أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-09-18
296
التاريخ: 2024-07-06
647
التاريخ: 3-4-2017
7646
التاريخ: 3-4-2017
3465
|
هناك مجموعة من المبادئ التي تحكم سـير المرافق العامة ، استقر الفقه والقضاء الإداريـان على انها تحـكم المرافق العامة على اختلاف أنواعـها ، وهي كما يأتي :-
اولاً : مبدأ المساواة في الانتفاع بالمرافق العامة :
يجد مبدأ المساواة أساسه القانوني في النصوص الدستورية التي تطُبق مبدأ المساواة امام المواطنين في الحقوق والواجبات دون تمييز بسبب الأصل او الجنس او الدين او الرأي ولأي سبب من الأسباب (1) .
ولعل من اهم تطبيقات مبدأ المساواة امام المرافق العامة ، المساواة بين المنتفعين بخدمات المرافق العامة في المزايا ، والمساواة بين المنتفعين بخدمات المرافق العامة في التكاليف والأعباء(2) .
الا أن هذه المساواة لا تعني المساواة المطلقة وانما المساواة النسبية بمعنى تساوي من تتماثل مراكزهم القانونية وتتوافر فيهم الشروط القانونية للاستفادة من خدمات المرفق العام(3) .
ثانياً : مبدأ انتظام سير المرفق العام:
يعُد انتظام سير المرفق العام من المبادئ الرئيسة التي يستلزمها المرفق العام لضمان تقديمه الخدمات لعموم أفراد المجتمع بانتظام واضطراد وكل ذلك دون الحاجة إلى نص تشريعي يشير الى ذلك (4) .
ذلك لأن المرافق العامة انشئت لإشباع الحاجات العامة وتحقيق الصالح العام ، فهذه الحاجات بطبيعتها متجددة ، الأمر الذي يقتضي دوام الإشباع لها ، كذلك فإن أفراد المجتمع يرتبون شؤون حياتهم وإشباع حاجاتهم على هذه المرافق ، وعليه فإن أي إرباك في عملها سـيؤدي إلى إرباك حياتهم بصوره مباشرة وهذا ما لا ترضاه الدولة(5) .
وعليه فقد عمدت دول العالم ومنها العراق على تجريم فعل الإضراب الذي يقوم به موظفو المرافق العامة(6) ، وتنظيم استقالة الموظف العام (7) وإقرار عدم جوازية الحجز على أموال المرافق العامة .
ثالثاً : مبدأ قابلية المرفق العام على التغيير والتطوير :
إن أي مرفق عام يقع على عاتق الإدارة فيه تكييفه مع التطور الحاصل في المجتمع وخصوصاً(تطور القطاع الخاص) بل إن من الضروري وضع الخطط السنوية القادرة على مواكبة هذا التطور(8) .
ويترتب على ذلك الاعتراف للمرفق بإمكانية تعديل نظامه الداخلي(9) ، كما هو الحال في الشركات العامة وفقاً للتطورات التي يشهدها العمل المرفقي في المجال الصناعي والتجاري مثلاً ، فهذا النوع من المرافق العامة غالباً ما يحتاج الوسائل التقنية الحديثة والخبرات العلمية المتميزة والإدارة المتطورة الكفوءة .
__________
1-انظر نص المادة(12)من القانون العراقي للمرحلة الإنتقالية وفيه (( العراقيون كافة متساوون في حقوقهم بصرف النظر عن الجنس او الرأي او المعتقد او القومية او الدين او المذهب او الأصل وهم سواء امام القانون .......)) .
2- انظر د. نواف كنعان ،القانون الإداري، الكتاب الأول . عمان، دار الطبع بلا ، 2002 ، ص 231.
3- انظر د. ابراهيم طه الفياض ،القانون الإداري بين القانون الكويتي والقانون المقارن ، مكتبة الفلاح ، الكويت ، 1988 ،ص 124
4- إنظر د. محمد فؤاد مهنا، القانون الإداري المصري ، الجزء الأول ، مطبعة نصر ، القاهرة،1958،ص67 .
5- انظر د. علي محمد بدير و د. عصام البرزنجي وآخرين ،مبادئ القانون الإداري ، طبعة جامعة بغداد،1993،ص257وما قبلها .
6- لقد جرمت المادة (364) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل إضراب الموظف العام .
7- لقد نظمت المادة (35) من قانون الخدمة العامة العراقي رقم(24) لسنة 1960 موضوع استقالة الموظف العام .
8- انظر د. سعاد الشرقاوي، القانون الإداري، القاهرة، دار النهضة للطباعة ، ص136 .
9- انظر د. عبد الغني بسيوني ، القانون الإداري ، الدار الجامعية ، بيروت ، بلا سنة نشر ، ص312 .
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
ضمن أسبوع الإرشاد النفسي.. جامعة العميد تُقيم أنشطةً ثقافية وتطويرية لطلبتها
|
|
|