المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

القرآن الكريم وعلومه
عدد المواضيع في هذا القسم 17980 موضوعاً
تأملات قرآنية
علوم القرآن
الإعجاز القرآني
قصص قرآنية
العقائد في القرآن
التفسير الجامع
آيات الأحكام

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



معنى كلمة كره‌  
  
6677   10:55 صباحاً   التاريخ: 14-12-2015
المؤلف : الشيخ حسن المصطفوي
الكتاب أو المصدر : التحقيق في كلمات القران الكريم
الجزء والصفحة : ج 10 ، ص 53- 57.
القسم : القرآن الكريم وعلومه / تأملات قرآنية / مصطلحات قرآنية /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 24-11-2015 28172
التاريخ: 22-1-2016 14623
التاريخ: 22-10-2014 2609
التاريخ: 19/12/2022 1413

مقا- كره : أصل صحيح واحد يدلّ على خلاف الرضا والمحبّة. يقال كرهت الشي‌ء أكرهه كرها. والكره الاسم. ويقال : بل الكره : المشقّة ، والكره : أن تكلّف الشي‌ء فتعمله كارها ، ويقال من الكره الكراهية والكراهيّة. والكريهة : الشدّة في الحرب ، ويقولون : إنّ الكره : الجمل الشديد الرأس.

مصبا- كره الأمر والمنظر كراهة ، فهو كريه ، مثل قبح قباحة ، فهو قبيح ، وزنا ومعنى. وكرهته أكرهه من باب تعب كرها بضم الكاف وفتحها : ضدّ أحببته ، فهو مكروه. والكره بالفتح : المشقّة ، وبالضّمّ : القهر. وقيل بالفتح : الإكراه ، وبالضمّ : المشقّة. وأكرهته على الأمر إكراها : حملته عليه قهرا ، يقال فعلته كرها أي إكراها ، وعليه قوله تعالى- {طَوْعًا أَوْ كَرْهًا} [التوبة : 53] *- فقابل بين الضدّين.

صحا- كرهت الشي‌ء ، فهو شي‌ء كريه ومكروه. وذو الكريهة : السيف الماضي في الضريبة. وأقامني فلان على كره : إذا أكرهك عليه. وكرّهت اليه الشي‌ء تكريها : نقيض حبّيته اليه.

والتحقيق

أنّ الأصل الواحد في المادّة : هو ما يقابل الإرادة ، والإرادة هو طلب مع الاختيار والانتخاب ، وقلنا في الرود : إنّ الكراهة إنّما تتحصّل في أثر الحدود والقيود ، وكلّما قلّ الحدّ قلّ وضعف الكراهة ، وقوى الإرادة والاختيار ، الى أن ينتهى الى إرادة مطلق ليس فيه كراهة وجبر وقهر وقيد.

والمحدوديّة الموجبة لتحقّق الكراهة ، إن كانت بحدود عارضة خارجيّة : يكون الشخص مكرها بصيغة المفعول. وإن كانت في وجوده وبأمور طبيعيّة عامّة : فهو كاره.

والكراهة امر نسبىّ له مراتب ، وبمقدار الاختيار وسعة الإرادة يتعلّق التكليف ، وهذا معنى قوله تعالى :

{لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة : 286] وهذا حقيقة - لا جبر ولا تفويض بل الأمر بين الأمرين.

ومن المحدوديّة ما تتحصل بالاعتقاد : كما في :

{لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ} [التوبة : 33] أو من جهة الصفات النفسانيّة : كما في :

{فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ} [غافر: 14] أو في الأعمال : كما في : {وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا} [النور: 33] أو بلحاظ الحدود الطبيعيّة : كما في :

{فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا} [فصلت : 11] يراد الكراهة باقتضاء ما لهم من الخصوصيّات الطبيعيّة.

فالمحدوديّة والتقيّد بأيّ سبب يكون وفي أي جهة يوجد ، في تكوين أو تشريع ، في مادّىّ أو معنويّ ، في جهة داخليّة أو خارجيّة : يوجب التضيّق والمحدوديّة في دائرة العمل ، وهذا هو معنى تحقّق الكراهة وسلب الاختيار بهذه النسبة.

وتحقّق هذه الكراهة والمحدودية في العبد : ينتج أمورا :

1- إنّ العبد بمقتضى هذه المحدوديّة الذاتيّة والعارضة : يكون نظره وفكره وتشخيصه وتدبيره محدودا ، ولا يستطيع أن يعرف الأمور إلّا بمقدار سعة وجوده ونفوذ علمه ودائرة إمكاناته.

{وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ } [البقرة : 216]. {فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا} [النساء : 19]

2- إنّ اللّه تعالى ينفذ حكمه التامّ ، ويحكم بمقتضى علمه المحيط ، ويدبّر ويقدّر على ما هو الحقّ القاطع ، ولا يمنع عن إجراء حكمه أيّ مانع وأيّ كراهة وخلاف وجهل وكفر.

{لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ } [الأنفال : 8]. {وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ} [الصف : 8]. {لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ} [التوبة : 33].
 3- للعبد أن يرضى بما يحكم ويقدّر ربّه ، ولا يتوجّه الى كراهة في نفسه ، فانّ اللّه تعالى هو المحيط العالم بعواقب الأمور ، ولا يحكم إلّا بمقتضى علمه بالصلاح والخير ، ولا يريد إلّا عدلا وحقّا.

هذا مع أنّ كراهته وخلافه لا أثر له في قبال حكم اللّه القاطع وتدبيره اللازم.

{وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا } [الرعد : 15] مضافا الى أنّ كراهة العبد وخلافه وعدم وفاقه قضاءه وتقديره : يوجب سخط اللّه وسلب رحمته وفضله.

{ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ } [محمد : 9]. {ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ} [محمد : 28].

4- وللعبيد أن يتوجّهوا بدقيق النظر إذا كرهوا أمرا ، الى منشأ هذه الكراهة من محدوديّة مخصوصة توجبها ، هل هو الجهل ، أو ما يقتضيه جريان الأمور المادّية الطبيعيّة ، أو بسبب أعمالهم وذنوبهم وسيّئات أخلاقهم وانحراف أفكارهم وعقائدهم المظلمة ، أو بغيرها من الأمور الّتى توجب محدوديّة عليهم ، حتّى ترفع الكراهة برفع منشأها.

وأمّا مفاهيم- المشقّة ، الشديد ، القباحة ، خلاف الرضا والمحبّة : فهي من آثار الأصل ، فانّ من لا يريد ولا يختار شيئا : فهو لا يحبّه قهرا ولا يرضى به ، وهذا الشي‌ء عنده غير مرضىّ وفي قبوله شدّة ومشقّة وتحمّل. فالأصل هو نفى الطلب والاختيار لشي‌ء.

مضافا الى أنّ مفهوم القباحة وخلاف الرضا والمحبّة لا يلائم في بعض الموارد : كما في :

{حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا } [الأحقاف : 15]. {اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ} [محمد : 28] فانّ الامّ لا تبغض الحمل والوضع ، وكذلك إنّهم لا يبغضون رضوان اللّه تعالى ، بل المراد عدم الطلب والاختيار.

______________________________

‏- مقا = معجم مقاييس اللغة لابن فارس ، ٦ ‏مجلدات ، طبع مصر . ١٣٩ ‏هـ.

- مصبا = مصباح المنير للفيومي ، طبع مصر 1313 هـ .

‏- صحا = صحاح اللغة للجوهري ، طبع ايران ، ١٢٧٠ ‏هـ .




وهو تفسير الآيات القرآنية على أساس الترتيب الزماني للآيات ، واعتبار الهجرة حدّاً زمنيّاً فاصلاً بين مرحلتين ، فكلُّ آيةٍ نزلت قبل الهجرة تُعتبر مكّيّة ، وكلّ آيةٍ نزلت بعد الهجرة فهي مدنيّة وإن كان مكان نزولها (مكّة) ، كالآيات التي نزلت على النبي حين كان في مكّة وقت الفتح ، فالمقياس هو الناحية الزمنيّة لا المكانيّة .

- المحكم هو الآيات التي معناها المقصود واضح لا يشتبه بالمعنى غير المقصود ، فيجب الايمان بمثل هذه الآيات والعمل بها.
- المتشابه هو الآيات التي لا تقصد ظواهرها ، ومعناها الحقيقي الذي يعبر عنه بـ«التأويل» لا يعلمه الا الله تعالى فيجب الايمان بمثل هذه الآيات ولكن لا يعمل بها.

النسخ في اللغة والقاموس هو بمعنى الإزالة والتغيير والتبديل والتحوير وابطال الشي‏ء ورفعه واقامة شي‏ء مقام شي‏ء، فيقال نسخت الشمس الظل : أي ازالته.
وتعريفه هو رفع حكم شرعي سابق بنص شرعي لا حق مع التراخي والزمان بينهما ، أي يكون بين الناسخ والمنسوخ زمن يكون المنسوخ ثابتا وملزما بحيث لو لم يكن النص الناسخ لاستمر العمل بالسابق وكان حكمه قائما .
وباختصار النسخ هو رفع الحكم الشرعي بخطاب قطعي للدلالة ومتأخر عنه أو هو بيان انتهاء امده والنسخ «جائز عقلا وواقع سمعا في شرائع ينسخ اللاحق منها السابق وفي شريعة واحدة» .