أقرأ أيضاً
التاريخ: 24-11-2019
3399
التاريخ: 16-5-2022
1826
التاريخ: 21-5-2017
5262
التاريخ: 8-5-2017
4686
|
لقد اشترط الفقهاء جملة من الشروط في الحاضن لصحة حضانته، ولكن هناك من الشروط ما هو متفق عليها ومنها ما هو مختلف عليه، ولكنها جميعا تصب في مصلحة رعاية المحضون وتتمثل في: أولا- الشروط المتفق عليها والواجب توافرها في الحاضن :
1- العقل: يتفق
جمهور فقهاء المسلمين (1) على أنه لا حضانة من الرجال والنساء لمن يعتريه الجنون، فلا يصح أن يكون الحاضن فاقدة لعقله لأي سبب من الأسباب وسواء أكان هذا الجنون جنون مطبقا أم جنونة متقطعة، فكليهما مانع من تولى الحضانة لأن ترك المحضون عند الحاضن المجنون فيه ضرر كبير على المحضون، على أساس أن الغرض من الحضانة هي مصلحة المحضون وتوفير الحماية اللازمة له وينبغي الابتعاد عن أي أذى أو ضرر يمكن أن يخل برعاية المحضون (2)، فالفاقد لعقله لا يستطيع القيام بأمور نفسه فكيف سيقوم
على شئون غيره إلا إذا كان جنونه نادرة ولمدة ضئيلة جدا لا تصل إلى حد الاضرار بالمحضون، وكذلك المعتوه وناقص الاهلية لحاجتهما إلى ولاية الغير، ومن غير المتصور أن يكون الإنسان قاصرة في حق نفسه وتثبت له الولاية على غيره (3) .
2- البلوغ: وهو شرط بدهی؛ فالصغير الذي لم يبلغ سن الرشد سيكون غير قادر على تولي أمور نفسه فكيف سيرعی مصالح وحقوق غيره ؟ (4) والحضانة مهمة شاقة لا يستطيع أن يتحملها إلا الكبار، وأما المراهقة فتستحق تولى الحضانة إذا ما توافرت فيها شروطها وأدعت البلوغ حكمة بالعلامات ما دام الظاهر يشهد صدق إدعائها بالبلوغ (5).
3- القدرة والأمانة : لابد من أن يكون الحاضن قادرة على تولى الحضانة بما تشمله القدرة من استعداد تام للحاضن والتفرغ له وعدم الانشغال عنه بما يرجع عليه بالضرر والسوء (6)، أي أن يستعد الحاضن بوقته وجهده، فلا يكن كثير الخروج ولو في مباح لأنه يصبح بذلك غير قادر على إصلاح المحضون ومراقبته جيدة، مما قد يؤدي إلى ضياعه وسوء أخلاقه.
والأمانة صفة مطلوبة في الحاضن ليكون بها أهلا لممارسة الحضانة وليضمن بها حدا أدنى من التربية السليمة، فلا تصح حضانة الفاسق رجلا كان أم امرأة أو من اشتهر عنه السكر والزنا واللهو الحرام، وإلا انتزع منهما المحضون خوفا على أخلاقه فهم غير آمنين عليه ولا يؤتمنان عليه (7) وأنهما لن يوفيا الحضانة حقها (8) إلا أنه تكفي العدالة الظاهرة بهما كما في شهود النكاح (9) .
4- السلامة: أي السلامة من سائر العيوب المانعة من الحضانة أو المضرة بالمحضون، وبالتالي إذا كان بالحاضن عيب أو مرض لا يرجى زواله ويمنعه من الحضانة كالفالج والسل والشلل والعمى والبرص والجذام وغيرهما مما يشغل الحاضن عن المحضون فلا تصح حضانته (10)، وجدير بالإيماء أن ما ذكره الفقهاء من أمراض هي على سبيل المثال وليس الحصر، ولم يتطرق الفقهاء إلى أمراض قد تكون معدية ظهرت حديثة وتؤذي المحضون، وهو ما يوجب أن يوكل الأمر إلى لجنة طبية متخصصة لتحدد طبيعة المرض وتقدير مدى إيذائه للمحضون، ويقوم القاضي بإيداع المحضون لدى من يستحق مؤقتة، وهو الذي إلى الحاضن المريض في استحقاقه للحضانة حتى يتم شفاؤه.
5- العدالة والصلاح: بمعنى ألا يكون الحاضن فاسقا فسقا يضر بالمحضون(11) ، وقد شدد الشافعية (12) والحنابلة (13) على ذلك واشترطوا العدالة في الحاضن وقالوا: بأن بان الفاسق يمنع منعا مطلقا من تولى الحضانة سواء أضر فسقه المحضون أم لم يضره لأنه لا يوفي الحضانة حقها، فالحضانة إنما جعلت الحظ الولد، ولا حظ للولد في حضانة الفاسق؛ لأنه ينشأ عن طريقه ومنزعه(14) ولكن الإمام ابن القيم (15) أنكر عليهم ذلك لأن اشتراط العدالة هذا من شأنه أن يضيع أطفال الدنيا ويلحق المشقة والعنت على الأمة.
وجدير بنا الإيماء أن بعض الحنابلة (16) وغیرهم رفضوا حضانة الأعمى وضعيف البصر لما في ذلك من ضرر محقق بمصالح المحضون، كما أفتى الإمام ابن تيمية بأن الأم التي أصابها مرض البرص أو الجذام يسقط حقها في الحضانة وصرح بذلك العلائي في قواعده مسيبة ذلك بالخشية على المحضون من لبنها ومخالطتها ؛ فالمصابون بمرض الجذام ممنوعون من الاختلاط بالأصحاء، وبالتالي فمنع الحاضنة من الحضانة أولى (17) .
ثانيا- الشروط المختلف عليها:
هناك جملة من الشروط تشترط في الحاضن ولكن اختلف الفقهاء فيها وهي كالتالي :
1- الإسلام: لقد اختلف الفقهاء حول اشتراط الإسلام إلى ثلاثة أقوال: القول الأول: وقال به الحنفية (18) والمالكية (19) وأبي سعيد الاصطخري (20) ويرون أن أن الإسلام ليس شرطا في الحاضن، واستثنى الحنفية من ذلك الكفر بالردة.
وقد استدلوا بحديث عبد الحميد بن جعفر، عن أبيه، عن جده رافع بن سنان أنه أسلم وأبت امرأته أن سلم، فأتت النبي صل الله عليه وسلم وقالت: ابنتي وهي فطيم أو شبهه، وقال رافع: ابنتي، فقال النبي صل الله عليه واله وسلم : اقعد ناحية، وقال لها: اقعدي ناحية، قال: واقعد الصيية بينهما، ثم قال: ادعواها، فمالت الصبية إلى أمها، فقال النبي صل الله عليه واله وسلم: اللهم أهدها ؛ فمالت إلى أبيها فأخذها (21)
كما جاء في بعض طرق الحديث عن عثمان أبو عمرو اليتى، عن عبد الحميد بن سلمة، أن جده أسلم في عهد النبي صل الله عليه واله وسلم ولم تسلم جدته، وله منها ابن، فاختصما إلى الرسول صل الله عليه وسلم، فقال لهما الرسول: إن شئتما خیرتما العلام، قال: وأجلس الأب ناحية وأجلس الأم ناحية، فحيره فانطلق نحو أمه ، فقال الرسول صل الله عليه وسلم: اللهم أهده، قال: فرجع إلى أبيه (22)
ووجه الدلالة: لو كان الإسلام شرطة للحضانة ما قام النبي صل الله عليه وسلم | بتخيير المحضون بين أمه وأبيه (23) .
وأجيب عن استدلالهم بالحديث بأن الحديث منسوخ لأن الأمة أجمعت كما قال الشربيني على أنه لا يسلم الصبي المسلم إلى الكافر، وأنه لا يصح عند أهل النقل ؛ ففي إسناده مقال وفيه اضطراب، وقد روى على غير هذا الوجه، فتارة روى أنها بنت، وتارة روى أنه ولد، وتارة قيل عبد الحميد بن جعفر، وتارة قيل عبد الحميد بن سلمة، وإن صح الحديث فيحمل على أن النبي صل الله عليه وسلم علم أنها تختار أباها بدعوته وأنها تختار الأب المسلم فكان ذلك خاصة في حقه صل الله عليه وسلم، فعلم بذلك على أنه لا دلالة فيه على اشتراط الإسلام في الحاضن ؛ إذ لو كان للأم الحق في الحضانة حال كفرها لأقره النبي ولما دعا النبي بهذا الدعاء (24) .
ويرد على ذلك بأن الإمام النووي بين أن دعوى النسخ لا تصح، وأن الشربيني استدل للنسخ بأدلة عامة كقوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا(25) ومثل هذه الأدلة لا تقوى على دعوى النسخ (26)، وقد صحح الحديث جماعة من أهل العلم منهم الحاكم والذهبي والألباني والنووي وابن القطان، وقال النووي ولكن الحديث بأسانيده وطرقه يصلح للاحتجاج به، والاضطراب ممنوع باعتبار محل الحجة، وهو كفر الأم وثبوت التخيير، وهذان العنصران هما ما يدور حولهما الحكم(27)، وقال الالباني قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم، وصححه الحاكم والذهبي وابن القطان (28) .
القول الثاني: وقال به الشافعية (29) والحنابلة (30)، أن الإسلام يشترط في الحاضن ؛ لأن الحضانة جعلت لحظ الولد، ولا حظ للولد المسلم في حضانة الكافر، لأنه يفتنه عن دينه، وذلك أعظم الضرر(31) .
القول الثالث: وقال به ابن حزم من الظاهرية، أن الإسلام ليس شرطا للحضانة، ويحق للكافرة حضانة طفلها حتى يبلغ ابنها من السن والاستغناء مبلغ الفهم، ثم تسقط حضانتها، ومن هنا قدر ابن حزم أن مصلحة المحضون تكون مع أمه الكافرة
مدة عدم استغنائه عنها مراعاة لمصلحة المحضون وأن مصلحة المحضون تكون مع أمه كافرة كانت أم مسلم (32).
ولكن في الحقيقة يجب أن تقدر كل حالة على حده وتقدر بقدرها وينظر لها نظرة مستقلة بما يحقق مصالح المحضون، فإذا كانت مصالحه ستتحقق مع الحاضن الكافر فيبقى معه، وإن كانت في علم بقائه معه فنزع منه.
وقد أفتت دار الإفتاء المصرية (فتوى رقم 179- وفتوى رقم 3410) بأن اختلاف الدين لا يؤثر على حق الحاضنة إلا إذا خيف على الولد أن يألف دينا غير الإسلام.
2- الحرية: اختلف الفقهاء حول اشتراط الحرية في الحاضن إلى ثلاثة أقوال:
القول الأول: وقال به الحنفية (33) والشافعية (34) والحنابلة (35)، و أن الحرية شرط شرط في الحضانة، لأن فاقد الحرية لا يقدر على الحضانة مع خدمة مولاه (36) .
القول الثاني: وقال به المالكية (37) وابن حزم، وهو أن الحرية ليست بشرط في الحضانة؛ لأن القرآن والسنة لم يرد في إحداهما نص في التفريق بين الحرة والأمة ؛ والحكم فيما لا نص فيه شرع لم يأذن به الله تعالى (38) .
القول الثالث: وهو قول أبو حامد الاسفراييني، وهو أن الحرية ليست بشرط لمن كانت أمة ولها ولد من سيدها إلى أن يبلغ المحضون سبع سنين ؛ ثم تنتقل الحضانة للسيد (39).
3- عدم زواج الأم بزوج أجنبي عن المحضون: وقد اختلف الفقهاء حول هذا الشرط
الثلاثة أقوال:
القول الأول: وهو قول الجمهور من الحنفية (40) والمالكية (41) والشافعية (42) والحنابلة (43)، واستدلوا بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص من أن امرأة أتت النبي النبي صل الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وحجری له حواء وثدیی له سقاء، وزعم أبوه أنه ينزعه مني ؟، فقال أنت أحق به ما لم تنكحی (44)، حيث إن المرأة إذا تزوجت انشغلت عن الحضانة باستمتاع زوجها فلا تقوم بالحضانة.
القول الثاني: وهو قول محكی عن الحسن البصري (45) وقول ابن حزم (46) ، وهو وهو أن عدم زواج الأم بأجنبي ليس بشرط لصحة حضانتها، واستدلوا بقوله تعالی اوربائيكم اللاتي في حجوركم من نسائكم"(47)؛ فدلت الآية الكريمة على أن المحضون يبقى مع أمه حال زواجها، ولأن النبي صل الله عليه وسلم قد تزوج أم سلمة ومعها بنتها زينب فكانت عندها، واستدل ابن حزم بأن الأم حملت بالولد وهو في يدها، وكان في حجرها مدة الرضاع ينص قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين(48)، فلا يجوز نقله عن الأم أو نقلها عنه فيما ورد فيه النص، ولم يرد نص صريح يقضي بأن الأم يسقط حقها في الحضانة إذا تزوجت(49) .
وقد أجيب على أدلتهم بأن المقصود من آية الأحزاب أنه إذا لم يكن هناك أب أو كان هناك أب ورضى بأن يكون مع أمه في حجر زوجها، وما زينب فلأنه لم تكن هناك من النساء من تستحق الحضانة، وزوجها من أهل الحضانة (50)، وأما قول ابن حزم بعدم ورود نص صريح يسقط حق الأم بالحضانة إذا تزوجت ؛ فيجاب عنه بحديث عمرو بن العاص وهو صحيح صريح في ذلك.
القول الثالث: وهو أن عدم زواج الأم بأجنبي شرط لصحة حضانتها إذا كان المحضون ذكرة حتى ولو رضى الزوج، وليس بشرط إذا كان المحضون أنثى إلى أن تبلغ سن سبع سنين ؛ لأن رسول الله صل الله عليه وسلم جعل بنت حمزة عند خالتها إلى سبع وهي متزوجة، وهذا القول هو رواية عن الإمام أحمد، والقول الأول هو الصحيح عند الحنابلة (51).
والراجح من هذه الأقوال هو القول الأول لأن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص نص صريح في اشتراط عدم زواج الأم بأجنبي عن المحضون حتى تبقى حضانتها صحيحة، وهو الأصلح للمحضون لأن زواجها فيه مظنة الانشغال عن المحضون وتقصيرها في حق رعايته.
___________
1- ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار، ج3، ص 555- 557 ، 565؛ الغزالی الوسيط، ج 6، ص 235؛ النووي، المجموع، ج18، ص 323؛ النووی، روضة الطالبين، ج9، ص 99؛ الشربيني، مغني المحتاج، ج2، ص 195، 197 ؛ ابن قدامة، الكافي، ج3، ص 245؛ المرداوی، الانصاف، ج9، ص 423 وما بعدها ؛ البهوتي، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي الحنبلي: كشاف القناع عن متن الإقناع، مكتبة النصر الحديثة للتشر، الرياض، من دون سنة نشر ، ج 5، ص 498 - 499؛ ابن حزم، المحلي، ج 10، ص 143؛ الرضيمان، الحضانة في الإسلام، ص 16- 17.
2- د. عبد العزيز عامر: الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية فقها وقضاء، الطبعة الثانية، 1976م، دار الفكر العربي ، القاهرة، ص 235.
3- د. وهبة الزحيلي: الفقه الإسلامي وأدلته، الشامل للأدلة الشرعية والأدلة المذهبية وأهم النظريات الفقهية، 1997م، دار الفكر المعاصر، دمشق، ص 735
4- ذات المصدر السابق .
5- د. عبد العزيز عامر: الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية فقها وقضاء، مرجع سابق، ص .235 ،236
6- ذات المصدر السابق
7- الدسوقي، محمد عرفة الدسوقي المالكي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير ، ج2،مطبعة عيسى الحلبي، القاهرة، من دون سنة نشر ، ج 2، ص 1454 ابن عابدين، رد المحتار على الدرر المختار، مصدر سابق، ج 2، ص 872 .
8- البهوتي، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي الحنبلي: كشاف القناع عن متن الإقناع، ، ج3، مكتبة النصر الحديثة للتشر، الرياض، من دون سنة نشر ، ج 3، ص 328 .
9- الشربيني، شمس الدين محمد بن احمد الشربيني الشافعي، مغني المحتاج إلى معرفة الفاظ المنهاج، ج 3، مطبعة البابي الحلبي، دمشق، 1933، ص 454,
10- ذات المصدر السابق.
11- ذات المصدر السابق۔
12- الغزالی، الوسيط، ج6، ص 239؛ النووي: المجموع، ج 18، ص320؛ النووی، روضة الطالبین، ج 9، ص100؛ الشربینی مغني المحتاج، ج 2، ص 195.
13- ابن قدامة، الكافي، ج 3، ص 245؛ المرداوی: الانصاف، ج9، ص 23 وما بعدها ؛ البهوئی، البهوتی، کشاف القناع، ج 5، ص498 - 499.
14- النووي، المجموع، ج18، ص 320، 323؛ ابن قدامة، الكافي، ج 3، ص
240؛ والمغنی، ج8، ص 237 .
15- ابن القيم، زاد المعاد، ج 2، ص411 .
16- البهوتی، کشاف القناع، ج 5، ص 498- 444
17- البهوتی، کشاف القناع، ج 5، ص 499.
18- الكاساتی، بدائع الصناع، ج 4 ص 43، ابن عابدين، رد المحتار علی الدر المختار، ج 3، ص ص 555-557.
19- الدسوقی، حاشية الدسوقی، ج 2، ص 529.
20- النووي: المجموع، ج18، ص 320-321، ص 324، الشربینی :مغني المحتاج، ج 5 ،ص 195 .
21- أخرجه أبو داود، كتاب الطلاق، باب إذا أسلم أحد الأبوين مع من يكون الولد(3/559 ) ، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب النفقات، باب الأبوين إذا افترقا وهما في قرية واحدة، فالأم أحق بولدها ما لم تتزوج، وكانوا صغارا، فإذا بلغ أحدهم سبع أو ثمان سنين وهو يعقل خير بين أبيه وأمه، وكان عند أيهما أختار ( 8/5 )، عن عبد الحميد ابن جعفر، عن أبيه، عن جده رافع بن سنان، وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود : الشيخ محمد ناصر الدين الألباني (المتوفی: 1420 هـ )، مؤسسة غراس للنشر والتوزيع، الكويت، الطبعة: الأولى، 1423 ه - 2002م (13/7 )
22- أخرج الحديث بهذا اللفظ الإمام أحمد في مسنده مسند الإمام أحمد بن حنبل أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: 241 هـ )، تحقيق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد، وأخرون، إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى، 1921 1 - 2001م، عن عثمان أبي عمرو البتي، عن عبد الحميد بن سلمة، عن جده (39/ 167 -168)، وأخرجه ابن ماجه في سنته: سنن ابن ماجه:ابن ماجة - وماجة اسم أبيه يزيد - أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني (المتوفى: 273 هـ )، تحقيق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد - محمد كامل قره بللي - عبد اللطيف حرز الله، دار الرسالة العالمية، الطبعة: الأولى، 1430 هـ - 2009م، أبواب الأحكام، باب تخيير الصبي بين أبويه، عن عثمان البتي، عن عبد الحميد بن سلمة، عن أبيه، عن جده: أن أبويه اختصما إلى النبي – (ص) - أحدهما كافر والآخر مسلم، فخيره فتوجه إلى الكافر، فقال : اللهم اهده فتوجه إلى المسلم، القضي له به " (3/ 439)، والنسائي في السنن الكبرى: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، النسائي (المتوفى: 303)، حققه وخرج أحاديثه: حسن عبد المنعم شلبي، أشرف عليه: شعيب الأرناؤوط، قدم له عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة - بیروت، الطبعة: الأولى، 1421 هـ - 2001م، کتاب الفرائض، الصبي يسلم أحد أبويه، عن عثمان البتي، عن عبد الحميد بن سلمة، عن أبيه، عن جده، أن أبويه اختصما فيه إلى النبي ، أحدهما مسلم، والآخر كافر، فتوجه إلى الكافر، قال النبي : اللهم اهده، فتوجه إلى المسلم، فقضى به له (6/126) ، وقد ذكر الشيخ شعيب الأرنؤوط في تعليقه على هذا الحديث في سنن ابن ماجه ما يلي: حديث صحيح، وقد وهم عثمان البتي وهو ابن مسلم- فقال فيه:"عن عبد الحميد بن سلمة، عن أبيه، عن جده وهذه سلسلة لا تعرف إلا من طريقه، وخالقه في ذلك جماعة فقالوا : عن عبد الحميد بن جعفر، عن أبيه، عن جده وفي رواية الجماعة أنه هو الذي أسلم ولم تسلم امرأته. راجع سنن ابن ماجه (3/ 439)
23- النووي، المجموع، ج18، ص 324
24- الشربيني، مغني المحتاج، ج 5 ، ص 195، النووي، المجموع، ج18، ص 320- 321، 323.
25- سورة النساء - الآية 141
26- النووي، المجموع، ج18، ص 320- 321، 323، ابن قدامة، الكافي، ج 3، ص 238 .
27- النوری، المجموع، ج18، ص 324
28- الألباني، صحيح سنن أبي داوود (الأم)، ج7، ص13، حديث رقم (1941).
29- الغزالی،الوسيط، ج 6، ص 238، النووي، المجموع، ج18، ص320- 321، 1323 الشربیتی، مغني المحتاج، ج 5 ص 195 .
30- ابن قدامة، الکافی، ج 3، ص 245، البهوتی، کشاف القناع، ج 2، ص 498، ابن قدامة، المغنی، ج237، 8.
31- النووي، المجموع، ج18، ص 321، النووی، روضة الطالبین، ج 9 ص 98 .
32- ابن حزم، المحلى، ج 10، ص 143.
33- الكاسانی، بدائع الصناع، ج 4 ص 2، ابن نجيم، البحر الرائق، ج 4 ص 185 .
34- النووي، المجموع، ج18، ص 320، الشربینی تمغني المحتاج، ج 3 ، ص 190.
35- ابن قدامة، الکافی، ج 3، ص 245، البهوتی: كشاف القناع، جه، ص 498-499، المرداوی، الإنصاف، ج 9 ص 423.
36- الغزالی، الوسيط ج6، ص 238- 239، التوري، المجموع، ج18، ص 320، النووی، روضة روضة الطالبین، ج 1، ص 99.
37- الدردير، الشرح الكبير، ج2، ص528-529.
38- ابن حزم، المحلى، ج 10، ص 145.
39- النووی، روضة الطالبین، ج 9، ص 99، ابن قدامة: الکافی، ج 3، ص 245.
40- الكاساتی، بدائع الصناع، ج 4 ص 43،44 ، ابن نجیم، البحر الرائق، ج 4، ص 183، ابن عابدين: رد المحتار، ج 3، ص 558 -559 .
41- ابن عبد البر، الكافي، ج2، 124، الدسوقی، حاشية الدسوقي، ج 2، ص 529.
42- الغزالي: الوسيط، ج 6، ص 239، النووي: المجموع، ج18، ص ،325- 31 ، النووی، روضة روضة الطالبين، ج9 ص100، الشربینی:مغني المحتاج، ج 5، ص 191، ص 195-199.
43- ابن قدامة: الكافي، ج3، ص 245، المرداوي، الإنصاف، ج 1، ص 464، البهوتی: کشاف القناع، ج 5، ص 499، ابن القيم، زاد المعاد، ج 3، ص 331-332.
44- أخرجه أحمد، المسند، مسند المكثرين من الصحابة، مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، حديث رقم (6707)، وأبو داود، السنن، کتاب: الطلاق، باب: من احق بالولد، حديث رقم (2279)
45- النووي: المجموع، ج18، ص 325.
46- ابن حزم، المحلي، ج 10، ص 143.
47- سورة الأحزاب - الآية 23 .
48- سورة البقرة - الآية 233.
49- ابن حزم، المحلى، ج 10، ص 143
50- ابن قدامة: الكافي، ج 3، ص 249.
51- ابن قدامة، الكافی، ج 3، ص 245-249، البيوتی، کشاف القناع، ج 5، ص 499 ابن القيم، زاد المعاد، ج 3، ص 331-332 .
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|