أقرأ أيضاً
التاريخ: 7-12-2019
1254
التاريخ: 2024-11-19
112
التاريخ: 2024-11-09
300
التاريخ: 28-9-2018
1062
|
( القول في مناسك منى ) - جمع منسك ، وأصله موضع النسك وهو العبادة ، ثم أطلق اسم المحل على الحال .
ولو عبر بالنسك كان هو الحقيقة ، ومنى بكسر الميم والقصر اسم مذكر منصرف قاله الجوهري ، وجوز غيره تأنيثه .
سمي به المكان المخصوص لقول جبرائيل عليه السلام فيه لإبراهيم عليه السلام : تمن على ربك ما شئت .
ومناسكها ( يوم النحر ) ثلاثة ( وهي رمي جمرة العقبة ) التي هي أقرب الجمرات الثلاث إلى مكة ، وهي حدها من تلك الجهة ، ( ثم الذبح ، ثم الحلق ) مرتبا كما ذكر ، ( فلو عكس عمدا أثم وأجزأ وتجب النية في الرمي ) المشتملة على تعيينه ، وكونه في حج الإسلام ، أو غيره ، والقربة والمقارنة لأوله .
والأولى التعرض للأداء والعدد ، ولو تداركه بعد وقته نوى القضاء .
( وإكمال السبع ) فلا يجزي ما دونها ولو اقتصر عليه استأنف إن أخل بالموالاة عرفا ولم تبلغ الأربع ، ولو كان قد بلغها قبل القطع كفاه الإتمام ، ( مصيبة للجمرة ) وهي البناء المخصوص ، أو موضعه وما حوله مما يجتمع من الحصا ، كذا عرفها المصنف في الدروس .
وقيل : هي مجمع الحصا دون السائل .
وقيل : هي الأرض ، ولو لم يصب لم يحتسب .
ولو شك في الإصابة أعاد ، لأصالة العدم ، ويعتبر كون الإصابة ( بفعله ) فلا يجزي الاستنابة فيه اختيارا ، وكذا لو حصلت الإصابة بمعونة غيره ، ولو حصاة أخرى ، ولو وثبت حصاة بها فأصابت لم يحتسب الواثبة ، بل المرمية إن أصابت ، ولو وقعت على ما هو أعلى من الجمرة ثم وقعت فأصابت كفى ، وكذا لو وقعت على غير أرض الجمرة ، ثم وثبت إليها بواسطة صدم الأرض ، وشبهها .
واشتراط كون الرمي بفعله أعم من مباشرته بيده .
وقد اقتصر هنا وفي الدروس عليه ، وفي رسالة الحج اعتبر كونه مع ذلك باليد وهو أجود ( بما يسمى رميا ) فلو وضعها ، أو طرحها من غير رمي لم يجز ، لأن الواجب صدق اسمه وفي الدروس نسب ذلك إلى قول .
وهو يدل على تمريضه ( بما يسمى حجرا ) ، فلا يجزي الرمي بغيره ولو بخروجه عنه بالاستحالة ، ولا فرق فيه بين الصغير والكبير ولا بين الطاهر والنجس ، ولا بين المتصل بغيره كفص الخاتم لو كان حجرا حرميا ، وغيره .
( حرميا ) ، فلا يجزي من غيره ، ويعتبر فيه أن لا يكون مسجدا ، لتحريم إخراج الحصا منه المقتضي للفساد في العبادة ( بكرا ) غير مرمي بها رميا صحيحا ، فلو رمي بها بغير نية ، أو لم يصب لم يخرج عن كونها بكرا ، ويعتبر مع ذلك كله تلاحق الرمي فلا يجزي الدفعة وإن تلاحقت الإصابة ، بل يحتسب منها واحدة ، ولا يعتبر تلاحق الإصابة .
( ويستحب البرش ) المشتملة على ألوان مختلفة بينها وفي كل واحدة منها ، ومن ثم اجتزأ بها عن المنقطة ، لا كما فعل في غيره ، وغيره ، ومن جمع بين الوصفين أراد بالبرش المعنى الأول ، وبالمنقطة الثاني ، ( الملتقطة ) بأن يكون كل واحدة منها مأخوذة من الأرض منفصلة ، واحترز بها عن المكسرة من حجر ، وفي الخبر { التقط الحصى ولا تكسرن منه شيئا } ( بقدر الأنملة ) بفتح الهمزة وضم الميم رأس الأصبع .
( والطهارة ) من الحدث حالة الرمي في المشهور ، جمعا بين صحيحة محمد بن مسلم الدالة على النهي عنه بدونها ، ورواية أبي غسان بجوازه على غير طهر ، كذا علله المصنف وغيره ، وفيه نظر ، لأن المجوزة مجهولة الراوي فكيف يؤول الصحيح لأجلها ، ومن ثم ذهب جماعة من الأصحاب منهم المفيد والمرتضى إلى اشتراطها ، والدليل معهم .
ويمكن أن يريد طهارة الحصى فإنه مستحب أيضا على المشهور ، وقيل : بوجوبه .
وإنما كان الأول أرجح ، لأن سياق أوصاف الحصى أن يقول : الطاهرة ، لينتظم مع ما سبق منها ، ولو أريد الأعم منها كان أولى .
( والدعاء ) حالة الرمي وقبله ، وهي بيده بالمأثور ( والتكبير مع كل حصاة ) ، ويمكن كون الظرف للتكبير والدعاء معا ( وتباعد ) الرامي عن الجمرة ( نحو خمس عشرة ذراعا ) إلى عشر ، ( ورميها خذفا ) والمشهور في تفسيره أن يضع الحصاة على بطن إبهام اليد اليمنى ويدفعها بظفر السبابة ، وأوجبه جماعة منهم ابن إدريس بهذا المعنى ، والمرتضى ، لكنه جعل الدفع بظفر الوسطى .
وفي الصحاح الخذف بالحصا الرمي بها بالأصابع ، وهو غير مناف للمروي الذي فسروه به بالمعنى الأول ، لأنه قال في رواية البزنطي عن الكاظم عليه السلام : تخذفهن خذفا ، وتضعها على الإبهام وتدفعها بظفر السبابة وظاهر العطف أن ذلك أمر زائد على الخذف فيكون فيه سنتان : إحداهما رميها خذفا بالأصابع لا بغيرها وإن كان باليد : والأخرى جعله بالهيئة المذكورة ، وحينئذ فتتأدى سنة الخذف برميها بالأصابع كيف اتفق ، وفيه مناسبة أخرى للتباعد بالقدر المذكور ، فإن الجمع بينه وبين الخذف بالمعنيين السابقين بعيد وينبغي مع التعارض ترجيح الخذف ، خروجا من خلاف موجبه .
( واستقبال الجمرة هنا ) أي في جمرة العقبة ، والمراد باستقبالها كونه مقابلا لها ، لا عاليا عليها كما يظهر من الرواية { ارمها من قبل وجهها ، ولا ترمها من أعلاها } ، وإلا فليس لها وجه خاص يتحقق به الاستقبال .
وليكن مع ذلك مستدبرا القبلة .
( وفي الجمرتين الأخريين يستقبل القبلة ، والرمي ماشيا ) إليه من منزله ، لا راكبا .
وقيل : الأفضل الرمي راكبا ، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله ويضعف { بأنه صلى الله عليه وآله وسلم رمى ماشيا أيضا } رواه علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام .
( ويجب في الذبح ) لهدي التمتع ( جزع من الضأن ) قد كمل سنه سبعة أشهر .
وقيل : ستة ( أو ثني من غيره ) وهو من البقر والمعز ما دخل في الثانية ، ومن الإبل في السادسة ، ( تام الخلقة ) ، فلا يجزي الأعور ولو ببياض على عينه ، والأعرج والأجرب ومكسور القرن الداخل ومقطوع شيء من الأذن ، والخصي ، والأبتر ، وساقط الأسنان لكبر وغيره ، والمريض ، أما شق الأذن من غير أن يذهب منها شيء وثقبها ووسمها ، وكسر القرن الظاهر ، وفقدان القرن والأذن خلقة ورض الخصيتين فليس بنقص ، وإن كره الأخير ، ( غير مهزول ) بأن يكون ذا شحم على الكليتين وإن قل .
( ويكفي فيه الظن ) المستند إلى نظر أهل الخبرة ، لتعذر العلم به غالبا ، فمتى ظنه كذلك أجزأ ، وإن ظهر مهزولا ، لتعبده بظنه ، ( بخلاف ما لو ظهر ناقصا ، فإنه لا يجزئ ) ، لأن تمام الخلقة أمر ظاهر فتبين خلافه مستند إلى تقصيره .
وظاهر العبارة أن المراد ظهور المخالفة فيهما بعد الذبح ، إذ لو ظهر التمام قبله أجزأ قطعا ، ولو ظهر الهزال قبله مع ظن سمنه عند الشراء ففي إجزائه قولان أجودهما الإجزاء ، للنص ، وإن كان عدمه أحوط ، ولو اشتراه من غير اعتبار ، أو مع ظن نقصه ، أو هزاله لم يجز ، إلا أن تظهر الموافقة قبل الذبح .
ويحتمل قويا الإجزاء لو ظهر سمينا بعده ، لصحيحة العيص بن القاسم عن الصادق عليه السلام.
( ويستحب أن يكون مما عرف به ) أي حضر عرفات وقت الوقوف ويكفي قول بائعه فيه ( سمينا ) زيادة على ما يعتبر فيه ( ينظر ويمشي ويبرك في سواد ) الجار متعلق بالثلاثة على وجه التنازع ، وفي رواية ويبعر في سواد ، إما بكون هذه المواضع وهي العين والقوائم والبطن والمبعر سودا ، أو بكونه ذا ظل عظيم لسمنه ، وعظم جثته بحيث ينظر فيه ويبرك ويمشي مجازا في السمن ، أو بكونه رعى ومشى ونظر وبرك وبعر في السواد ، وهو الخضرة والمرعى زمانا طويلا فسمن لذلك قيل : والتفسيرات الثلاثة مروية عن أهل البيت عليهم السلام ( إناثا من الإبل والبقر ذكرانا من الغنم ) وأفضله الكبش والتيس من الضأن والمعز .
( وتجب النية ) قبل الذبح مقارنة له .
ولو تعذر الجمع بينها ، وبين الذكر في أوله قدمها عليه ، مقتصرا منه على أقله جمعا بين الحقين ( ويتولاها الذابح ) سواء كان هو الحاج أم غيره ، إذ يجوز الاستنابة فيهما اختيارا ، ويستحب نيتهما ، ولا يكفي نية المالك وحده .
( ويستحب جعل يده ) أي الناسك ( معه ) مع الذابح لو تغايرا ( و ) يجب ( قسمته بين الإهداء ) إلى مؤمن ، ( والصدقة ) عليه مع فقره ( والأكل ) ولا ترتيب بينها ، ولا يجب التسوية ، بل يكفي من الأكل مسماه ، ويعتبر فيهما أن لا ينقص كل منهما عن ثلثه .
وتجب النية لكل منها مقارنة للتناول ، أو التسليم إلى المستحق ، أو وكيله ولو أخل بالصدقة ضمن الثلث ، وكذا الإهداء إلا أن يجعله صدقة ، وبالأكل يأثم خاصة .
( ويستحب نحر الإبل قائمة قد ربطت يداها ) مجتمعتين ( بين الخف والركبة ) ليمنع من الاضطراب ، أو تعقل يدها اليسرى من الخف إلى الركبة ويوقفها على اليمنى ، وكلاهما مروي ، ( وطعنها من ) الجانب ( الأيمن ) بأن يقف الذابح على ذلك الجانب ، ويطعنها في موضع النحر ، فإنه متحد .
( والدعاء عنده ) بالمأثور .
( ولو عجز عن السمين فالأقرب إجزاء المهزول ، وكذا الناقص ) لو عجز عن التام ، للأمر بالإتيان بالمستطاع المقتضي امتثاله للإجزاء ، ولحسنة معاوية بن عمار ، " إن لم تجد فما تيسر لك ، وقيل : ينتقل إلى الصوم لأن المأمور به هو الكامل فإذا تعذر انتقل إلى بدله وهو الصوم .
( ولو وجد الثمن دونه ) مطلقا ( خلفه عند من يشتريه ويهديه ) عنه من الثقات إن لم يقم بمكة ( طول ذي الحجة ) فإن تعذر فيه فمن القابل فيه ، ويسقط هنا الأكل فيصرف الثلثين في وجههما ، ويتخير في الثلث الآخر بين الأمرين ، مع احتمال قيام النائب مقامه فيه ولم يتعرضوا لهذا الحكم .
( ولو عجز ) عن تحصيل الثقة ، أو ( عن الثمن ) في محله ولو بالاستدانة على ما في بلده ، والاكتساب اللائق بحاله وبيع ما عدا المستثنيات في الدين ( صام ) بدله عشرة أيام ( ثلاثة أيام في الحج متوالية ) إلا ما استثني ( بعد التلبس بالحج ) ولو من أول ذي الحجة ، ويستحب السابع وتالياه وآخر وقتها آخر ذي الحجة ( وسبعة إذا رجع إلى أهله ) حقيقة ، أو حكما كمن لم يرجع ، فينتظر مدة لو ذهب لوصل إلى أهله عادة ، أو مضي شهر .
ويفهم من تقييد الثلاثة بالموالاة دون السبعة عدم اعتبارها فيها ، وهو أجود القولين ، وقد تقدم .
( ويتخير مولى ) المملوك ( المأذون له ) في الحج ( بين الإهداء عنه ، وبين أمره بالصوم ) ، لأنه عاجز عنه ففرضه الصوم لكن لو تبرع المولى بالإخراج أجزأ ، كما يجزي عن غيره لو تبرع عليه متبرع ، والنص ورد بهذا التخيير .
وهو دليل على أنه لا يملك شيئا ، وإلا اتجه وجوب الهدي مع قدرته عليه ، والحجر عليه غير مانع منه كالسفيه .
( ولا يجزئ ) الهدي ( الواحد إلا عن واحد ، ولو عند الضرورة ) على أصح الأقوال .
وقيل : يجزئ عن سبعة وعن سبعين أولي خوان واحد .
وقيل : مطلقا وبه روايات محمولة على المندوب جمعا كهدي القران قبل تعينه ، والأضحية فإنه يطلق عليها الهدي أما الواجب ولو بالشروع في الحج المندوب فلا يجزئ إلا عن واحد فينتقل مع العجز ولو بتعذره إلى الصوم .
( ولو مات ) من وجب عليه الهدي قبل إخراجه ( أخرج ) عنه ( من صلب المال ) أي من أصله وإن لم يوص به ، كغيره من الحقوق المالية الواجبة ، ( ولو مات ) فاقده ( قبل الصوم صام الولي ) ، وقد تقدم بيانه في الصوم ( عنه العشرة على قول ) لعموم الأدلة بوجوب قضائه ما فاته من الصوم .
( ويقوى مراعاة تمكنه منها ) في الوجوب .
فلو لم يتمكن لم يجب كغيره من الصوم الواجب .
ويتحقق التمكن في الثلاثة بإمكان فعلها في الحج ، وفي السبعة بوصوله إلى أهله ، أو مضي المدة المشترطة إن أقام بغيره ومضي مدة يمكنه فيها الصوم ، ولو تمكن من البعض قضاه خاصة .
والقول الآخر وجوب قضاء الثلاثة خاصة ، وهو ضعيف ( ومحل الذبح ) لهدي التمتع ( والحلق : منى .
وحدها من العقبة ) وهي خارجة عنها ( إلى وادي محسر ) ، ويظهر من جعله حدا خروجه عنها أيضا .
والظاهر من كثير أنه منها .
( ويجب ذبح هدي القران متى ساقه وعقد به إحرامه ) بأن أشعره ، أو قلده ، وهذا هو سياقه شرعا ، فالعطف تفسيري وإن كان ظاهر العبارة تغايرهما ، ولا يخرج عن ملك سائقه بذلك ، وإن تعين ذبحه فله ركوبه ، وشرب لبنه ما لم يضر به ، أو بولده ، وليس له إبداله بعد سياقه المتحقق بأحد الأمرين .
( ولو هلك ) قبل ذبحه ، أو نحره بغير تفريط ( لم يجب ) إقامة ( بدله ) ، ولو فرط فيه ضمنه ، ( ولو عجز ) عن الوصول إلى محله الذي يجب ذبحه فيه ( ذبحه ) ، أو نحره وصرفه في وجوهه في موضع عجزه ، ( ولو لم يوجد ) فيه مستحق ( أعلمه علامة الصدقة ) بأن يغمس نعله في دمه ، ويضرب بها صفحة سنامه أو يكتب رقعة ويضعها عنده يؤذن بأنه هدي ، ويجوز التعويل عليها هنا في الحكم بالتذكية ، وإباحة الأكل ، للنص .
وتسقط النية المقارنة لتناول المستحق ولا تجب الإقامة عنده إلى أن يوجد وإن أمكنت .
( ويجوز بيعه لو انكسر ) كسرا يمنع وصوله ، ( والصدقة بثمنه ) ووجوب ذبحه في محله مشروط بإمكانه ، وقد تعذر فيسقط والفارق بين عجزه وكسره في وجوب ذبحه ، وبيعه النص .
( ولو ضل فذبحه الواجد ) عن صاحبه في محله ( أجزأ ) عنه للنص .
أما لو ذبحه في غيره ، أو عن غيره ، أو لا بنيته لم يجز .
( ولا يجزي ذبح هدي التمتع ) من غير صاحبه لو ضل ، ( لعدم التعيين ) للذبح ، إذ يجوز لصاحبه إبداله قبل الذبح ، بخلاف هدي القران فإنه يتعين ذبحه بالإشعار ، أو التقليد ، وهذا هو المشهور .
والأقوى وهو الذي اختاره في الدروس الإجزاء ، لدلالة الأخبار الصحيحة عليه .
وحينئذ فيسقط الأكل منه ، ويصرف في الجهتين الأخريين ، ويستحب لواجده تعريفه قبل الذبح وبعده ما دام وقت الذبح باقيا ، ليدفع عن صاحبه غرامة الإبدال .
( ومحله ) أي محل ذبح هدي القران ( مكة إن قرنه ) بإحرام ( العمرة ، ومنى إن قرنه بالحج ) ويجب فيه ما يجب في هدي التمتع على الأقوى .
وقيل : الواجب ذبحه خاصة إن لم يكن منذور الصدقة ، وجزم به المصنف في الدروس ، ثم جعل الأول قريبا وعبارته هنا تشعر بالثاني ، لأنه جعل الواجب الذبح وأطلق .
( ويجزي الهدي الواجب عن الأضحية ) بضم الهمزة وكسرها وتشديد الياء المفتوحة فيهما .
وهي ما يذبح يوم عيد الأضحى تبرعا وهي مستحبة استحبابا مؤكدا ، بل قيل : بوجوبها على القادر ، وروي استحباب الاقتراض لها وأنه دين مقضي ، فإن وجب على المكلف هدي أجزأ عنها ( والجمع ) بينهما ( أفضل ) وشرائطها وسننها كالهدي .
( ويستحب التضحية بما يشتريه ) وما في حكمه، ( ويكره بما يربيه ) للنهي عنه ، ولأنه يورث القسوة .
( وأيامها ) أي أيام الأضحية ( بمنى أربعة أولها النحر ، وبالأمصار ) وإن كان بمكة ( ثلاثة ) أولها النحر كذلك .
وأول وقتها من يوم النحر طلوع الشمس ومضي قدر صلاة العيد والخطبتين بعده ، ولو فاتت لم تقض ، إلا أن تكون واجبة بنذر وشبهه ( ولو تعذرت تصدق بثمنها ) إن اتفق في الأثمان ما يجزي منها ، أو ما يريد إخراجه ( فإن اختلفت ، فثمن موزع عليها ) بمعنى إخراج قيمة منسوبة إلى القيم المختلفة بالسوية فمن الاثنين النصف ، ومن الثلاث الثلث ، وهكذا .
فلو كان قيمة بعضها مائة ، وبعضها مائة وخمسين ، تصدق بمائة وخمسة وعشرين ، ولو كانت ثالثة بخمسين تصدق بمائة .
ولا يبعد قيام مجموع القيمة مقام بعضها لو كانت موجودة ، وروي استحباب الصدقة بأكثرها وقيل : الصدقة بالجميع أفضل ، فلا إشكال حينئذ في القيمة ( ويكره أخذ شيء من جلودها وإعطاؤها الجزار ) أجرة .
أما صدقة إذا اتصف بها فلا بأس ، وكذا حكم جلالها وقلائدها تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله ، وكذا يكره بيعها وشبهه ( بل يتصدق بها ) وروي جعله مصلى ينتفع به في البيت .
( وأما الحلق فيتخير بينه وبين التقصير ، والحلق أفضل ) الفردين الواجبين تخييرا ( خصوصا للملبد ) شعره وتلبيده هو أن يأخذ عسلا وصمغا ويجعله في رأسه ، لئلا يقمل أو يتسخ ( والصرورة ) وقيل : لا يجزئهما إلا الحلق ، للأخبار الدالة عليه ، وحملت على الندب جمعا ( ويتعين على المرأة التقصير ) فلا يجزئها الحلق ، حتى لو نذرته لغا ، كما لا يجزي الرجل في عمرة التمتع وإن نذره ، ويجب فيه النية المشتملة على قصد التحلل من النسك المخصوص متقربا ، ويجزي مسماه كما مر ، ( ولو تعذر ) فعله ( في منى ) في وقته ( فعل بغيرها ) وجوبا ، ( وبعث بالشعر إليها ليدفن ) فيها ( مستحبا ) فيهما من غير تلازم ، فلو اقتصر على أحدهما تأدت سنته خاصة .
( ويمر فاقد الشعر الموسى على رأسه ) مستحبا إن وجد ما يقصر منه غيره ، وإلا وجوبا ، ولا يجزي الإمرار مع إمكان التقصير لأنه بدل عن الحلق اضطراري ، والتقصير قسيم اختياري ، ولا يعقل إجزاء الاضطراري مع القدرة على الاختياري.
وربما قيل : بوجوب الإمرار على من حلق في إحرام العمرة وإن وجب عليه التقصير من غيره لتقصيره بفعل المحرم .
( ويجب تقديم مناسك منى ) الثلاثة ( على طواف الحج فلو أخرها ) عنه ( عامدا فشاة ، ولا شيء على الناسي ، ويعيد الطواف ) كل منهما العامد اتفاقا ، والناسي على الأقوى .
وفي إلحاق الجاهل بالعامد والناسي قولان ، أجودهما الثاني في نفي الكفارة ، ووجوب الإعادة ، وإن فارقه في التقصير ، ولو قدم السعي أعاده أيضا على الأقوى ولو قدم الطواف أو هما على التقصير فكذلك ، ولو قدمه على الذبح ، أو الرمي ففي إلحاقه بتقديمه على التقصير خاصة وجهان .
أجودهما ذلك هذا كله في غير ما استثني سابقا من تقديم المتمتع لهما اضطرارا وقسيميه مطلقا .
( وبالحلق ) بعد الرمي والذبح ( يتحلل ) من كل ما حرمه الإحرام ، ( إلا من النساء والطيب والصيد ) ولو قدمه عليهما ، أو وسطه بينهما ، ففي تحلله به أو توقفه على الثلاثة قولان ، أجودهما الثاني ، ( فإذا طاف ) طواف الحج ، ( وسعى ) سعيه ( حل الطيب ) ، وقيل : يحل بالطواف خاصة ، والأول أقوى للخبر الصحيح هذا إذا أخر الطواف والسعي عن الوقوفين .
أما لو قدمهما على أحد الوجهين ففي حله من حين فعلهما ، أو توقفه على أفعال منى وجهان .
وقطع المصنف في الدروس بالثاني ، وبقي من المحرمات النساء والصيد ( فإذا طاف للنساء حللن له ) إن كان رجلا ، ولو كان صبيا فالظاهر أنه كذلك من حيث الخطاب الوضعي وإن لم يحرمن عليه حينئذ فيحرمن بعد البلوغ بدونه إلى أن يأتي به .
وأما المرأة فلا إشكال في تحريم الرجال عليها بالإحرام ، وإنما الشك في المحلل .
والأقوى أنها كالرجل ، ولو قدم طواف النساء على الوقوفين ففي حلهن به ، أو توقفه على بقية المناسك الوجهان ، ولا يتوقف المحلل على صلاة الطواف عملا بالإطلاق ، وبقي حكم الصيد غير معلوم من العبارة وكثير من غيرها والأقوى حل الإحرامي منه بطواف النساء .
( ويكره له لبس المخيط قبل طواف الزيارة ) وهو طواف الحج ، وقبل السعي أيضا ، وكذا يكره تغطية الرأس ، والطيب حتى يطوف للنساء .
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|