أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-04-15
944
التاريخ: 29-1-2023
2384
التاريخ: 12-6-2016
7684
التاريخ: 4-4-2017
6774
|
جاء في قوانين المرافعات المدنية (1) ، أن هناك بيانات يجب أن تتضمنها عريضة الدعوى، ومجمل هذه البيانات هو :
1-اسم المحكمة التي تقام الدعوى أمامها، وذلك منعاً للإلتباس وتأكيداً لاختصاص المحكمة في نظر الدعوى (2).
2- تأريخ تحرير عريضة الدعوى، على الرغم من أن هذا التأريخ ليس على هذا الجانب من الأهمية، لأن هذا التأريخ لا يفيد معرفة ما إذا كانت الدعوى قد رفعت قبل إنقضاء الحق بالتقادم أو في وقت كان المدعي يتمتع بأهلية التقاضي، ذلك أن هذا التأريخ هو من صنع المدعي وقد يعمد المدعي الى تقديم التأريخ أو تأخيره، بغية الإستفادة من الآثار القانونية التي تترتب على رفع الدعوى. (3)
3- اسم كل من المدعي والمدعي عليه ولقبه ومهنته ومحل إقامته لأن بيان اسم الخصوم في الدعوى مقصود منه إعلام الخصم الآخر بمن رفع الدعوى، ولا يلزم بيان الخصم شكلاً بذاته أو أن يرد في موضوع معين من عريضة الدعوى، بل يكفي أن يرد بيان أطراف الخصومة في الصحيفة بما يمكن من التعرف على الخصوم معرفة نافية للجهالة، أما تحديد محل الإقامة فالغاية منه هي تمكين الطرف الآخر في الدعوى من إعلان الأوراق اللازمة لسير الدعوى (4) وفي حالة عدم تحديد محل الإقامة تعد مكتب المحامي الموقع على عريضة الدعوى محلاً مختاراً للطالب.
4- وقائع الدعوى وأدلتها وطلبات المدعي وأسانيدها.
هذا وإضافة الى بعض البيانات التي يحددها بعض القوانين المقارنة لمجلس الدولة حيث تخص الدعوى الإدارية، ومنها ما حددته المادة /25 من قانون مجلس الدولة المصري :
1- موضوع الطلب، يجب أن يحدد في عريضة الدعوى الواقعة التي يتم رفع الدعوى بشأنها، ويطلب المدعي الحماية القضائية لها، وإن تحديد موضوع الدعوى يتعلق ببيان عناصر الدعوى من محل وسبب، لذا يقال أن المدعي حر فيما يبدي من طلبات أصلية، فبالنسبة لدعوى الإلغاء على الرغم من إمكانية الاستدلال عليها من خلال ما ورد بعريضة الدعوى ضمناً تبعاً لسلطة المحكمة في تكييف طلبات المدعي ولكن من المفضل أن يكون طلب إلغاء القرار الإداري في عريضة الدعوى صريحاً أو في الأقل ألا يكون مبهماً، حيث لا تستطيع المحكمة إستنتاج إلغاء القرار الإداري المعيب(5)، وبهذا يتعين أن يكون الطلب واضحاً ومنطوياً على موضوع النزاع حتى يمكن للخصم الرد عليه وتستطيع المحكمة تحديد المطلوب ومن ثم قضي ببطلان عريضة الدعوى لتجهيل الطلبات (6) وتنحصر الطلب في الدعوى الإدارية أما في إلغاء القرار الإداري أو في طلب التعويض عما لحقه المدعي من أضرار بسبب هذا القرار، أو الأثنين معا، وذلك حسب النظام القانوني إذا كان يسمح بجمع طلبين في عريضة واحدة أم لا.
إن القاعدة التي يسير عليها مجلس الدولة الفرنسي هي إستقلال كل دعوى بعريضة مستقلة، أما بالنسبة لمصر فقد أجاز المشرع الجمع بين طلبي الإلغاء والتعويض في عريضة واحدة إذا كانت وحدة السبب تجمعها ورابطة تشدها (7) وأخذ المشرع في الإقليم بالإتجاه نفسه وأجاز هذا الجمع بين الطلبين في دعوى واحدة، إلا أن هذا الجمع في مجلس الدولة العراقي إلزامي وإلا أصبح النظر في دعوى التعويض من اختصاص المحاكم العادية. (8) وفي حالة تعدد القرارات المطعون فيها، فالقاعدة أن يقدم طلب مستقل بكل قرار إداري بعريضــــــة مستقلة، إلا إذا وجدت صلة تجمع بين القرارات فيمكن حينئذ أن ترفع عريضة ضدها مجتمعة، وإلا عدت الدعوى مرفوعة ضد أول القرارات الإدارية المذكورة في عريضة الدعوى (9)، حيث لا يمكن الجمع بين طلبين تختلف الاحكام الخاصة بهما والآثار المترتبة عليهما . (10)
2- تأريخ التظلم من القرار إن كان التظلم واجباً ونتيجة هذا التظلم، كما بحثناها سابقاً، أن التظلم الإداري : قاطعاً : بعد لمدة التقادم في القانون الفرنسي والمصري وأساساً لبدء هذه المدة في القانون العراقي وإقليم كوردستان، وبهذا يكون تأريخ تقديم التظلم أساساً لقبول الدعوى شكلاً من قبل المحكمة التأكد وذلك بعد من تقديم الدعوى في مدتها القانونية، وأن وجود التظلم المسبق يعد بحد ذاته شرطاً لقبول الدعوى وأن تكون نتيجته سلباً بالنسبة لطلبات المدعي.
3 - بيان المستندات المؤيدة للطلب، وذلك لكي تكون للقاضي فكرة واضحة عن الدعوى، وتكون لدى مدعى عليه صورة وافية كاملة من المطلوب منه فيتمكن من إعداد دفاعه على أساس، ولكي يقطع عليه سبيل العذر في تأخير إبدائه (11) وخاصة إذا كان في الدعوى شق مستعجل، إذا تطالع المحكمة الإدارية الدعاوي المستعجلة قبل حلول أول جلسة لنظر الدعوى فتستطيع أن تلم إلماماً شاملاً بالموضوع، بحيث يمكن حجز الدعوى للحكم فيها بعد أول جلسة (12) ، وجزاء عدم تقديم هذه المستندات في قانون المرافعات المدنية العراقي هو عدم قبول عريضة الدعوى إلا إذا كانت مدة الطعن على وشك الإنتهاء، فعلى الرغم من قبولها لا يمكن النظر فيها إلا بعد تقديم المستندات والصور، وفي حالة عدم تقديمها خلال ثلاثة أشهر من تأريخ دفع الرسم، تبطل عريضة الدعوى بحكم القانون. (13)
4- صورة القرار المطعون فيه أو ملخصه، وفي حالة ما إذا اشتملت العريضة على موضوع الطلب وكافة البيانات المطلوبة قانوناً، عدا إقترانها بصورة القرار موضوع الطعن أو ملخص منه ، فإن القانون لم يرتب بطلان العريضة في مثل هذه الحالة. (14).
5- أن تكون العريضة موقعة من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام المحكمة الإدارية، وهو شرط غير مطلوب في بعض الدعاوي الإدارية في فرنسا، وخصوصاً دعوى الإلغاء، على خلاف دعوى التعويض، (15) ، أما في مصر فإنه شرط ضروري حسب ما جاء في المادة /25 من القانون المذكور، ويعد القضاء الإداري هذا الإجراء جوهرياً ويترتب على إغفاله بطلان عريضة الدعوى ، سواء كان التوقيع بيده أو بختمه غير المنكول منه، إذ لا يشترط شكل معين أو طريقة معينة له، وأن بطلان العريضة لا يقبل التصحيح، والعبرة في صحة توقيع المحامي للدعوى هي في الحالة التي رفعت بها العريضة وقت رفع الدعوى، وتقدير هذه المسألة متروك للمحكمة ثبوته والإطمئنان الى دليل الثبوت.
ويشترط توقيع المحامي لأن التقاضي أمام القضاء الإداري يحتاج الى خبرة وكفاية من درجة معينة لا تتوافر إلا في طائفتي المحاميين اللتين أشارت اليهما المادة /13 من قانون مجلس الدولة، حتى لا تكون القرارات الإدارية والتصرفات الحكومية محل إتهام وتأثير بغير داع أو ـ إذا ما ترك الأمر مبرربغير ضابط، والهدف من ذلك حماية الصالح العام وتحقيق الصالح الخاص في الوقت نفسه ، لأن إشراف المحامي على تحرير تلك الدعاوى من شأنه مراعاة أحكام القانون عند تحريرها، ومنع المنازعات التي تنشأ بسبب قيام من لا خبرة لهم بتحرير تلك الدعاوى. (16) أما بالنسبة للقانون العراقي فلم يشترط المشرع في قانون المرافعات المدنية توقيع المحامي على عريضة الدعوى لقبوله أمام القضاء، حيث إكتفى بشرط توقيع الطاعن أو وكيله المفوض بسند مصـدق عليه من جهة مختصة على عريضة الدعوى وجميع الأوراق التي يقدمها مع إقراره بمطابقتها للأصل، أي: يمكن لصاحب الشأن أن يقدم الطعن بنفسه دون الإستعانة بالمحامي بإعتباره شرطاً لقبول دعواه (17)، وهكذا الأمر بالنسبة لإقليم كوردستان بإعتباره القانون النافذ في الإقليم أيضاً. ونحن نؤيد بدورنا مسلك المشرع المصري بصدد وجوبية رفع الدعوى من قبل محام، وإن لم يكن من ضمن تصنيفات معينة أو في درجة محددة، هذا وخصوصاً بالنسبة للدول التي نشأ فيها حديثاً القضاء الإداري ، وأن مواطنيها يفتقرون الى الوعي القانوني الذي يساعدهم في اللجوء الى هذا القضــــــاء والطعن في أعمال الإدارة بكل حق، وهذا ما يسبب إنشغال القضاء بالمسائل الشكلية في الدعوى أكثر من موضوعها وهذا ما يؤدي الى عدم وصول الأفراد الى حقوقهم التي لجؤوا الى القضاء من أجل الحصول على حمايتها .
هذا وأقر المشرع العراقي أنه إذا وجد خطأ أو نقص في البيانات الواجب ذكرها في عريضة الدعوى أن يُجهل المدعي به أو المدعى أو المدعى عليه أو المحل المختار لغرض التبليغ بحيث لا يمكن اجراء التبليغ، يطلب من المدعى اصلاحه خلال مدة مناسبة ، فإذا لم يقم بإصلاحه، أو تعذر تبليغه، تبطل العريضة بقرار من المحكمة (18).
وكل ذلك دون أن يكون هناك للقضاء الإداري في العراق وفي الإقليم ، وجود أي اجتهاد أو توجه قضائي بشأن المرافعات أمام هذا القضاء، يعطي بعضها من الخصوصيات التي سبق طرحناها عند الحديث عن القضاء المصري وإتجاهاته بشأن بيانات عريضة الدعوى والحكم بعدم بطلانه في بعض الحالات التي لا يتقيد الخصم بتلك الشروط فيها، وذلك مراعاة لما يميز الإجراءات أمام القضاء الإداري عما متبع أمام القضاء المدني، هادفاً الى تحقيق أكبر قدر ممكن من العدالة في إطار المنازعات التي تكون الإدارة طرفاً فيها. وإضافة الى كل ما ذكرناه من الاجتهادات القضائية المصرية بشأن تلائم هذه الإجراءات مع طبيعة الدعاوي الإدارية، فقد أقر القضاء أنه إذا كان تخلف أحد هذه الشروط يعني بطلان عريضة الدعوى، وكان الدفع بهذا البطلان قد أشير اليه لأول وهلة بمذكرة الحكومة، فانه مادام النائب عنها قد حضــــر بجلسات المرافعة دون أن ينكره أو يؤيده مما يدل على أنه ضرب صفحاً عنه، عد الإجراء صحيحاً (19).
___________
1- المادة / 63 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم 13 لسنة 1968 ، والمادة / 46 و 47 من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسنة 1969 .
2- د. محمد وليد هاشم المصري شرح قانون وأصول المحاكمات المدنية، ط1، دار قنديل للنشر والتوزيع، عمان، 2003، ص198.
3- د.مفلح عواد القضاة أصول المحاكمات المدنية والتنظيم القضائي ، ط1، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عملن ، 2008، ص 186.
4- د.حمدي ياسين عكاشة، موسوعة المرافعات الإدارية والإثبات، ج 2، إجراءات الدعوى الإدارية، ص 263.
5- د. زكريا محمود رسلان إجراءات دعوى الإلغاء أمام مجلس الدولة، ط1، دار أبو المجد القاهرة، 2013 ، ص159 و محمد سعد أبو الحمد، الإجراءات العملية لدعوى الإلغاء أمام ديوان المظالم، ط 1 ، مكتبة القانون والإقتـصــــــاد، الرياض، 2017 ، ص 41.
6- د. أحمد سلامة بدر، الدفوع الجوهرية في الدعوى الإدارية دار النهضة العربية القاهرة، 2013، ص58. وعرفت المحكمة الإدارية العليا تجهيل الطلبات ب " أن تكون طلبات المدعي غير محددة أو غير قابلة للتحديد، أ ، أي: أن يكون المدعي قد أغفل على نحو جسيم بيان ما يستحيل معه عقلاً ولغة ومنطقاً وعلى المحكمة أن تحدد على أساس سليم حقيقية ما يستهدف المدعي تحقيقه من دعواه وما يتطلبه القضاء من طلبات وسدده القانوني في طلبه " الطعن رقم 2343 لسنة 32ق- جلسة 1991/5/25 نقلاً عن د. أحمد سلامة بدر، الدفوع الجوهرية في الدعوى الإدارية دار النهضة العربية القاهرة، 2013 ، ص 59.
7- د. محمد العبادي، قضاء الإلغاء، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان 1995، ص 251،253.
8- للمزيد . أنظر رسالتنا الموسومة بدعوى التعويض أمام المحكمة الإدارية في إقليم كوردستان العراق_ دراسة تحليلية مقاربة كلية القانون بجامعة السليمانية، 2014 ص 108.
9- د. زكريا محمود رسلان إجراءات دعوى الإلغاء أمام مجلس الدولة، ط1، دار أبو المجد القاهرة، 2013 ، ص 162.
10- قرار مجلس شورى إقليم كوردستان رقم 63 الهيئة العامة إدارية / 2019 في 2019/6/18 غير منشور.
11- د. أحمد أبو الوفا التعليق على نصوص قانون المرافعات، منشأة المعارف، الأسكندرية، بدون سنة النشر، ص 374.
12- دشريف يوسف ،خاطر القضاء الإداري دعوى الإلغاء ، دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع، القاهرة، 2016، ص228.
13- الفقرة/ 1 و 2 و 3 من المادة /47 من قانون المرافعات المدنية العراقي.
14 - د طعيمة الجرف شروط قبول الدعوى في منازعات القانون الإداري، ط 1 ، مكتبة القاهرة الحديثة القاهرة، بدون سنة النشر ، ص297.
15- اد. جورجي شفيق ساري، قواعد وأحكام القضاء الإداري ،طه، دار النهضة العربية، القاهرة، 2003 ، ص 606 و د. محمد محمد عبد اللطيف، قانون القضاء الإداري، ج 3، مسؤولية السلطة العامة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2004 ، ص 637.
16- المحكمة الإدارية العليا الطعون رقم 1749 لسنة 4ق - جلسة 1960/5/21 ورقم 976 لسنة 35ق-جلسة 1994/1/16 ، وقرار محكمة القضاء الإداري، الدعوى رقم 43815 لسنة 60ق - جلسة2009/4/18، نقلاً عن د. حمدي ياسين عكاشة، موسوعة المرافعات الإدارية والإثبات، ج 2، إجراءات الدعوى الإدارية، مصدر سابق، ص 293 وما بعدها.
17- الفقرة / من المادة /46 والفقرة / 1 من المادة / 47 من قانون المرافعات المدنية العراقي، والغاية من ذلك أن تكون الوقائع والإقرارات صالحة لاعتمادها كإدعاءات أو دفوع بشكل لا يسمح بالمدازعة في صدورها عن الخصم الذي نسبت اليه لتتمكن المحكمة من حصر النزاع والبت فيه. د. عوض أحمد الزعبي، أصول المحاكمات المدنية ، ج 2، ط 1 ، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان ، 2003 ، ص507.
18- المادة / 50 من قانون المرافعات المدنية العراقي.
19- القرار الصادر في 1952/12/8 ذكره .د. طعيمة الجرف، مصدر سابق، ص 301
|
|
5 علامات تحذيرية قد تدل على "مشكل خطير" في الكبد
|
|
|
|
|
لحماية التراث الوطني.. العتبة العباسية تعلن عن ترميم أكثر من 200 وثيقة خلال عام 2024
|
|
|