المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



الدخول المعفاة من الضريبة  
  
636   01:47 صباحاً   التاريخ: 2024-05-21
المؤلف : أعاد حمود القيسي
الكتاب أو المصدر : المالية العامة والتشريع الضريبي
الجزء والصفحة : ص 174-178
القسم : القانون / القانون العام / القانون المالي /

استبعد المشرع الضريبي بعض الدخول من ضريبة الدخل لأسباب اجتماعية واقتصادية وسياسية ودولية وذلك بموجب المادة السابعة من قانون رقم 57 لسنة 1985م المعدل .
أولاً - الاعفاءات الإجتماعية :
نص المشرع الأردنى في المادة السابعة على عدة إعفاءات لعدة أنواع من الدخول .
(أ) الاعفاء بقصد منع الازدواج الضريبي :
كإعفاء نسبة %30٪ من بدلات الإيجار المتأتية من تأجير العقارات في محافظة العاصمة و 50٪ من هذه البدلات في باقي مناطق المملكة .(1) وكذلك إعفاء الرواتب والأجور التي تدفعها الشركة الأجنبية المسجلة في المملكة بموجب قانون تسجيل الشركات الأجنبية لموظفيها ومستخدميها غير الأردنيين العاملين في مقرها في المملكة (2)
واعفى المشرع من الضريبة على الدخل كل الأرباح الرأسمالية وتعتبر الأرباح الناجمة عن شراء الأراضي والعقارات والأسهم والسندات وبيعها من هذه الأرباح الرأسمالية (3) .
ومنعاً للإزدواج فقد نص المشرع على اعفاء الأرباح الرأسمالية، وأن كان النص غيرواضح، وهل قصد المشرع الأرباح المتأتية من نقل ملكية العقار، بما فيها الأرباح المتولدة من بيع وشراء الأسهم والسندات ؟ وإن صح ذلك فهذا يفسر لنا أن المشرع فعلاً قد حصن اعفاء هذه الدخول لأنه لم ينص عليها ضمن الدخول الخاضعة للضريبة التي عالجتها المادة الثالثة .
ونستخلص من ذلك أن المشرع الضريبي قد قصد إعفاء هذه الأرباح من ضريبة الدخل بسبب منع الادراج الضريبي، حيث أن هذه الأرباح تخضع لنسبة معينة من الرسم، وإذا كانت غير ذلك فهذا النص يحتاج إلى توضيح من المشرع الضريبي .
(ب) الاعفاء بقصد معيشي وعائلي :
كإعفاء المكافآت والتعويضات مقابل الإصابة بسبب العمل أو اعتزال الخدمة أو الوفاء والمصاب بعجز كلي من حرفة أو وظيفة والراتب التقاعدي (4) والقيمة الإيجارية للأبنية التي يشغلها مالكها وأولاده أو شقيقه أو أي من أصوله أو فروعه بموجبب البند (5) من المادة السابعة
(ج) الاعفاء بقصد إجتماعي :
كإعفاء بعض الدخول العائدة للسلطات المحلية (6) ودخل النقابات من عمل لا يستهدف الربح، ودخل الجمعيات التعاونية من عمل لا يستهدف الربح ودخل أية مؤسسة دينية أو خيرية أو ثقافية أو تربوية أو رياضية أو صحية ذات صبغة عامة ولا تستهدف الربح ودخل الأوقاف الخيرية ودخل استثمارات مؤسسة الأيتام (7) .
ثانياً - الاعفاءات الاقتصادية :
تقرر المادة السابعة عدة اعفاءات إقتصادية، ومن أهمها اعفاء الدخول المتأتية من الزراعة والماشية والدواجن والأسماك والنحل بما في ذلك الدخل الناجم عن تحويل منتوجاتها إلى بضائع أخرى بطريقة العمل اليدوي البسيط (8) وكذلك أرباح شركات إعادة التأمين الناجمة عن عقود التأمين .
ومن الاعفاءات الاقتصادية الأخرى التي جاءت بها المادة السابعة، نصت الفقرة (ب) من هذه المادة في البند الثاني على إعفاء دخل أي صندوق تقاعد أو صندوق ادخار. كما وأكد البند الخامس أيضاً على إعفاء أرباح الأسهم التي توزعها الشركات القابضة وصناديق الاستثمار المشترك وحسابات الإستثمار المشترك وفق أحكام قانون الشركات النافذ المفعول (9) .
أما البند السادس من الفقرة (ب) فقد عدل في القانون رقم 14 لسنة 1995م وأصبح على الشكل التالي " باعفاء فوائد اذونات الخزينة المعفاة بموجب قانون الدين العام وسندات التنمية وإسناد قرض الحزينة وسندات المؤسسات العامة واسناد قرض الشركة المساهمة العامة " .
وكذلك أُلغي البند السابع من الفقرة (ب) في القانون رقم 57 لسنة 1985م واستعاض عنه بالنص التالي بإعفاء أرباح سندات المقارضة الموزعة . ومن الاعفاءات الإقتصادية الأخرى التي نص عليها البند الثامن من الفقرة (ب) وهي : اعفاء الفوائد للمودعين من أشخاص وشركات لدى البنوك ومؤسسات الإقراض والشركات المالية المرخصة ... كما تعفى الفوائد على الودائع لدى البنوك والشركات المالية المرخصة والمسموح لها بقبول الودائع ... بإستثناء الفوائد المستحقة للبنوك والشركات المالية المرخصة حيث تكون أرباحها من الفوائد خاضعة للضريبة بالرغم مما ورد في قانون تشجيع الاستثمار رقم 16 لسنة ،1995، أو أي قانون آخر كقانون مؤسسة المدن الصناعية رقم 59 لسنة 1985 وقانون مؤسسة المناطق الحرة رقم 32 لسنة 1984 .
وأعفى المشرع من الضريبة الفوائد والعمولات المتحققة خارج المملكة عن ودائع غير المقيمين .... واشترط المشرع أن يكون إيداع هذه الأموال قد تم وفقاً لأنظمة البنك المركزي (10) .
ثالثاً - الإعفاءات السياسية والدولية :
أورد المشرع الضريبي الأردني عدة اعفاءات ذات أهداف سياسية ودولية وردت في البندين (14 ، 15) من الفقرة (أ)، حيث نصت على ايفاء رواتب وأجور الموظفين والمستخدمين غير الأردنيين العاملين في الشركة الأجنبية المسجلة، وكذلك على إعفاء المخصصات والعلاوات لأعضاء السلك السياسي والقنصلي الأردني العاملين خارج المملكة .
كما نصت الفقرة (ب) من المادة السابعة في بندها الثالث على اعفاء رواتب ومخصصات أعضاء السلك السياسي والقنصلي غير الأردنيين للبلدان الأخرى شريطة المعاملة بالمثل .
ومن الاعفاءات الدولية ما جاء في البند (11) من الفقرة (جـ) من المادة السابعة من قانون رقم 57 لسنة 1985م على الاعفاء من الضريبة للدخل الناجم عن امتياز تحميه الحكومة أو اتفاق عقدته بموجب الاتفايات الثنائية أو المتعددة مع الدول أو الشركات الأجنبية
أما ما جاء في البند (14) من الفقرة (جـ) المادة السابعة من قانون رقم 57 لسنة 1985م على اعضاء الدخل الناجم عن براءة اختراع أو حق تأليف أو جائزة تقديرية شريطة أن يقرر مجلس الوزراء اعفاءه أن هذا النص يتعارض والنص الذي جاء في البند الثامن من الفقرة (أ) المادة الثالثة التي نصت على اخضاع المبالغ المقبوضة مقابل بيع أو تأجير أو منح الامتياز لاستعمال أو استغلال أي علامة تجارية أو تصميم أو براءة اختراع أو حقوق التأليف والطبع أو أي عوض آخر فيلاحظ أن المشرع قد أخضع الدخل الناجم عن براءة الاختراع أو حق التأليف ثم عاد واعفاه شريطة أن يقرر مجلس الوزراء هذا الاعفاء. فيا حبذا لو أزال المشرع هذا الغموض، هذا من جهة .
ومن جهة أخرى فإن تفويض مجلس الوزراء بالاعفاء من الأمور التي لا يقرها الدستور الأردني، لأن المادة (111) من الدستور تنص على أن لا تفرض ضريبة أو رسم إلا بقانون وبهذا لا يحق لمجلس الوزراء أن يمارس هذا الاعفاء إلا إذا قصد المشرع من ذلك أمراً آخر. وهذا أيضاً يحتاج إلى توضيح .
____________
1- انظر البند (13) من الفقرة (أ) من المادة السابعة .
2- انظر البند (14) من الفقرة (أ) من المادة السابعة من القانون السابق.
3- انظر البند (11) من الفقرة (أ) من المادة السابعة من القانون السابق .
5- انظر البند (6)( 7 ) (8) من الفقرة (1) من المادة السابقة من قانون رقم (57) لسنة 1985
6- انظر البند (2) من الفقرة (أ) من المادة السابعة من القانون السابق .
7- انظر البنود (3) (4) (5) من الفقرة (أ) من المادة السابعة من القانون السابق .
8- انظر البند (9) من الفقرة (1) من المادة السابقة من قانون رقم (57) لسنة 1985
9- انظر البند (5) من الفقرة (ب) من المادة السابقة من قانون رقم (57) لسنة 1985، التي وضحت حالات الإعفاء .
10- انظر البند (10) من الفقرة (أ) من المادة السابقة من قانون رقم (57) لسنة 1985، المعدل بالقانون رقم 14 لسنة 1995




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .