المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
النقل البحري
2024-11-06
النظام الإقليمي العربي
2024-11-06
تربية الماشية في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
2024-11-06
تقييم الموارد المائية في الوطن العربي
2024-11-06
تقسيم الامطار في الوطن العربي
2024-11-06
تربية الماشية في الهند
2024-11-06

Joseph Saurin
31-1-2016
Ramanujan Constant
25-12-2019
ANOVA
30-4-2021
تأثير الأصدقاء في الطفل
10-11-2017
Poisson-Boltzmann Differential Equation
3-7-2018
الملك سعنخ أب رع-أميني أنتف أمنمحات.
2024-03-03


تعريف الوصية اصطلاحاً  
  
1991   01:00 صباحاً   التاريخ: 2023-03-27
المؤلف : وليد فوزي خلف ابراهيم البطاوي
الكتاب أو المصدر : الوصية بالاعيان
الجزء والصفحة : ص9-13
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 23-4-2019 1859
التاريخ: 2023-09-25 4879
التاريخ: 2023-04-21 1113
التاريخ: 11-2-2016 3138

فرق الفقهاء المسلمين بين الوصية والإيصاء، وذلك ميزهم عن فقهاء اللغة الذين خلطوا بينهما، على الرغم من أنَّ البعض من الفقهاء المسلمين لم يفرقوا بينهما جاعلين مفردة (الوصية) شاملة للمعنيين معا (1) وقد أورد الفقهاء المسلمون تعريفات متعددة للوصية وأن جميع تلك التعاريف وإن اختلفت من حيث الصياغة لكنها تكاد تكون متفقة من حيث معنى، نوردها بالنقاط الآتية:

أولاً: تعريفها عند الحنفية

عرف فقهاء الحنفية الوصية بأنَّها تمليك مضاف إلى ما بعد الموت (2).

وعرفوها أيضاً بأنَّها تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع (3).

وعرفوها أيضاً تمليك مضاف إلى حال زوال الملكية عن مالكه (4).

ولو اعدنا النظر في التعريفات المتقدمة الذكر لفقهاء الحنفية نجدها قد ركزت وبشكل كبير على إبراز عنصر التمليك في الوصية، وإن أتت تعريفاتهم للوصية عامة لتشمل الوصية بتمليك العين الموصى بها او منفعتها لكنها اهملت الوصية بما لا يصح تمليكه كالوصية بحقوق الله تعالى على العبد مثل الوصية بالحج و العمرة وغيرها مبررين ذلك بأنَّ؛ حقوق الله على العبد تسقط بالموت عندهم (5).

ثانياً: تعريفها عند المالكية

عمد فقهاء المذهب المالكي في تعريفهم للوصية على إبراز كون الوصية عقداً من العقود التملكية التي تنقل ملكية العين الموصى بها من الموصي إلى الموصى له، وإنَّها من عقود التبرع التي دون مقابل. فقد عرفوا الوصية بأنَّها عقد يوجب حقاً في ثلث عاقده يلزم بعد موته أو يوجب نيابة عنه بعده"(6).

وعرفوها أيضاً بأنها تمليك مضاف لما بعد الموت بطريق التبرع (7).

وعرفوا الوصية بالجملة بأنها "هبة الشخص ماله لشخص آخر أو لأشخاص بعد موته أو عتق غلامه (8).

وما يؤخذ على التعريفات التي أوردها فقهاء المالكية، أنها قد وضعت حداً للوصية وهو ثلث التركة، على الرغم من أنَّ الوصية في بعض الأحيان قد تتجاوز ذلك الحد وتكون واجبة التنفيذ كما في الوصية بإبراء ما في ذمة الميت (الموصي) من حقوق أو واجبات أو ديون والتي قد تجاوز حدود الثلث وهي  واجبة التنفيذ كما اسلفنا، كما ركزوا على إبراز جانب التبرع في الوصية، على الرغم من أن الوصية ليست تبرعاً على الدوام، بل من الممكن أن تكون إبراء لما في ذمة الموصي من حقوق للغير، أو إسقاطاً لما له من حقوق على الغير أي إسقاطا من الإسقاطات، هذا وأنَّ أحكام الوصية لا تتوافق وأحكام العقد؛ لأنَّ العقد هو توافق إرادتين وتطابقهما بشكل كامل يثبت أثره في المعقود عليه، ولا تتطلب الوصية ذلك؛ لأنها تنعقد بإرادة الموصي المنفردة ولا عبرة بقبولها أو ردها عند إنشائها.

ثالثاً: تعريفها عند الشافعية

عرف الشافعية الوصية بأنَّها تبرع بحق مضاف ولو تقديراً لما بعد الموت  (9).

وعرفوها أيضاً بأنها "عطية بعد الموت وتجوز في المعلوم والمجهول والمعدوم والموجود" (10).

ووصف بعضهم كالنووي الوصية بالمال بأنَّها التبرع به بعد الموت (11). وهنا نجد أن الشافعية قد ركزوا وبشكل كبير على إبراز جانب من جوانب الوصية وهو (التبرع )، في حين نجد أن بعض أنواع الوصايا لا ينطبق عليها وصف التبرع كالوصية الواجبة، والوصية بإرجاع الوديعة، أو دفع الزكاة عن مال الموصي، فهذه الأنواع من الوصية لا ينطبق عليها وصف التبرع.

ونرى أنهم قصدوا إيراد تعريفاً للحال الغالب في الوصية والمتمثلة بـ(التبرع) وليس الحالات النادرة وهذا ما جعل تعريفاتهم عرضة للنقد.

رابعاً: تعريفها عند الحنابلة

يرى الحنبلية أنَّ الوصية هي التبرع بشيء من المال يقف نفوذه على خروجه من الثلث الموصي بعد الموت(12) وعرفها أيضاً بأنَّها "التبرع بالمال بعد الموت  (13)

وعرفوها أيضاً بأنَّها الأمر" بالتصرف بعد الموت أو التبرع بالمال بعده  (14).

ويؤخذ على تعريفاتهم للوصية انها ركزة على إبراز جانبي التبرع ومقدار الوصية الذي بينا عدم ملائمتهما سابقاً.

خامساً: تعريفها عند الجعفرية

يرى الجعفري أنَّ الوصية هي تمليك عيناً أو منفعة أو تسليط على تصرف بعد الوفاة (15). وعرفوها أيضاً بأنها تمليك عين أو منفعة بعد الموت تبرعا  (16).

وعرفوها أيضاً بأنها تصرف يستوجب في التركة ابتداءً حقاً بعد الوفاة (17).

وهنا نلاحظ أن فقهاء المذهب الجعفري قد ركزوا عند تعريفهم للوصية على إبراز بعض عناصرها دون الأخرى ، فركّزوا على إبراز بعض صفات الموصى به كونه عيناً من أعيان التركة أو منفعة من منافع تلك الأعيان، كما ركزوا على جانب التمليك متناسين الوصية بما لا يجوز تمليكه ، كما نجد أنَّ الفقهاء الجعفرية يخلطون بين مفهومي الوصية التملكية و الايصاء العهدي.  

__________

1-  احمد بن غنيم بن سالم ابن المهنا شهاب الدين النقراوي الأزهري المالكي ، الفواكه الدواني على رسالة أبي زيد القيرواني، دون طبعة، ج 2 ص 243، الناشر دار الفكر 1995 م .

2- أبو البركات عبد الله بن احمد بن محمود حافظ الدين النسفي ، كنز الدقائق تحقيق د. سائد بكداش ، ط 1 ص 668 دار البشائر الإسلامية 2011 م - عبد الرحمن بن محمد بن سليمان الحلبي الحنفي المعروف بشيخي زادة ، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، تحقيق خليل عمران المنصور ، 1 ص 417 دار الكتب العلمية بيروت 1998م.

3- محمد بن احمد بن أبي احمد أبو بكر علاء الدين السمرقندي، تحفة الفقهاء، ط 2 ج 3 ص 206 ، الناشر دار الكتب العلمية بيروت 1994 - قاسم بن عبد الله بن أمير علي القونوي الرومي الحنفي، أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء، تحقيق يحيى حسن مراد، ص111، الناشر دار الكتب العلمية 2004م .

4- علاء الدين أبو بكر بن مسعود بن احمد الكاساني الحنفي، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ط 2 ، ج 7، ص 330، الناشر دار الكتب العلمية بيروت 1986م.

5- محمد بن احمد بن أبي احمد أبو بكر علاء الدين السمرقندي، تحفة الفقهاء، ط 2 ج 3 ص 206 ، الناشر دار الكتب العلمية بيروت 1994ج 3 ص 206.

6- محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي أبو عبد الله المواق المالكي ، التاج والإكليل لمختصر خليل ج 8 ط 1 ص 513 دار الكتب العلمية بيروت 1994م.

7 - برهام بن عبد الله بن عبد العزيز بن عمر بن عوض أبو البقاء تاج الدين السلمي الدميري الدمياطي المالكي، الشامل في فقه الأمام مالك، ضبطه وصححه احمد بن عبد الكريم نجيب ج 2 ط 1 ص 975 الناشر مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث 2008م.

8- أبو الوليد محمد بن احمد بن محمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ج 4، ص 121، الناشر دار الحديث القاهرة 2004 دون رقم طبعة.

9- عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم أبو القاسم الرافعي القزويني العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير، تحقيق علي محمد عوض و عادل احمد عبد الموجود، ط 1، ج 7، ص 3 ، الناشر دار الكتب العلمية بيروت 1997 م.

10- علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي المعروف بالماوردي، الإقناع في الفقه الشافعي ، 1 ، ص 129، الناشر دار إحسان للنشر طهران 2000 م.

11- أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، المجموع شرح المهذب، دون طبعة، ج 15، ص 397 ، الناشر دار الفكر دون سنة نشر.

12-  محفوظ بن احمد بن الحسن أبو الخطاب الكلوذاني، الهداية على مذهب الأمام أبي عبد الله احمد بن محمد بن حنبل الشيباني، تحقيق عبد اللطيف هميم و ماهر ياسين الفحل، ط 1 ص 341 ، الناشر مؤسسة غراس 2004م.

13- أبو محمد موفق الدين عبد الله بن احمد بن محمد الشهير بابن قدامة المقدسي المغني، تحقيق د. عبد الله بن عبد المحسن التركي، د. عبد الفتاح محمد الحلو، ط 2، ج 8، ص 389 ، الناشر عالم الكتب الرياض السعودية 1997م.

14- منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتي الحنبلي الروض المربع في شرح زاد المستقنع،ص468، الناشر مؤسسة الرسالة دون رقم طبعة أو سنة نشر.

15- محمد بن جمال الدين مكي العاملي، اللمعة الدمشقية، ط 2 ، ص 152 الناشر دار الفكر قم ایران 1411هـ .

16- جمال الدين الحسن بن يوسف بن علي الحلي، تذكرة الفقهاء، ط 1 ، ج 2، ص 7، الناشر مؤسسة الأعلى للمطبوعات بيروت 1998

17- جمال الدين الحلي ، المصدر نفسه

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .