أقرأ أيضاً
التاريخ: 10-4-2016
2553
التاريخ: 24-5-2022
1663
التاريخ: 2024-05-24
721
التاريخ: 11-4-2016
6001
|
تتميـز اللجنـة الماليـة بحجـم المـجـالات المتعلقة بعملهـا لارتبـاط الجانـب المـالي في كل مفصل من مفاصل الدولة، ولا يكاد يوجد قانون أو تشريع إلا وفيه متعلقات مالية. وعلـى هـذا سنبحث فـي هـذا الموضوع تشكيل اللجنـة الماليـة وبيـان عضويتها فـي فرعيين:
الفرع الأول: تشكيل اللجنة المالية
تعـد اللجنـة الماليـة مـن أهـم اللـجـان النيابيـة الدائمـة، لاسيما أن الموازنـة تمثـل الترجمـة الرقميـة لنشاطات الدولـة فـي مختلف المجالات، لذا يمكـن القـول بـأن اللجنة الماليـة تشرف على سياسات الدولة بأكملها (1).
وفي برلمانـات الـدول جـرت العـادة أن تتشكل العديـد مـن اللجـان، لدراسة ومناقشـة جـانـب مـعـيـن مـن جـوانـب الحيـاة وإدارة الدولـة، حيث تتكـون البرلمانـات مـن مـجموعـات صغيرة مـن أعضـاء البرلمـان يـتم اختيارهم بشكل دائـم أو مؤقت(2)، وبالرجوع إلـى دساتير الـدول المقارنـة نـجـدهـا لـم تتضمن أي نص يبين طريقة تشكيل اللجـان البرلمانيـة، إنمـا تركت ذلـك إلـى الأنظمـة الداخليـة فهـي التـي بينـت آليـة تشكيل اللجان البرلمانيـة وكيفيـة اختيار أعضائها ورئاستها وبمـا أن اللجنـة الماليـة تعـد مـن أهـم اللجـان البرلمانيـة، لأنهـا توجـه سياسـة الدولـة الماليـة. ومـن هنـا كـان اهتمام الـدول بتشكيلها، فهـل تـؤلـف مـن الأكثريـة؟ أم تشـارك سـائر الأحـزاب في تأليفهـا؟ وكيـف يتم الاختيار لعضويتها، بالانتخاب أم بالتعيين أم بالقرعـة؟ إن الحلـول التـي وضـعت لاختيار عضـوية اللجـان متعـددة ومـن الحلول المعتمـدة هـي أن يمثـل كـل حـزب فـي اللجنـة نسبة عـدد نوابـه(3)، وفـي بعـض الـدول البرلمانيـة يـتم الأخـذ بأسلوب الانتخاب لاختيار أعضـاء اللجـان البرلمانيـة عـن طـريـق التصويت السـري وهـذا الاسلوب متبـع فـي كـلا مـن بريطانيا وفرنسا(4)، وهناك أنظمـة أخـرى استبعدت الأخـذ بأسلوب الانتخاب متبعـة أسلوب الاختيار مـن قبـل رئيس المجلـس النيابي وفق شروط معينـة كـمـا هـو الحـال فـي مصـر، إذ نصت اللائحة الداخليـة لمجلـس الشـعب المصـري علـى أن (يتلقى رئيس المجلـس فـي بدايـة كـل دورة انعقـاد عـادي فـي الموعـد الـذي يحدده ترشيحات الاعضـاء لعضوية اللجـان ويتولى مكتـب المجلـس التنسيق بين هذه الترشيحات مـع اعطاء الأولويـة فـي الاختيار لأقدم الأعضـاء فـي عضوية اللجنـة التـي يطلـب الترشيح إليهـا، ثـم لـذوي الخبرة والتخصـص فـي مجـال نشـاط اللجنـة) (5)، ويختص المجلـس بإقرار قوائم الترشيح لعضوية اللجـان الدائمـة بـعـد انتهاء مكتـب المجلـس مـن فـحـص الاقتراحات والاعتراضات المقدمة من الأعضاء (6) وفي برلمانات أخرى أجاز نظامها الداخلي اشتراك عضو البرلمان في أكثر من الجنتين برلمانيتين دائمتين مع مراعاة الاستثناء الخاص ببعض اللجان ومن هذه الأنظمة، النظام الداخلي لمجلس النواب اللبناني إذ نص على (لا يجوز للنائب أن يكون عضو في أكثر من لجنتين من لجان المجلس الدائمة إلا إذا كانت الثالثة: لجنة حقوق الانسان أو الجنة المرأة والطفل أو لجنة تكنولوجيا المعلومات)(7)، كما بين هذا النظام آلية تشكيل
اللجان الدائمة فقد نص على (في الجلسة التي تلي انتخاب هيئة مكتب المجلس بعد الانتخابات العامة وفي بدء دورة تشرين الأول من كل سنة يعمد المجلس إلى انتخاب اللجان الدائمة. يجري لانتخاب بالاقتراع السري وبالغالبية من أصوات المقترعين وإذا تساوت الأصوات عد الأكبر سنا منتخبا)(8).
في حين لم تجز الأنظمة الداخلية لبعض البرلمانات أن يكون النائب عضوا في أكثر من لجنتين دائمتين، وهذا ما نص عليه النظام الداخلي لمجلس النواب الأردني
لا يجوز أن يكون النائب عضوا في أكثر من لجنتين دائمتين) (9)، ويتم تشكيل اللجان الدائمة بالتوافق وفقا لما يقرره المكتب التنفيذي على أساس التمثيل النسبي للكتل (10).
كما أجاز النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لكل عضو حق الترشيح العضوية أحدى اللجان ورئاستها، كذلك نص على (تعرض هيئة الرئاسة أسماء المرشحين الكل لجنة من اللجان الدائمة على المجلس للتصويت عليها في قائمة واحدة يتم التوافق عليها من الكتل البرلمانية (11).
وبناء على ما سبق ذكره، نلاحظ اختلاف الدول البرلمانية بطريقة تشكيل اللجان الدائمة فبعضها يستخدم أسلوب الانتخاب بالاقتراع السري، والبعض الآخر يتبع أسلوب الاختيار مـن قبـل رئيس المجلـس النيابي، ومنهـا يأخـذ بالتوافق على أساس التمثيل النسـبي للكتـل، وأخـرى تتبع أسلوب التصويت فـي قائمـة واحـدة بـعـد موافقـة الكتل البرلمانية، ويرجـع هذا الاختلاف إلـى حـريـة كـل دولـة فـي تبنـي النظـام الـذي تريد أن تسير عليـه، إلا إننـا نلاحظ قصـور المشرع العراقـي فـي بيـان التفصيل الدقيق لتشكيل هـذه اللجـان، لذا ندعو المشـرع العراقـي إلـى تـلافـي هـذا القصـور كمـا فـعلـت التشريعات الأخـرى وذلك للأهمية اللجان البرلمانية في ظل النظم البرلمانية.
الفرع الثاني: عضوية اللجان البرلمانية ورئاستها
بعـد أن يتم تشكل اللجان البرلمانيـة يجب أن يتم انتخاب رئيسها ومقرريها، ويتم تنظيم هذه العملية عن طريق اللوائح الداخلية للمجالس النيابية (12).
وتختلـف الـدول فـي تشكيلها هذه اللجنـة، وبالرجوع إلـى النظـام الـداخلي لمجلـس النـواب العراقـي فـقـد بـين آليـة تشكيل اللجـان الدائمـة فـي أول جلسـة يعقدها المجلـس بـعـد إقـرار النظـام الـداخلي ويراعـي فـي تشكيلها رغبـة العضـو واختصاصـه وخبرتـه(13)، وتتكـون مـن (7 – 15) عضو (14). وفـي الواقـع عـدد أعضـاء اللجنـة الماليـة فـي الـدورة الانتخابية الرابعة هو (23) عضو وبهذا فإن مجلس النواب قد خالف النص القانوني أعلاه(15). نلاحظ إن النظـام الـداخلي لمجلـس النـواب العراقـي اشـترط الخبرة والاختصـاص ورغبـة العضـو فـي الترشيح للجنـة. إلا أنـه فـي واقـع الأمـر للمحاصصـة دوراً بارزاً فـي تشكيل هذه اللجان على حساب مبدأ الكفاءة والاختصاص.
وفـي لبـنـان فـإن النظـام الـداخلي لمجلـس النـواب قد نص على تشكيل لجنـة المـال والموازنة، وتتكون من (17) عضواً(16). وتفسيراً لذلك لـم يضـع هـذا النظـام شـروطاً للترشيح لأعضـاء ورئاسة لجنـة المـال والموازنـة سـوى شـرط مراعـاة الـتـوزع الطائفي مـن جهـة والسياسـي مـن جهـة ثانيـة، ومـن ثـم يحق لأي عضو من أعضاء المجلـس الترشيح لكـن فـي الواقـع العملـي هـذا الأمـر خـاضـع لاعتبارات سياسية ومذهبيـة وبعيـداً عـن مراعـاة الكفـاءة والاختصـاص التـي يتطلبهـا عمـل هذه اللجان.
أمـا فـي مصـر يـتم تشكيل (لجنـة الخطـة والموازنـة مـن عـدد مـن الأعضـاء يحدده المجلـس فـي بدايـة كـل دورة انعقاد عـادي بنـاء على اقتراح مـن مـكـتـب المجلـس مـع مراعـاة اختيار العضو الأقدم ثم الخبرة والتخصص في مجال اللجنة (17).
ويعتبر رؤساء اللجـان الدائمـة فـي المجلـس هـم أعضـاء فـي لجنـة الخطـة والموازنة إلى أن ينتهي المجلس من نظر مشروع الموازنة (18).
ولـم تتضمن اللائحـة الداخليـة تحديـد أعضـاء اللجنـة إنمـا تـرك الأمـر للسلطة التقديريـة لهيئـة المكتـب وهـو ما يضـر بحياديـة القواعـد المنظمـة للتشكيل وغيـاب مـعـايير واضحة بهذا الصدد (19). يتبين لنـا مـن النصـوص الواردة فـي النظـام الـداخلي لمجلـس النـواب المصري أن عدد الأعضـاء غيـر مـحـدد مـقـدماً، وايضـا حـدد مـدة العضـويـة كـل سـنة، إلا أن الواقـع يشـير إلى هيمنة الحكومة على الموازنة، لذا فإن دور اللجنة يكون محدود الأهمية. وفي الأردن حـدد النظـام الـداخلي انتخاب أعضاء اللجنـة الماليـة فـي بدايـة كـل دورة عاديـة(19)، أمـا بالنسبة لأعضائها تتألف مـن (11 عضـواً) كحـد أعلـى و(5 أعضـاء) كحد أدنـى يـتم اختيارهم على أساس التمثيل النسبي للكتـل، وإذا لـم يـتم التوافـق علـى تشكيل اللجنـة خــلال مـدة لا تزيـد علـى (14 يـوم مـن بـدايـة كـل دورة يـتم انتخاب أعضائها بالاقتراع السري(20)، لكـن الواقـع خـلافـاً لـذلك، إذ إنّ العامـل الاساسـي فـي اختيار تشكيل اللجـان هو الكتل النيابية. واستخلاصاً لمـا سـبـق تـرى الباحثة أن تحديد أعضاء اللجان الماليـة بـعـدد مـحـدود من الأعضـاء يساهم في دراسة الموازنة بشكل منظم وسريع، فضلاً . عن ذلك سهولة اتفاق الأعضـاء باتخاذ القرارات علـى خـلاف اللـجـان المتكونـة مـن عـدد كبيـر مـنـهـم يـؤدي إلـى نقاشات كثيـرة غيـر مـجـديـة ممـا يترتب عليهـا ضياع للوقت والجهد، فضلاً عن مراعـاة مبـدأ التخصـص للأعضـاء ينتج عنـه قـرارات مقنعـة ومؤثرة هـذا مـن جـانـب، ومـن جـانـب آخـر اختيار أعضاء اللجنـة لـدورة انتخابيـة كـاملـة أي لمـدة (4 سنوات) يساهم في اكتساب العضـو خبرة أكثر خلال سنوات العمل.
ولابـد مـن الإشارة إلى موضـوع آخـر وهو سيطرة الأحـزاب والكتل السياسية فـي أغلـب الـدول على اللجـان الماليـة عـن طـريـق رئاستها ونـحـن نـمـيـل إلـى تشكيل لجـان ذات اختصاص بعيداً عن الخلافات السياسية.
___________
1- خطار شبلي، علوم مالية وتشريع مالي، الطبعة الخامسة، دار المنشورات الحقوقية صادر، بيروت، ، 1994، ص94.
2- احمد سعيفان، الانظمة السياسية والمبادئ الدستورية العامة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2008، ص357
3- عباس محمد نصر الله، المالية العامة والموا زنة العامة، منشورات زين الحقوقية، بيروت،
.2015 ، ص107.
4- ايهاب زكي سلام، الرقابة السياسية على اعمال السلطة التنفيذية في النظام البرلماني، عالم الكتاب، القاهرة، 1991، ص129.
5- المادة (39) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب المصري | لسنة 2016.
6- ينظر: المادة (41) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب المصري لسنة 2016.
7- المادة (21) من النظام الداخلي لمجلس النواب اللبناني لعام 1994 وتعديلاته .
8- المادة (19) من النظام أعلاد.
9- الفقرة (ج) من المادة (54) من النظام الداخلي لمجلس النواب الأردني لسنة 2019 وتعديلاته .
10- الفقرة (أ) من المادة أعلاه من النظام أعلاد.
11- الفقرة (اولا وثانيا) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لسنة 2006 .
12- عامر عياش الجبوري، "تكوين اللجان البرلمانية واختصاصاتها"، بحث منشور في مجلة الرافدين للحقوق، المجلد 2، السنة العشرة، العدد 25، بغداد، 2005، ص279.
13- المادة (69) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لسنة 2006. (تشكل اللجان الدائمة في أول جلسة يعقدها المجلس بعد اقرار النظام الداخلي ويراعى في تشكيلها رغبة العضو واختصاصه وخبرته).
14- المادة (73) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لسنة 2006. (تتكون كل لجنة من اللجان الدائمة من عدد من الأعضاء لا يقل عندهم عن سبعة أعضاء ولا يزيد على خمسة عشر عضوا).
15- موقع مجلس النواب العراقي الإلكتروني، https://ar. parliament. iq/تاريخ الزيارة 2020/5/12.
16- المادة (20) الفقرة (1) من النظام الداخلي لمجلس النواب اللبناني لعام 1994 وتعديلاته. (لجان المجلس الدائمة هي الآتية: 1 - لجنة المال والموازنة وعدد أعضائها 17 عضواً).
17- ينظر: المادة (37) (38) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب المصري الصادرة بقانون رقم (1) لسنة 2016 (3) المادة (146) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب المصري لسنة 2016 (يعتبر رؤوساء اللجان الفرعية وممثلو الهيئات البرلمانية أعضاء في لجنة الخطة والموازنة فور إحالة مشروعات القوانين...).
18- آدم سيجان وآخرون، اللجان البرلمانية المعايير الدولية واشكاليات العمل في السياق المصري، الناشر: منتدى البدائل العربي للدراسات، بيروت، 2016، ص10
19- المادة (38) من النظام الداخلي لمجلس النواب الأردني لسنة 2019 وتعديلاته (ينتخب المجلس في بداية كل دورة عادية اعضاء اللجان الدائمة التالية: 1- اللجنة القانونية ب- اللجنة المالية).
20- المادة (54) من النظام الداخلي لمجلس النواب الأردني لسنة 2019 وتعديلاته (. تتألف اللجنة الدائمة من أحد عشر عضواً حداً أعلى وخمسة اعضاء حداً أدنى...).
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
المجمع العلمي يصدرُ مجموعةَ أبحاثٍ علميَّةٍ محكَّمةٍ في مجلَّة الذِّكرِ
|
|
|