء /الآية 118

2- سورة البقرة /الآية 237

3- سورة التحريم / الآية 2

4- سورة البقرة / الآية 197 

5- سورة القصص /الآية  85

6- سورة الاحزاب / الآية 38

7- ينظر : الفيروز ابادي ، مجد الدين محمد بن يعقوب (ت817هـ) ،القاموس المحيط ، المجلد الثاني ، فصل الفاء ، باب الضاد ، دار الفكر ، 1978 ، بيروت ، ص340 ، الجوهري ، الصحاح ، ج3 ، فصل الفاء ، باب الضاد ، دار الكتاب العربي ، مصر ، ص1097 ، الشربيني الخطيب ، مغنى المحتاج ، ج3 ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي ، 1958 ، مصر ، ص2 .

8- ينظر :الآمدي، علي بن محمد (ت631هـ)،الأحكام في اصول الاحكام ،ج1، مؤسسة النور ،ط2،1402هـ،دمشق ،ص98 ، السرخسي ،أبو بكر محمد(ت490هـ) ،اصول السرخسي،ج1 ،دار الكتب العلمية،ط1،1414هـ،بيروت،ص111.

9- الزرقاني ، محمد (ت1099هـ) ، شرح الزرقاني على موطأ الامام مالك ، ج3 ، دار الفكر ، 1936 ، بيروت ، ص99 .

10- الشربيني الخطيب ، مغنى المحتاج ، ج3 ، ص3 .

11- الجوهري ، الصحاح ، ج3 ، ص1098 ،محمد فريد وجدي ،دائرة معارف القرن العشرين،ج7،ص198.

12- محمد العيد الخطراوي ،الرائد في علم الفرائض، مكتبة دار التراث ،ط4،1983،المدينة المنورة، ص

13- الشربيني الخطيب ، مصدر سابق ، ج3 ، ص3 .

14- الرهوني ، حاشية الامام الرهوني على شرح الزرقاني ، م8 ، دار الفكر ، 1978 ، بيروت ، ص309 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .