الحياة الاسرية
الزوج و الزوجة
الآباء والأمهات
الأبناء
مقبلون على الزواج
مشاكل و حلول
الطفولة
المراهقة والشباب
المرأة حقوق وواجبات
المجتمع و قضاياه
البيئة
آداب عامة
الوطن والسياسة
النظام المالي والانتاج
التنمية البشرية
التربية والتعليم
التربية الروحية والدينية
التربية الصحية والبدنية
التربية العلمية والفكرية والثقافية
التربية النفسية والعاطفية
مفاهيم ونظم تربوية
معلومات عامة
حق الحضانة في المنهج الإسلامي
المؤلف:
محمد بن محمود آل عبد الله
المصدر:
دليل الآباء في تربية الأبناء
الجزء والصفحة:
ص134-136
18-1-2016
2501
ـ مفهوم الحضانة :
الحضانة مشقة لفظا من مدلول الحضن والضم والملازمة بالحنو والرعاية وهي عند الفقهاء عبارة عن القيام برعاية الصغيرة أو الصغير , أو المعتوه الذي لا يميز , ولا حضانة على البالغ الرشيد .
والحضانة حق الطفل واليافع حتى يبلغ ، لحاجته لمن يقوم برعايته وتربيته ، وللأم الأولوية الأولى في القيام بواجب الرعاية ، فلا يجوز لها أن تتشاغل عنه لكسب أو غيره ، وتبرز أهمية الحضانة باعتبارها المهمة التي تتم أثناءها بلورة الملامح الأولى لشخصية الطفل ، وتتيح له النمو الطبيعي المطلوب جسمانيا ، وعقليا ونفسيا ، وخلقيا ، وروحيا ، واجتماعيا .
ـ مدة الحضانة :
ومدة الحضانة للولد حتى يبلغ , ويستقل بشأن نفسه , وهي بالنسبة للفتاة حتى تبلغ كذلك سن الرشد وتتزوج ، أما قبل ذلك فالأم أولى بها ما دامت بكرا وخيف عليها حتى تتوافر لها الحضانة الحرز والاطمئنان على عدم تركها (1) وحيدة .
فإذا بلغ الصبي خيِّر – والحال أن والدته منفصلة عن أبيه – بين أن يبقى مع أمه ، أو يذهب مع أبيه , والمرأة في كل ذلك أحق , بالحضانة عند التنازع بين الأبوين بشأنها ، لقوله (صلى الله عليه وآله):(أنت أحق به ما لم تنكحي)(2) .
ويرى بعض العلماء أن الطفل إذا بلغ مرحلة الاستقلال عن رعاية أمه فإنه يجب أن ينظر في الأمر ويلاحظ فيه مصلحة الصبي ، فإذا كان أحد الأبوين أصلح ، قدم عليه من غير قرعة ولا تخيير , وإلا فالأصل أن الصبي يخير بين أبويه بعد سن الاستقلال من حاجته لرعاية النساء (3) .
ـ شروط الحضانة :
يشترط في الحضانة التي تتولى تربية الصغير عند فقد الأم ما يلي :
- البلوغ والعقل والقدرة على التربية والقيام على أمر الوليد بما يصلحه في شؤونه كافة .
- الإسلام ، فلا تصح حضانة غير المسلمة ,ذلك واضح من حيث الحاجة إلى زرع المفاهيم الإسلامية في نفسية الطفل (عقيدة , وخلقا ، وسلوكا) . ولا يأتي ذلك من غير المسلمة على أسس سليمة ، كما يشترط الأمانة والاستقامة والخلق والالتزام كذلك لا بد من التفرغ التام للقيام بهذه المهمة , فإذا شغلت بغيره ، أن تزوجت زالت أهليتها للقيام بهذه المهمة , هذا ومن نافلة القول أن نشير إلى أن الحضانة واجب في عنق الأم ما لم تتزوج ، فإذا ماتت أو تزوجت انتقلت أهلية وجوب الحضانة إلى من يلي حسب الترتيب الشرعي لذلك :
القريبات من الأصول والفروع ، وذلك على الترتيب التالي : أم الأم وأمها (وإن علت) ثم أم الأب ، ثم الأخت لشقيقة ، ثم الأخت لأم فالأخت لأب ، ثم بنت الأخت لشقيقة ، فبنت الأخت لأم ثم الخالة لأم , فالخالة لأب ، ثم بنت الأخت لأب ، ثم بنت الأخ لشقيق ، ثم بنت الأخ لأم ، فبنت الأخ لأب ، ثم العمة لشقيقة ,فالعمة لأب ، ثم خالة الأم فخالة الأب ،ثم عمة الأم ، فعمة الأب .
فإذا لم توجد قريبات من هؤلاء المحارم , أو وجدن ولكن سقط فيهن شرط من شروط كفاءة
الحضانة انتقلت الحضانة إلى العصبات من المحارم الرجال حسب ترتيبهم في الميراث (الأب ، فالجد (وإن علا) ثم الأخ لشقيق ، فالأخ لأب ، ثم ابن الأخ لشقيق ، فابن الأخ لأب ، ثم العم لشقيق ، فالعم لأب ، ثم عم الأب لشقيق ، فعم الأب لأب ، وذلك ترتيبهم في الإرث . أما إذا لم يوجد أحد من هؤلاء انتقل حق الحضانة للطفل إلى المحارم من الرجل غير العصبة) وأولهم الجد لأم ، ثم الأخ لأم ، ثم العم لأم , فالخال لأم ثم الخال لشقيق ، فالخال لأب ثم الخال لأم (4) ثم ينتقل الأمر للقاضي فيعين له حضانة مستوفية الشروط .
وهكذا نلاحظ مدى عناية الإسلام بشؤون الحضانة للصغير ، باعتبارها ضرورة لازمة لحياة الطفل والحدث لإعدادهم لمواجهة الحياة إعدادا سليما كريما , وإلا فالبديل هو الضياع فالجنوح, فالجريمة في الغالب .
______________
1ـ مدونة الإمام مالك ، باب الحضانة الجزء الخامس ص 38 .
2- سبل الإسلام ج 3 ص 227 .
3- فيما نقله الشوكاني عن العلامة ابن القيم ، نفس المرجع السابق الصفحة . راجع للاستزادة : المسؤولية المدنية للأبوين عن أبنائهما القاصرين ، د . أحمد الخمليش – مكتبة المعارف – الرابط ص 14 وما بعدها ، أصول بعض التشريعات العربية في الموضوع .
4- سيد سابق (فقه السنة) جـ 2 ص 290 .
الاكثر قراءة في الطفولة
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
