المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
النقل البحري
2024-11-06
النظام الإقليمي العربي
2024-11-06
تربية الماشية في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
2024-11-06
تقييم الموارد المائية في الوطن العربي
2024-11-06
تقسيم الامطار في الوطن العربي
2024-11-06
تربية الماشية في الهند
2024-11-06

إطلاق اللفظ وإرادة نوعه أو صنفه أو مثله
9-9-2016
الثايويوريا
2024-07-14
أدوار الفكر الأصولي
1-9-2016
النظام الاجتماعي في عصر الرشيد
29-11-2018
Introduction to phonetics What is phonetics?
3-6-2022
أسقف الاستديو
14/9/2022


عقوبة جريمة السرقة في التشريع العراقي  
  
254   01:13 صباحاً   التاريخ: 2024-10-01
المؤلف : اسراء جبار كاظم المذخوري
الكتاب أو المصدر : الجرائم المخلة بالشرف والاثار المترتبة عليها – دراسة مقارنة في التشريعين...
الجزء والصفحة : ص 264-266
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

نص المشرع العراقي على عقوبة جريمة السرقة في المواد (439-446) من قانون العقوبات وحددها بالحبس إذا لم تقترن بأي من ظروف التشديد الواردة في المواد (445-440) من نفس القانون، ومن هذا النص يتضح أن المشرع قد أطلق لفظ الحبس وهذا يعني أن المحكمة الموضوع السلطة التقديرية في أن تقضي بعقوبة الحبس ما بين حديها الأدنى 24 ساعة والأعلى (خمس سنوات) ولكن لكون جريمة السرقة من الجنح فإن مدة العقوبة تنحصر بين أكثر من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات على وفق المادة (26) من قانون العقوبات. (1)
وعلى أساس العقوبة المحددة بالنص فإن جريمة السرقة تعد من وصف الجنحة ويلاحظ أن المشرع قد أجاز لمحكمة الموضوع تبديل عقوبة الحبس بالغرامة التي لا تزيد عن عشرين دينار إذا كانت قيمة المال المسروق لا تزيد عن دينارين وهذا بمعنى أنه لا يجوز استبدال عقوبة الحبس بالغرامة إذا كانت قيمة المال المسروق تزيد على دينارين ولا بد من التنويه ان المبلغ المذكور (دينارين) لم يكن له أهمية تذكر بعد انخفاض قيمة العملة العراقية حيث لا وجود للمبلغ المذكور في التعامل (2).
أما تشديد عقوبة جريمة السرقة فقد نصت علية المادة (440) من قانون العقوبات العراقي لسنة (1969) والتي يتضح منها أن تشديد العقوبة بحيث توصف السرقة بأنها جناية تقتضي اجتماع أربعة ظروف هي ....
أ- وقوعها بين غروب الشمس وشروقها.
ب من شخصين فأكثر.
ت - أن يكون أحد الفاعلين حاملا سلاح ظاهرة أو مخبأ.
ث - أن ترتكب السرقة في محل مسكون أو معد للسكن أو في أحد ملحقاته وأن يكون دخوله بواسطة تسور جدار أو كسر باب أو نحوه أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو إنحال صفة عامة أو الادعاء بأداء خدمة عامة أو بالتواطؤ مع أحد الساكنين في المحل أو باستعمال أية حيلة.
ويتضح بذلك أن الظرف الأول يتعلق بزمان الجريمة، ويتعلق الثاني بتعدد الجناة، في حين يتعلق الثالث بحمل السلاح، والظرف الرابع يتعلق بمكان الجريمة(3).
وعلى هذا فإذا ارتكبت جريمة السرقة في مكان مسكون أو معد للسكن ... إلخ، اعتبر ذلك ظرفاً مشدداً وكذلك أن التشديد واجب إذا ارتكبت السرقة ليلاً إضافة إلى الوسائل التي استعملت في السرقة كالإكراه والتهديد باستعمال السلاح أو حمله أو إذا حصلت السرقة بعد كسر أبواب أو تسورها أو استعمال مفاتيح مصطنعة ... إلخ، وأيضاً صفة الجاني الخادم الذي يسرق سيده يعد ظرفاً مشدداً (4)
كما جاءت في قانون العقوبات العراقي في نص المادة (443) يعاقب بالسجن مرة لا تزيد على عشر سنين على السرقة التي تقع في احدى الظروف الآتية ...
أ- إذا ارتكبت بإكراه.
ب- إذا ارتكبت بين غروب الشمس وشروقها شخص يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
ت- إذا ارتكبت بين غروب الشمس وشروقها في محل مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته.
ث- إذا ارتكبت بين غروب الشمس وشروقها في مصرف أو حانوت أو مخزن أو مستودع دخله السارق بواسطة تسور جدران أو كسر باب أو إحداث فجوة أو نحو ذلك باستعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة عامة أو الادعاء بأداء خدمة عامة أو بالتواطؤ مع أحد المقيمين في المحل أو باستعمال حيلة والظروف التي هي من هذا النوع(5).
____________
1- جمال ابراهيم الحيدري، القسم الخاص من قانون العقوبات، مكتبة السنهوري، بغداد، 2013، م 544 وما بعدها.
2- قانون العقوبات العراقي (111) سنة (1996) المعدل.
3- فخري عبد الرزاق الحديثي شرح العقوبات القسم الخاص، المكتبة القانونية العاتك لصناعة الكتاب بغداد 2016، ص 311.
4- حميد السعدي، شرح قانون العقوبات الخاص، ج2، مطبعة المعارف، بغداد، 1946، ص 181
5- حميد السعدي، شرح قانون العقوبات الجديد (دراسة تحليلية مقارنة)، الجزء الأول، مطبعة المعارف بغداد 1970، ص 263




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .