المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

القرآن الكريم وعلومه
عدد المواضيع في هذا القسم 17599 موضوعاً
تأملات قرآنية
علوم القرآن
الإعجاز القرآني
قصص قرآنية
العقائد في القرآن
التفسير الجامع
آيات الأحكام

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ان أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه}
2024-10-31
{ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا}
2024-10-31
أكان إبراهيم يهوديا او نصرانيا
2024-10-31
{ قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله}
2024-10-31
المباهلة
2024-10-31
التضاريس في الوطن العربي
2024-10-31

استراتيجيات الإعلان
3-7-2022
الاستقامة
9-6-2022
Useful Equations for Reversible Systems
18-2-2020
المقومات الجغرافية لصناعة السياحة في الأردن - البادية الأردنية
26-4-2022
On classifying semantic features
2024-08-15
كوهن – بول – جوزيف
6-9-2016


الآية الرابعة من آيات الحج  
  
1257   03:19 مساءً   التاريخ: 2023-09-16
المؤلف : د. السيد مرتضى جمال الدين
الكتاب أو المصدر : فقه القرآن الميسر
الجزء والصفحة : ص92-93
القسم : القرآن الكريم وعلومه / آيات الأحكام / العبادات /

الاية الرابعة: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ ولا فُسُوقَ ولا جِدالَ فِي الْحَجِّ وما تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوى‏ واتَّقُونِ يا أُولِي الْأَلْباب‏} [البقرة: 197]

المقطع الاول: [الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ}

في هذه الاية شبهات مفهو مية وحكمية وموضوعية ولولا الراسخون في العلم ما علمناها

ذكر القرآن ان الحج اشهر معلومات، ولكن لم يحدد عددها ولم يشخص مصاديقها ففي القرظىن ثلاثة مصطلحات يجب ان نفرق بينها وهي اشهر الحج، والاشهر الحرم، واشهر السياحة ؟

قال القمي: الأشهر الحرم التي ذكرها الله في قوله {مِنْها أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ} والاثنا عشر شهرا التي خلقها الله تعرف بالهلال، أولها المحرم وآخرها ذوالحجة، والأربعة الحرم رجب مفرد- وذوالقعدة وذوالحجة والمحرم متصلة، حرم الله فيها القتال، ويضاعف فيها الذنوب وكذلك الحسنات، وأشهر السياحة معروفة- وهي عشرون من شهر ذي الحجة والمحرم وصفر وشهر ربيع الأول وعشرون من شهر ربيع الآخر، وهي التي أحل الله فيها قتال المشركين في قوله {فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ} وأشهر الحج معروفة، وهي شوال وذوالقعدة وذوالحجة وإنما صارت أشهر الحج لأنه من اعتمر في هذه الأشهر- في شوال أو في ذي القعدة أوفي ذي الحجة ونوى أن يقيم بمكة حتى يحج- فقد تمتع بالعمرة إلى الحج، ومن اعتمر في غير هذه الأشهر- ثم نوى أن يقيم إلى الحج أولم ينو- فليس هو ممن‏ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ‏ لأنه لم يدخل مكة في أشهر الحج فسمى هذه أشهر الحج فقال الله تبارك وتعالى {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ}[1].

محمد بن يعقوب: عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن مثنى الحناط، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ}‏: شوال، وذوالقعدة، وذوالحجة، ليس لأحد أن يحج فيما سواهن» فتبين انها ثلاثة من شوال الى ذي القعدة الى ذي الحجة فبين العدد وشخص الاشهر فاشهر الحج ثلاثة كما بين الائمة والاشهر الحرم اربعة كما بينوا حين قال تعالى {إِنَّ عِدَّةَ الشُّهو رِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنا عَشَرَ شَهْراً في كِتابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّماواتِ والْأَرْضَ مِنْها أَرْبَعَةٌ حُرُم} [التوبة: 36] [2]

المقطع الثاني: {فَمَنْ فَرَضَ فيهِنَّ الْحَجَّ}

وعنه: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعا، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في قول الله عز وجل: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَ}: «والفرض: التلبية والإشعار والتقليد، فأي‏ ذلك فعل فقد فرض الحج، ولا يفرض الحج إلا في هذه الشهور التي قال الله عز وجل: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ}: وهو شوال، وذوالقعدة، وذوالحجة».[3]

بمعنى ان من تلبس بالاحرام فقد اهل بالحج وفرض عليه الاحرام بالحج وهو يتحقق بثلاثة امور يتحقق الاحرام بالتلبية بالنسبة لحج التمتع، ويتحقق بالاشعار بان يجرح الهدي بالسكين اشعارا بان هذا هدي للحج اوبالتقليد بان يجعل قلادة في عنق الشاة دلالة على ان هذا هدي وهذا هو حج القرآن اي يقرن معه الهدي .

 المقطع الثالث: {فَلا رَفَثَ ولا فُسُوقَ ولا جِدالَ فِي الْحَجِّ}

الشيخ: بإسناده عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، قال: سألت أخي موسى (عليه السلام) عن الرفث والفسوق والجدال ما هو ، وما على من فعله؟

قال: «الرفث: جماع النساء، والفسوق: الكذب والمفاخرة، والجدال: قول الرجل: لا والله، وبلى والله. فمن رفث فعليه بدنة ينحرها، وإن لم يجد فشاة، وكفارة الفسوق يتصدق به إذا فعله وهو محرم».[4]

قلت: أ رأيت من ابتلي بالفسوق ما عليه؟ قال: «لم يجعل له حد، يستغفر الله ويلبي».

قلت: فمن ابتلي بالجدال ما عليه؟ قال: «إذا جادل فوق مرتين؛ فعلى المصيب دم يهريقه، وعلى المخطئ بقرة».

وعنه: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز وجل: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ ولا فُسُوقَ ولا جِدالَ فِي الْحَجِ}‏. فقال: «إن الله عز وجل اشترط على الناس شرطا، وشرط لهم شرطا».[5]

قلت: فما الذي اشترط عليهم، وما الذي شرطلهم؟

قال: فأما الذي اشترط عليهم، فإنه قال: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِ}، وأما الذي شرط لهم، فإنه قال: فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ومَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقى‏[6] قال يرجع لا ذنب له».

عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن (عليه السلام)، قال: «من جادل في الحج فعليه إطعام ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع، إن كان صادقا أوكاذبا، فإن عاد مرتين؛ فعلى الصادق شاة، وعلى الكاذب بقرة، لأن الله عز وجل يقول: فَلا رَفَثَ ولا فُسُوقَ ولا جِدالَ فِي الْحَجِ‏ والرفث: الجماع، والفسوق: الكذب، والجدال: قول الرجل: لا والله، وبلى والله. والمفاخرة».[7]

قلت: أ رأيت من ابتلي بالرفث- والرفث: هو الجماع- ما عليه؟ قال: «يسوق الهدي، ويفرق ما بينه وبين أهله حتى يقضيا المناسك، وحتى يعودا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا».

قلت: أ رأيت إن أرادا أن يرجعا في غير ذلك الطريق الذي ابتليا فيه؟ قال: «فليجتمعا، إذا قضيا المناسك».

قلت: فمن ابتلي بالفسوق- والفسوق: الكذب- ولم يجعل له حد؟ قال: «يستغفر الله، ويلبي».

قلت: فمن ابتلي بالجدال- والجدال: قول الرجل: لا والله، وبلى والله- ما عليه؟ قال: «إذا جادل قوما مرتين؛ فعلى المصيب دم شاة، وعلى المخطئ دم بقرة».

المقطع الرابع: {وما تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوى‏ واتَّقُونِ يا أُولِي الْأَلْباب}

- وعنه: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، قال: قال أبوعبد الله (عليه السلام): «إذا أحرمت فعليك بتقوى الله، وذكر الله كثيرا، وقلة الكلام إلا بخير، فإن من تمام الحج والعمرة أن يحفظ المرء لسانه إلا من خير، كما قال الله عز وجل، فإن الله عز وجل يقول: {فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ ولا فُسُوقَ ولا جِدالَ فِي الْحَجِ}‏. والرفث: الجماع، والفسوق: الكذب والسباب، والجدال: قول الرجل: لا والله، وبلى والله، واعلم أن الرجل إذا حلف ثلاث‏ أيمان ولاء في مقام واحد وهو محرم، فقد جادل، فعليه دم يهريقه، وليتصدق به، وإذا حلف يمينا واحدة كاذبة فقد جادل، وعليه دم يهريقه ويتصدق به‏».[8]

وقال: «اتق المفاخرة، وعليك بورع يحجزك عن معاصي الله، فإن الله عز وجل يقول: {ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ ولْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ}[9].

قال أبوعبد الله (عليه السلام): «من التفث أن تتكلم في إحرامك بكلام قبيح، فإذا دخلت مكة وطفت بالبيت وتكلمت بكلام طيب فكان ذلك كفارة».

قال: وسألته عن الرجل يقول: لا لعمري، وبلى لعمري؟ قال: «ليس هو من الجدال، إنما الجدال: لا والله، وبلى والله».

 


[1] تفسير القمي، ج‏1، ص: 68

[2] ( 1)- الكافي 4: 289/ 1.

[3] ( 2)- الكافي 4: 289/ 2.

[4] ( 6)- التهذيب 5: 297/ 1005.

[5] ( 4)- الكافي 4: 337/ 1.

[6] ( 2) البقرة 2: 203.

[7] ( 15)- تفسير العياشي 1: 95/ 255.

[8] الكافي 4: 337/ 3.

[9] الحج 22: 29.




وهو تفسير الآيات القرآنية على أساس الترتيب الزماني للآيات ، واعتبار الهجرة حدّاً زمنيّاً فاصلاً بين مرحلتين ، فكلُّ آيةٍ نزلت قبل الهجرة تُعتبر مكّيّة ، وكلّ آيةٍ نزلت بعد الهجرة فهي مدنيّة وإن كان مكان نزولها (مكّة) ، كالآيات التي نزلت على النبي حين كان في مكّة وقت الفتح ، فالمقياس هو الناحية الزمنيّة لا المكانيّة .

- المحكم هو الآيات التي معناها المقصود واضح لا يشتبه بالمعنى غير المقصود ، فيجب الايمان بمثل هذه الآيات والعمل بها.
- المتشابه هو الآيات التي لا تقصد ظواهرها ، ومعناها الحقيقي الذي يعبر عنه بـ«التأويل» لا يعلمه الا الله تعالى فيجب الايمان بمثل هذه الآيات ولكن لا يعمل بها.

النسخ في اللغة والقاموس هو بمعنى الإزالة والتغيير والتبديل والتحوير وابطال الشي‏ء ورفعه واقامة شي‏ء مقام شي‏ء، فيقال نسخت الشمس الظل : أي ازالته.
وتعريفه هو رفع حكم شرعي سابق بنص شرعي لا حق مع التراخي والزمان بينهما ، أي يكون بين الناسخ والمنسوخ زمن يكون المنسوخ ثابتا وملزما بحيث لو لم يكن النص الناسخ لاستمر العمل بالسابق وكان حكمه قائما .
وباختصار النسخ هو رفع الحكم الشرعي بخطاب قطعي للدلالة ومتأخر عنه أو هو بيان انتهاء امده والنسخ «جائز عقلا وواقع سمعا في شرائع ينسخ اللاحق منها السابق وفي شريعة واحدة» .