تطبيقات المحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية لمبدأ تسبيب القرار الإداري |
290
10:57 صباحاً
التاريخ: 2024-09-08
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 7-4-2016
1936
التاريخ: 25-3-2017
2306
التاريخ: 6-4-2016
2605
التاريخ: 2024-09-08
274
|
للمحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية دوراً مهم في إرساء قواعد القانون الإداري الدولي من خلال أحكامها اذ الزمت الأمانة العامة بوجوب تسبيب القرارات الإدارة التي تتعلق بالوظيفة الدولية وأن يكون هذا التسبيب مطابق لمبادئ وقواعد القانون الإداري الدولي من تطبيقات المحكمة دعوى اقامها مدعي ضد الأمين العام لجامعة الدول العربية عام 1977 في البحث عن أسباب القرار الإداري الكاملة ولا يصح تخلف احداها إلا أذا كانت تكفي لبيان السبب الحقيقي للقرار وتتلخص وقائع القضية بأن المدعي اقام دعوى ضد السيد الأمين العام للمنظمة العربية للمواصفات والمقاييس يطالب فيه بإلغاء تقرير الكفاية الصادر من المنظمة والمتضمن تقدير ضعيف وما يترتب عليه من أثار وقد بين المدعي في دعواه بأن هذا التقدير بني على أسباب غير صحيحة وهي بأدعاء الطبيب بأنه متمارض ولزم الفراش بناءً على نصيحة طبيب اخر وانعدام الصفات القيادية وعدم المبادرة بتقديم مقترحات في العمل وهذه الأسباب أدت إلى صدور قرار بحرماني من الراتب لمدة ثلاثة عشر يوما وانها صدرت بدون تحقيق وبسبب خلاف شخصي مع رئيسة وحدة شؤون الموظفين بسبب نظام العمل، ومن ثم قامت المنظمة بأنها سحبت القرار بتقدير الكفاية لأنه لم يكن صادراً من الرئيس واتخذت الإجراءات القانونية وتم تصحيحه وان المدعي اقام دعواه على التقرير السابق الذي تظلم ضده ولم يلجا إلى المحكمة في المواعيد المقررة واجاب المدعي على ذلك بأنه حيلة من المنظمة لمجرد وضع توقيع رئيسه المباشر لتحصين القرار المطعون به وأنه حصل على تقدير جيد عام 1976 بعد اكمال المحاكمة أصدرت المحكمة حكما بإلغاء قرار تقدير الكفاية بدرجة ضعيف عن عام 1975 مع ما ترتب عليه من اثار والزام المدعي عليه بالمصاريف والأمر برد الكفالة إلى المدعي على الأسس القانونية التالية:-
1- أن المخالفات والأخطاء الإدارية التي بنى عليها السبب الأول في تقرير الكفاية خلت اوراق الدعوى منه على أثر سحب المنظمة لتقرير الكفاية رقم (1975/11).
2- نلتمس عبر المحاكمة والاوراق الثبوتية عدم صحة الأسباب الأخرى.
3- أن المنظمة قامت بلفت نظر إلى المدعي وان لم تكن عقوبة لكنها تقترب من عقوبة الانذار وتوجيه لفت النظر يقطع بأن الإدارة اكتفت بذلك.
4- أن القرار المطعون فيه صدر مستندا إلى جملة من الأسباب وتبين تداعي بعضها اذ لم تنهض كأسباب صحيحة ولما كان الاصل ان يقوم القرار الإداري على كامل اسبابه ولا يصح تخلف احدها الا اذا كانت تكفي لحمله مما يتعين إلغاء القرار المطعون فيه(1). بنت الإدارة قرارها على أسباب غير قانونية ومخالفة لقواعد القانون الإداري الدولي مما جعل المحكمة تلغي القرار على أساس عدم التسبيب الذي يضر بضمانات الموظفين الدوليين لهذا رسخت المحكمة قاعدة منع تعسف الإدارة في المنظمات الدولية من خلال مبدأ التسبيب.
________________
1- جامعة الدول العربية حكم المحكمة الادارية رقم (11) في 1977/11/3 متاح على الرابط الرسمي:
http://www.leagueofarabstates.net/ar/legalnetwork/Pages/Administrative_Court Rulings.aspx
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|