أقرأ أيضاً
التاريخ: 22-5-2017
2727
التاريخ: 6-2-2016
3010
التاريخ: 6-2-2016
30481
التاريخ: 24-4-2019
2046
|
لقد تضمن القانون اليمني أحكاماً فيها شيء من الخصوصية للحضانة، فقضى بإعطاء الأب أو الولي نقل الحضانة من حاضنته الحالية إلى حاضنة أخرى ، ولم يتطرق بالتفصيل لمسألة الرؤية والسفر بالمحضون ، كما تضمن أحكاماً خاصة حول نفقة تعليم المحضون وألزم الأم الموسرة بالمشاركة في نفقة التعليم للمحضون حتى الثانوية وفق ما سيأتي بيانه لقد عرفت المادة /138/ الحضانة بأنها :
"الحضانة هي حفظ الصغير الذي لا يستقل بأمر نفسه وتربيته ووقايته مما يهلكه أو يضره بما لا يتعارض مع حق وليه ، وهي حق للصغير فلا يجوز النزول عنها وإنما تمتنع بموانعها وتعود بزوالها "
وحددت المادة /139 / سن انتهاء الحضانة :
"مدة الحضانة تسع سنوات للذكر واثنـا عشـر للأنثـى مـا لـم يـقـدر القاضي خلافه لمصلحة المحضون " (1).
بينما ذكرت المادة / 140 / الشروط العامة والخاصة المطلوبة في الحاضن:
" يشترط في الحاضن البلوغ والعقل والأمانة على الصغير والقدرة على تربيته وصيانته بدنياً وأخلاقياً، وإن كانت الحاضن امرأة فيشترط زيادة على ما تقدم أن لا تكون مرتدة عن الإسلام وأن لا تمسكه عند من يبغضه وأن لا تشغل عن الحضانة خارج البيت إلا إذا وجد من يقوم بحاجته وإن كان رجلاً فيشترط أيضاً اتحاد الدين ".
يلاحظ أن النص لم يذكر شرط السلامة من الأمراض المعدية، ولكن يمكن وضع ذلك تحت القدرة على صيانة المحضون بدنياً، كما ورد في المادة /143/ اللاحقة الذكر، حالات سقوط حق الحضانة بسبب إصابة الحاضن بأحد الأمراض المنفرة، كما أشار النص أن عمل الحاضن لا يسقط الحضانة إذا وجد من يقوم بحاجة المحضون وقت غيابها . بينما أكدت المادة /141/ على أولوية الأم في حق الحضانة، وتكون ملزمة بها في حال الضرورة
" الأم أولى بحضانة ولدها بشرط ثبوت أهليتها للحضانة وإذا أسقطت حقها فلا يسقط إلا إذا قبل الولد غيرها وإلا أجبرت لأن الحق للصغير ولا يجوز لزوجها الآخر منعها حيث لا يوجد غيرها ولا يمنع سوء خلقها من حقها في الحضانة حتى يبلغ الصغير الخامسة من عمره "
ويلاحظ أن هذا النص نص صراحة على عدم سقوط الحضانة عن الفاسقة إذا كان المحضون أقل من (5) سنوات، بينما كان النص اللاحق في المادة /143/ قد نص على سقوط الحضانة بسبب الفسق .
وذكرت المادة / 142 / ترتيب مستحقي الحضانة بعد الأم كالآتي:
" إذا ماتت الأم أو بطلت حضانتها انتقلت الحضانة إلى أمهاتها وإن علون ثم خالات الصغير ثم الأب المسلم ثم أمهات الأب وأن علون ثم أمهات أب الأم ثم الأخوات ثم بنات الخالات ثم بنات الأخوات ثم بنات الأخوة ثم العمات ثم بناتهن ثم بنات العم ثم عمات الأب ثم بناتهن ثم بنات أعمام الأب ، وإذا أنعدم النساء انتقلت الحضانة إلى الأقرب فالأقرب من الذكور العصبة المحارم فإن لم يوجد فالأقرب من ذوي الرحم المحارم فأن عدموا فالعصبة غير المحارم فأن عدموا فذوي الأرحام المحارم، ويقدم في كل درجة ذو السببين على ذي السبب الواحد ثم ذوي الأم على ذوي الأب فإذا كانا على سواء كانت الحضانة للأصلح فأن تساويا في الصلاح يرجع للقاضي ويجوز للقاضي أن يتجاوز عن الترتيب في الحضانة إذا رأى في ذلك مصلحة الصغير "
إن الترتيب الذي ورد في النص أعطى الخالة حق الحضانة بعد أم الأم مقدماً على حق الأب وأم الأب، وقضت الفقرة الأخيرة بإعطاء القاضي تجاوز الترتيب المذكور إذا اقتضت مصلحة المحضون ذلك .
ونصت المادة /143 / على حالات سقوط الحضانة كالآتي:
"تنتقل الحضانة من الحاضن إلـى مـن يـليـه بأحـد أمـور هـي: الجنـون ونحـوه مـن المنفرات كالجذام والبرص وكذا العمى والإهمال والفسق وترك حفظ الصغير والزواج إلا أن يكون بذي رحم للصغير" (2)
وبذلك فإن ما ورد ذكره في هذا النص يشمل بعض الشروط العامة للحضانة مضافاً الإهمال والفسق والزواج من أجنبي، فجميعها أسباب من مسقطات الحضانة. وورد في المادة /144/ نص يمنح الأب أو الولي حق طلب نقل الحضانة من حاضنة إلى حاضن :
" يجوز للأب وسائر الأولياء نقل الطفل من حضانة حاضنة أولى إلى حاضنة أخرى بشرطين:
أ. أن تكون الحاضنة الأخرى مثل الأولى في الحفظ والتربية أو أحسن منها.
ب . أن تكون الحاضنة الأولى قد طلبت أجراً فوق أجر المثل والبينة في ذلك على الولي "
وذكرت المادة / 145 / واجب قيام الحاضن بكل ما يلزم للمحضون إلا النفقة:
"على الحاضن القيام بما يصلح الطفل إلا النفقة وتوابعها فهي على من تلزمه طبقاً للمبين في باب النفقات ويجوز للحاضن نقل الطفل إلى بلده مـا لـم يكـن فـيـه ضرر على مادياً أو معنوياً أو أخلاقياً وإذا كان الصغير عند أحد والديه كان للآخر حق رؤيته الطفل بالطريقة التي يتفقان عليها أو بما يراه القاضي ".
يلاحظ أن هذا النص ورد شاملاً لواجبات الحضانة على الحاضن وحقها في السفر داخل البلاد مع المحضون (3) ، كما نص على حق الرؤية للوالدين اتفاقاً أو قضاء.
كما بينت المادة /146 / استحقاق الحاضن غير الزوجة لأجرة الحضانة:
" يستحق الحاضن أجرة حضانة من مال الطفل إن كان له مال أو ممن تلزمه نفقته كما هو مبين في باب النفقات وتقدر أجرة الحاضنة بقدر حال من تلزمه ، ولا تستحق الحاضن أجرة إذا كانت في عصمة أب الصغير وإذا كان الأب معسراً تكون أجرة الحضانة من مال الأم ولا رجوع لها وإن كانت من مال غير الأم فبإذن المحكمة وله الرجوع بها"
وورد في المادة /147 / نص يقضي بضمان الحاضن لأخطاء الصغير:
"يضمن الحاضن إذا فرط عالماً كل جناية في الطفل ويكون ضمان الخطأ مع الجهل على العاقلة "
كما نصت المادة / 148 / على إمكانية تخيير المحضون العاقل:
" متى أستغنى بنفسه الولد ذكراً أو أنثى خير بين أبيه وأمه عند اختلافهما مع وجود المصلحة وإذا أختلف من لهم الكفالة غير الأب والأم اختار القاضي من فيه المصلحة للولد بعد استطلاع رأيه " (4).
المادة / 149/ عرفت النفقة بأنها :
" النفقة هي المؤن اللازمة في مال الشخص لغيره لسبب أو نسب وتشمل الغذاء والكسوة والسكن والمعالجة والإخذام ونحو ذلك " .
النصوص القانونية المتعلقة بنفقة المحضون:
المادة / 158/:
" نفقة الولد المعسر الصغير أو المجنون على أبيه وإن علا الأقرب الموسر أو المعسر القادر على الكسب، فإن كان الأب وإن علا معسراً غير قادر على الكسب فعلى الأم الموسرة، ثم على سائر الأقارب بالشروط المبينة في ا المادة / 164 / (5) من هذا القانون ، وإذا كان الولد موسراً فنفقته من ماله».
والمادة /159 / بينت نفقة التعليم الواجبة على الأبوين بأحكام خاصة كما يلي:
" نفقة الولد البالغ العاقل المعسر العاجز عن الكسب أو المشغول بطلب العلم إلى الثانوية العامة أو ما في مستواها بشرط أن لا يتجاوز سن العشرين لنيلها على أبويه أثلاثاً حسب الإرث إن كانا موسرين، فإن كان أحدهما معسراً فعلى الموسر منهما ، إلا أن يكون له ولد موسر فنفقته على ولده الموسر ، وحكم نفقة البنت البالغة المعسرة ولو كانت قادرة على الكسب ولكنها لا تتكسب إذا كانت غير متزوجة حكم نفقة الصغير المبين في المادة السابقة".
المادة /136/ نصت على نفقة الرضاعة كما يلي:
"يجب على الأم إرضاع ولدها إذا تعذر إرضاعه من أخرى وهي أحق بإرضاع ولدها ما لم تطلب أجراً يزيد على المعتاد من مثلها لمثله وإذا أرضعته أخرى يكون ذلك عند أمه ما لم تسقط حقها في الحضانة".
المادة /137/:
"تستحق المرضع نفقة وكسوة مثلها من مثله لمدة لا تزيد على عامين من وقت الولادة وتكون ديناً لا يسقط إلا بالأداء أو بالإبراء"
يلاحظ أن الأحكام الواردة في رضاعة الصغير قررت أجرة الرضاعة حتى للأم بمقدار أجر المثل ، كما قررت المادة / 137 / حق الكسوة للمرضع إذا كان عمر المحضون دون السنتين
_____________
1- من تطبيقات محكمة التمييز بدبي في القانون اليمني ( وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن النص في المادة /138/ من القانون اليمني الواجب التطبيق رقم 20/ 1992 بشأن الأحوال الشخصية – المرفق بملف الدعوى - على أن «الحضانة هي حفظ الصغير الذي لا يستقل بأمر نفسه، وتربيته، ووقايته مما يهلكه أو يضره ، بما لا يتعارض مع حق أبيه ، وهي حق للصغير فلا يجوز النزول عنها، وإنما تمتنع بموانعها وتزول بزوالها ، وفي المادة /139/ منه على أنه «مدة الحضانة تسع سنوات للذكر واثنتا عشرة للأنثى ما لم يقدر القاضي خلافه المصلحة المحضون»، وفي المادة /148/ من ذات القانون والواردة بالفصل الرابع الخاص بالكفالة بعد انتهاء الحضانة على أنه متى استغنى الولد – ذكراً أو أنثى - خير بين أبيه وأمه عند اختلافهما مع وجود المصلحة ، وإذ اختلـف مـن لهم الكفالة غير الاب والأم اختـار القاضي من فيه المصلحة للولد بعد استطلاع رأيه يدل على أن الحضانة التي تخول الحاضنة الحق في الحضانة ، ، هي الحضانة التي تقوم عليها النساء لزوماً خلال المرحلة التي يعجز فيها الصغار عن القيام بمصالح البدن وحدهم، بما مؤداه أن مدة الحضانة التي عناها المشرع اليمني – وهي تسع سنوات للولد واثنتا عشرة سنة للأنثى – تنتهى بها حضانة النساء، وتبدأ بعدها كفالة الصغير متى استغنى بنفسه ذكراً أو أنثى - وفيها يخير بين أبويه بشرط توافر مصلحته فيمن يختاره من الأبوين لما كان ذلك وكان من المقرر أن قاضي الموضوع يستقل باستخلاص مصلحة الصغير سواء في مدة الحضانة التي عناها المشرع اليمني بنص المادة /139/ من القانون، أو مدة الكفالة بعد انتهائها، دون رقابة عليه من محكمة التمييز ما دام استخلاصه سائغاً وكافياً لحمل قضائه وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإسقاط حضانة الطاعنة ويضم الصغير لأبيه المطعون ضده على ما أورده بأسبابه من أن «المستأنف ضدها (الطاعنة) قد أقرت بمحضر جلسة 1999/10/3م أمام محكمة أول درجة في حضور محاميها أنها أخذت الولد (.......) وسلمته لأبيه بتاريخ 1999/9/17م ليتعود عليه، وأنها قالت لأبيه المستأنف إن الولد يحتاج لـرجـل ليكون قدوة له، وأنها قالت للمستأنف إنها لا تستطيع تحمل تصرفات الولد وكان مفاد هذا الذي قررته المستأنف ضدها أن من . مصلحة الولد (علي) وقد بلغ السن أن يضم إلى أبيه سيما وقد تجاوز سن الحضانة المنصوص عليه في المادة /139/ من القانون المذكور وإذ كان هذا الذي خلص اليه الحكم سائغاً وكافياً لحمل قضائه، ويغني عن تخيير الولد بين أبويه بعد أن ثبت من إقرار الطاعنة أن مصلحة الصغير في كفالة أبيه له ومن ثم فلا تثريب عليه إن هو كفله في أي بلد يقيم فيه، الأمر الذى يكون معه النعي برمته قائماً على غير أساس). الطعن رقم 23/2000 طعن أحوال شخصية - دبي .
2- ورد في نص المادة / 141/ أن سوء خلق الأم الحاضن لا يسقط حضانتها عن المحضون الصغير دون (5) سنوات.
3- من تطبيقات محكمة التمييز بدبي للقانون اليمني: «إن النص في المادة /28/ من قانون المعاملات المدنية أنه يتعين تطبيق قانون دولة الإمارات العربية المتحدة إذا تعذر إثبات وجود القانون الأجنبي الواجب التطبيق أو تحديد مدلوله لما كان ذلك ، وكان القانون اليمني الواجب التطبيق قد خلا من النص على مسألة إسقاط حضانة الأم في حالة عدم انتقالها إلى محل إقامة الأب». حكم محكمة التمييز - دبي في الطعن رقم 94/2006 طعن أحوال شخصية .
4- راجع الحكم الصادر عن محكمة تمييز دبي رقم 32/ 2000 طعن أحوال شخصية الذي ورد في الحاشية السابقة.
5- نص المادة / 164 / تجب نفقة القريب المعسر العاجز عن الكسب على قريبه الموسر الوارث لو فرض موته وإذا تعدد الورثة الموسرون تكون النفقة عليهم جميعاً كـل بـقـدر حصته في الميراث والإخدام للأقارب لا يجب إلا للعجز»..
|
|
5 علامات تحذيرية قد تدل على "مشكل خطير" في الكبد
|
|
|
|
|
لحماية التراث الوطني.. العتبة العباسية تعلن عن ترميم أكثر من 200 وثيقة خلال عام 2024
|
|
|