المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05



القرابة أو النسب  
  
3636   10:21 صباحاً   التاريخ: 5-2-2016
المؤلف : قحطان هادي عبد القرغولي
الكتاب أو المصدر : الارث بالتقدير والاحتياط
الجزء والصفحة : ص17-19.
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /

القرابة لغةً من الفعل (قرب) بالضم (قربا) أي دنا ، والقريب في معنى المسافة يذكر ويؤنث وفي معنى النسب يؤنث بلا خلاف ، تقول هذه المرأة قريبتي أي ذات قرابتي  والقرابة والقربى  القرب في الرحم وهو في الاصل مصدر(1). ومنه قول الرسول الكريم e : (( ان الله تعالى لما خلق الرحم قال : خلقتك ، واشتققت لك اسماً من اسمي ، فأنت الرحم وأنا الرحمن ، فمن وصلك وصلني ، ومن قطعك قطعني ))(2). وهو المقصود بالقرابة أو النسب سبباً من اسباب الميراث، وهو يشمل كل من بينك وبينه صلة ، سواءً أكانت من جهة الاب ام من جهة الام . وهي صلة حقيقية سببها الولادة او رابطة النسب(3). التي تربط المتوفى بأصوله وفروعه وحواشيه المتفرعة عن أصله وتضم اصحاب الفروض والعصبات النسبية وذوي الارحام(4). وتعتبر هذه الصلة اقوى اسباب الميراث لانها من الاصل موجودة ولا تزول(5). وقد ورث الاسلام اصحاب هذه القرابة مع ملاحظة درجتها ، لذا اختلفت الانصباء باختلاف قوة القرابة وضعفها فورث الاسلام الاصول مع الفروع للتساوي في درجة القرابة ، ولان الميت في حياته مدين لأصوله ، وله آمال في فروعه ، يود تحققها اذا امتد به الاجل ، او طال به الزمن ، وليس من العدالة ان يحرم من قدم المعروف فيما سلف او من يرجى به المستقبل ، من خير ذلك الشخص وبره . وأشرك جميع الاولاد في التركة لا فرق بين كبيرهم وصغيرهم . كما ورث الذكر والانثى منهم، فجعل لكل منهم نصيباً مقدراً ، وفرضاً محدوداً وبذلك اخذت القوانين المقارنة(6).وكذلك ورث ذوي القرابة من الحواشي اذا انعدمت الفروع والاصول ، حيث يرث الاخوة لأم مع الاخوة الاشقاء والاخوات الشقيقات او الاخوة لأب ، لان الام تربطهم كما يربطهم ابوهم ، وهم يناصرون اخاهم ، كما يناصره الاشقاء والشقيقات . ومثل ذلك الحال بالنسبة الى ذوي الارحام حيث ورثهم الاسلام ، وذلك للصلة المتينة التي تربطهم بالمتوفى فهم ينصرونه ويشدون ازره ، وقد أخر ميراثهم عن ذوي الفروض والعصبات لانهم يعتبرون من غير اسرة المتوفى غالباً فضلاً عن ان لهم ثروة جاءتهم من اسرهم لذا فلا يرثون الا بعد الاقربين من اقاربه(7). ولقد حرص الاسلام على كل هذا محافظة منه على جميع افراد الاسرة  حتى لا تتجمع الثروة في ايدي احدهم ويتفرق الاخرون ، وتكون بذلك روح الحقد والحسد في نفوس المحرومين منهم ، ويتفرق شمل الاسرة ، وتبدو العداوة والبغضاء بين افرادها . وبذلك تسوء حالة المجتمع ، وتنحل روابطه ، لان الاسرة هي وحدة المجتمع ومنها تتكون لبنات بنائه(8). وعلى العكس من هذا يكون الحال اذا لم يحرم احد من ميراثه كما جاء به الاسلام ، وعلم كل واحد منهم ان له جزءاً من المال يحوزه عند الوفاة . حيث تقوى رابطته بأسرته وتتوثق الصلة بينه وبين جميع أفرادها ، فيصلح بذلك المجتمع بأسره وتسود المودة والترابط ويصبح مجتمعاً سليماً ترتكز أسسه على دعائم من الأخلاق القويمة .

_________________________

[1]- محمد بن ابي بكر الرازي ، المصدر السابق ، مادة (قرب) ، ص 527 . 

2- اخرجه الامام احمد في مسنده ،  الحديث 1659 ، في 1/191 . 

3- وتتفرع عن رابطة النسب الكثير من المسائل المختلف فيها ، ومنها مسألة ميراث الحمل التي سنفرد لها المبحث الاول من الفصل الاول (الارث والتقدير) ، ومسألة ميراث ولد الزنا وولد اللعان التي سنفرد لها المبحث الثاني من الفصل الثاني (الارث بالاحتياط) ، من هذه الدراسة .  

4- احمد علي الخطيب ، شرح قانون الاحوال الشخصية ، القسم الاول في احكام الميراث ، مديرية دار الكتب للطباعة والنشر ، جامعة الموصل ، العراق ، 1982م ، ص17.  

5- في حين الزوجية سبب طارئ يزول ، والولاء سبب طارئ لا يزول . 

6- المواد (89 أحوال شخصية عراقي ، 7/2 المواريث المصري ، 301 من قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية اليمني المرقم 27 لسنة 1998م ، 241/ 2 مشروع القانون العربي الموحد للأحوال الشخصية ، 157 / أ  قانون الأحوال الشخصية الصومالي) .

7- ان المادة (89) من قانون الاحوال الشخصية العراقي بينت الوارثين بالقرابة فقط اما كيفية توزيع الانصبة عليهم فيتم على وفق الاحكام الشرعية التي كانت مرعية قبل تشريع القانون المذكور . قرار محكمة التمييز المرقم 872 بتاريخ 12/5/1980م منشور في مجموعة الاحكام العدلية ، العدد الثاني ، السنة الحادية عشر ، 1980م . 

8- محمد عبد الرحيم الكشكي ، الميراث المقارن ، ط3 ، دار النذير للطباعة والنشر ، بغداد ، 1969م ، ص22 . 

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .