أقرأ أيضاً
التاريخ: 8-3-2021
2912
التاريخ: 2023-06-03
1186
التاريخ: 2024-07-31
446
التاريخ: 4-4-2016
2445
|
نتناول في هذا الموضوع فقرتين الأولى الرقابة القضائية في مصر والرقابة القضائية في فرنسا في فقرة ثانية وكما يلي:
أولا - الرقابة القضائية في مصر
اتجهت بعض التشريعات إلى إعطاء بعض الضمانات للأجانب من خلال إخضاع سلطة الإدارة للرقابة من خلال إجازة الطعن في قرار الإبعاد، وقد أيد مجمع القانون الدولي هذا الحق من خلال إعطاء الحق للأجنبي بالطعن بقرار الإبعاد أمام القضاء أو أمام سلطة إدارية مستقلة عن الحكومة إذا خالف القرار الصادر بشأن الإبعاد القانون أو المعاهدات الدولية (1)، وعلى الرغم من وجود هذا النوع من الرقابة إلا أنه قاصر ولا يؤدي الدور المطلوب منه فبعض التشريعات يقصر الأمر على الرقابة الإدارية من دون الرقابة القضائية أي لا تمنح للقضاء سلطة النظر بأعمال الادارة ومن ضمنها قرارات الإبعاد والتشريعات الغالبة أعطت الاختصاص للقضاء فضلا عن الإدارة، فإن دور الأول يكون قاصر على فحص قرار الإبعاد من الناحية الشكلية سواء صدر من جهة ذات اختصاص من عدمه أم صدوره في غير الحالات المسموح بها قانونا أو بني على وقائع غير صحيحة وينحصر هذا الدور على نحو كبير في الظروف الاستثنائية التي تمر بها الدولة كحدوث الأوبئة والحروب أو اضطراب الأمن والنظام فامر تقدير ملاءمة القرار للظروف والوقائع هو أمر منوط بالإدارة التي لها السلطة العليا والكافية لفحص القرار مرة أخرى إذا تم التظلم منه أمامها.
على النهج نفسه سار القضاء الإداري المصري فالمحكمة الإدارية المصرية تعطي الإدارة سلطة تقديرية واسعة عند إصدار قرارها بالإبعاد وتقتصر الرقابة على الناحية الشكلية فقط ، مما يمكن القول أن حدود هذه الرقابة لا تشكل ضمانة حقيقية للأجانب ضد تعسف الادارة في إصدار قرارها بالإبعاد ، على الرغم من أن بعض قرارات المحكمة الإدارية العليا عمدت إلى وقف تنفيذ الإبعاد بسبب الطعن بالإلغاء أي يتم ايقاف تنفيذ قرار الإبعاد بعد الفصل بالطعن بالإلغاء بذلك القرار (2).
إذ إن قرار الإبعاد قرار إداري يصدر من سلطة تنفيذية وعليه يخضع لرقابة القضاء ولا يجوز تحصينه من هذه الرقابة بقانون، وإلا طعن بعدم دستوريته وبما أن مجلس الدولة المصري هو جهة قضائية مستقلة، فقد أكد على وجود الرقابة القضائية على قرارات الإبعاد (3) وبما أن السائح الأجنبي من ذوي الإقامة المؤقتة فإن المشرع لم يمنح ذوي الإقامة العادية والمؤقتة نفس الضمانات المقررة لذوي الإقامة الخاصة، ويترتب على ذلك أن إبعاد الحاصلين على الإقامة العادية ينطبق عليهم ذات القواعد المقررة على ذوي الإقامة المؤقتة التي تقوم على الصلة العارضة بين الأجنبي والدولة، إذ إن وجوده يكون الغرض مؤقت لا على سبيل الدوام، كما أن المشرع منح مدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية سلطة تحديد شروط منح وتجديد الإقامة المؤقتة، وتطبيقا لذلك تقررت محكمة القضاء الإداري للإدارة سلطة تقديرية واسعة في إبعاد ذوي الإقامة المؤقتة، مادام قرارها بعيدا عن إساءة استعمال السلطة أو التعسف في استعمال الحق ومستندا إلى أسباب معقولة و تحقيقا للمصلحة العامة بأوسع معانيها، فيكفي أن تتحقق في السائح الأجنبي لحالة التي تجعله غير مرغوب فيه يقتضي أبعاده خارج البلاد بناء على حق الدولة الأصيل في عدم بقاء السائح الأجنبي الذي ترى في وجوده ما يضر بأمنها أو ينال من مصالحها على أي وجه من الوجوه (4).
ثانيا- الرقابة القضائية في فرنسا
أما في فرنسا يمكن للسائح الأجنبي رفع دعوى أمام مجلس الدولة الفرنسي، لإلغاء القرار الصادر بإبعاده باعتبار أن مجلس الدولة هو الجهة القضائية المختصة بنظر العيوب كافة التي تصيب قرار الإبعاد، وتؤدي إلى إلغائه، ويلاحظ أن الفقه الفرنسي في هذا الصدد يرى أن القاضي يفحص، أولا المشروعية الخارجية للقرار ويشمل الاختصاص والشكل والإجراءات تم ينتقل لفحص المشروعية الداخلية، وتشمل مخالفة القانون وعدم وجود الوقائع التي يؤسس عليها القرار و الخطأ الظاهر في التقدير أو الغلط البين في التقدير، فبالنسبة للمشروعية الخارجية للقرار يراقب القاضي فيما إذا شاب القرار عيب الاختصاص، ويتأكد من صدوره من جانب الجهة المختصة سواء أكان الوزير أم مدير البوليس بحسب الظروف، التي صدر بها القرار وتجدر الإشارة إلى إن عيب الاختصاص من النظام العام، ثم ينتقل القاضي للتأكد من تسبيب طبقًا القرار، فهو من إجراءات البوليس التي تتضمن مساسا بالحريات العامة وبناء عليه ينبغي . للقانون الإشارة إلى المبادئ القانونية التي استند إليها القرار بمعنى آخر، تأصيل القواعد التشريعية التي يبنى عليها القرار سواء كانت على شكل تشريع وطني أو اتفاقيات دولية، ويجب أن يكون التسبيب كافيًا ووافيًا كما ينبغي تحديد نوع المخالفة المنسوبة للأجنبي، تم يتأكد القاضي من صدوره وفقًا للإجراءات المحددة قانونا و يتأكد من إعلانه للأجنبي بالطريقة القانونية، ويلغي قرار الإبعاد إذا لم يحتو على المذكرة الخاصة بإعلانه ، و تشكيل لجنة الإبعاد على وفق القواعد القانونية المنصوص عليها في المادة (26) من مرسوم 1945 التي نظمت فيها الإجراءات التي ذكرناها سابقًا ، إذا أهملت كل هذه العناصر يترتب عليه عدم مشروعية قرار الإبعاد (5) أما الرقابة على المشروعية الداخلية للقرار، فيلغي القاضي القرار إذا انطوى على عيب الخطأ في القانون، ويجب على وزير الداخلية أو مدير البوليس إن يتخذ قرار الإبعاد وفقا للقوانين والمعاهدات السارية، ويجب أن يقترن الابعاد بخطورة سلوك السائح والتي تجعل من وجوده على الأراضي الفرنسية تهديدا جسيما للنظام العام أو ضرورة قصوى لحماية أمن الدولة وسلامتها، ولتمتع الإدارة بسلطة تقديرية واسعة فإن قرار الإبعاد لا يلغي إلا إذا كان هناك تفاوت صارخًا بين الوقائع التي ارتكبها الأجنبي وبين قرار الإبعاد ويراقب توافر حالة الاستعجال أي يراقب الحالة التي دعت الجهة الإدارية المختصة باتخاذ قرار الإبعاد دون إتباع الإجراءات الواجب إتباعها في الظروف العادية (6).
قد أيد مجلس الدولة الفرنسي هنا التوجه وبسط رقابته من الناحية الشكلية فقط وأعطى للإدارة سلطة تقديرية واسعة في تحديد الأسباب المبررة على الرغم من إدخاله تعديلًا مهما بهذا الصدد وهي فكرة الخطأ الظاهر، فيبسط الرقابة إذا رأى أن الإدارة قد شاب عملها خطأ ظاهر وواضح عند إصدارها قرارا بإبعاد الأجنبي (7).
_______________
1- د. شمس الدين الوكيل الموجز في الجنسية للأجانب، ط3، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1986 ، ص 549.
2- أشارت المحكمة الإدارية العليا على أن الادارة تتمتع بسلطة تقديرية واسعة لا يقيدها أي قيد إلى أن يصدر قرارها بإبعاد أصحاب الإقامة المؤقتة دون أن يكون مشوبًا بالتعسف في استعمال السلطة أو الاعتراف بهاء وهي في ذلك لا تخضع لرقابة القضاء الإداري شأنها شأن كافة ما يصدر عنها من قرارات مبنية على سلطة تقديرية، أشار إلى ذلك د عصام نعمه إسماعيل، ترحيل الأجانب، الطبعة الأولى، طرابلس، 2003، ، ص 282.
3- اقبال مبدر نايف النظام القانوني لإبعاد الاجانب دراسة مقارنة رسالة ماجستير، جامعة بابل كلية القانون، 2012، ص 36
4- د مصطفى العدوي، النظام القانوني الدخول وإقامة وإبعاد الأجانب في مصر وفرنسا، القاهرة، 2004 ص 284
5- دعلي سعد عمران القضاء الإداري العراقي و المقارن، مكتبة السنهوري، بغداد، 2011، ص 95 .
6- اقبال مبدر نايف، مصدر سابق، ص135.
7- أصدرت المحكمة الإدارية في باريس عام 1974 قرارها برفض الطعن المقدم من السيد ( slearort ega على قرار إبعاده باعتبار أنه كان يشكل تهديدا للأمن العام بسبب عدم وجود خطأ ظاهر من قبل الإدارة، ويمكن للمحكمة أن تحكم أن وزير الداخلية قد اتخذ قرارا مشوبا بالخطاء الظاهر من التقدير، أشار له د. عبد الحميد محمود السامرائي، النظام القانوني لإبعاد الأجانب في القانون العراقي دراسة مقارنه، رسالة ماجستير قدمت إلى مجلس كلية القانون و السياسة بجامعة بغداد، 1981 ، ص 140
|
|
مخاطر خفية لمكون شائع في مشروبات الطاقة والمكملات الغذائية
|
|
|
|
|
"آبل" تشغّل نظامها الجديد للذكاء الاصطناعي على أجهزتها
|
|
|
|
|
تستخدم لأول مرة... مستشفى الإمام زين العابدين (ع) التابع للعتبة الحسينية يعتمد تقنيات حديثة في تثبيت الكسور المعقدة
|
|
|