أقرأ أيضاً
التاريخ: 21-1-2022
1902
التاريخ: 7-2-2016
46808
التاريخ: 14-4-2021
2774
التاريخ: 22-4-2019
3845
|
أسباب الميراث عند الرومان اثنان، القرابة و ولاء العتاقة، وسنقسم هذا الفرع على فقرتين نبحث في الفقرة الأولى أسباب الميراث وفي الفقرة الثانية مراحل انتقال الميراث و موانعه على النحو الآلي:
أولا: أسباب الميراث :
1-الميراث بسبب القرابة: وتكون القرابة على ثلاثة طبقات تقسم إلى الفروع والأصول والحواشي وكل طبقة تحجب الطبقة التي تليها.
أ- الفروع: يعتبرون من الطبقة الأولى. وهم من نسب المتوف سواء كان ذلك النسب من زواج صحيح أم غير صحيح (1) ، وكل شخص تبناه المتوفي، بشرط أن يكونوا تحت سلطة المتوفي (2) .
ب- الأصول: يرثون اذا لم يترك المتوفى ورثة من الطبقة الأولى (فرعه فتؤول التركة إلى الأصول مهما علوا، ويحرم جميع الحواشي ولا يستثنى من هذه القاعدة الأخوة والأخوات الأشقاء، فإذا ترك المتوفي أصولا له وأخوة وأخوات أشقاء كان الميراث بينهم بالتساوي لا فرق في ذلك بين الذكور والإناث.
ج- الحواشي: فإذ لم يترك الميت فروع ولا أصولا انتقلت تركته إلى الطبقة الثالثة وهم الحواشي، فيرث التركة الإخوة والأخوات بالتساوي (3) .
2- ولاه العتاقة : وهي الرابطة التي تكون بين العبد وسيده الذي اعتقه، فيكون المولى العتيق الحق في ماله، وأن أموال العتيق لا تكون المولى العتاقة فقط من ذكور وإناث، بل تكون لفروعه وأقاربه من الحواشي لغاية الدرجة الخامسة (4) .
ثانيا: مراحل انتقال الأموال عند الرومان :
مرت انتقال أموال الميراث عند الرومان بمرحلتين وهما:
المرحلة الأولى: كان بادئ الأمر في الميراث عند الرومان هو عبارة عن اختيار خليفة للميت ويختار حال حياته شخص من أبنائه أو من أقاربه أو من الأجانب عن طريق الوصية، فكان لرب الأسرة أن يحرم من هم تحت سلطته و يعمد إلى الأجنبي ويتخذه في وصيته وارثا له، حتى ولو كان هذا الشخص عبدا له، إذ انه يكون حرا بمجرد وفاة سيده، ووارث جبرية له، وهذا ما فيه من تعسف وظلم، وقد تكون هذه الأموال التي خلفها رب الأسرة هي أموال من تحت سلطته ويكون اختيار الخليفة أمام القبيلة أو أمام الجند عندما يكون الموصى سائرة للقتال، فإذا فعل الشخص ذلك انتهت سيطرته على أسرته وانتقلت هذه السلطة إلى الموصى له، ويصبح مالكا لكل شيء وليس لرب الأسرة الموصي أن يعارضه في شيء من ذلك، فالأسرة هي عماد الدولة ورئيسها هو ولي أمرها وصاحب السلطة المطلقة على أفرادها، فله حق التصرف بأموالهم وحياتهم (5) .
المرحلة الثانية: عدل الرومان عن الطريقة السابقة فيما بعد، وأصبح يحق للمالك التصرف بأمواله في حياته وانتقال التصرف إلى الموصى له بعد مماته (6) . وقد كانت هذه السلطة باقية للأب مادام حيا ويفقد هذه السلطة بالموت المدني، ونقصد بالموت المدني انتهاء الشخصية القانونية للشخص، وذلك باكتسابه جنسية دولة أخرى أو بالحكم عليه بالنفي أو بالتبني أو بالزواج (7) ، يترتب على الموت المدي زوال الحقوق المترتبة عليه كالإرث أو الوصية، والميراث عندهم هو الحفاظ على النظام الاقتصادي، وهذا النظام يقوم على أساس السلطة الأبوية لرب الأسرة، فقد أقر قانون الألواح الاثني عشر السلطة الأبوية التي تبلغ حق الحياة والموت على أفراد أسرته، كما له الحق في بيعهم أو يقدمهم لدائنه ليفي ديونه (8) . ومن أجل ذلك فان لجنة العشرة التي وضعت قانون الألواح الاثني عشر جرت على مبدأين:
الأول: المحافظة على كيان العائلات وعلى سلطة أرباب الأسر، ولذلك حرموا من الميراث أولاد الظهور الذين زالت سلطة آبائهم عنهم بسبب التبني أو التحرير.
الثاني: استبقاء الثروة في العائلات وحفظها من التفتت هنا وهناك، ولذا فقد حرموا | من الميراث أولاد البطون وقصروها على أولاد الظهور، وحرموا التوارث بين الام وأولادها حرصا على إبقاء الأموال في العائلات وعدم انتقالها لعائلات أخرى، وإذا ورثت | هذه الام من أبيها يؤول بعد موقا لآخوها وأخواتها، ولا يؤول لأولادها لأغم من عائلة أخرى (9) ، ولا توارث بين الزوجين (10) .
مما تقدم تبين لنا أن موانع الميراث عند الرومان الآتي:
1-إن نظام الميراث عندهم يكون عن طريق الوصية التوريثية، فبإمكان رب الأسرة | منع جميع الورثة أو بعضهم من الميراث، وذلك عن طريق الوصية التوريثية لأحد الورثة أو لأجنبي وفق السلطة الأبوية التي يمتلكها.
2- يحرم من الميراث اولاد البطون ويقتصر الميراث عندهم على اولاد الظهور، فلا توارث بين الزوجين ولا توارث بين الام وأولادها، وإنما يرثها أبوها واخوها.
3-ساري في الميراث بين الولد الشرعي والولد المتبنى وولد الزنا، مما أدى إلى إنقاص حصة الابن الصلبي، وهذا أدى إلى تفكك الأسرة ومن ثم المجتمع.
4- منع من التوارث في اختلاف الجنسية أو ما يعبر عنه بالموت المدني، ويعتبر من قبيل الموت المدن المحكوم عليه بالإعدام والأشغال الشاقة والهاربون من الخدمة أثناء الحروب والأسرى في دول أخرى...الخ.
5- العتاقة مانع من الميراث رغم أن السيد حرر عبده، إلا أن ميراثه لسيده الذي اعتقه إلا في حالة ترك وصية توريثية أو في حالة وجود أبناء للعبد المحرر.
____________
1- د. أحمد علي الخطيب، شرح قانون الأحوال الشخصية، القسم الأول في أحكام الميراث، مديرية دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل، العراق، 1982، ص5، أستاذنا قيس عبد الوهاب الحيالي، ميراث المرأة في الشريعة الإسلامية والقوانين المقارنة، اطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية القانون، جامعة الموصل، 2003، ص 20.
2- جوستنيان، مدونة جوستنيان في الفقه الروماني، ترجمة عبد العزيز فهمي، عالم الكتب، بيروت، بلا سنة نشر، ص 163
3- د. بدران أبو العينين، العلاقات الاجتماعية بين المسلمين وغير المسلمين، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان 1980 ، ص 21 وما بعدها.
4- جوستنيان، مصدر السابق، ص188.
5- د. أحمد علي الخطيب، مصدر سابق، ص5 .
6- الشيخ محمد عبد الرحيم الكشكي الميراث المقارن، ط3، جامعة بغداد، 1999،ص 68د. ادور غالي الذهبي، ص230.
7- الزواج مع السيادة: ويقصد به المرأة المتزوجة تدخل في أسرة زوجها بمجرد خضوعها لسيادة زوجها وعزها عن أسرها هذا الزواج. ابراهيم عبد الكريم الغازي، تاريخ القانون في وادي الرافدين والدولة الرومانية مطبعة الأزهر، بغداد، 1973، ص208.
8- د. آدم وهيب النداوي، د. هاشم الحافظ ،تاريخ القانون، مطابع التعليم العالي، بغداد، 1989، ص24-145
9- بدران أبو العينين، أحكام الشركات والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، 1981، ص 20.
10- عبد المتعال الصعيدي، الميراث في الشريعة الإسلامية والشرائع السماوية والوضعية، مطبعة المحمودية مصر،1934، ص6
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|