أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-06-10
692
التاريخ: 2023-04-13
1287
التاريخ: 2024-09-04
389
التاريخ: 2023-03-23
1465
|
{ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ... }[النساء/۷]
جعل تعالى تركة الميت لأقاربه من الرجال والنساء على سهام بينها في مواضع أخر في كتابه وسنة نبيه(صلى الله عليه واله وسلم). فينبغي أن تعرف الشهام على حقائقها من مواضعها، ويسلك في علمها طريق المعرفة بها دون غيره، ليحصل للإنسان فهمها، ويستقر له الحكم فيها على يقين، إن شاء الله تعالى(1).
[انظر: نفس السورة، آية 12، من المسائل الصاغانية : 38.]
قال الشيخ المتعصب: ومن عجائب قولهم في الميراث: أن الرجل إذا مات، وخلف بنين وبنات وزوجات، وكان في البنين واحد منهم أكبرهم، اختص بثياب بدنه وسلاحه وخاتمه ومصحفه، ثم ورث بعد ذلك مع الجماعة مما يبقى. وربما كانت ثیاب بدن الرجل وسلاحه وخاتمه ومصحفه معظم تركته، بل ربما لم يخلف غير ذلك، فيفوز به الولد الأكبر ويحرم الباقون ميراثه. وهذا أقبح من قولهم الأول، الذي بينا خروجهم به من الإجماع، مع رده القرآن من قوله تعالى: { لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا}.
جواب: فيقال له الجواب عن هذه المسألة كالجواب عن الأولى، والقول فيهما واحد. وقد حرف مع ذلك قول القوم، ولم يفهمه، وشنعتك باطل لم يعلمه، الذي تذهب إليه الشيعة في هذه المسألة: أن للولد الذكر الأكبر من جملة ثياب الرجل ما مات وكانت عليه، أو معدة للباسه، دون جميع ثياب بدنه، ومن جملة سلاحه سيفه، ومصحفه الذي كان يقرأ فيه، وخاتمه(2).
خصه الله بذلك على لسان نبيه (صلى الله عليه واله وسلم) وفي سنته، وليس يمتنع تخصيص القرآن بالسنة الثابتة.
ولو منع القوم أن يكون ما عددناه من تركة الميت لاستحقاق الولد له بالسنة - خارجاً عن الميراث، لم يكن للخصم حجة فيما تعلق به من العموم.
وإنما جعل الله سبحانه ما سميناه للولد الأكبر؛ لانه ألزمه القضاء الصوم عن أبيه، إذا مات وعليه صوم قد فرط فيه؛ وقضاء ما فرط فيه من الصلاة أيضاً.
والعقل يجوز ما ذكره القوم، ولا يمنع منه، وقد جاء به الشرع على ما بيناه، وأي عجب في ذلك وأي منكر فيه، مع أنا قد ذكرنا فيما تقدم أنكم حرمتم الأولاد والأزواج من جملة الميراث، مع حكم القرآن بوجوب ذلك لهم، وأخرجتم أولاد رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم) وأزواجه وعصبته من استحقاق ميراثه، وحرمتموهم تركاته، والقرآن شاهد بضد ذلك، وظاهره قاض بخلافه.
فأما ما توهمه علينا أنه إذا لم يترك الرجل إلا ثياب بدنه وسيفه ومصحفه وخاتمه فإن الولد الأكبر يحوزه، فليس كما توهم، وإنما للولد ذلك، إذا كانت هناك تركات سواه، وكان يسيراً في جنب ما خلف الوالد، ولو كان في جملة هذه الأشياء ما له قدر يعظم، فيصير جملة وافرة من تركته، لما استبد به دون الورثة.
والقول في هذا على العادة، وهو أن يترك الرجل تركة، فيكون منها لأكبرهم ما عددناه، لما ذكرناه من قيامه بما سميناه من الصوم والصلاة عنه إذا فرط فيه قبل وفاته، عوضاً له عن ذلك، ولا يكون له إذا لم يترك غيره.
فتوهم الشيخ الضال، خلاف ما ذكرناه تيها عن الحق فيه.
ويقال له: قد أنكر ضعفاء من أهل القبلة، وكل من خالف الملة، حكم الله(عزوجل) في العاقلة؛ وقالوا: كيف يجوز أن يحكم الله على قوم لما يقتلوا ولم يرضوا بالقتل، ولا شاركوا فيه بالدية، ويعفى القاتل منها؟! ونسبوا ذلك إلى الظلم، وتعلقوا بقوله تعالى: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الأنعام: 164] وقوله: {وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى} [النجم: 39]. وكانت الحجة عليهم كالحجة عليك فيما أنكرت، والشناعة منهم بالباطل، كالشناعة منك على الشيعة عما وقعت، وتخرصت فيه الباطل، وتوهمت غير الحق في معناه وظننت.
وهذا العذر كاف في بطلان ما تعلق به الشيخ الناصب في هذه المسألة، وما تقدم في الأولى من الكلام متوجه عليه في الجميع والمنة لله (3).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقنعة: 80.
2- انظر فروع الكافي 7: 85؛ تهذيب الأحكام 9: 276.
3- المسائل الصاغانية : 42، والمصنفات 3: 103.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|