أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-05-30
1112
التاريخ: 23-4-2019
4049
التاريخ: 15-12-2019
3851
التاريخ: 24-5-2017
11931
|
لقد اقتضت حكمة التشريع الاسلامي مراعاة الصالح العام للناس في تشريعاته المتعددة ، لتشريع الاسلامي الخالد يهدف دائما الى جلب كل ما تحققت فائدته ، ودرء كل ما تحققت مفسدته ، ومن هذا التشريع، تشريع الوصية ، وذلك لحاجة الناس اليها . اذ الانسان في هذه الدنيا مجبول على حب المال والحرص عليه (1)، ولهذا فانه قد يعتريه التقصير وتطرأ عليه الغفلة في اداء واجباته والتزاماته ، وتفوته اعمال الخير والثواب ، ثم يثب لرشده ويبدو له تقصيره ، فانه انذاك يجد في تشريع الوصية بغيته وحاجته في تعويض هذا التقصير ، وتدارك تلك الغفلة ، لذلك فان الشارع الحكيم عز وجل لم يغلق باب الخير ويمنع تدارك ما فات فأجاز لعبادة التصرف في جزء من مالهم ليعوضوا ذلك التقصير ، وليكون زيادة في حسناتهم قبل انقضاء آجالهم . ومن هنا يمكن ان نفهم الحديث الشريف : " ان الله تصدق عليكم بثلث اموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم ليجعلها لكم زيادة في اعمالكم " (2). هذا ومن الممكن اضافة الامور الاتية كحكمةٍ لتشريع الوصية ايضا :
1.اسداء البر والصلة لبعض اقارب الموصي ودفع الفقر والفاقة والحاجة عنهم .
2.مكافأة من اسدى اليه في حياته معروفا .
3.المساهمة في بعض المشاريع الخيرية التي تخدم الامة الاسلامية ، والانسانية .
4.مساعدة الفقراء والمساكين ، وازالة اسباب الحقد في نفوسهم .
هذه بعضٌ من حِكم تشريع الوصية على الرغم من ان مقتضى القواعد العامة يقضي بعدم جواز الوصية لانها تصرف مضاف الى زمن لا يملك فيه الموصي سلطة هذا التصرف ، لكن الشارع الحكيم اجازها إستثناءاً ، ولما لها من الحكمة، ولما فيها من مصلحة لكل من الموصي والموصى له والورثة . اما مصلحة الموصي فهي واضحة ، وتم عرضها سابقا، ونضيف اليها هنا ان الموصي اذا طال به الأجل وامتد به الأمد واعوزته الايام الى ماله فيمكنه الرجوع في الوصية(3).واما مصلحة الموصى له فانه قد يكون فقيرا يسد بالموصى به حاجته ، او قد يكون مؤسسة خيرية ذات نفع عام كمسجد او مستشفى او مكتبة عامة فيتحول المال الموصى به من الاموال الخاصة الى الاموال العامة ينتفع بها الجميع . واما مصلحة الورثة الموصى لهم ، فانه قد يحرم بعضهم من الميراث لمانع من موانع الميراث مثل اختلاف الدين ، او لوجود حاجب يحجبهم حجب حرمان ، وهنا يأتي دور الوصية اذ انها تحل محل الميراث عند حرمان الورثة لأي سبب كان ، ثم ان الوصية لا تؤثر على بقية الورثة طالما انها في حدود الثلث (4) (5). ولهذه الحكم وغيرها اجمع فقهاء الشريعة على صحة وصية ناقص الاهلية رغم اجماعهم على ان تبرعاته باطلة مطلقاً اجازها الولي اولا ،وحكمة هذا الجواز امران : احدهما ان الموصي ناقص الاهلية كالوصي كامل الاهلية يحتاج الى ثواب الاخرة .
والامر الثاني : ان ملكية الموصى به لا تنتقل الى الموصى له الا بعد وفاته ، وبناءاً على ذلك لا يترتب على وصيته أي ضرر يلحق به.
__________________
[1]- ورد في القرآن الكريم قوله سبحانه ) وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبّاً جَمّاً ( ، سورة الفجر /الآية 20.
2- قد تقدم ذكره هذا الحديث وتخريجه .
3- يقول المرغيناني : (فان الانسان مغرورٌ بأمله ، مقصر في عمله ، فاذا عرض له المرض وخاف البيات ، يحتاج الى تلافي بعض ما فرط منه من التفريط بماله على وجه لو مضى فيه يتحقق مقصده المالي ، ولو انهضه البَرء يصرفه الى مطلبه الحالي ، وفي شرع الوصية ذلك ) ، ينظر : شرح الهداية المطبوع بهامش فتح القدير ، ج8 ، ص418 .
4- يقول احد الفقهاء المحدثين بهذا الشأن : ( جعلت الوصية لتلافي بعض الحالات التي يحجب فيها بعض الورثة بعضا ، وقد يكون المحجوبون معوزين او تكون هناك مصلحة عائلية في توثيق العلاقات بينهم وبين الورثة وازالة اسباب الحسد والحقد قبل ان تنبت، ولا وصية لوارث او بأكثر من الثلث ، خشية اجحاف المورث بورثته ) ، ينظر : سيد قطب ، في ظلال القرآن ، ج4 ، ص265 .
5- ينظر : محمد جعفر شمس الدين ،الوصية وأحكامها في الفقة الإسلامي ،دار التراث الإسلامي ،1974،بيروت ،ص103، علي الخفيف ، احكام الوصية ، ص7-8 ، الكشكي ، التركة ، ص145-146 ، استاذنا الدكتور مصطفى الزلمي ، احكام الميراث والوصية ، ص145-146 .
A
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
قسم الشؤون الفكرية والثقافية يجري اختبارات مسابقة حفظ دعاء أهل الثغور
|
|
|