غض الابصار عما حرم الله
المؤلف:
الفيض الكاشاني
المصدر:
تفسير الصافي
الجزء والصفحة:
ج3، ص429 -432
2025-09-03
239
قال تعالى: { وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ } [النور: 31]
{وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ} القمي عن الصادق (عليه السلام) كل آية في القرآن في ذكر الفروج فهي من الزنا إلا هذه الآية فإنها من النظر فلا يحل لرجل مؤمن أن ينظر إلى فرج أخيه ولا يحل للمرأة أن تنظر إلى فرج اختها.
وفي الكافي عنه (عليه السلام) في حديث يذكر فيه فرض الأيمان على الجوارح وفرض على البصر أن لا ينظر إلى ما حرم الله عليه وأن يعرض عما نهى الله عنه مما لا يحل له وهو من الأيمان فقال تبارك وتعالى {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ} فنهاهم عن أن ينظروا إلى عوراتهم وأن ينظر المرء إلى فرج أخيه ويحفظ فرجه أن ينظر إليه وقال وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن من أن تنظر إحداهن إلى فرج أختها وتحفظ فرجها من أن ينظر إليها وقال كل شيء في القرآن من حفظ الفرج فهو من الزنا إلا هذه الآية فإنها من النظر .
وعن الباقر (عليه السلام) قال إستقبل شاب من الأنصار إمرأة بالمدينة وكانت النساء يتقنعن خلف آذانهن فنظر إليها وهي مقبلة فلما جازت نظر إليها ودخل في زقاق قد سماه ببني فلان فجعل ينظر خلفها واعترض وجهه عظم في الحائط أو زجاجة فشق وجهه فلما مضت المرأة نظر فإذا الدماء تسيل على ثوبه وصدره فقال والله لآتين رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم) ولأخبرنه قال فأتاه فلما رآه رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم) قال له ما هذا فأخبره فهبط جبرئيل بهذه الآية ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها .
في الكافي عن الصادق (عليه السلام) في قوله تعالى إلا ما ظهر منها قال الزينة الظاهرة الكحل والخاتم وفي رواية الخاتم والمسكة وهي القلب.
أقول: القلب بالضم السوار.
في الجوامع عنهم : الكفان والأصابع .
والقمي عن الباقر (عليه السلام) في هذه الآية قال هي الثياب والكحل والخاتم وخضاب الكف والسوار والزينة ثلاث زينة للناس وزينة للمحرم وزينة للزوج فأما زينة الناس فقد ذكرناها وأما زينة المحرم فموضع القلادة فما فوقها والدملج وما دونه والخلخال وما أسفل منه وأما زينة الزوج فالجسد كله.
وفي المجمع عن النبي (صلى الله عليه واله وسلم) قال للزوج ما تحت الدرع وللابن والاخ ما فوق الدرع ولغير ذي محرم أربعة أثواب درع وخمار وجلباب وإزار.
وفي الكافي عن الصادق (عليه السلام) إنه سئل ما يحل للرجل أن يرى من المرأة إذا لم يكن محرما قال الوجه والكفان والقدمان وعنه (عليه السلام) لا بأس بالنظر إلى رؤوس أهل تهامة والأعراب وأهل السواد والعلوج لأنهم إذا نهوا لا ينتهون قال والمجنونة والمغلوب على عقلها ولا بأس بالنظر إلى شعرها وجسدها ما لم يتعمد ذلك.
وعنه (عليه السلام) قال قال رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم) لا حرمة لنساء أهل الذمة أن ينظر إلى شعورهن وأيديهن وعنه (عليه السلام) إنه سئل عن الرجل يريد أن يتزوج المرأة يتأملها وينظر إلى خلفها وإلى وجهها قال لا بأس وفي رواية لا بأس أن ينظر إلى وجهها ومعاصمها إذا أراد أن يتزوجها.
أقول: المعصم كمنبر بكسر الميم موضع السوار وفي رواية اخرى ينظر إلى شعرها ومحاسنها إذا لم يكن متلذذا وفي اخرى إنما يشتريها بأغلى الثمن.
وفي الخصال قال النبي (صلى الله عليه واله وسلم) لأمير المؤمنين (عليه السلام) يا علي أول نظرة لك والثانية عليك لا لك وفي رواية لكم أول نظرة من المرأة فلا تسحبوها بنظرة اخرى واحذروا الفتنة وليضربن بخمرهن على جيوبهن سترا لأعناقهن ولا يبدين زينتهن كرره لبيان من يحل له الابداء ومن لا يحل إلا لبعولتهن فأنهم المقصودون بالزينة ولهم أن ينظروا إلى جميع جسدهن كما مر أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن قد سبق مالهم أن ينظروا إليه منها .
وفي الكافي عن الصادق (عليه السلام) إنه سئل عن الذراعين من المرأة هما من الزينة التي قال الله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن قال نعم وما دون الخمار من الزينة وما دون السوارين أو نسائهن يعني النساء المؤمنات.
وفي الكافي والفقيه عن الصادق (عليه السلام) قال لا ينبغي للمرأة أن تنكشف بين اليهودية والنصرانية فإنهن يصفن ذلك لأزواجهن أو ما ملكت أيمانهن يعني العبيد والأماء كذا .
في المجمع عن الصادق (عليه السلام) وفي الكافي عنه (عليه السلام) في هذه الآية قال لا بأس أن يرى المملوك الشعر والساق وفي رواية شعر مولاته وساقها وفي اخرى لا بأس أن ينظر إلى شعرها إذا كان مأمونا .
وعنه (عليه السلام) لا يحل للمرأة أن ينظر عبدها إلى شيء من جسدها إلا إلى شعرها غير متعمد لذلك أو التابعين غير أولي الاربة أي أولي الحاجة إلى النساء والأربة العقل وجودة الرأي وقريء غير بالنصب من الرجال .
القمي هو الشيخ الفاني الذي لا حاجة له إلى النساء. وفي الكافي عن الباقر (عليه السلام) قال هو الأحمق الذي لا يأتي النساء وعن الصادق (عليه السلام) الأحمق المولى عليه الذي لا يأتي النساء .
وفي المجمع عنه (عليه السلام) إن التابع الذي يتبعك لينال من طعامك ولا حاجة له في النساء وهو الأبله المولى عليه .
وفي الكافي عن الكاظم (عليه السلام) إنه سئل عن الرجل يكون له الخصّى يدخل على نسائه فيناولهن الوضوء فيرى شعورهن قال لا أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء لعدم تميزهم من الظهور بمعنى الأطلاع أو لعدم بلوغهم حد الشهوة من الظهور بمعنى الغلبة ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن ليتقعقع خلخالها فيعلم إنها ذات خلخال فإن ذلك يورث ميلا في الرجال وتوبوا إلى الله جميعا أيه المؤمنون إذ لا يكاد يخلو أحد منكم من تفريط سيما في الكف عن الشهوات وقرء أيه بضم الهاء لعلكم تفلحون بسعادة الدارين .
الاكثر قراءة في العبادات
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة