المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

يمتاز التخطيط الإعلامي بخاصيتين متلازمتين هما
18-7-2019
Polynomial Function
13-2-2019
مزايا العينة العشوائية البسيطة
11-3-2022
مسؤولية الإدارة بدون خطا في العراق
3-4-2017
مؤتمرُ مكة الآثم
15-3-2016
ركس معدي مريئي Gastroesophageal Reflux
29-5-2018


تعريف الاندماج بين الشركات  
  
3895   01:21 صباحاً   التاريخ: 23-11-2021
المؤلف : الاء محمد فارس حماد
الكتاب أو المصدر : اندماج الشركات واثره على عقود الشركة المندمجة
الجزء والصفحة : ص 11-16
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / قانون الشركات /

الدمج في اللغة: يقال دمج موجا في الشيء: دخل فيه واستحكم، ودمجه في الشيء: أدخله فيه.(1) وهناك فرق بين الدمج والاندماج؛ فدمج الشركات يعني قيام جهة معينة بدمج هذه الشركات، أما الاندماج فهو فعل مطاوع، يعني أن الشركات المعنية قد قررت الاندماج بنفسها دون تدخل أية جهة أخرى، وهو ما يتفق مع الحقيقة حيث إن الشركات هي التي تقرر إبرام عقد الاندماج دون تدخل أية جهة أخرى، وهذا ما دعا بعض الفقهاء إلى القول بأن الدمج يحصل بنص القانون الدمج الاجباري أو القسري)، أما الاندماج فهو يحصل نتيجة للاتفاق (الاندماج الطوعي) (2) .

أما فيما يتعلق بتعريف الاندماج فقها، فإن غموض فكرة الاندماج وتعقيدها أديا إلى اختلاف وجهة نظر الفقهاء حول تعريفه، فقد عرفه البعض على أنه: "فناء شركة داخل أخرى أو فناء شركتين لتتكون منهما شركة واحدة جديدة (3)، كما عرفه جانب آخر من الفقه على أنه: أضم  شركتين قائمتين بإدماج إحداهما في الأخرى أو بفناء الشركتين ليكونا معا شركة جديدة (4) ، وذهب البعض الآخر إلى تعريفه بأنه: التدبير يقصد منه توحيد عدة شركات مستقلة عن بعضها في شخص اعتباري واحد، سواء عن طريق شخصية اعتبارية جديدة أو عن طريق إدغام شركة أو أكثر في شركة قائمة (5).

يتضح من التعريفات السابقة أن الاندماج قد يتم إما بطريق الضم أو المزج، كما يتضح أن الاندماج لا يمكن أن يتحقق إلا بين الشركات القائمة قانونا والمتمتعة بالشخصية المعنوية، كما أنها تشير إلى أثر الاندماج على الشخصية المعنوية للشركات الداخلة في الاندماج، حيث إنه يؤدي إلى انقضاء الشركات المندمجة جميعا، وتبقى الشركة الدامجة محتفظة بشخصيتها المعنوية في حالة الاندماج بالضم، وفي حالة الاندماج بالمزج، فإن جميع الشركات المندمجة تنقضي وتنشأ منها شركة جديدة، إلا أنه يؤخذ على هذه التعريفات أنها لم تبين الآثار الأخرى للاندماج على هذه الشركات، فالاندماج يترتب عليه أيضا انتقال الذمم المالية للشركات المندمجة إلى الشركة الدامجة أو الشركة الجديدة الناجمة عن الاندماج، فضلا على أنها لم تشترط تماثل أو تكامل نشاط الشركات الداخلة في الاندماج.

وذهب جانب آخر من الفقه إلى أن اندماج الشركات هو: "اتحاد شركتين أو أكثر موجودة أصلا، إما بامتصاص شركة لشركة أخرى أو أكثر، أو بأن تمتزج شركتان أو أكثر لتكوين شركة جديدة، أما الشركاء المساهمون في الشركات المنحلة، فإنهم يستلمون بالمقابل أسهما أو حصصا في الشركات الباقية، وهذه الشركات تتلقى جميع حقوق و التزامات الشركات المندمجة (6) .

يلاحظ من هذا التعريف أنه تفادي الانتقاد الموجه للتعريفات السابقة بأن بين آثار الاندماج من حيث إنه يؤدي إلى فقدان الشركات المندمجة لشخصيتها المعنوية، وانتقال كافة حقوق والتزامات الشركات المندمجة إلى الشركة الدامجة أو الناجمة عن الاندماج، وإن الاندماج يؤدي إلى تلقي شركاء ومساهمي الشركات المندمجة حصصا أو أسهما للشركة الدامجة أو الجديدة مقابل حصصهم أو أسهمهم في الشركات المندمجة والتي تنحل بسبب الاندماج، فضلا عن الإشارة إلى طرق الاندماج وأنه لا يمكن أن يتحقق إلا بين الشركات الموجودة أصلا أي القائمة قانونا، وأنه قد يتم بين شركتين أو أكثر.

إلا أن هذا التعريف يعيبه عدم بيان الطبيعة القانونية للاندماج، فالاندماج يكون باتفاق الشركات المعنية به، ولذلك اتجه جانب من الفقه إلى التركيز على الطبيعة القانونية للاندماج في تعريفهم له، فقد عرفوه على أنه: "عقد تضم بمقتضاه شركة أو أكثر إلى شركة أخرى، فتزول الشخصية المعنوية للشركة المنضمة، وتنتقل أصولها وخصومها إلى الشركة الضامة، أو تمتزج بمقتضاه شركتان أو أكثر، فتزول الشخصية المعنوية لكل منهما وتنتقل أصولها وخصومها إلى شركة جديدة(7) .

وبالرجوع إلى قوانين الشركات السارية في فلسطين لم نجد تعريفا للاندماج، فقانون الشركات رقم (12) لسنة 1964 الساري في الضفة الغربية تناول اندماج الشركات كنوع من أنواع انتهاء الشركات العادية، فقد جاء في الفصل الرابع تحت عنوان فسخ الشركة العادية وتصفيتها، وذلك في المادة (28) منه، أنه: "مع مراعاة أحكام المادة (27) وأي اتفاق جائز بين الشركاء تنفسخ الشركة العادية في أي حالة من الأحوال التالية: ... و باتفاق الشركاء جميعهم على فسخها أو دمجها بشركة أخرى".

وأما فيما يتعلق بالشركة المساهمة، فقد نصت المادة (156) من القانون ذاته، والواقعة في الفصل السابع الذي يحمل عنوان "إدارة الشركة المساهمة"، على أن: "1- تصدر القرارات بأكثرية من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع ويكون لكل سهم صوت واحد.

2-خلافا للقاعدة السابقة يجب أن تصدر القرارات بأكثرية 75% من مجموع الأسهم الممثلة في الاجتماع في الأحوال التالية: ... ب_ اندماج الشركة في شركة أو مؤسسة أخرى"(8)

كذلك لم يرد في قانون الشركات العادية رقم (19) لسنة 1930 الساري في قطاع غزة تعريف للاندماج، ولم يعرفه أيضا قانون الشركات رقم (18) لسنة 1929 الساري في قطاع غزة، حيث اكتفى هذا القانون بذكر صور الاندماج في المادة (17) منه (9) ، وكذلك الحال فيما يتعلق بقانون الشركات الساري في الأردن رقم (22) لسنة 1997، ومشروع قانون الشركات الفلسطيني (10) .

ولكن، تجدر الإشارة إلى ورود تعريف لاندماج المصارف في التعليمات رقم (2010/6 ) الصادرة عن سلطة النقد إلى كافة المصارف العاملة في فلسطين، حيث جاء في المادة (1) منها أن: "الاندماج هو اتفاق يؤدي إلى انضمام أو اتحاد مصرفين أو أكثر انضماما أو اتحادا ينتج عنه إما فقدان جميع المصارف المندمجة لاستقلاليتها وشخصيتها الاعتبارية بحيث يحل محلها مصرف واحد له شخصية معنوية مستقلة وجديدة يسمى المصرف الدامج أو الناتج عن الاندماج، وإما أن تبقى الشخصية المعنوية لأحد المصارف الراغبة في الاندماج، وفي جميع الأحوال تنقل أصول وخصوم المصارف المندمجة إلى المصرف الجديد أو المصرف الدامج".

يلاحظ من هذا التعريف أنه تفادي الانتقاد الموجه للتعريفات السابقة بأن وضح طرق الاندماج، وبين شروط تحققه؛ بأن تكون المصارف قائمة قانونا ومتمتعة بالشخصية المعنوية، فضلا إلى أنه بين أثر الاندماج على الشخصية المعنوية للمصارف الداخلة في الاندماج، إذ أنه يؤدي إلى انقضاء المصارف المندمجة جميعا، ويبقى المصرف الدامج محتفظ بشخصية المعنوية في حالة الاندماج بالضم، وفي حالة الاندماج بالاتحاد (المزج) فإن جميع المصارف المندمجة تنقضي وتنشأ منها مصرف جديد، كما يلاحظ من هذا التعريف أنه بين الآثار الأخرى المترتبة على اندماج المصارف بنصه على انتقال أصول وخصوم المصارف المندمجة إلى المصرف الدامج أو الجديد الناجم عن الاندماج، بالإضافة إلى أنه أشار إلى الطبيعة القانونية للاندماج باعتباره اتفاق.

وبناء على التعاريف السابقة الواردة في الفقه والنصوص القانونية يمكننا تعريف الاندماج على أنه: "عقد بين شركتين أو أكثر قائمة قانونا وذات نشاط متماثل أو متكامل تنضم بمقتضاه شركة أو أكثر إلى شركة أخرى أو تمتزج شركتان على الأقل التكوين شركة جديدة، ويترتب على ذلك أن تنقضي الشخصية المعنوية لجميع الشركات الداخلة في الاندماج عذا الشركة الدامجة في حالة الاندماج بالضم، وتنتقل كافة حقوق والتزامات الشركات المندمجة وكذلك مساهموها أو شركاؤها إلى الشركة الدامجة أو الجديدة".

_____________

1-المنجد في اللغة والإعلام، ط2، دار المشرق، بيروت، 2000، ص 224  

2- مهند الجبوري، اندماج الشركات "دراسة مقارنة"، دن، دم، 2003، ص 8 وما يؤكد على ذلك ما ورد في تعليمات رقم ( 2010/6 ) الصادرة عن سلطة النقد بتاريخ 2010/8/3 إلى كافة المصارف العاملة في فلسطين، حيث استخدمت مصطلح الدمج لبيان الدمج الذي يتم بقرار من سلطة النقد (أي الدمج الإجباري)، في حين أطلقت على اندماج المصارف الاختياري مصطلح الاندماج .

3- مهند الجبوري، مرجع سابق، ص 9

4- حسن عناية، موسوعة الفقه والقضاء في الشركات التجارية، المجلد الثاني، دار محمود والمكتبة القانونية، القاهرة، درس، ص 361.

5- أسامة المحيسن، الوجيز في الشركات التجارية والإفلاس، دار الثقافة، عمان، 2008، ص 66

6- مهند الجبوري، مرجع سابق، ص 9  

7- حسني المصري، اندماج الشركة وانقسامها دراسة مقارنة  دار الكتب القانونية مصر 2007 ، ص 36.

8- استنادا لنص الفقرة الثالثة من المادة (156) فإنه يشترط أن يكون موضوع الاندماج فقد ذكر صراحة بالنص الكامل في الدعوة الموجهة إلى المساهمين.

9- والتي جاء فيها: ".... إيفاء للغاية المقصودة من هذه المادة تعتبر الشركة أنها مؤلفة خصيصا لإدماج شركات حالية إذا كان المساهمون في الشركات المراد إدماجها معا يحملون تسعة أعشار رأس مالها الأصلي أو إذا كانت الشركات نفسها تملك هذا المقدار وفي النية تصفيتها جميعها أو تصفية شركة واحدة منها"

10- د انظر المادة (222) من قانون الشركات الأردني لسنة 1997، والمادة (204) من مشروع قانون الشركات الفلسطيني لسنة .2010

 

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .