المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



الأصول التاريخية لنشأة التنظيم الإداري المحلي وحرية الوحدات المحلية  
  
1782   11:17 صباحاً   التاريخ: 22/11/2022
المؤلف : انتصار شلال مارد
الكتاب أو المصدر : الحدود القانونية لسلطة الادارة اللامركزية الاقليمية
الجزء والصفحة : ص80-83
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

تمتد جذور التنظيم الاداري المحلي في انكلترا، الى عهود تاريخية بعيدة المدى ،فقد كان هناك نوع من التنظيم الاداري في عهد السكسون، أي من القرن السادس إلى القرن الحادي عشر تقريباً. وكان هذا التنظيم قائما على أساس تجمع عدد من الأسر يتراوح بين عشرة الى ثلاثين في مساحة معينة من الأرض محددة بحدود ثابتة، ويتولى أدارة هذه المجموعة مجلس  moot ، مكون من أرباب الأسر.

ويقوم هذا المجلس باختيار أعضاء من بينه تناط بهم بعض المسائل التي تهم المجموعة (1) . وظل هذا النظام قائماً حتى بداية عهد النور منديين( 1066 - 1485 )،بل إن ملوكهم حاولوا في بداية الأمر أن يستفيدوا من هذا النظام ما أمكنهم، فعمدوا على استمالة هذه التجمعات المحلية إلى جانبهم بإصدار العديد من المراسيم بهدف تأكيد حقوقها في أدارة المسائل المتعلقة بها، ومنحها المزيد من الحرية في ممارستها.

على إنه بالرغم مما طرأ على التنظيم الاداري من تغيرات في العهود السياسية المتلاحقة التي مرت بها انكلترا، ومحاولة بعض الملوك سلب الوحدات المحلية جزءا من اختصاصاتها المحلية، أو فرض رقابة مركزية أكثر تطرفاً، بحجة الحفاظ على وحدة الدولة من الناحية السياسية (2) ،فأن جذور التنظيم الاداري المحلي القائم على أساس تأكيد حرية الوحدات المحلية في أدارة نفسها بنفسها، قد تأصلت في المجتمع البريطاني. ولذلك فأن معظم تلك المحاولات قد باءت بالإخفاق، والقليل منها لم يصادف من النجاح ألا قدراً ضئيلاً .

هكذا أصبح اضطلاع السلطات المحلية بمهمة أدارة شؤونها المحلية امراً تفرضه طبائع الأشياء (3) ،كما أضحى احترام حرية الوحدات المحلية امراً واجباً، بل عقيدة راسخة من معتقدات الشعب الانكليزي، يتوارثها بتعاقب الأجيال. ولذلك سبقت بريطانيا غيرها من الدول إلى تطبيق أداري محلي، على أساس ديمقراطي سليم .

تتجلى تلك الحرية التي تتمتع بها السلطات المحلية في بريطانيا بوضوح في مجال الاختصاصات المحلية التي تمارسها هذه السلطات، حيث انه من السهل ان نلاحظ في هذا الشأن، أمرين (4)   :

أولهما:

أن الاختصاصات التي تمارسها السلطات المحلية ليست منحة من السلطة المركزية، بمعنى ان المسائل ذات الطابع المحلي، التي تكون من اختصاصات الوحدات المحلية المختلفة، ليست نتيجة تنازلات من السلطة المركزية عن بعض اختصاصاتها لصالح تلك الوحدات ،بل لقد تحددت الاختصاصات المحلية في بريطانيا بمرور الزمن، وفقاً لاعتبارات تاريخية من جهة ،وبحكم ما يحمله الشعب الانكليزي من معتقدات سياسية ومن جهة أخرى. ومن جهة هذه المعتقدات ان يكون حكم الشعب بوساطة الشعب، ومن اجل الشعب، ولعل أفضل تطبيق لهذه القاعدة في مجال الإدارة، هو ألاّ تقوم السلطة المركزية بتركيز النشاط الاداري بين يديها، بل ان كل ما يخص وحدة محلية معينة ،في إقليم الدولة، يجب أن يكون من اختصاص جهاز إداري خاص بها، يشكل من بين مواطني تلك الوحدة – ذلك ما يؤدي حقيقة إلى ان يكون النشاط الاداري محققاً لرغبات مواطني الوحدة المحلية، متوائماً مع الظروف والملابسات المحيطة بهم، وهو ما لا يمكن أن يتحقق إذا ما باشرت العمل الاداري الخاص بهذه الوحدة، السلطة المركزية البعيدة عنها (5) .

ان تأصل هذه الفكرة في عقيدة الشعب الانكليزي، هو الذي جعل أجهزة الإدارة المحلية هي صاحبة الاختصاص الأصلي في المسائل المحلية. وإذا كان المشرع قد عمد إلى تقنين بعض هذه المسائل ،فما ذلك التقنين إلاّ كاشف لما استقر عليه العرف ،لا منشئ له إلا بقدر ما تستلزمه دواعي التطور في العمل الاداري، وظهور مجالات جديدة فيه تفرض على المشرع توضيح ما يكون منها داخلا في اختصاص السلطات المحلية، او هو من المسائل التي يجب ان تقوم على إدارتها السلطة المركزية. وفي هذا المجال يقول المفكر الانكليزي اشلي (  P.Ashly  ) ((ما من محاولة قد بذلت من اجل تقسيم الاختصاصات إلى مركزية ومحلية، على أسس علمية، أما التقسيم الموجود حالياً، فقد حدد على أساس ما تقتضيه دواعي التنظيم الإداري، وعلى أساس ما يحمله الشعب الانكليزي من معتقدات سياسية تقليدية (6) ))

ثانيهما:

تمتع السلطات المحلية بحرية كبيرة فيما يتعلق بمباشرة اختصاصاتها المحلية ،اذ لا مجال للادعاء بأن هناك قدراً من الاستقلال للهيئات المحلية يجب احترامه وتأكيده، ما لم تتحقق تلك الحرية، وتتحمل هذه الوحدات المسؤولية كاملة في ممارسة النشاط الإداري في شؤونها الخاصة ،ولعل فرض رقابة شديدة من طرف السلطة المركزية على ما تمارسه السلطات المحلية من تصرفات اكبر معوق لتلك الحرية، وحائل دون تحقيق ما تهدف إليه اللامركزية المحلية من تحقيق ديمقراطية الإدارة، التي تتطلب أن يكون العمل الإداري نابعاً من الوحدة المحلية ذاتها، وفق ما يحيط بها من ظروف وملابسات (7) .ثم انه من بديهة القول ان النشاط الإداري المحلي إذا ما كان خاضعاً لرقابة صارمة من

جانب السلطة المركزية ، وأمسى لهذهِ الحق في التحكم في القرارات المحلية ، دون قيود ، ألفينا حينئذٍ إن العمل الإداري المحلي يعكس رغبات السلطة المركزية ، لا السلطات المحلية ، وذلك ما يؤدي إلى بعد كبير عن اللامركزية المحلية وأهدافها . ولعل أوضح دليل على مدى احترام حرية الوحدات المحلية في بريطانيا ، هو إنه بالنسبة إلى التصرفات المالية التي تقوم بها هذهِ الوحدات ، التي تكون الرقابة المركزية اشد ، في معظم التطبيقات اللامركزية المعاصرة، نجد ان المشرع الانكليزي ، وان اعترف ببعض أوجه الرقابة المركزية في هذا المجال – كما سيأتي بيانه في حينه – فإنه مع ذلك ترك للسلطات المحلية حرية واسعة في التصرف في الشؤون المتعلقة بالميزانية الخاصة بكل وحدة من وحدات الحكم المحلي ، كفرض بعض الضرائب المحلية ، وغير ذلك من الموارد المحلية الخاصة بهذهِ الوحدات .

ولها الحرية أيضاً في تقدير المصروفات الخاصة ببعض المرافق المحلية بحسب احتياجاتها الخاصة ، مما دفع الفقيه الانكليزي   Chester إلى اعتبار ذلك من مميزات الحكم في بريطانيا (8) .

فنظام الإدارة المحلية يتصف بشكل عام بأنه يتمتع باستقلال نسبي وان رقابة السلطة المركزية  على أعمال السلطات المحلية تمارس في حدود ضيقة (9) .

وخلاصة القول إنه بالرغم من اعتراف المشرع بان تمتع السلطة المركزية بممارسة بعض صور الرقابة على السلطات المحلية أمر لا يقبل الجدل ، فإن الحرص البالغ على تأكيد استقلال الهيئات المحلية وضمان قدر وافر من الحرية لها ،لا يسمح له بأن يجعل من تلك الرقابة عاملاً يقضي على كيان الهيئات المحلية ، ويذهب بالقدر اللازم من الاستقلال بالنسبة إلى المجالس المحلية فيما تقوم به من نشاط إداري على المستوى المحلي (10) .

وأن هذا القدر من الاستقلال هو الذي يكفل عدم إضرار السلطات المحلية بالمصالح القومية ويمنع خروجها عن القانون وإلى تحقيق المساواة والعدالة بين المواطنين (11) .

______________

1- انظر P.W.Jackson :الحكم المحلي،  ص 255 - 256 .وصلاح الدين صادق: الحكم المحلي في إنكلترا ، موسوعة الحكم المحلي ، الجزء الثاني ، 1977، ص 336 .

2- عبد الوهاب شكري: العلاقة بين السلطات المحلية ، موسوعة الحكم المحلي ، الجزء الأول ، 1977 ، ص 077 .من ذلك محاولة هنري الثاني سنة 1866 فرض رقابة شديدة على رؤساء الوحدات المحلية المسماة( counties )

3-   Peter G.Richards : The Local Government System ,George Allen and Unwin ,London ,First edition ,1983.   نظام الحكم المحلي،  ص 180 .

4 - أنظر المطبوعات الرسمية للحكومة المركزية رقم 2400 ،ص 40 .

5- الدكتور صلاح الدين صادق: الحكم المحلي في انكلترا، مرجع سابق، ص 260 .

6- been made to classify the functions of government into central and local, on scientific No attempt has grounds, The division actually in existence has been made partly by administrative convenience ,and partly by our traditional the theories .Ashley : Local and general government ,London ,1901 ,p3.

7- عبد الوهاب شكري: العلاقة بين السلطات المحلية، موسوعة الحكم المحلي،الجزء الأول، 1977  ،ص 779 .

8- Chester : Central and Local government , London ,1951 ,p.47 وأيضاً Peter G.Richards : نظام الحكم المحلي ، مرجع سابق ،ص 115 .

9- الدكتور طعيمة الجرف ، القانون الإداري ، المبادئ العامة ، دراسة مقارنة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، الطبعة الرابعة، 1978 ،ص 288 .

10- راجع في هذا الشأن ،صبحي محرم : نظم الحكم المحلي الرئيسية في العالم ، المنظمة العربية للعلوم الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، القاهرة ، 1970 ،ص 17 .

11-  الدكتور ظريف بطرس ، مقومات الإدارة المحلية ، مفهومها ، بحث منشور بموسوعة الحكم المحلي ، المنظمة العربية للعلوم الإدارية ، الجزء الأول ، 1977 ،ص 39 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .