المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

مبرهنة بيل وضرورة اللامحلية
2024-09-01
ما المقصود بالر عد والبرق
13-11-2014
Chain topology
12-1-2020
جملة من الألفاظ التي لا تفيد مدحاً ولا قدحاً.
20/10/2022
تفسير سورة ص من آية (1-41)
2024-02-04
Local Lyapunov Exponents
16-3-2021


المــركــز القانــونــي للــوكـيــل مـن البــاطــن  
  
1211   01:33 صباحاً   التاريخ: 2023-09-23
المؤلف : عضيد عزت حمد
الكتاب أو المصدر : الوكالة من الباطن في القانون والشريعة
الجزء والصفحة : ص124-129
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

يكيف القانون المدني الفرنسي في المادة (1994). والقوانين المتأثرة به كالقانون المدني المصري ، والقانون المدني السوري والقانون المدني الليبي المركز القانوني لنائب الوكيل باعتباره وكيلا عن الموكل الأصلي الذي أنابه في القيام بالتصرف محل الوكالة ، ولذلك لا توجد علاقة تعاقدية بين الموكل ونائب الوكيل (الوكيل الثاني)، لذلك لا يستطيع أن يرجع كل منهما على الآخر إلا عن طريق الدعوى المباشرة التي تحتاج إلى نص قانوني يقررها لان كل منهما سيرجع على من لم يرتبط معه برابطة تعاقدية مباشرة فيكون قد رجع على مدين مدينه. وتفصيل ذلك :-

أنه عندما يقوم الوكيل الأصلي بإنابة غيره ، فإننا نكون إمام عقدين ينظم كل واحد منهما علاقة تختلف عن العلاقة التي ينظمها العقد الآخر. هذان العقدان هما :-

عقد الوكالة الأصلي ،  وعقد الوكالة من الباطن . الذي أبرمه الوكيل مع من أنابه محله ، وينظم عقد الإنابة العلاقة بين الوكيل ونائبه. وهذا العقد هو عقد وكالة من الباطن أصبح بموجبه نائب الوكيل وكيلا عن الموكل الأصلي (1). وقد يوكل الوكيل نائبه في كل التصرف الموكل فيه ، وبذلك يطابق عقد الوكالة من الباطن في سعته عقد الوكالة الأصلي(2). وقد يوكل الوكيل نائبه في جزء من هذا التصرف. وفى الحالتين يلتزم نائب الوكيل نحو الوكيل الأصلي بجميع ما يلتزم به الوكيل نحو موكله في حدود عقد الوكالة من الباطن فيجب على نائب الوكيل تنفيذ الوكالة بالقدر المبين في عقد الوكالة من الباطن وأن يبذل في تنفيذها العناية الواجبة حسب ما إذا كانت الوكالة من الباطن بأجر أو بدون أجر(3). فإذا كانت الوكالة من الباطن بأجر يجب على نائب الوكيل أن يبذل في تنفيذ الوكالة العناية التي يبذلها الرجل المعتاد. إما إذا كانت الوكالة من الباطن غير مأجورة فلا يلزم نائب الوكيل إلا ببذل العناية التي يبذلها في شؤونه المعتادة (4). ويلتزم نائب الوكيل بالإضافة إلى تنفيذ الوكالة بتقديم حساب  إلى الوكيل الأصلي عن أعمال الإنابة وأن يرد إليه المبالغ التي تكون بيده بعد تنفيذ هذه الأعمال كذلك يلتزم الوكيل الأصلي نحو نائبه بجميع ما يلتزم به الموكل نحو وكيله وذلك في حدود عقد الوكالة من الباطن. فيلتزم الوكيل بدفع الأجر إلى نائبه إذا كانت الوكالة من الباطن بأجر وان يرد إلى النائب المصاريف التي أنفقها في تنفيذ الوكالة من الباطن، وان يعوضه عن الضرر الذي لحق به بسبب تنفيذ الوكالة من الباطن .

إما عقد الوكالة الأصلي فانه ينظم العلاقة بين الوكيل و الموكل إذ يبقى الوكيل ، بالرغم من أنابه غيره في تنفيذ الوكالة ، ملزما قبل الموكل بجميع الالتزامات التي يفرضها عليه عقد الوكالة الأصلي . كذلك يظل الموكل ملزما نحو الوكيل بجميع الالتزامات التي تترتب في ذمته بموجب هذا العقد(5) .

وإذا كان كل من عقد الوكالة من الباطن وعقد الوكالة الأصلي ينظم علاقة تختلف عن العلاقة التي ينظمها العقد الآخر، فان عقد الوكالة من الباطن يكون تابعا لعقد الوكالة الأصلي. لذلك يجب على الوكيل عندما يقوم بإنابة غيره أن يلتزم بالحدود المبينة في عقد الوكالة الأصلي فلا يتعداها (6).  فلا يجوز للوكيل إصدار تعليمات إلى نائبه تتعارض مع تعليمات الموكل  (7).

هذا من ناحية ومن ناحية ثانية. يترتب على كون عقد الوكالة من الباطن تابعا لعقد الوكالة الأصلي ، أن الوكالة من الباطن تنتهي بانتهاء الوكالة الأصلية. فإذا عزل الموكل الوكيل الأصلي ، أو تنحي الوكيل الأصلي عن الوكالة أو مات الموكل، انتهت الوكالة الأصلية وانتهت تبعا لها الإنابة. في حين لا يترتب على انتهاء عقد الوكالة من الباطن انتهاء عقد الوكالة الأصلي. فإذا عزل الوكيل نائبه أو تنحي النائب عن النيابة ، فان الوكالة الأصلية تبقى قائمة (8).

يتبين مما تقدم انه بحسب الأصل لا تقوم علاقة مباشرة بين الموكل ونائب الوكيل فالموكل ليس طرفا في عقد الوكالة من الباطن المبرم بين الوكيل ونائبه. ونائب الوكيل ليـس طرفا فـي عقـد الوكالـة الأصلـي المبرم بيـن الموكل والـوكيـل  لذلك لا يستطيع الموكل الرجوع على نائب الوكيل لمطالبة بتنفيذ الالتزامات التي يفرضها عليه عقد الوكالة من الباطن وكذلك لا يستطيع نائب الوكيل الرجوع على الموكل لمطالبته لتنفيذ الالتزامات التي يفرضها عقد الوكالة الأصلي(9). إلا انه تطبيقا للقواعد العامة. يستطيع الموكل الرجوع على نائب الوكيل بالدعوى غير المباشرة، يرفعها باسم الوكيل الأصلي لمطالبة نائب الوكيل بتنفيذ الالتزامات التي أهمل الوكيل المطالبة بتنفيذها. وأيضا يستطيع نائب الوكيل الرجوع على الموكل بدعوى غير المباشرة يرفعها أيضا باسم الوكيل. وإذا كان هذا هو الأصل إلا أن المشرع خرج عليه ، وأقام علاقة مباشرة بين الموكل ونائب الوكيل. وأجاز لكل منهما الرجوع على الآخر بالدعوى المباشرة. من ذلك المادة (708/3) مدني مصري والمادة (674/3) مدني سوري والمادة (708/3) مدني ليبي (10).

فيرجع الموكل على نائب الوكيل بالدعوى المباشرة ليطالبه بموجبها بتنفيذ جميع الالتزامات الناشئة من عقد الوكالة من الباطن . فمثلا يطالب الموكل نائب الوكيل برد باقي المبالغ التي استلمها من الوكيل لتنفيذ الوكالة. ولا يجوز لنائب الوكيل في هذه الحالة الاحتجاج على الموكل بمقاصة تقع بين التزاماته وبينما له من حقوق قبل الوكيل الأصلي (11). كذلك للموكل بمقتضى الدعوى المباشرة أن يطالب نائب الوكيل بتقديم حساب عن أعمال الوكالة من الباطن دون أن يستطيع نائب الوكيل الاحتجاج بأنه سبق وان قدم حساب عن هذه الأعمال إلى الوكيل الأصلي ، وان الوكيل الأصلي صادق على هذا الحساب .إذ لا يكون هذا التصديق حجة على الموكل إلا إذا كان الموكل قد فوض للوكيل أن يصدق نهائيا على الحساب الذي يقدمه نائب الوكيل . ويستثنى كذلك ما إذا كان نائب الوكيل يجهل صفة الوكيل ويعتقد انه أصيل لا وكيل ، فيجوز في هذه الحالة لنائب الوكيل أن يحتج على الموكل  بتصديق الوكيل على الحساب وبجميع الدفوع الأخرى التي يستطيع الاحتجاج بـها علـى الـوكيل (12). كذلك يـرجـع نائب الوكيل على الموكل بدعوى مباشرة  يطالبه بموجبها بتنفيذ الالتزامات  التي يفرضها عقد الوكالة الأصلي فيستطيع  نائب الوكيل رفع الدعوى المباشرة عـلـى الموكـل مطالبـا إياه بـالنفـقـات الضرورية التي أنفقها من ماله الخاص والتي استلزمها تنفيذ الوكالة (13). ولم يعط القانون المدني الفرنسي الدعوى المباشرة إلا للموكل ضد نائب الوكيل ( المادة 1994 / 2) (14).

ومع ذلك فقد أعطت محكمة النقض الفرنسية لنائب الوكيل حق الرجوع بالدعوى المباشرة على الموكل أسوة بالحق الذي أعطته المادة ( 1994 /2). للموكل في الرجوع على نائب الوكيل بدعوى مباشرة (15).

 ويأخذ على اتجاه محكمة النقض الفرنسية هذا ، أن الدعوى المباشرة لا تنشأ إلا بنص قانوني. وقد أعطى نص المادة ( 1994/ 2مدنى فرنسي ). الدعوى المباشرة فقط للموكل ضد نائب الوكيل. لذلك فإن ما ذهبت إليه محكمة النقض الفرنسية من أعطاء نائب الوكيل دعوى مباشرة ضد الموكل يعتبر توسعا في تطبيق المادة (1994 /2 مدني فرنسي ).علما أن هذا النص هو نص استثنائي لخروجه على مبدأ نسبية اثر العقد مما يقتضي عدم التوسع في تفسيره أو تطبيقه وقصره على الحالة التي وردت فيه وهي دعوى الموكل ضد نائب الوكيل.

قلنا أن القوانين المتأثرة بالقانون الفرنسي تكيف مركز نائب الوكيل على اعتباره وكيلا عن الوكيل الأصلي. وتعطي لكل من الموكل ونائب الوكيل دعوى مباشرة ضد الآخر بنصوص قانونية صريحة. ومع ذلك فإن هناك رأيا في الفقه المصري يذهب إلى أن الوكيل إذا كان مأذونا من قبل الموكل بإنابة غيره وأناب الوكيل غيره في إبرام التصرف الموكل فيه ، قامت علاقة مباشرة بين نائب الوكيل والموكل ، ذلك أن الوكيل قام بإبرام عقد الوكالة من الباطن لمصلحة الموكل وإبرام هذا العقد داخل ضمن صلاحياته لأنه مأذون فيه. وبمجرد إبرام هذا العقد تختفي شخصية الوكيل وتقوم علاقة مباشرة بين الأصيل ( الموكل ). والغير الذي تعاقد مع الوكيل ( نائب الوكيل ). وبالتالي يستطيع كل من الموكل ونائب الوكيل الرجوع مباشرة على الآخر دون حاجة إلى نص خاص وإنما الاستناد إلى القواعد العامة في النيابة حيث بموجب قواعد النيابة يصبح نائب الوكيل وكيلا للموكل (16) .

فحسب الرأي المتقدم ، نحن إمام دعوى مباشرة كاذبة . إذ لا تحتاج هذه الدعوى إلى نص خاص لتقريرها. فهي إذا دعوى عادية ( دعوى دائن ضد مدينه تستند إلى القواعد العامة في النيابة ). ولا يمكن قبول هذا الرأي للسببين التاليين :-

السبب الأول :- القول بان الوكيل يختفي بمجرد إبرام عقد الوكالة من الباطن فلا يكون له علاقة بنائبه فيما أنابه فيه ، يترتب عليه إغفال لعقد الوكالة من الباطن وما يترتب عليه من حقوق والتزامات في العلاقة ما بين الوكيل ونائبه (17). وقد سبق أن بينا انه إذا أناب الوكيل غيره في القيام بالتصرف الموكل فيه ، فإننا نكون إمام عقدين : عقد الوكالة الأصلي الذي ينضم العلاقة بين الموكل والوكيل وعقد الوكالة من الباطن الذي ينضم العلاقة بين الوكيل ونائبه وإضافة  إلى اختلاف عقد الوكالة من الباطن عن عقد الوكالة الأصلي من ناحية العلاقة التي ينظمها ، فانه قد يختلف عن عقد الوكالة الأصلي من نواح أخرى  فمثلا قد تكون الوكالة الأصلية بدون اجر إما الوكالة من الباطن فتكون بأجر أو بالعكس الوكالة الأصلية بأجر والوكالة من الباطن بدون اجر. وقد لا يطابق عقد الوكالة من الباطن في سعته عقد الوكالة الأصلي وذلك إذا ما وكل الوكيل نائبه في بعض ما هو موكل فيه وليس في كله . وأيضا أن عقد الوكالة من الباطن قد ينقضي بينما يبقى عقد الوكالة الأصلي قائما. كل ذلك يؤكد انه ليس بالإمكان إغفال عقد الوكالة من الباطن بالقول باختفاء شخصية الوكيل ليصبح نائب الوكيل وكيلا عن الموكل إذ يبقى نائب الوكيل وكيلا عن الوكيل الأصلي بموجب عقد الوكالة من الباطن(18).ويظل الوكيل الأصلي وكيلا عن الموكل بموجب عقد الوكالة الأصلي ولا يمكن لكل من الموكل ونائب الوكيل أن يرجع مباشرة على الآخر إلا إذا وجد نص قانوني يخوله حق الرجوع المباشر على الآخر (19). لذا فان النص القانوني يكون ضروريا لإنشاء الدعوى المباشرة ولا يمكن الاستغناء عنه بتطبيق القواعد العامة في النيابة .

 السبب الثاني:- حتى إذا سلمنا بان القواعد العامة في النيابة تكفي لإقامة علاقة مباشرة بين الموكل ونائب الوكيل . فان النص القانوني يظل ضروريا لإيجاد العلاقة المباشرة بين الموكل ونائب الوكيل في صورة الدعوى المباشرة ، وذلك في حالة ما  إذا أقام الوكيل نائبا عنه دون أن يخبره بعقد الوكالة الأصلي الصادر من موكله ، فيعتقد نائب الوكيل خطا أن الوكيل هو الموكل . إذا لا تسمح القواعد العامة في النيابة في هذه الحالة بقيام العلاقة المباشرة بين الموكل ونائب الوكيل  لو لا وجود النص القانوني .

__________

1-  ينظر سعد حسين عبد ، الوكالة من الباطن في الشريعة الإسلامية والقانون ، بحث منشور في مجلة كلية النهرين للحقوق تصدر عن كلية النهرين للحقوق مجلد 6-  العدد 9- نيسان 2002م  ،  ص156.

2- ينظر قرار محكمة النقض المصرية رقم الطعن  1180 لسنة 65 ق جلسة  1997/10/26 س 48 ج 2 ، ص 1151 ، ص 49 .

3- ينظر السنهوري الوسيط في شرح القانون المدني الجديد- ج 7 – م 1 - العقود الواردة على العمل- المقاولة والوكالة والوديعة والحراسة–  ط 3 الجديدة ، منشورات الحلبي الحقوقية بيروت –  لبنان سنة 2000م  ،  ص 485.

4- ينظر نص المادة 934 من القانون المدني العراقي على (1ـ إذا كانت الوكالة بلا اجر وجب على الوكيل أن يبذل في تنفيذها العناية التي يبذلها في أعماله الخاصة ...2ـ وإذا كانت بأجر وجب على الوكيل أن يبذل دائما في تنفيذها عناية الرجل المعتاد ).

5- ينظر سعد حسين عبد ، مرجع سابق ، ص157.

6- ينظر قرار حكم محكمة النقض المصرية رقم الطعن  531 لسنة 53 ق جلسة 1987/6/30 س 8 ، ص 862.

7- ينظر السنهوري ، جـ 7،  م 1، مرجع سابق ،  ص 485.

8- ينظر جليل حسن الساعدي الوكالة من الباطن في القانون العراقي والمصري مع الإشارة للفقه الإسلامي - بحث منشور في - مجلة العلوم القانونية - .نصف سنوية . كلية القانون - جامعة بغداد . المجلد الرابع والعشرون- العدد الأول- سنه 2009م.،  ص 102.

9- ينظر سعد حسين عبد ، مرجع سابق ، ص 158.

10- ينظر صياغة نص الفقرة 3 من المواد أعلاه واحدة في القوانين الثلاثة وهي ( يجوز في الحالتين السابقتين للموكل ولنائب الوكيل أن يرجع كل منهما مباشرة على الآخر ).

11- ينظر السنهوري ، الوسيط ، ج 7 ، م 1 ، ص487هامش / 1.

12- ينظر نقـض فـرنسـي فـي 17/10/1934. نقـلا عـن السنـهوري ، مـرجع سابـق، ص 487، هامش / 1.

13- ينظر  نقض مصري في 19/ 11/1968. مجموعة المكتب الفني ، السنة 19 ، العدد 3 ، قاعدة رقم 208. ص 1386.

14- نصت المادة ( 1994/2مدني فرنسي في شطرها الأخير على (.... وفي جميع الأحوال يجوز للموكل أن يقاضي مباشرة الشخص الذي ينيبه الوكيل عنه ).

15- ينظر  نقض فرنسي في 17/ 12/ 1960. نقلا عن جمال مرسي بدر ، مرجع سابق ، ص 220 هامش / 2 .

16- ينظر حلمي بهجت بدوي ، أصول الالتزامات ، الكتاب  الأول في نظرية العقد ، مطبعة نوري ، القاهرة ص 375. عبد الحي حجازي     النظرية ألعامه للالتزام ، ج1: مصادر ألالتزام ، مطبعة ذات السلال 1982م   ،  ص897 وما بعدها .

17- ينظر سعد حسين عبد ، مرجع سابق ، ص159.

18- ينظر محمود جمال الدين زكي ، الوجيز في النظرية العامة للالتزامات ـ ط3 ، مطبعة جامعة القاهرة ، القاهرة 1978، ص 285.

19-  ينظر سعد حسين عبد ، مرجع سابق ، ص160.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .