المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
الموطن الاصلي للفجل
2024-11-24
التربة المناسبة لزراعة الفجل
2024-11-24
مقبرة (انحور خعوي) مقدم رب الأرضين في مكان الصدق في جبانة في دير المدينة
2024-11-24
اقسام الأسارى
2024-11-24
الوزير نفررنبت في عهد رعمسيس الرابع
2024-11-24
أصناف الكفار وكيفية قتالهم
2024-11-24



تطبيقات المحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية لمبدأ تسبيب القرار الإداري  
  
290   10:57 صباحاً   التاريخ: 2024-09-08
المؤلف : احمد حمد عباس دلي
الكتاب أو المصدر : دور المحاكم الإدارية الدولية في إرساء قواعد القانون الإداري الدولي
الجزء والصفحة : ص 127-128
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / القانون الدولي العام /

للمحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية دوراً مهم في إرساء قواعد القانون الإداري الدولي من خلال أحكامها اذ الزمت الأمانة العامة بوجوب تسبيب القرارات الإدارة التي تتعلق بالوظيفة الدولية وأن يكون هذا التسبيب مطابق لمبادئ وقواعد القانون الإداري الدولي من تطبيقات المحكمة دعوى اقامها مدعي ضد الأمين العام لجامعة الدول العربية عام 1977 في البحث عن أسباب القرار الإداري الكاملة ولا يصح تخلف احداها إلا أذا كانت تكفي لبيان السبب الحقيقي للقرار وتتلخص وقائع القضية بأن المدعي اقام دعوى ضد السيد الأمين العام للمنظمة العربية للمواصفات والمقاييس يطالب فيه بإلغاء تقرير الكفاية الصادر من المنظمة والمتضمن تقدير ضعيف وما يترتب عليه من أثار وقد بين المدعي في دعواه بأن هذا التقدير بني على أسباب غير صحيحة وهي بأدعاء الطبيب بأنه متمارض ولزم الفراش بناءً على نصيحة طبيب اخر وانعدام الصفات القيادية وعدم المبادرة بتقديم مقترحات في العمل وهذه الأسباب أدت إلى صدور قرار بحرماني من الراتب لمدة ثلاثة عشر يوما وانها صدرت بدون تحقيق وبسبب خلاف شخصي مع رئيسة وحدة شؤون الموظفين بسبب نظام العمل، ومن ثم قامت المنظمة بأنها سحبت القرار بتقدير الكفاية لأنه لم يكن صادراً من الرئيس واتخذت الإجراءات القانونية وتم تصحيحه وان المدعي اقام دعواه على التقرير السابق الذي تظلم ضده ولم يلجا إلى المحكمة في المواعيد المقررة واجاب المدعي على ذلك بأنه حيلة من المنظمة لمجرد وضع توقيع رئيسه المباشر لتحصين القرار المطعون به وأنه حصل على تقدير جيد عام 1976 بعد اكمال المحاكمة أصدرت المحكمة حكما بإلغاء قرار تقدير الكفاية بدرجة ضعيف عن عام 1975 مع ما ترتب عليه من اثار والزام المدعي عليه بالمصاريف والأمر برد الكفالة إلى المدعي على الأسس القانونية التالية:-
1- أن المخالفات والأخطاء الإدارية التي بنى عليها السبب الأول في تقرير الكفاية خلت اوراق الدعوى منه على أثر سحب المنظمة لتقرير الكفاية رقم (1975/11).
2- نلتمس عبر المحاكمة والاوراق الثبوتية عدم صحة الأسباب الأخرى.
3- أن المنظمة قامت بلفت نظر إلى المدعي وان لم تكن عقوبة لكنها تقترب من عقوبة الانذار وتوجيه لفت النظر يقطع بأن الإدارة اكتفت بذلك.
4- أن القرار المطعون فيه صدر مستندا إلى جملة من الأسباب وتبين تداعي بعضها اذ لم تنهض كأسباب صحيحة ولما كان الاصل ان يقوم القرار الإداري على كامل اسبابه ولا يصح تخلف احدها الا اذا كانت تكفي لحمله مما يتعين إلغاء القرار المطعون فيه(1). بنت الإدارة قرارها على أسباب غير قانونية ومخالفة لقواعد القانون الإداري الدولي مما جعل المحكمة تلغي القرار على أساس عدم التسبيب الذي يضر بضمانات الموظفين الدوليين لهذا رسخت المحكمة قاعدة منع تعسف الإدارة في المنظمات الدولية من خلال مبدأ التسبيب.
________________
1- جامعة الدول العربية حكم المحكمة الادارية رقم (11) في 1977/11/3 متاح على الرابط الرسمي:
http://www.leagueofarabstates.net/ar/legalnetwork/Pages/Administrative_Court Rulings.aspx




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .