أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-06-21
1282
التاريخ: 2024-05-05
721
التاريخ: 2023-02-08
2432
التاريخ: 2023-10-27
1001
|
قال في مجمع البحرين، زاره يزوره زيارة: قصده... إلى أن قال: والزيارة في العرف: قصد المزور اكراماً له وتعظيماً له واستيناساً به، وقيل: الزيارة هي الحضور عند المزور وقيل: هي التشرف بمحضر الإمام (عليه السلام) ولا ريب في أن المعنى الأول يعمّ الزيارة من قريب أو بعيد فإن القصد عام وإن كان يتبادر منه قصد الزيارة من قريب، وكيف كان فأكثر مصاديقها يلاحظ فيها المعنى العرفي ، فهي إذا لوحظت بالنسبة إلى العرف فمصاديقها ظاهرة عندهم، وإذا لوحظت بالنسبة إلى الإمام (عليه السلام) حياً كان أو ميتاً فلها شرائط خاصّة زائدة على معناها اللغوي والعرفي سنشير إليها، ثم على معنى أن حقيقة الزيارة هو الحضور عند المزور فتحقق هذا المعنى من الزائر لهم (عليهم السلام) مشكل جداً إلّا إذا عمل بوظائف الزيارة وهي على قسمين: الأول: الوظائف التي تجب مراعاتها ظاهراً، الثاني: التي تجب مراعاتها باطناً.
أمّا الأول: ففيه أُمور
الأمر الأول: قال الله تعالى: ( فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ) ([1])،
وقال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ (2) إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ) ([2]).
دلّت هذه الآيات على لزوم إكرام الروضات المقدسة، وخلع النعلين بعيداً عنها ولا سيما في الطف والغري لما روي أن الشجرة كانت في كربلاء وأن الغري قطعة من الطور، فهما المحل الذي أمر موسى (عليه السلام) بتلك الآداب، كما دلّت هذه الآيات على لزوم خفض الصوت عند قبر النبي (صلى الله عليه وآله) وعدم جهر الصوت لا بالزيارة ولا بغيرها إلّا بالنحو المتعارف الذي يكون مصداقاً للصوت، ولما روي كما عن المجلسي (رحمه الله): إن حرمتهم بعد موتهم كحرمتهم في حياتهم.
وكذا عند قبور الأئمة (عليهم السلام) لما ورد: أن حرمتهم كحرمة النبي (صلى الله عليه وآله).
فعلم أنه لابد من إزالة ما به هتك إحترامهم، ولابدّ من خفض الصوت عندهم.
الأمر الثاني: أن يكون متطهّراً من الحدث والخبث:
قال الشهيد (رحمه الله) في الدروس: للزيارات آداب، أحدها: الغسل قبل دخول المسجد، والكون على طهارة، فلو أحدث أعاد الغسل، قاله المفيد (رحمه الله)، وإتيانه بخضوع وخشوع في ثياب طاهرة نظيفة جدد، فعن أبي عبد الله (عليه السلام) في قوله تعالى: (خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ) ([3])، قال (عليه السلام): الغسل عند لقاء كل إمام.
مضافاً إلى ما روي في البحار([4]) عن قرب الأسناد عن أبي سعد، عن الأزدي قال: خرجنا من المدينة نريد منزل أبي عبد الله (عليه السلام) فلحقنا أبو بصير خارجاً من زقاق من أزقة المدينة وهو جنب، ونحن لا علم لنا حتى دخلنا على أبي عبد الله (عليه السلام) فسلمنا عليه فرفع رأسه إلى أبي بصير فقال له: يا أبا بصير أما تعلم إنه لا ينبغي للجنب أن يدخل بيوت الأنبياء، فرجع أبو بصير ودخلنا، وعن كتاب فرحة الغري ([5]) عن أبي عبد الله الصادق (عليه السلام) قال: إذا أردت زيارة قبر أمير المؤمنين (عليه السلام) فتوضأ واغتسل وامش على هيئتك وقل، الخبر والأخبار الدالة عليه كثيرة في مطاوي أحاديث الزيارات، إلّا أنه وقع الكلام في وقت غسل الزيارة، وأنه لابد من اتصاله بالزيارة، أو يكفي غسل اليوم إلى الليل ، وغسل الليل إلى طلوع الفجر وإن نام وأحدث، ففي البحار عن التهذيب عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من اغتسل بعد طلوع الفجر كفاه غسله إلى الليل في كل موضع يجب فيه الغسل، ومن اغتسل ليلاً كفاه غسله إلى طلوع الفجر، قال المجلسي (رحمه الله): الظاهر أن المراد بالوجوب هنا اللزوم والاستحباب المؤكّد، وفيه عن السرائر: جميل عن حسين الخراساني عن أحدهما (عليهما السلام) أنه سمعه يقول: غسل يومك يجزيك لليلتك، وغسل ليلتك يجزيك ليومك، قال (رحمه الله): هذا الخبر الذي أخرجه ابن إدريس من كتاب جميل، الذي أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه، تدل على ما هو أوسع من الخبر المتقدم، وأنه إذا اغتسل في أول اليوم يجزيه إلى آخر الليل وبالعكس .
الأمر الثالث: الطواف بمراقد النبي والأئمة (عليهم السلام):
قد اشتهر في أنه هل يجوز الطواف بمراقد النبي والأئمة (عليهم السلام) أم لا؟ فقيل بالثاني استناداً إلى ما عن علل الشرائع كما في البحار ([6]) بإسناده عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تشرب وأنت قائم ولا تطف بقبر، ولا تبل في ماء نقيع فإنه من فعل ذلك فأصابه شيء فلا يلومنّ إلّا نفسه، ومن فعل شيئاً من ذلك لم يكن يفارقه إلّا ما شاء الله، قال صاحب الأنوار الساطعة فيه ([7]): ما لا يخفى من المنع توضيحه: قال في المجمع: والطواف الغائط ومنه الخبر: لا يصل أحدكم وهو يدافع الطواف، ومنه الحديث: لا تبل في مستنقع ولا تطف بقبر، فعلم أن المراد من قوله: ولا تطف بقبر، وهو النهي عن التغوط، ويؤيده ما قاله في النهاية: الطوف، الحدث من الطعام، ومنه الحديث نهى عن متحدثين على طوفهما أي عند الغائط.
وهناك شواهد أُخر من الأحاديث على أن المراد منه هو التغوط، ففي حديثين وردا عن راو واحد بسياق واحد في بيان موجبات تسرّع الشيطان إلى الإنسان وهي أُمور: منها التخلي عند قبر وذكر في الآخر ولا تطف بقبر مكانه فيعطى الظن القوي بأن المراد من قوله لا تطف بقبر هو النهي عن التخلي عند قبر، وتوضيحه في محله على أنه يمكن النهي عنه بعنوان طواف البيت من حيث العدد المخصوص، مضافاً إلى إنه ورد في الزيارة الجامعة لأئمة المسلمين (عليهم السلام) إلّا أن نطوف حول مشاهدكم. وفي بعض الروايات: قبّل جوانب القبر، وفي الكافي بإسناده عن محمد بن أبي العلاء قال: سمعت يحيى بن أكثم قاضي سامراء بعد ما جهدت به وناظرته وحاورته، وواصلته وسألته عن علوم آل محمد (صلى الله عليه وآله) قال: بينا أنا ذات يوم دخلت أطوف بقبر رسول الله (صلى الله عليه وآله) فرأيت محمد ابن علي الرضا (عليه السلام) يطوف به فناظرته في مسائل عندي فأخرجها إليّ، الخبر، في فهذا الخبر صريح بأنه (عليه السلام) كان يطوف بالقبر الشريف، نعم الأحوط أن لا يطوف إلّا للإتيان بالأدعية والأعمال المأثورة لما حول القبر، والحاصل: أن المشي حول القبر مطلقاً بقصد تقبيل جوانب القبر، أو ذكر الأدعية الواردة ليس طوافاً كطواف البيت، وإن أطلق عليه لفظ الطواف، بل الظاهر أن المشي حول البيت بدون قصد المأمور به ليس الطواف الشرعي الذي هو من أعمال الحج والعمرة. نعم هو طواف لغوي كالطواف حول القبور.
فالظاهر أنه لا إشكال في الطواف بهذا المعنى حول قبور الأئمة (عليهم السلام).
هذا مع أنه يمكن تخصيص المنع بقبر غير المعصوم جمعاً وبين ما دلّ على عمل المعصوم الطواف به كما تقدم.
الأمر الرابع: تقبيل القبور:
فالظاهر أنه مما لا خلاف فيه بين الإمامية في جوازه بل استحبابه، ويدل عليه ما في مطاوي أحاديث الزيارات من قوله (عليه السلام): قبّل جوانب القبر وغيره، وقد نقل الشهيد (رحمه الله) في الدروس بوجود نص على التقبيل، نعم هل يجوز تقبيل العتبة أم لا؟ قولان، أقواهما الأول، قال الشهيد في الدروس: ولا كراهة في تقبيل الضرائح بل هو سنة عندنا، ولو كان هناك تقيّة فتركه أولى، وأما تقبيل الأعتاب فلم نقف فيه على نص يعتد به، ولكن عليه الإمامية، ولو سجد الزائر ونوى بالسجدة الشكر لله تعالى على بلوغه تلك البقعة كان أولى، قال صاحب الأنوار الساطعة: لم نعلم كون الهوي لتقبيل العتبة من السجدة حتى يقصد بها سجدة الشكر، وإلّا لكان مطلق الهوي لتقبيل زوجته النائمة سجدة، وهو كما ترى بل المتراءى من العوام أن القصد من الهوي هو التعظيم له (عليه السلام) بتقبيل العتبة، على أن الكلام في هذا الهوي المطلق، وإلّا فلا ريب في عدم جواز السجدة لغير الله تعالى حتى يقال في المقام بأولوية قصد سجدة الشكر فراراً عن السجدة لغيره تعالى بل هو واجب حينئذ. فتأمل ([8])...
وعلى أيّ حال تقبيل العتبة لا إشكال فيه، ولو لم يقصد السجدة تمسكاً بمطلقات تقبيل العتبة، نعم قد يقال: إن المنصرف من العتبة هو الخشية الرافعة في أطراف الباب لا الملتصقة بالأرض، وفيه ما لا يخفى من البعد ومنع الانصراف، وفي المجمع: والعتبة أُسكفّة الباب والجمع عتب، وهو كما ترى مطلق يشمل الخشبة الملتصقة بالأرض.
الأمر الخامس: في وقت الزيارة ومحلّها:
قال صاحب الأنوار الساطعة في شرح زيارة الجامعة: أما أصلها فيقتصر على الإتيان بها في المأثور في الزيارات أو الإتيان بها رجاءً، وأما وقتها: قال الشهيد (رحمه الله) في الدروس: ومن دخل المسجد والإمام يصلي بدأ بالصلاة قبل الزيارة، وكذلك لو كان حضر وقتها وإلّا فالبدءة بالزيارة أولى؛ لأنّها مقصده، إلى أن قال: وينبغي مع كثرة الزائرين أن يخفف السابقون إلى الضريح الزيارة وينصرفوا، ليحضر من بعدهم فيفوزوا من القرب إلى الضريح بما فاز أُولئك، وقال في مكان الزيارة: وثالثها من الآداب: الوقوف على الضريح ملاصقاً له أو غير ملاصق، وتوهم أن البعد أدب وهم فقد نصّ على الاتكاء على الضريح وتقبيله، وأما محل صلاة الزيارة، قال فيه (رحمه الله): سادسها: صلاة ركعتين للزيارة عند الفراغ، فإن كان زائراً للنبي (صلى الله عليه وآله) ففي الروضة، وإن كان لأحد الأئمة (عليهم السلام) فعند رأسه، ولو صلاهما بمسجد المكان جاز، ورويت رخصة في صلاتهما إلى القبر ولو استدبر القبلة وصلّى جاز، وإن كان غير مستحسن إلّا مع البعد، فعن الاحتجاج: كتب الحميري إلى الناحية المقدسة يسأل عن الرجل يزور قبور الأئمة (عليهم السلام) هل يجوز أن يسجد على القبر أم لا؟ وهل يجوز لمن صلّى عند بعض قبورهم (عليهم السلام) أن يقوم وراء القبر ويجعل القبر قبلة، أم يقوم عند رأسه أو رجليه؟ وهل يجوز أن يتقدم القبر ويصلي ويجعل القبر خلفه أم لا؟، فأجاب (صلوات الله عليه): أما السجود على القبر فلا يجوز في نافلة ولا فريضة ولا زيارة، والذي عليه العمل أن يضع خدّه الأيمن على القبر، وأما الصلاة فإنها خلفه، ويجعل القبر أمامه، ولا يجوز أن يصلي بين يديه ولا عن يمينه ولا، عن يساره، لأن الإمام (عليه السلام) لا يتقدم عليه ولا يساوى، وفيه عن علل الشرائع بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له : الصلاة بين القبور؟ قال: صل بين خلالها ولا تتخذ شيئاً منها قبلة، فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهى عن ذلك، وقال: لا تتخذوا قبري قبلة ولا مسجداً، فإن الله عزّ وجل لعن الذين اتخذوا قبور أنبيائهم قبلة .
لا إشكال في جعل القبر أمامه في الصلاة، وأما السجود عليه فلا، وأما التقدم أو التساوي على القبر ففتاوى العلماء مختلفة والأغلب عدم الجواز، كلّ ذلك بلا فرق بين الصلاة الواجبة أو المستحبة بأقسامها، وهناك أُمور أُخر لابد من ملاحظتها، فعن الشهيد (رحمه الله) إنه ذكر أُموراً في الدروس تقدم بعضها، منها: استقبال وجه المزور واستدبار القبلة حال الزيارة هذا في زيارة الإمام (عليه السلام) وأما غيره فالأمر بالعكس كما ذكره المحدث القمي، ومنها: الزيارات المأثورة للنهي عن الزيارات والأدعية المخترعة، روى الكليني (رحمه الله) عن عبد الرحيم القصير قال: دخلت على الصادق (عليه السلام) فقلت: جعلت فداك قد اخترعت دعاء من نفسي، فقال (عليه السلام): دعني اختراعك، إذا عرضتك حاجة فلذ برسول الله (صلى الله عليه وآله) وصل ركعتين واهدهما إليه الخبر، ومنها: الدعاء خصوصاً بعد الصلاة، ومنه: التصديق بشيء على السدنة والحفظة للمشهد الشريف، ومنها: تعجيل الخروج عند قضاء الوطر من الزيارة لتعظم الحرمة، ويشتد الشوق كما علمت من قوله (صلى الله عليه وآله): زرني غبّاً تزود حبّاً، ومنها: إن الخارج يمشي القهقري حتى يتوارى كما روي، ومنها: تلاوة القرآن عند المزور وإهدائه له فإن ذلك تعظيم للمزور، ومنها: إذا دخل قدّم رجله اليمنى وإذا خرج فباليسرى كالمسجد، ومنها: أن يلبس ثياباً طاهرة نظيفة ويحسن أن تكون بيضاء، ومنها: أن يقصر خطاه إذا خرج إلى الروضة المقدسة لما له من ثواب حج وعمرة لكلّ خطوة كما روي وأن يسير وعليه السكينة والوقار بحال الخشوع والخضوع مطأطأ رأسه غير ملتفت إلى الجوانب، ومع هذا يكون لشأنه مشتغلاً بالتكبير والتسبيح والتهليل والتمجيد والصلاة على محمد وآله، وأن يزور الإمام قائماً على قدميه إلّا إذا استولى عليه الضعف ونحوه من الأعذار، ومنها: التطيب بالطيب فيما عدا زيارة الحسين (عليه السلام) فإن زيارته له أدب خاص، ففي كامل الزيارات بإسناده عن كرام بن عمرو قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) لكرام: إذا أردت أنت قبر الحسين (عليه السلام) فزره وأنت كئيب حزين شعث مغبّر فإن الحسين (عليه السلام) قتل وهو كئيب حزين شعث مغبّر جائع عطشان.
وأمّا الثاني: أعني الوظائف التي تجب مراعاتها باطناً
قال الشهيد (رحمه الله)، في الآداب: وثانيها: الوقوف على بابه والدعاء والاستيذان بالمأثور، فإن وجد خشوعاً ورقّة دخل وإلّا فالأفضل له تحري زمان الرقّة، لأن الغرض الأهم حضور القلب ليلقى الرحمة النازلة من الرب، وقال: وتاسعها: إحضار القلب في جميع أحواله مهما استطاع، والتوبة من الذنب والاستغفار والإقلاع (أي البناء على ترك العود إلى الذنب بنية صادقة جازمة).
فإن المستفاد من الأحاديث هو لزوم تحصيل حضور القلب في الزيارة، خصوصاً عند الاستيذان وقبل الزيارة وهي بأُمور: منها التفكر في عظمة صاحب القبر، وأنه يرى مقامه ويسمع كلامه ويرد سلامه، والتدبر في لطفهم وحبهم لشيعتهم وزائريهم، والتأمل في فساد حاله وجفائه لهم (عليهم السلام) بالتقصير عن أداء حقوقهم وحقوق شيعتهم، والعمل بوظائفه بالنسبة إلى دينه وشرعه، وأن يتمثل نفسه بحالات توجب له البكاء والرقة والحنين.
[1] سورة طه: 12.
[2] سورة الحجرات: 2، 3.
[3] سورة الأعراف: 31.
[4] بحار الأنوار 100: 126.
[5] بحار الأنوار 100: 271.
[6] بحار الأنوار 100: 126.
[7] في شرح زيارة الجامعة للشيخ جواد الكربلائي 1: 368.
[8] وجه التأمل أنه لعل المراد من قوله (رحمه الله) ولو سجد الزائر الخ انه يسجد لله تعالى عوض الهوى للتقبيل لا
ان الهوى للتقبيل يكون سجدة مطلقاً فيكون الأولى قصد سجدة الشكر فتدبّر.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|