المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

OXIDATION
22-2-2016
Some Other Loans
11-2-2016
التهاب الأذن الوسطى Otitis Media
20-6-2019
يؤمن التزويد الثابت من الـ ATP بفضل التحكم في التنفس
14-7-2021
أنواع الإعلان- سادسا: الإعلان حسب الوظائف التسويقية
27-6-2022
منزلة الشعراء عند الخلفاء والأمراء
24-03-2015


ملكية الثروات النفطية والغاز في ضوء دستور 2005 النافذ  
  
28   02:02 صباحاً   التاريخ: 2025-03-16
المؤلف : احمد خلف حسين كاظم الدليمي
الكتاب أو المصدر : توزيع الاختصاصات المالية بين السلطة الاتحادية والمخالفات
الجزء والصفحة : ص80-81
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

جاء في المادة (111) من دستور جمهورية العراق لسنة (2005) النافذ أنَّ "النفط والغاز هو ملك الشعب العراقي في كلِّ الأقاليم والمحافظات".
وهذا النص ينسجم مع القانون الدولي العام الذي يَعُدُّ الثروات الطبيعية ملك الشعوب وليس ملك الحكام العرضيين، وأنَّ الدولة ليست إلا أداة للإدارة والتوزيع والتطوير (1)، وهذا ما أكدت عليه قرارات منظمة الأمم المتحدة، ومنها قرارها المرقم (1803) في 1962/12/14 المعنون "السيادة الدائمة على الموارد الطبيعية" الذي أَكَّد وجوب ممارسة حق الشعوب والأمم في السيادة الدائمة على ثرواتها ومواردها الطبيعية وفقا لمصلحة تنميتها القومية ورفاه شعب الدولة المعنية، ومن ذلك الوقت تؤكد المواثيق والعهود والاتفاقات الدولية على حق الشعوب في سعيها وراء تحقيق أهدافها الخاصة التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية من دون الإخلال بأي التزامات ناتجة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة من القانون الدولي، ولا يجوز في أي حال من الأحوال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة (2).
وتجدر الإشارة إلى أنَّ أهم الملاحظات الواردة على المادة (111) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 هي:
أولاً : أشارت المادة إلى أنَّ النفط والغاز ملك للشعب العراقي في كلِّ الأقاليم والمحافظات على وجه الشيوع، وبالتالي تخرجها من الأملاك الحكومية للدولة الاتحادية، وهذا فيه قصور من الناحية القانونية؛ وذلك لأنَّ الملكيَّة يعدُّها حقا عينيا أصليًّا لا تتقرّر إلا إلى شخص قانوني سواء أكان شخصا طبيعيًّا أم معنويا، وطالما أنَّ الشعب العراقي لا يتمتّع بالشخصية المعنوية فإنَّ إسقاط حق ملكية النفط والغاز إليه يعدُّ مجازاً، فالملكية الحقيقية تكون للدولة بعدها شخصيا معنويا يباشر السلطة المباشرة على الشيء المملوك بعناصرها الثلاثة (الاستعمال الاستغلال والتصرف) بحسب أحكام المادة (47) من القانون المدني رقم 40 لسنة 1951 المعدل (3).
مع وضع ثروتي النفط والغاز في خدمة الشعب العراقي وتخصيص إيراداتهما لمصلحته وتقدمه ورفاهيته (4).
ثانيا: حصرت المادة (111) في الدستور النافذ مصادر الثروة التي يملكها الشعب العراقي بمصدري (النفط والغاز)، وهذا التحديد يعدُّ عيبًا موضوعيًّا يقتضي تعديله خدمة للصالح العام ورعايته لمصالح الأقاليم والمحافظات الأشد فقراً، حيث العراق يمتلك قاعدة غنية ومختلفة من الموارد الطبيعية وغير الطبيعية، فهو بلد حضاري وزراعي وسياحي متنوع في الثقافات واللغات وغني بالعقول البشرية لا يمكن اختزال موارده وثروته وممتلكاته بالنفط والغاز فقط، ونحن
نرى أنه من الأجدر أنْ تُعَدَّلَ المادة إلى أن جميع مصادر الثروات في جمهورية العراق الاتحادية بما فيها الثروات الفكرية والطبيعية والمعدنية هي ملك لكلِّ الشعب العراقي، يقسم ربحها فيما بينهم على أساس التعداد السكاني في الأقاليم والمحافظات والخطط العامة للدولة بما يُحقق التنمية المتوازنة لتلك الأقاليم والمحافظات".
______________
1- رحمن علي صوفي، حق الشعوب في استغلال ثرواتها الطبيعية، رسالة ماجستير، كلية القانون والسياسة، جامعة السليمانية، العراق، سنة 2009، ص 144.
2- الشافعي محمد بشير القانون الدستوري والنظم السياسية السودانية - دراسة مقارنة بالدساتير والنظم المصرية، ج 1، منشأة المعارف بالإسكندرية، 1970 ، ص178
3- القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 المعدل المنشور في الوقائع العراقية بالعدد (3015) في 1951/8/9، مجموعة القوانين والأنظمة، إعداد: صباح الأنباري، المكتبة القانونية، بغداد، 2006.
4- د. جواد كاظم البكري، الفيدرالية الإدارية وأسس توزيع الثروات - رؤية في التجربة العراقية على وفق الدستور، طا، مركز حمورابي للبحوث والدراسات، بابل، 2009 ، ص217




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .