أقرأ أيضاً
التاريخ: 31-10-2020
2007
التاريخ: 25-8-2018
1810
التاريخ: 17-10-2021
1901
التاريخ: 25-1-2023
1563
|
رسول الله (صلى الله عليه وآله): ما من شيء أبغض إلى الله عزّ وجلّ من بيت يخرب في الإسلام بالفرقة - يعني الطلاق(1).
وعنه (صلى الله عليه وآله): أوصاني جبرئيل بالمرأة حتى ظننتُ أنّه لا ينبغي طلاقها إلا من فاحشةٍ مُبيِّنة(2).
وعنه (صلى الله عليه وآله): مَن أضر بامرأة حتى تفتديَ منه لم يرضَ الله عنه بعقوبةٍ دون النار، لأنّ الله يغضب للمرأة كما يغضب لليتيم(3).
وعنه (صلى الله عليه وآله): أيما امرأة اختلت من زوجها لم تزل في لعنة الله وملائكته ورسله والناس أجمعين، حتى إذا نزل بها ملك الموت قيل لها أبشري بالنار، فإذا كان يوم القيامة قيل لها: أُدخلي النار مع الداخلين، ألا وإنّ الله ورسوله بريئانِ مِن المختلعات بغير حق، ألا وإن الله ورسوله بريئان ممن أضر بامرأة حتى تختلع منه(4).
وعنه (صلى الله عليه وآله): أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس، فحرام عليها رائحة الجنة(5).
وعنه (صلى الله عليه وآله): لا تُطلقوا النساء إلا من رِيبة؛ فإنّ الله لا يحب الذواقين ولا الذواقات(6)،(7).
وعنه (صلى الله عليه وآله): تزوجوا ، ولا تطلقوا فإنّ الطلاق يهتز منه العرش(8).
سعد بن طريف، عن أبي جعفر (عليه السلام): قال: مر رسول الله (صلى الله عليه وآله) برجل فقال: ما فعلت امرأتك ؟ قال: طلقتها يا رسول الله ، قال : من غير سوء؟ قال: من غير سوء، ثم قال: إنّ الرجل تزوج فمر به النبي (صلى الله عليه وآله) فقال: تزوّجت؟ قال: نعم، ثم قال له بعد ذلك: ما فعلت امرأتك؟ قال: طلقتها، قال: من غير سوء؟ قال: من غير سوء... (إلى أن قال:) فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إن الله عزّ وجلّ يبغض - أو يلعن كلَّ ذوّاق من الرجال، وكل ذوّاقة من النساء(9).
الإمام الصادق (عليه السلام): ما من شيء مما أحله الله عز وجل أبغض إليه من الطلاق، وإن الله يبغض المِطلاقَ الذوّاق(10).
وعنه (عليه السلام): إن الله عزّ وجلّ إنما وكّد في الطلاق وكرّر فيه القول من بغضه الفُرقة(11).
وعنه (عليه السلام): إن الله عزّ وجل يحب البيت الذي فيه العرس، ويبغض البيت الذي فــيـه الطلاق، وما من شيء أبغض إلى الله عزّ وجلّ من الطلاق(12).
وعنه (عليه السلام): لا شيء مباح أبغض إلى الله تعالى من الطلاق(13).
الإمام الكاظم (عليه السلام): - لما كتب إليه الحسن بن مالك رجل زوج ابنته من رجل فرغب فيه، ثم زهد فيه بعد ذلك وأحبّ أن يفرّق بينه وبين ابنته، وأبى الخَتَن(14) ذلك، ولم يجب إلى الطلاق، فأخذه بمهر ابنته ليجيب إلى الطلاق ومذهب الأب التخلص منه، فلما أُخذ بالمهر أجاب إلى الطلاق: إن كان الزهد من طريق الدِّين فَلْيَعمد إلى التخلّص، وإن كان غيره فلا يتعرّض لذلك(15).
__________________________________
(1) الكافي 5: 328/ 1، عنه في الوسائل 14: 5/ 10.
(2) الكافي 5: 512/ 6، عنه في الوسائل 14: 121/ 4، وانظر: عدّة الداعي: 91، البحار 103: 253/ 58، الفقيه 1: 52/ 1، الوسائل 1: 347/ 9.
(3) أعلام الدين: 416، عنه في البحار 104: 164/ 6.
(4) أعلام الدين: 418، عنه في البحار 104: 164/ 6.
(5) عوالي اللآلئ 2: 139/ 388، عنه في المستدرك 15: 280/ 7، وانظر: المحجة البيضاء 3: 128.
(6) الذوّاقون والذواقات يعني السريعي النكاح السريعي الطلاق (اللسان).
(7) عوالي اللآلىء 2: 139/ 389، عنه في المستدرك 15: 280/ 6.
(8) عوالي اللآلئ 2: 139/ 387.
(9) الكافي 6: 54/ 1، عنه في الوسائل 15: 267/ 6.
(10) الكافي 6: 54/ 2، عنه في المحجة البيضاء 3: 127.
(11) الكافي 5: 328/ 1، عنه في الوسائل 14: 5/ 10.
(12) الكافي 6: 54/ 3، عنه في الوسائل 15: 267/ 2.
(13) المستدرك 15: 279/ 3.
(14) الخَتَن: زوج ابنة الرجل، والصِّهر (اللسان).
(15) الفقيه 3: 434/ 1، عنه في الوسائل 15: 42/ 1.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
ضمن أسبوع الإرشاد النفسي.. جامعة العميد تُقيم أنشطةً ثقافية وتطويرية لطلبتها
|
|
|