المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

قوة الطفو
22-7-2019
الشيخ رضي الدين بن عرفة
18-8-2017
استناد فقهاء الإماميّة بالمرويّات من كتاب علي (عليه السلام) / المجموعة الأولى.
2024-11-16
ارضيات الموزائيك المصبوبة في الموقع - المواد
2023-08-12
The Chemical Shift
2-1-2020
مانديلبروجت – سزولم
13-9-2016


المشروع الأولي لاتفاقية بشأن العقود ( الدولية ) المبرمة أو المثبتة برسائل بيانات  
  
856   10:42 صباحاً   التاريخ: 2023-03-21
المؤلف : منير محمد الجنبيهي – ممدوح محمد الجنبيهي
الكتاب أو المصدر : الشركات الالكترونية
الجزء والصفحة : ص106-116
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / القانون التجاري /

الفصل الأول - نطاق التطبيق

المادة 1 - نطاق التطبيق

الخيار : ألف

1 - تنطبق هذه الاتفاقية على العقود المبرمة أو المثبتة باستخدام رسائل بيانات.

2- لا تؤخذ جنسية الأطراف ولا الطابع المدني أو التجاري للأطراف أو العقد في الاعتبار في تقرير انطباق الاتفاقية. - يجوز لأي دولة أن تعلن أنها لن تطبق الاتفاقية إلا على العقود التي تبرم بين طرفين يوجد مكان عملهما في دولتين مختلفتين ( أو عندما تؤدي قواعد القانون الدولي الخاص إلى تطبيق قانون دولة ومتعاقدة - أو - عندما يكون الطرفان قد اتفقا علي أن تنطبق ).

- حيثما تصدر الدولة إعلانا للفقرة ٣ لا تؤخذ في الاعتبار حقيقة أن مكان عمل الطرفين يوجد في دولتين مختلفتين طالما أن هذه الحقيقة لا تظهر من العقد أو من أي معاملات بين الطرفين أو معلومات يفصحان عنها في أي وقت قبل إبرام العقد أو وقت إبرامه .

الخيار : باء

1 - تنطيق هذه الاتفاقية على العقود الدولية التي تبرم أو تثبت باستخدام رسائل بيانات

2 - لأغراض هذه الاتفاقية بعد العقد إذا كان مكان عمل الطرفين وقت إبرام العقد قانون دولة متعاقدة ( أو عندما يكون الطرفان قد اتفقا على أن تنطبق) .

3-  تنطبق هذه الاتفاقية أيضا ( عندما تؤدي قواعد القانون الدولي الخاص إلى التطبيق قانون دولة متعاقدة ( أو ) عندما يكون الطرفان قد اتفقا علي أن تنطبق).

4- لا تؤخذ في الاعتبار حقيقة أن مكان عمل الطرفين يوجد في دولتين مختلفتين طالما لم تظهر هذه الحقيقة من العقد أو من أي معاملات بين الطرفين أو من معلومات يفصحان عنها قبل إبرام العقد أو وقت إبرامه.

5 - لا تؤخذ في الاعتبار لا جنسية الطرفين ولا الطابع المدني أو التجاري للطرفين أو العقد في تقرير انطباق هذه الاتفاقية.

المادة 2 - الإستبعادات

لا تنطبق هذه الاتفاقية علي العقود التالية :

(أ) العقود المبرمة لأغراض شخصية أو عائلية أو منزلية.

(ب) العقود التي تمنح استخداما محدودا لحقوق ملكية فكرية

المادة 3 - المسائل التي لا تحكمها هذه الاتفاقية

لا تحكم هذه الاتفاقية سوي تكوين العقود المبرمة أو المثبتة باستخدام رسائل بيانات وبوجه خاص لا تعني بما يلي ما لم ينص علي خلاف ذلك في هذه الاتفاقية :

(أ) صحة العقد أو صحة أي من أحكامه أو الأعراف المتبعة بشأنه.

(ب) حقوق والتزامات الأطراف الناشئة عن العقد أو عن أي من أحكامه أو أي من الأعراف المتبعة بشأنه.

 (ج) الآثار التي قد يحدثها العقد علي ملكية الحقوق الناشئة أو المنقولة بموجبه.

المادة 4 - حرية الأطراف

يجوز للطرفين أن يستبعدا تطبيق أو الخروج عنها أو تغيير مفعول أي من أحكامها.

المادة 5 - التعاريف

الأغراض هذه الاتفاقية :

(أ) يقصد بمصطلح - رسالة بيانات - المعلومات التي يتم إنشاؤها أو إرسالها أو استلامها أو تخزينها بوسائل إلكترونية أو ضوئية أو بوسائل مشابهة بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر تبادل البيانات الإلكترونية أو البريد الإلكتروني أو البرق أو التلكس أو النسخ البرقي.

(ب) يقصد بمصطلح - تبادل البيانات الإلكترونية - نقل المعلومات الكترونيا من حاسب إلي حاسب آخر باستخدام معيار متفق عليه لتكوين المعلومات.

(ج) يقصد بمصطلح - منشئ - رسالة البيانات الشخص الذي يعتبر أن إرسال أو إنشاء رسالة البيانات قبل تخزينها إن حدث تخزين تم على يديه أو نيابة عنه ولكنه لا يشمل الشخص الذي يتصرف كوسيط فيما يتعلق بهذه الرسالة.

(د) يقصد بتعبير - المرسل إليه - فيما يتعلق برسالة البيانات الشخص الذي يقصده المنشئ لاستلام رسالة البيانات ولكنه لا يشمل الشخص الذي يعمل كوسيط فيما يتعلق بهذه الرسالة.

(هـ) يقصد بمصطلح - النظام الحاسبي المؤتمن - برنامج حاسبي أو وسيلة إلكترونية أو وسيلة مؤتمتة أخري تستخدم للبدء في عمل أو للاستجابة كليا أو جزئيا لرسائل بيانات أو لتدابير دون مراجعة أو تدخل من شخص طبيعي في كل مرة يبدأ فيها النظام عملا أو يقدم استجابة.

(و) يقصد بمصطلح - نظام معلومات - النظام الذي يستخدم لإنشاء رسائل  البيانات أو لإرسالها أو استلامها أو تجهيزها علي أي وجه آخر.

(ز) يقصد بتعبير - مقدم العرض - أي شخص طبيعي أو كيان قانوني يعرض سلعا أو خدمات.

(ح) يقصد بتعبير - متلقي العرض - أي شخص طبيعي أو كيان قانوني يستلم أو يسترجع عرضا لسلع أو خدمات .

الخيار ألف (ط) يشمل - التوقيع - أي أسلوب يستخدم لتحديد هوية منشئ الرسالة ويبين إمكان إسناد المعلومات الواردة في الرسالة إلى المنشئ الخيار باء (ط) يقصد بمصطلح - التوقيع الإلكتروني - البيانات الواردة في شكل إلكتروني في رسالة بيانات أو الملحقة أو المرتبطة برسالة البيانات والتي يمكن أن تستخدم لتحديد هوية الشخص الحائز لبيانات إنشاء التوقيع فيما يتعلق برسالة البيانات ولبيان موافقة ذلك الشخص علي البيانات التي تحويها رسالة البيانات

(ي) يقصد بــ - مكان العمل - أي مكان للأعمال يضطلع فيه الشخص بنشاط غير عابر باستخدام وسائل بشرية وسلع أو خدمات

الخيار باء (ي) يقصد بـ - المنشأة - المكان الذي يتابع فيه الطرف نشاطا اقتصاديا من خلال منشأة مستقرة لفترة غير محددة

(ك) يشمل تعبيرا – الشخص والكيانات القانونية.

الفصل الثاني : التفسير

المادة 6 - التفسير

و - الطرف - الأشخاص الطبيعيين

1 - في تفسير هذه الاتفاقية يولي لطابعها الدولي ولضرورة تعزيز توحيد  تطبيقاتها ومراعاة حسن النية في التجارة الدولية .

2 - تسوي المسائل المتعلقة بالأمور التي تنظمها هذه الاتفاقية والتي لا تحسم صراحة فيها وفقا للمبادئ العامة التي تقوم عليها أو في حالة عدم وجود هذه المبادئ وفقا للقانون ينطبق بمقتضى قواعد القانون الدولي الخاص.

المادة 7 - مكان الأطراف

1 - لأغراض هذه الاتفاقية يفترض وجود مكان عمل أي طرف في الموقع الجغرافي الذي يبينه للمادة 14 ما لم يكن من الواضح والظاهر أن الطرف ليس له مكان عمل في ذلك الموقع وأن مثل هذا المكان حدد فقط لمجرد اقتضاء تطبيق الاتفاقية و تجنب تطبيقها .

2- إذا كان لأي من الطرفين أكثر من مكان عمل واحد فيقصد بمكان العمل لأغراض هذه الاتفاقية المكان الأوثق صلة العقد المعني وبتنفيذه مع مراعاة الظروف التي يعلمها الطرفان أو التي يتوقعانها في أي وقت قبل انعقاد العقد أو وقت انعقاده.

3- إذا لم يكن لشخص طبيعي مكان عمل وجب الأخذ بمكان إقامته المعتاد.

5-  مكان وجود المعدات والتكنولوجيا الداعمة لنظام معلومات يستخدمه كيان قانوني لإبرام عقد أو المكان الذي يمكن لأشخاص آخرين الوصول منه إلى نظام المعلومات هذا لا يمثلان في ذاتهما ولذاتهما مكان عمل إلا إذا لم يكن لذلك الكيان القانوني مكان عمل  .

5 - مجرد استخدام شخص اسم حقل أو عنوانا بريديا إلكترونيا يرتبط ببلد معين لا ينشئ قرينة علي أن مكان عمله يوجد في ذلك البلد.

الفصل الثالث - تكوين العقود

المادة 8 - وقت انعقاد العقد

1 - ينعقد العقد في اللحظة التي يصبح فيها قبول العرض نافذ المفعول طبقا لأحكام هذه الاتفاقية.

2 - يصبح العرض نافذ المفعول عندما يتسلمه متلقي العرض.

4 - يصبح قبول عرض ما نافذ المفعول في اللحظة التي يتسلم فيها مقدم العرض ما يفيد الموافقة عليه.

المادة 9 - الدعوات إلى تقديم عروض

1-أي عرض لإبرام عقد لا يكون موجها إلي شخص أو أشخاص معينين بل يكون عامة في متناول الأشخاص الذين يستخدمون نظم المعلومات مثل عرض سلع أو خدمات من خلال موقع علي شبكة الإنترنت يعتبر مجرد دعوة إلي تقديم عروض إلا إذا كان يبين اتجاه قصد العرض إلى الالتزام به في حالة قبوله.

2- في تعيين قصد طرف الالتزام في حالة القبول يولي الاعتبار الواجب لجميع الظروف المتصلة بالحالة ويفترض في عرض سلع أو خدمات عن طريق نظم حاسبية مؤتمتة تسمح بانعقاد العقد وبدون تدخل بشري أنه يبين قصد مقدم العرض إلى الالتزام به في حالة قبوله ما لم يبين العرض خلاف ذلك.

المادة 10استخدام رسائل البيانات في تكوين العقد

1 - يجوز التعبير عن العرض وعن قبول العرض باستخدام رسائل بيانات أو تدابير أخري تبلغ إلكترونيا بطريقة يقصد بها التعبير عن العرض أو القبول بما في ذلك علي سبيل المثال لا الحصر لمس أو ضغط زر أو مكان معين علي شاشة الحاسوب ما لم يتفق الطرفان علي خلاف ذلك.

2 - حيثما تستخدم رسائل البيانات في تكوين عقد، لا يجوز إنكار صحة ذلك العقد أو نفاذه لمجرد استخدام رسائل بيانات لذلك الغرض.

المادة 11 وقت ومكان إرسال وتسلم رسائل البيانات

1 - يقع إرسال رسالة البيانات عندما تدخل في نظام معلومات لا يخضع لسيطرة المنشئ أو الشخص الذي أرسل رسالة البيانات نيابة عن المنشئ ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

2 - إذا عين المرسل إليه نظام معلومات لغرض تسلم رسائل البيانات تعتبر رسالة البيانات قد تم تسلمها في الوقت الذي تدخل فيه نظام المعلومات المعين فإذا أرسلت رسالة البيانات إلى نظام معلومات تابع للمرسل إليه غير نظام المعلومات الذي عينه ففي الوقت الذي يسترجع فيه المرسل إليه تلك الرسالة مالم يتفق الطرفان على خلاف ذلك وإذا لم يعين المرسل إليه نظام معلومات بذاته يقع التسلم عندما تدخل رسالة البيانات نظام معلومات تابعا للمرسل إليه.

3- تنطبق الفقرة 2 من هذه المادة بغض النظر عن أن المكان الذي يوجد به نظام المعلومات قد يكون مختلفا عن المكان الذي تعتبر رسالة البيانات قد تسلمت فيه طبقا للفقرة 5 من هذه المادة.

4- عندما يستخدم المنشئ والمرسل إليه نفس نظام المعلومات يقع إرسال رسالة البيانات وكذلك تسلمها عندما تصبح رسالة البيانات قابلة لاسترجاعها ومعالجتها من جانب المرسل إليه ما لم يتفق الطرفان علي خلاف ذلك.

5- تعتبر رسالة البيانات قد أرسلت من المكان الذي يوجد به مكان عمل المنشئ وتعتبر قد تسلمت في المكان الذي يوجد به مكان عمل المرسل إليه حسبما يحددان طبقا للمادة ٧ ما لم يتفق المنشئ والمرسل إليه على خلاف ذلك .

المادة 12 - المعاملات المؤتمتة

1 - ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، يجوز تكوين العقد بتحاور بين نظام حاسبي مؤتمن وشخص طبيعي أو بين نظامين حاسبين بين مؤتمنين حتى وإن لم يستعرض أي شخص طبيعي كلا من التدابير الفردية التي تنفذها مثل هذه النظم أو الاتفاق الناتج عنها.

2- مالم يتفق الطرفان صراحة على خلاف ذلك يكون علي الطرف الذي يعرض سلعا أو خدمات عن طريق نظام حاسبي مؤتمن أن يوفر للأطراف الذين يستخدمون النظام الوسائل التقنية التي تسمح لهم بالتعرف علي الأخطاء وتصحيحها قبل ابرام العقد ويجب أن تكون الوسائل التقنية التي يلزم توفيرها عملا بهذه الفقرة ملائمة وفعالة وفي المتناول

3- ليس للعقد الذي يبرمه شخص طبيعي يستخدم نظام حاسبيا مؤتمتاً تابعا لشخص آخر قانوني وليس واجب النفاذ إذا ارتكب الشخص الطبيعي خطأ ماديا في رسالة بيانات .

(أ) لم يتح النظام الحاسبي المؤتمت فرصة للشخص الطبيعي لمنع الخطأ أو تصحيحه.

(ب) أبلغ الشخص الطبيعي الشخص الآخر بالخطأ بأسرع ما يمكن عمليا عند علمه به وأوضح أنه (أو أنها ارتكب خطأ في رسالة البيانات.

(ج) اتخذ الشخص الطبيعي خطوات مفعولة بما في ذلك الخطوات التي تتفق وتعليمات الشخص الآخر بإعادة السلع أو الخدمات التي تسلمها إن كان قد تسلم شيئا نتيجة للخطأ الآخر بإعادة السلع والخدمات إذا طلب منه ذلك. (د) لم يستخدم الشخص الطبيعي ما قد يكون تسلمه من سلع أو خدمات من الشخص الآخر ولم يحصل منها علي أي منفعة أو قيمة مادية.

المادة 13 - الشروط الشكلية

1 - ليس في هذه الاتفاقية ما يقتضي إبرام العقد أو إثباته كتابة أو ما يخضعه  لأي شروط أخري من حيث الشكل.

2 - حيثما يشترط القانون أن يكون العقد الذي تنطبق عليه هذه الاتفاقية كتابياً، يعد هذا الشرط مستوفي بوجود رسالة بيانات إذا كان من الميسور الاطلاع على المعلومات الواردة فيها على نحو يتيح استخدامها بالرجوع إليها لاحقا.

الخيار : ألف

- حيثما يشترط القانون أن يكون العقد الذي ينطبق عليه هذه الاتفاقية موقعا يعد هذا الشروط مستوفي فيما يتعلق برسالة بيانات إذا :

(أ) كانت بيانات إنشاء التوقيع في السياق الذي استخدمت فيه مرتبطة بصاحب التوقيع وحده دون أي شخص آخر.

(ب) كانت بيانات إنشاء التوقيع وقت التوقيع تحت سيطرة صاحب التوقيع وحده دون أي شخص آخر.

الخيار : باء

3 - حيثما يشترط القانون أن يكون العقد الذي تنطبق عليه هذه الاتفاقية موقعا أو ينص على عواقب لدعم وجود التوقيع بعد هذا الشرط مستوفي فيما يتعلق برسالة البيانات إذا استخدم فيها توقيع إلكتروني يكون موثوقا وملائماً للغرض الذي أنشئت رسالة البيانات أو أرسلت من أجله على ضوء جميع الظروف المحيطة بما فيها أي اتفاق ذو صلة بذلك.

4-  يعتبر التوقيع الإلكتروني موثوقا للأغراض المتعلقة باستيفاء الشروط المشار إليها في الفقرة 3 إذا :

(أ) كانت بيانات إنشاء التوقيع في السياق الذي استخدمت فيه مرتبطة بصاحب التوقيع وحده دون أي شخص آخر.

(ب) كانت بيانات إنشاء التوقيع وقت التوقيع تحت سيطرة صاحب التوقيع وحده دون أي شخص آخر.

(ج) كان من الممكن اكتشاف أي تغيير يدخل علي التوقيع الإلكتروني بعد وقت التوقيع.

(د) كان من الممكن حيث يكون الغرض من الاشتراط القانوني للتوقيع هو توفير ضمانات بشأن سلامة المعلومات التي يتعلق بها اكتشاف أي تغيير يتم إدخاله علي تلك المعلومات بعد وقت التوقيع.

هـ - لا تحد الفقرة ٤ من إمكانية أي شخص :

(أ) أن يثبت بأي طريقة أخري لأغراض استيفاء الشروط المشار إليها في الفقرة إمكانية التعويل علي التوقيع الإلكتروني

(ب) أن يقدم دليلا علي عدم إمكان التعويل علي توقيع إلكتروني ما المادة 14 - المعلومات العامة الواجب تقديمها من الأطراف

1- علي أي طرف يعرض سلعا أو خدمات عن طريق نظام معلومات يمكن عامة وصول الجمهور إليه أن يوفر للأطراف المتاح لها الوصول إلى نظام المعلومات هذا المعلومات التالية :

(أ) اسمه وكذلك، حيث يكون مقيدا في سجل تجاري أو سجل عام مماثل السجل التجاري المقيد به الطرف ورقمه أو وسائل مناظرة تتيح التعرف عليه في ذلك السجل

(ب) الموقع الجغرافي والعنوان الذي يوجد به مكان عمل ذلك الطرف (ج) بيانات مفصلة بما فيها عنوان بريده الإلكتروني تسمح بالاتصال به بسرعة والتخاطب معه بطريقة مباشرة وفعالة.

2-  علي أي طرف يعرض سلعا أو خدمات عن طريق نظام معلومات يمكن عامة وصول الجمهور إليه أن يكفل حصول الأطراف الذين يمكنهم الوصول إلى نظام المعلومات هذا على المعلومات الواجب بمقتضى الفقرة 1 بسهولة وبشكل مباشر وبصفة دائمة .

علي أي طرف يعرض سلعا أو خدمات عن طريق نظام معلومات يمكن عامة وصول الجمهور إليه أن يوفر للطرف الآخر رسالة أو رسائل البيانات التي تحتوي علي أحكام العقد وشروطه العامة لفترة معقولة من الوقت بطريقة تسمح بتخزينها واستنساخها وتعتبر رسالة البيانات غير قابلة للتخزين أو الاستنساخ إذا حال المنشئ دون طباعتها أو تخزينها من قبل الطرف الآخر.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .