أقرأ أيضاً
التاريخ: 21-09-2015
1256
التاريخ: 16-11-2014
2743
التاريخ: 2024-06-09
676
التاريخ: 16-10-2014
1665
|
أقسام التفسير بالرأي
إن الحالات الممنوعة في مضمار التفسير بالرأي هي على نحو الإجمال كالتالي:
1. التفسير مع الجهل بأصل مضمون ومحتوى الآية، أي ان المفسر يستظهر ويفهم موضوعاً من الآية ويفرضه عليها، مع أن هذا الموضوع غير مطابق للبرهان، وفي هذه الجهة لا فرق في البرهان بين أن يكون فلسفياً أو كلامياً أو تجريبياً أو نقلياً، لأن برهان كل موضوع هو تابع لسنخ ذلك الموضوع ومضمونه، فإذا كان مضمونه من المعارف التجريدية، فإن إثبات ذلك المضمون يحتاج إلى برهان فلسفي أو كلامي، وإذا كان مضمونه من المسائل التجريبية، فإن إثباته يحتاج إلى شاهد من المختبر والتجربة، وإذا كان من قصص وسير الأنبياء والأولياء الأنبياء والأولياء(عليهم السلام) فإن إثباته يحتاج إلى سند نقلي معتبر.
فإذا كان هناك موضوع تابع لأحد الاختصاصات العقلية أو النقلية، وتم استظهاره من الآية بلا دليل، وفرض عليها، ثم حملت الآية على المعنى المفروض، فمثل هذا التفسير الجاهل تفسير بالرأي وغير جائز. والقرآن الكريم له في هذا المجال كلمة جامعة لا تختص بالتفسير بل تتعلق بالنهي عن كل قول بغير علم وذلك في قوله تعالى: {وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا} [الإسراء: 36].
2. التفسير مع الجهل بالإرادة الجدية للمتكلم وإسناد المضمون إليه، أي أن يستظهر من الآية معنى معين بحيث يكون من جهة تبعيته لبرهانه المناسب له الأعم من العقلي والنقلي والتجريبي صحيحاً وتاماً، لكنه يحتاج إلى دليل معتبر لإثبات الإرادة الجدية للمتكلم، وأنه أراد من الآية هذا المضمون بنفسه، والدليل الذي يضمن صحة إسناد المضمون المذكور إلى المتكلم إما عقلي أو نقلي، فإذا لم يتم تقديم دليل عقلي تام على استحالة أو بطلان المعنى الآخر وعدم تناسب المضمون الآخر مفاد الآية، ولم يتم تقديم دليل نقلي" معتبر على إرادة المعنى المذكور بالخصوص من الآية محل البحث، فإن إسناد الإرادة الجدية والحتمية لخصوص المعنى المعهود إلى المتكلم هو من سنخ التفسير بالرأي المذموم والمنهي عنه. وتكليف المفسر في مثل هذه الحالة هو الإسناد الاحتمالي للمعنى المذكور إلى المتكلم، أي أن يعتبر المضمون المذكور أحد المعاني المحتملة لمراد المتكلم ويقول: يمكن أن يكون المتكلم قد قصد هذا المضمون، لا أن يقول: إن المتكلم أراد هذا المعنى بعينه حتماً ولم يرد سواه.
3. التفسير مع الجهل بالإرادة الجدية للمتكلم وإسناد الإرادة الاحتمالية إليه، بأن يستظهر من الآية معنى معيناً مطابقاً للبرهان المناسب لفته وتخصصه، لكنه قام الدليل العقلي أو النقلي المعتبر على أن المتكلم لم يرد هذا المعنى حتماً في خصوص هذه الآية التي هي مورد البحث، بل أراد مضموناً آخر، ففي مثل هذه الحالة ليس الإسناد القطعي وحده ممنوعاً ويعد من التفسير بالرأي المنهي عنه، بل حتى الإسناد الاحتمالي للموضوع المذكور للمتكلم سيكون له نفس الحكم أيضاً، لأنه مع قيام شاهد عقلي أو نقلي معتبر على عدم إرادة الموضوع المذكور من قبل المتكلم وأنه أراد أمرا آخر، لا يمكن عد المضمون المذكور من المعاني المحتملة للآية.
وعلى كل تقدير، فإن جميع هذه الحالات ممنوعة من وجهة نظر القرآن الكريم، والدليل القرآني قائم على منع هذه الأمور المذكورة: أولا او الآية الكريمة: {... أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَنْ لَا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ} [الأعراف: 169] ، لأنه طبقا لهذه الآية، فإن إسناد الأمر بغير علم إلى الله غير صحيح، والإسناد بغير علم يكون على قسمين: أحدهما: أن أصل الموضوع غير مطابق للعلم، والآخر: هو أن يكون الموضوع علمية وصحيحة، لكن إسناد هاي الموضوع العلمي إلى الله يكون بغير شاهد على ذلك ولهذا فهو غير صحيح، لأنه على الرغم من أن الله سبحانه لا يقول إلا بعلم، لكن المسألة في الآية محل البحث هي هل ان الله أراد هذا الموضوع العلمي أم أراد موضوعة علمية آخر، وهذا بحاجة إلى دليل مستقل. فإذا قام دليل على حصر الموضوع الصحيح فحينئذ يجوز إسناد ذلك الموضوع المحصور بعينه إلى الله سبحانه، وإلا فإنه يسند إلى الله تعالى على نحو الاحتمال.
والدليل القرآني الآخر على منع إسناد الشيء إلى الله مع عدم العلم بالاستناد هو قوله تعالى: {أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ} [الأعراف: 28؛ سورة يونس، الآية 68] ، وذلك لأن ما لا يعلم كون الله تعالى قد قاله، فإنه لا يجوز نسبته إليه، ولو كان ذلك الأمر في نفسه صحيحة، لكن إثبات تعلق الإرادة الجدية لله سبحانه بذلك الأمر المعين من الآية محل البحث هو بحاجة إلى دليل ولا يمكن إسناد أي شيء إلى الله سبحانه بغير دليل.
طبعاً إذا كان ذلك الموضوع باطلاً، كالشرك وعبادة الأصنام، فإن إسناده إلى الله سبحانه افتراء عظيم "وظلم أفحش"، وإذا كان أصل الموضوع صحيحاً وفي خصوص الآية محل البحث أسند إلى الله بغير دليل فهو "ظلم فاحش". والحالة الوحيدة التي يصح فيها إسناد الشيء إلى الله هي أن يكون الشيء في نفسه صحيحاً وأن يحرز استناد صدوره إلى الله أيضاً.
4. أما التفسير مع إسناد الموضوع على نحو الغفلة إلى الإرادة الجدية للمتكلم فيما إذا كان أصل الموضوع المستظهر من الآية محل البحث صحيحاً والمتكلم أيضاً قد أراد هذا الموضوع الصحيح، لكنه لم يكن لدى المفسر دليل وطريق لإثبات إرادة المتكلم أو أنه لم يسلك ذلك الطريق، ففي مثل هذه الحالة يكون الحسن الفعلي متحققاً ولكن الحسن الفاعلي غير متوفر، لأن المفسر قد أسند المعنى المذكور إلى المتكلم دون أن يحقق في صحة استنادا إليه، وهذا الفعل الثاني غير صحيح، وإن كان الفعل الأول وهو أصل استنباط المعنى المذكور من الآية محل البحث صحيحاً. ومن هنا يمكن القول: إن المفسر قام بعملين: أحدهما: واجد للحسن والآخر محروم منه، لأن العمل الثاني وإن صادف الواقع لكن المفسر لم يستخدم برهاناً في هذا العمل وقد تحرك بغير بصيرة. وهو وإن كان قد بلغ المقصد من دون الاصطدام بالعقبات لكنه يستحق التوبيخ على التجري، والمذمة على تجاسره وجرأته على المتكلم.
5. التفسير مع وجود الغفلة أصل المضمون. فيما إذا كان المعنى المعهود في نفسه صحيحاً والمتكلم أيضاً قد أراد ذلك المعنى الصحيح، لكن المفسر لم يجر أي تحقيق لا في صحة صدور واستناد المعنى المعين إلى المتكلم ولا في صحة أصل المطلب، وقد فسر الآية بمجرد تخمينه وأسند المعنى التخميني إلى المتكلم.
فمثل هذا التجري والوقاحة يمكن أن يصدق عليه عنوان التفسير بالرأي، وهو علامة على أن المفسر لا يبالي وفاقد لما ينبغي له من عقال الاحتياط وحزام الحزم، لأن مثل هذا المفسر مستحسن لرأيه ومكتف به ولا يبحث عن الأدلة في استنباط الموضوع من الآية وكذلك في إسناد مضمونها إلى المتكلم وليس له مرجع ومستند سوى ظنه وزعمه ولا يعتمد على أساس علمي لا على الشواهد العقلية ولا النقلية، فهو معجب برأيه ويتكلم بغير علم سواء طابق كلامه الواقع أم لا، وهو في هذا التهور والاستخفاف لا يفرق بين أصل استنباط الموضوع من الآية وبين إسناد ما استنبطه إلى المتكلم، فهو يفسر برأيه لا بالدليل ويسند طبقاً لرأيه لا حسب الشواهد، وإطلاق دليل "من فسّر القرآن برأيه..."(1) أو إطلاق دليل "من قال في القرآن بغير علم ... من تكلم في القران برأيه"(2). شامل للحالات المذكورة من بعض الجهات.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. البحار، ج 89، ص110.
2. نفس المصدر، ص111
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|