المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ان أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه}
2024-10-31
{ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا}
2024-10-31
أكان إبراهيم يهوديا او نصرانيا
2024-10-31
{ قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله}
2024-10-31
المباهلة
2024-10-31
التضاريس في الوطن العربي
2024-10-31



تحديد مفهوم التوقيع في الشكل الإلكتروني  
  
2869   12:48 صباحاً   التاريخ: 18-11-2021
المؤلف : ثروت عبد الحميد
الكتاب أو المصدر : التوقيع الالكتروني
الجزء والصفحة : ص47-65
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون المرافعات و الاثبات / قانون الاثبات /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-06-05 484
التاريخ: 2024-06-09 521
التاريخ: 27-2-2017 8574
التاريخ: 1-3-2017 14237

أولا:- التعريف:

تتباين التعريفات التي أعطيت للتوقيع الذي يتم في الشكل الإلكتروني بحسب الزاوية التي ينظر منها إلى هذا التعريف، فهناك من يعرفه بالنظر إلى الوسائل التي يتم بها، وهناك من يحيده بحسب الوظائف والأدوار التي يضطلع بها، أو بحسب تطبيقاته العملية. فقد عرفته المادة الأولى من القانون المصري رقم 115 لسنة 2004 بتنظيم التوقيع الإلكتروني، بأنه" ما يوضع على محرر إلكتروني ويتخذ شكل حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غيرها،، ويكون له طابع متفرد، يسمح بتحديد شخص صاحب التوقيع، ويميزه عن غيره (1). أما المحرر الإلكتروني فهو" رسالة بيانات تتضمن معلومات تنشا أو تدمج لو تخزن أو ترسل أو تستقبل كليا أو جزئية بوسيلة إلكترونية او رقمية او ضوئية، أو بأية وسيلة أخرى مشابهة (م 1/ب)، كما يتمتع التوقيع الإلكتروني والكتابة الإلكترونية والمحررات الإلكترونية بالحجية في الإثبات إذا ما توافرت فيها الشروط الآتية: أ) ارتباط التوقيع الإلكتروني بالموقع وحده دون غيره؛ ب) سيطرة الموقع وحده دون غيره على الوسيط الإلكتروني؛ ج) إمكانية كشف أي تعديل أو تبديل في بيانات المحرر الإلكتروني أو التوقيع الإلكتروني...". أما القانون الفيدرالي الأمريكي بشأن التجارة الإلكترونية، الصادر في 30 يونية 2000، والمعمول به من أول أكتوبر من نفس العام، فيعرف التوقيع الإلكتروني بأنه :" أصوت أو إشارات أو رموز، أو أي إجراء آخر، يتصل منطقية بنظام معالجة المعلومات إلكترونية، ويقترن بتعاقد أو مستند او محرر، قاصدا التوقيع على المحرر (المستند)(2). أما المستند ويستخدمه الشخص المحرر) الإلكتروني، فهو" كل مستند ينشأ أو يرسل، أو يستقبل، أو يخزن 1999/93 بوسائل إلكترونية(3). وبالنسبة للتوجيه الأوروبي رقم الصادر عن المجلس في 13 ديسمبر 1999(4)، فإن التوقيع الإلكتروني هو عبارة عن " معلومات او معطيات في شكل إلكتروني، ترتبط أو تتصل، منطقية بمعطيات إلكترونية أخرى ( رسالة أو مستند)، وتستخدم كوسيلة لإقرارها"(5). لكن التوجيه الأوروبي يميز بين التوقيع الإلكتروني البسيط (6)، والتوقيع الإلكتروني المتقدم(7)، بالنسبة للنوع الأول يجب على من يتمسك به أن يقيم الدليل امام القاضي أن التوقيع قد تم بطريقة تقنية موثوق بها، أما النوع الثاني فهو التوقيع المعتمد من أحد مقدمي خدمات التوثيق، والذي يناط به التحقق من نسبة التوقيع لصاحبه(8)، ولهذا النوع من التوقيع الإلكتروني نفس قيمة التوقيع الكتابي في الإثبات.

وفقا لنص المادة (1311 - 4) من القانون المدني الفرنسي، المضافة بقانون 13 مارس 2000 (9)، فإن التوقيع يعرف، بصفة عامة، كالآتي: التوقيع الضروري لاكتمال التصرف القانوني يجب أن يميز هوية صاحبه، كما يعبر عن رضاه الأطراف بالالتزامات الناشئة عنه، وإذا قام به موظف عام فإنه يكفل الرسمية للعمل القانوني، عندما يتم التوقيع في شكل إلكتروني، فإنه يجب أن يتم باستخدام طريقة موثوق بها لتمييز هوية صاحبه، وضمان ارتباطه بالعمل القانوني المقصود... اما المادة (1316) من القانون المدني الفرنسي والمضافة بنفس التشريع المسابق- فتعطي "الكتابة عبر وسيط إلكتروني نفس قوة الإثبات (المعترف بها) الكتابة على  دعامة ورقية(10) .ونفضل، مع بعض الفقه(11)، تعريف التوقيع الإلكتروني أنه كل إشارات أو رموز أو حروف مرخص بها من الجهة المختصة باعتماد التوقيع ومرتبطة ارتباطا وثيقا بالتصرف القانوني، تسمح بتمييز شخص صاحبها وتحديد هويته، وتنم، دون غموض، عن رضائه بهذا التصرف القانوني (12). فهذا التعريف يركز على ضرورة قيام التوقيع الإلكتروني بالوظائف التقليدية للتوقيع - ,هي تمييز هوية الشخص، والتعبير عن رضائه الارتباط بالعمل القانوني لكنه لا يغفل إجراءات إصدار التوقيع الإلكتروني وتوثيقه، والتي غالبا ما يتولاه شخص مرخص له من الجهات المختصة بذلك. وهذه الإجراءات تضمن أن التوقيع يخص صاحبه وحده دون غيره، كما تسمح عند الضرورة - بالتعرف على صاحبه، كما تم عبر وسائل تمكن الشخص من الاحتفاظ بتوقيعه تحت سيطرته، ولا تسمح للآخرين بالسطو عليه أو اغتصابه،  وهي تضمن، في النهاية، الاستيثاق من أن البيانات التي وقع عليها   الشخص لا يمكن تعديلها أو المساس بها(13).

 ثانيا:- التفرقة بين التوقيع الإلكتروني والتوقيع الكتابي:

-  يختلف النوعان من عدة نواح فعلى حين تقتصر صورة التوقيع في الشكل الكتابي بالنسبة لبعض التشريعات على الإمضاء، ويضاف إليها بصمة الختم وبصمة الأصابع بالنسبة للبعض الآخر، كما سبق أن رأينا نجد أن كل النصوص المتعلقة  بالتوقيع في الشكل الإلكتروني ، سواء منها ما ص در بالفعل أم مازال  مشروعة، لم تتطلب ضرورة أن يأتي هذا التوقيع في صورة معينة، بل اجازت أن يتخذ صورة حروف أو ارقام أو رموز أو إشارات، أو حتى أصوات، شريطة أن يكون لها طابع متفرد، يسمح بتمييز شخص صاحب التوقيع وتحديد هويته، وإظهار رغبته في إقرار العمل القانوني والرضا بمضمونه.

- يختلفان كذلك من ناحية الوسيط أو الدعامة التي يوضعان عليها، فالتوقيع في الشكل الكتابي يتم عبر وسط مادي، وهي في الغالب دعامة ورقية، حيث تنيل به الكتابة فيتحول إلى محرر أو مستند، صالح للإثبات. أما التوقيع في الشكل الإلكتروني فيتم – كليا أو جزئيا - عبر وسيط إلكتروني، من خلال أجهزة الحاسب الآلي، وعبر الإنترنت حيث أصبح في إمكان أطراف العقد الاتصال بعضهم البعض، والاطلاع على وثائق التعاقد، والتفاوض بشان شروطه، وإبرام العقود وإفراغها في محررات إلكترونية، والتوقيع عليها إلكترونية. لكن لا يشترط أن يتم التوقيع في الصورة السابقة بعينها، بل يمكن أن يتم نقل الوثائق المتفق عليها على كاسيت، أو اسطوانة ( CD-ROM )، أو تكتب على كمبيوتر لدي شخص مكلف بتحرير العقود (كموثق أو محام)، ويتولى كل طرف توقيعه بواسطة الشفرة الخاصة به، قبل أن ينصرف حاملا محررة إلكترونية كاملا (14) .

أن التوقيع في الشكل الكتابي يؤدي دورين أو وظيفتين مهمتين أو ثلاث وظائف في نظر البعض)، تمييز شخصية ص احبه وتحديد هويته والتعبير عن قبوله بمضمون التصرف القانوني. أما التوقيع في الشكل الإلكتروني، فإنه يناط به وظائف خمسة(15): تتمثل الأولى في تمييز الشخص صاحب التوقيع، والثانية، تحديد هوية القائم بالتوقيع، والاستيثاق من أنه هو بالفعل صاحب التوقيع، أما الوظيفة الثالثة، والأكثر أهمية التعبير عن إرادة الشخص في القبول بالعمل القانوني والالتزام بمضمونه، تكمن الوظيفة الرابعة للتوقيع في الشكل الإلكتروني، في الإستيثاق من مضمون المحرر الإلكتروني وتأمينه من التعديل، بالإضافة أو الحذف، وذلك بالربط بينه وبين التوقيع الإلكتروني، بحيث يقتضي أي تعديل لاحق إلى توقيع جديد، أخيرا، فإن التوقيع هو الذي يمنح للمستند صفة المحرر الأصلي، وبالتالي يجعل منه دلية معدة مسبقة للإثبات، له نفس منزلة الدليل الكتابي الذي يتم إعداده مسبقة، وقبل أن يثور النزاع بين الأطراف.  

4- هناك تمايز بين نوعي التوقيع، يتصل بمدى حرية الشخص في اختيار توقيعه، وصيغته حيث يتمتع الشخص، كما رأينا، بحرية كبيرة بالنسبة للتوقيع التقليدي، فيجوز له أن يعتمد الإمضاء طريقة لإقرار المحررات أو يستبدله ببصمة الختم أو بصمة الأصابع، أو يجمع بين طريقتين منها بين الإمضاء وبصمة الأصابع- ويجمع بين هذه الأخيرة وبصمة الختم دون الحاجة إلى الحصول على ترخيص من الغير أو تسجيل هذا الاختيار، أما بالنسبة للتوقيع في الشكل الإلكتروني، فإن الأمر مختلف، إذ يجب أن تستخدم في إجرائه تقنية آمنة، بحيث تسمح بالتعرف على شخصية الموقع ضمانا لسلامة المحرر من العبث أو التحريف. وهو ما يستلزم تدخل طرف ثالث، يضمن توثيق التوقيع، ويعمل - وقت الحاجة- على تحديد هوية صاحبه. وينهض بهذه المهمة كل ش خص۔ طبيعي أو اعتباري- يرخص له من الجهة المختصة باعتماد التوقيع الإلكتروني، ويطلق عليهم" مقدمي خدمات التوثيق (16)، وطبيعي أن حصول هؤلاء على ترخيص بإصدار شهادات توقيع موثقة(17) يخضع الشروط و أوضاع تحددها اللوائح، كما تضع على عاتق هؤلاء سلسلة من الالتزامات، بهدف تحقيق حد أدنى من الأمان في عملية إصدار التوقيع، وضمان اقتصاره على صاحبه وحده، كما أن مسئوليته تتعقد في حال الإخلال بهذه الالتزامات أو تخلف بعض ما يتطلبه القانون من شروط.

ثالثا: - صور التوقيع الالكتروني: - تتعدد صور التوقيع الإلكتروني بحسب الطريقة التي يتم بها هذا التوقيع، كما تتباين هذه الصور فيما بينها من حيث درجة الثقة ومستوى ما تقدمه من ضمان، بحسب الإجراءات المتبعة في إصدارها وتأمينها، والتقنيات التي تتيحها.

ولا شك أن هذه التقنيات في تطور مستمر، بهدف الاستجابة للمتغيرات الناشئة عن التطور المذهل في مجال المعلومات، وتلافي أي قصور في أنظمة تأمين استخدامات شبكة الإنترنت في التجارة الإلكترونية والملفات الشخصية، والمعاملات المصرفية، والعمل على منع عمليات الاحتيال الإلكتروني، وإيجاد نظام أمن وسلامة يضمن الحفاظ على الحقوق، مع توفير الاستخدام الميسر لشبكة الإنترنت، وتقليل الخسائر الناشئة عن عمليات الاختراق والقرصنة الإلكترونية (Hacking) واللصوصية في هذا العالم الافتراضي (Cyber Thef)(18) .

 الصورة الأولى: التوقيع بالقلم الإلكتروني Pen-Op

- ويتمثل في نقل التوقيع المحرر بخط اليد عن طريق التصوير بالماسح الضوئي (Scanner)، ثم نقل هذه الصورة إلى الملف الذي يراد إضافة هذا التوقيع إليه لإعطائه الحجية اللازمة، وبهذه الطريقة يتم نقل توقيع الشخص، مضمنة المحرر، عبر شبكة الاتصال الإلكتروني(19).

وتوفر هذه الطريقة من طرق التوقيع الإلكتروني مزايا لا يمكن إنكارها، لمرونتها، وسهولة استعمالها، حيث يتم من خلالها تحويل التوقيع التقليدي إلى الشكل الإلكتروني عبر أنظمة معالجة المعلومات.

-  غير أن استعمال هذه الصورة للتوقيع في الشكل الإلكتروني يتسبب في عديد من المشكلات، التي لم تجد طريقها إلى الحل حتى الآن، وهي مسألة إثبات الصلة بين التوقيع ورسالة البيانات أو المحرر، فليست هناك تقنية تتيح الاستيثاق من قيام هذه الرابطة، إذ بإمكان المرسل إليه الاحتفاظ بنسخة من صورة التوقيع، التي وصلته على أحد المحررات، ثم يعيد وضعها على أي وثيقة محررة عبر وسيط الكتروني، ويدعي أن واضعها هو صاحب التوقيع الفعلي، وهو ما يخل بشروط الاعتراف بالحجية للتوقيع في الشكل الالكتروني، إذ أن متانة واستمرارية الصلة بين التوقيع ورسالة البيانات تمثل جوهر هذه الشروط (20).

الصورة الثانية : استخدام البطاقات الممغنطة المقترن بالرقم السري:

- مما لا شك فيه أن هذه الصورة للتوقيع في الشكل الالكتروني هي الأكثر شيوعا لدى الجمهور، ولا يتطلب استخدامها كثير عناه لو خبرة معينة، بل يمكن لكل شخص أن يستخدمها، كما أنها لا تستلزم أن يمتلك الشخص جهاز حاسب آلي، أو أن يكون جهازه متصلا بشبكة الإنترنت.

وتقوم البنوك ومؤسسات الائتمان بإصدار هذه البطاقات. وهي أنواع، منها ما هي شتائية الأطراف العميل والبنك- حيث يستخدمها العميل للسحب النقدي من خلال اجهزة الصراف الآلي، ومنها ما هو ثلاثي الأطراف - العميل والبنك وطرف ثالث - حيث تخول حاملها وفاء ثمن السلع والخدمات التي يحصل عليها من بعض التجار أو المحلات التجارية - التي تقبلها بموجب اتفاق مع الجهة المصدرة - وذلك بتحويل ثمن البضائع والخدمات من حساب العميل المشتري (حامل البطاقة) إلى حساب التاجر البائع(21)

ويتم استخدام البطاقة في السحب من الصراف الآلي عن طريق قيام العميل حاملها بعمليتين متعاصرتين: إدخال البطاقة التي تحتوي على البيانات الخاصة بالعميل في فتحة خاصة في جهاز الصراف الآلي، إدخال الرقم السري المخصص له numeros d'identification personnels( N.I.P.), personal identification numbers .(. P.I.N )

، فإذا كان هذا الرقم صحيحا ، فإن بيانات الجهاز توجه العميل إلى تحديد المبلغ المطلوب سحبه، وذلك بالضغط على مفاتيح خاصة بذلك، فيتم صرف المبلغ المطلوب، وتعاد البطاقة للعميل من نفس فتحة البداية.

وفي حالة استخدام البطاقة الوفاء ثمن المشتريات أو الخدمات، فإن مسئول المحل يتولى إمرار البطاقة عبر جهاز خاص، يتصل بدوره بنظم المعلومات الخاصة بالبنك، وذلك للتأكد من جود رصيد كان يسمح بسداد ثمن ما حصل عليه العميل، فإذا ما قام بإدخال الرقم السري الخاص في الجهاز ( N.I.P..P.I.N ) تم سداد المستحقات في نفس اللحظة، عن طريق التحويل من حساب العميل لدى البنك إلى حساب التاجر لدى نفس البنك، أو لدى بنك آخر.

- وتتميز هذه الصورة من صور التوقيع في الشكل الإلكتروني بالإضافة إلى سهولتها وبساطتها- بقدر كبير من الأمان والثقة، ذلك أن العملية القانونية لا تتم إلا إذا اقترن إدخال البطاقة في الجهاز بإدخال الرقم السري الخاص بالعميل، والذي يتم إعداده وتسليمه للعميل بطريفة محكمة السرية بحيث لا يستطيع أن يعلمه أحد سواه، كما أنه في حالة فقد البطاقة أو سرقتها، أو نسيان الرقم السري أو فقده، يتم تجميد كل عمليات تتم بواسطة البطاقة بمجرد إخبار البنك بنك. أضف إلى هذا أن عملية السحب يتم إثباتها على ثلاثة أنواع من المخرجات على شريط ورقى موجود خلف جهاز السحب على اسطوانة ممغنطة (22) كما يتسلم العميل بدوره ايصالا يثبت قيامه بالعملية ويحدده – بالإضافة الى بيانات اخرى – المبلغ الذي يتم سحبه .

- ولا شك في صلاحية هذا النوع من التوقيع في الشكل الإلكتروني كدليل إثبات، لما يتمتع به من وسائل تأمين هامة تؤكد الثقة في التوقيع وانتسابه إلى مصدره.

 وقد اقر القضاء هذا النوع من التوقيع في الاثبات  (23)، تأسيسا على أن قيام حامل البطاقة بشخصه - بتمريرها داخل الجهاز، وإدخال الرقم السري الذي في حوزته، وإعطاء موافقته الصريحة على سحب المبلغ المبين على شاشة جهاز الصراف الآلي، هو إقرار منه للعملية القانونية برمتها. وعلى ذلك، فإنه يكفي المؤسسة المصرفية لإثبات حقها أن تقدم تسجيلا للعمليات التي تمت بواسطة جهاز الكمبيوتر، والتي ما كان لها أن تحدث لولا قيام الشخص (حامل البطاقة) بإجراءين متعاصرين: تمرير البطاقة في الجهاز، وإدخال الرقم السري الخاص به، وطالما أن أحدا لم يحتج بتعطل الأجهزة الداخلية للبنك، أو اختلال ما تسجله من بيانات، أو یدع فقدان البطاقة واختلاس الرقم السري الخاص بها.

- ويؤيد الفقه في معظمه هذا القضاء؛ فطالما أن جهاز الحاسب الآلي قد أجرى تسجيلا للمعاملة وان هذا التسجيل لا يمكن أن يحدث درن القيام بإجراء مزدوج بتمرير البطاقة في الجهاز الخاص بالصرف الآلي، وإدخال الرقم السري، فهناك قرينة على أن حامل البطاقة هو الذي أجرى بشخصه عملية السحب، لكنها قرينة بسيطة، يجوز إثبات عكسها، بإقامة الدليل على اختلال نظام تسجيل البيانات داخل المؤسسة المصرفية او على سرقة البطاقة، واختلاس الرقم السري، وهذه الحالات لا تعدو أن تكون مجرد أمثلة (24) .

- بيد أن هذه الطريقة لا تخلو من عيوب، لذلك كانت موضع انتقاد، خاصة إذا حدث - وهو فرض نادر، ولكنه قائم - أن شخصا حصل - بطريقة ما - على البطاقة الممغنطة والرقم السري الخاص بصاحبها، وأجرى عمليات سحب أو شراء قبل أن ينتبه صاحب البطاقة لفقدها، فلا مناص من خصم هذه المبالغ من حساب العميل ص احب البطاقة، وفي هذه الفروض، فإن التوقيع الإلكتروني لا يفيد في تحديد الشخص القائم بالعملية، ولكنه يفيد فقط في تحديد الشخص الذي يتحمل نتائجها (25). أضف إلى ذلك، أن هذا النوع من التوقيع لا يتم إلحاقه باي محرر كتابي، وإنما يتم تسجيله في وثائق البنك منفصلا عن أي وثيقة تعاقدية، وذلك فإن أثره في الإثبات يقتصر على الحالات التي يوجد فيها بين الطرفين علاقة تعاقدية مسبقة، واتفاق بشأن ما يثور بسببها من منازعات (26).

الصورة الثالثة : التوقيع باستخدام الخواص الذاتية (27).

(Biométriques, biometrics)

- وهذه صورة علمية حديثة ومتطورة، تدخل ضمن تكنولوجيا البصمات والخواص الحيوية والطبيعية، وهي تعتمد على الخصائص الفيزيائية والطبيعية والسلوكية للأفراد ,Comportement physique) (physical and behavioral attributes وتشمل هذه الطرق البيو مترية الآتي:

- البصمة الشخصية empreinte digitale, finger printing  

 -مسح العين البشرية iris de l'oeil, iris & retina scanning

-التحقق من نبرة الصوت voice recognition –

- خواص اليد البشرية  Hand gesmetry

- التعرف على الوجه البشری Facial recognition

- التوقيع الشخصي Handwritten signatures

 

فعند استخدام مسح العين أو الصوت او خواص اليد البشرية أو البصمات الشخصية، يتم أولا أخذ صورة دقيقة للشكل وتخزينها بصورة مشفرة داخل الحاسب الآلي في نظام حفظ لذاكرة، بهدف السماح بالاستخدام القانوني للأشخاص المصرح لهم بذلك، ومنع اي استخدام غير قانوني أو عدائي غير مرخص به لأي معلومات أو بيانات سرية أو شخصية موجودة في نظم المعلومات الخاصة بإحدى الجهات.

- ولما كانت الخواص المميزة لكل شخص، كبصمة الأصابع وبصمة شبكية العين والبصمة الصوتية، تختلف عن تلك التي تميز غيره، فإن التوقيع البيو متري يعتبر وسيلة موثوق بها (28) لتمييز الشخص

وتحديد هويته، نظرا لارتباط الخصائص الذاتية به، وهو ما يسمح باستخدامها في إقرار التصرفات القانونية التي تبرم عبر وسيط إلكتروني.

بيد أن التكلفة العالية نسبية التي يتطلبها وصنع نظام آمن في شبكات المعلومات باستخدام الوسائل البيومترية، حيت من انتشاره إلى درجة كبيرة، وجعلته قاصرة على بعض الاستخدامات المحدودة(29).

الصورة الرابعة: التوقيع الرقمي (البصمة الرقمية ) (30)

  (Signature  numérique)

 

- وفقا للمواصفات القياسية (2-7498 ISO)، الصادرة عن المنظمة الدولية للمواصفات والمقاييس في عام 1988، فإنه يقصد بالتوقيع الرقمي بيان أو معلومة يتصل بمنظومة بيانات أخرى، أو صياغة منظومة في صورة شفرة (كود)، والذي يسمح للمرسل إليه إثبات مصدرها، والاستيثاق من سلامة مضمونها، وتأمينها ضد اي تعديل أو تحريف (31)

حتى يكتمل التوقيع الإلكتروني رقمية، يتم أولا، وباستخدام اللوغاريتمات، تحويل المحرر المكتوب من نمط الكتابة العادية إلى معادلة رياضية، وتحويل التوقيع إلى أرقام، وحتى يكتمل المحرر من الناحية القانونية فإن الأمر يستلزم ضرورة وضع التوقيع عليه، وهو ما يحدث بإضافة الأرقام إلى المعادلة الرياضية، حيث يكتمل المحرر، ويتم حفظه بجهاز الحاسب الآلي، ولا يستطيع أحد أن يعيد المحرر إلى صيغته المقروءة إلا الشخص الذي لديه المعادلة الخاصة بذلك، والتي تقوم بدور المفتاح (32)

- والحقيقة أنه يوجد نوعان من المفاتيح: مفتاح عام ومفتاح خاص؛ المفتاح العام يسمح لكل شخص مهتم القيام بقراءة رسالة البيانات عبر الإنترنت، لكن دون أن يتمكن من إدخال أي تعديل عليها، لأنه لا يملك المفتاح الخاص بها، فإذا وافقه مضمونها، وأراد الالتزام بها، وضع توقيعه عليها عن طريق المفتاح الخاص به، ثم يعيد رسالة البيانات إلى مصدرها مرفقا به توقيعه في ملف، لا يمكن للتاجر إجراء أي تعديل به، لأنه لا يملك المفتاح الخاص بصاحب التوقيع. معنى ذلك، أنه بوضع التوقيع على رسالة البيانات (العقد او المحرر)، تنغلق الرسالة تماما، ولا يستطيع أي طرف المساس بها أو التعديل فيها إلا باستخدام المتعاصر للمفتاحين الخاصين بصاحب رسالة البيانات في العقد أو المحرر) بصاحب التوقيع.

 - ولا شك أن التوقيع الرقمي، بالطريقة التي يتم بها، يحقق أعلى درجات الثقة والأمان للمحرر، كما يضمن تحديد هوية أطرافه وتمييزهم بدقة، ويحافظ على كمال العمل القانوني وبقائه بصورته الأولى منزهة عن العبث والتحريف، حتى تنتهي مدة الاحتفاظ به، كما يعبر بطريقة واضحة، لا لبس فيها ولا غموض عن إرادة صاحبه الارتباط بالتصرف القانوني وقبوله لمضمونه، وتتوفر فيه بذلك الشروط والضمانات التي يطلبها المشرع في المحررات لكي تصلح لأن تكون دليلا كاملا في الإثبات.

ويتم تسجيل ، التوقيع الرقمي، ان جهات متخصصة في إصدار هذه الأنماط من التوقيع، بناء على طلب العملاء، وكذلك منح شهادات تفيد صحة توقيع العملاء بموجبها، وهذه الجهات تعرف بمقدمي خدمات التوثيق (PSC)، وهم يمتلكون أجهزة وبرامج خاصا بالتشفي، وفي الوقت الحالي يتم صياغة المحررات في شكل معادلات من ارقام وحروف، وكل معادلة تشمل من 8-25 رقما وحرفا (33).

- ورغم ما يحققه التوقيع الرقمي من ثقة وأمان، على نحو يبدو معه اي الوة ، الحاضر- بمنأى من عمليات الاحتيال والقرصنة والاختراق، إلا أنه عن المتصور تماما في خلال عدة سنوات، وبفضل التقدم العلمي والتكنولوجي، أن يكون بالإمكان من الناحية الفنية القيام بعمليات احتيال وتزوير تستعصي على الاكتشاف، وذلك عن طريق كسر" المفتاح الخاص برسالة البيانات، والذي يتم صياغة معادلاته على ض وء المفتاح العام وبالتوصل إلى معرفة المفتاح الخاص، يمكن بسهولة التغيير في مضمون رسالة البيانات، سواء من جانب مصدرها، أو من جانب صاحب التوقيع فمع تسارع التقدم التكنولوجي، يمكن للقراصنة المتخصصين استنساخ المفتاح الخاص عن طريق إعادة صياغة المعادلة بدءا من المفتاح العام الذي في متناولهم، ثم صياغة رسالة البيانات من جديد، وفق مه بالحهم، ثم القيام بتوقيعها بالمفتاح الخاص بهم، ويعتقد المتخصصون دون أي تقنية التشفير أن إمكانية "كسر" المفتاح الخاص في خلال 5 - 10 سنوات، وهو احتمال قائم لا يمكن إنكاره، ويقترحون المعالجة ذلك إنشاء نظام" للأرشيف" تتولاه هيئة متخصصة تكون مهمتها اعتماد رسالة البيانات بوضع توقيعها الخاص عليه وذلك عن طريق مفتاح خاص بها، شريطة ألا يكون بالإمكان اختراق هذا المفتاح في خلال مدة لا تقل عن عشرين سنة(34)

وفي سبيل تحقيق أقصى درجة من الأمان، وتأمين رسالة البيانات من خطر الاختراق واللصوصية، يقترح البعض ضرورة أن يملك الشخص زوج من المفاتيح الخاصة عندما يريد أن يقوم بتوقيع رسالة بيانات وتشفيرها، ذلك أن استعمال مفتاح واحد لكلا العمليتين- توقيع الرسالة وتشفيرها- هو امر محفوف بالمخاطر في حالة ما إذا تمكن شخص ما من الاستيلاء على المفتاح الخاص بهما وتوصل إلى فك شفرة المعادلة الخاصة به، إذ يمكنه في هذه الحالة إضافة توقيعه إلى الرسالة، أو التعديل فيها، أو حتى نسبتها إلى نفسه، والاستيلاء عليها كاملة  (35).

_________

1- م 1/ج من القانون 15/2004 بتنظيم التوقيع الإلكتروني، وبإنشاء هيئة تنمي صناعة تكنولوجيا المعلومات، الجريدة الرسمية، ع 17  ( تابع د)، في 22/4/2004 .

2- "An electronic signature is an electronic sound, symbole, or process that is attached to or logically associated with a contract or record used by someone intending to sign the record" CF.christopher REINHART, Federal and state electronic signature laws, OIR,RESEARCH report, Auguste 11,2000;On the "site" http://www.eg.astate.et.us/2000/rpt/oir/htm/2000-1-0795.htm.; Patricia BRUMFIELD FRY, A preliminary analysis of federal and state electronic commerce laws.

وقد حصلنا على هذه الوثيقة من القنصلية الأمريكية في دبي.

3- An electronic record is a record created, sent, received,

or stored by electronic means".                                         

4- dir, 1999/93/ce, du parlement éuropéen et du conseil du 13 déc. 1999 sur un cadre communtaire pour les signatures électroniques (JOCE no. 1.13,19 janv. 2000, P. 12 et s).

5- المادة (2 - 1) من التوجيه الأوربي سابق الإشارة إليه.

6- Les signatures électroniques simples.                            

7-  Les signatures électroniques avancées.                        

8- راجع المادة (5) من التوجيه الأوربي، وملاحقها الثلاثة.

9- J.0.14 mars 2000, P. 3968; JCP 2000, III 20259.           

10- (م 1316-2) من القانون المدني الفرنسي، المضافة بقانون 13 مارس 2000.

11-  Chr. Devys, Du sceau numérique ... à la signature numérique, in, Vers une administration sans papier (sous

DHÉNIN). Paris, La Christ: de direction la documentation française, 1996. p. 96.

12- كما يمكن تعريف التوقيع في الشكل الإلكتروني، بأنه" مجموعة من الإجراءات التقنية التي تسمح بتحديد شخصية من تصدر عنه هذه الإجراءات، وقبوله بمضمون التصرف الذي يصدر البرقع بمناسبته. راجع

 Jonathan ROSENAR, Cyber law, the law of the internet éd. Springer p.237,et s ,1999،

أشار إليه حسن عبد الباسط جميعي، إثبات التصرفات القانونية التي يتم إبرامها عن طرن الإنترنت، دار النهضة العربية ...2 ص 34.

13- وفقا للمواصفة القياسية الخاصة بالتوقيع الرقمي (رقم 2-7498 ISO  ) لسنة  1988، والصادرة عن المنظمة الدولية للمواصفات والمقاييس، فإنه يقصد بالتوقيع الرقمي، بيان أو معلومة يتصل بمنظومة بيانات أخرى، أو تحويل منظومة بيانات إلى شفرة (كود)، والذي يسمح للمرسل إليه بإثبات مصدرها، والاستيثاق من سلامة مضمونها، وتأمينها ضد أي تعديل أو تحريف ، انظر:

E, Caprioli, La loi française sur.... op. cit, note 28.

كما يقصد بالتشفير": " منظومة تقنية حسابية تستخدم مفاتيح خاصة لمعالجة وتحويل البيانات والمعلومات المقروءة إلكترونية بحيث تمنع استخلاص هذه البيانات والمعلومات إلا عن طريق استخدام مفتاح او مفاتيح فك الشفرة م 9/1 من اللائحة التنفيذية لقانون التوقيع الإلكتروني، الصادرة بقرار وزير الاتصالات رقم 2005/109 ، الوقائع المصرية، ع 110 تابع فيه 2005/5/25

14- راجع E.CAPRIOLI, Colloque de strasbourg ... op. cit

15-  Ch. DEVYS, Rapport de l'observatiore juridique des technologies de l'information, rev. fr. Comptab, Fév. 1993, p. 11 ets.

16-Prestataires de services de certification.                       

17- Certificats qualifiés.                                              

18- عادل محمود شرف، عبد الله إسماعيل، ضمانات الأمن والتأمين في شبكة الإنترنت، بحث مقدم إلى مؤتمر القانون والكمبيوتر والانترنت،، كلية الشريعة والقانون، جامعة الإمارات، مايو 2000، ص 1.  

19-  حسن عبد الباسط جميعي، إثبات التصرفات القانونية التي يتم إبرامها عن طرن الإنترنت، دار النهضة العربية  ، ص 35.

                      

20-  E. CAPRIOLI, Colloque de Strasbourg, op. cit.

21- رفعت فخري ابابير، بطاقات الائتمان من الوجهة القانونية، مجلة إدارة الفتوى والتشريع، ع4، 1984، ص 1: فايز نعيم رضوان، بطاقات الوفاء المطبعة العربية الحديثة، 1990، فياض ملغي القضاة، مسئولية البنوك الناتجة عن استخدام الكمبيوتر كوسيلة وفاء، بحث مقدم إلى مؤتمر القانون والكمبيوتر والإنترنت ، كلية الشريعة والقانون، جامعة الإمارات، مايو 2000.

22- محمد المرسى زهرة، مدى حجية التوقيع الإلكتروني في الإثبات، دراسة مقارنة، مجلة شؤون اجتماعية، العدد الثامن والأربعون، السنة الثانية عشرة، شتاء 1995 ، ص 16.  

23- راجع على سبيل المثال:

Pau, 17 oct, 1984, D. 1985, IR. 343, obs, M.VASSEUR Paris, 29 mars 1985, cité par D.AMMAR, op. cit.p. 511. Montpellier, 9 avr. 1987, JCP, II 20984, note M.Boizard; RTDCom. 1988.263, obs M.CABRILLAC et B.TEYSSTÉ. Comp, Civ. 1 tre, 8 nov. 1989, D.1990 369, note Ch. GAVALDA; som, 327 obs, J.HUET; RTD Civ, 1990, p. 80, obs, J. MESTRE; RTD Com, 1990), p. 79, obs, M.CABRILLAC et B.TEYSSIE.

24- راجع D.AMMAR, op. cit., p. 511-512, et les references  citee (  

25-  انظر : E. CAPRIOLI, Colloque de Strasbourg op. cit, et spéc. Note 75.

26- حسن عبد الباسط جمیعي، المرجع السابق، ص37، والمراجع المشار إليها في الهامش.

27 - راجع، عادل محمود شرف، عبد الله إسماعيل، ضمانات الأمن والتأمين في شبكة الإنترنت، بحث مقدم إلى مؤتمر القانون والكمبيوتر والانترنت،، كلية الشريعة والقانون، جامعة الإمارات، مايو 2000 ، حسن عبد الباسط جمیعی، المرجع السابق، ص 40 - 41

E. CAPRIOLI, Le juge et la preuve électronique, op. cit.

28- بالرغم من ادعاء الشركات المصنعة للأجهزة البيومترية أن نسبة الأمان الذي

توفره للشبكات تصل إلى 100%، إلا أنه تم اكتشاف حالات احتيال باستخدام البصمة الشخصية المقلدة ( البصمة البلاستيكية والمطاطية)، وعدم استطاعة بعض أجهزة التحقق البصرية المصنوعة من رقائق السيليكون من كشفها أو تمييزها.

29- ويقتصر استخدام هذه التقنيات حاليا على اجهزة الأمن والمخابرات، كوسيلة تحقق من الشخصية وتحديد استخدام المرخص لها.

30- راجع في ذلك:

D.PINKAS, Comprendre la différence entre signature électronique et signature numérique, Conférence: Trusting Electronic Trade 99, Marseille, du 7-9 juin 1999: Ch. DEVYS. op. cit.

31-  Selone la norme ISO 7998-2 de 1988, par signature numérique on entend:“ donnée ajouteés à une unité de données, ou transformation cryptographique d'une unité de donnée, permettant à un destinataire de prouver la

32-  حول التشفير من الناحية الفنية، راجع

B.SCHNEIER, Cryptographie appliquée, International Thomson Publishing, 2e éd. Paris 1997; J-S. LAIR, De l'usage de la cryptologie; sécurité informatique (CNRS), no 24, avr 1999, p 1 et.s.

33- ر جع:.

E.CAPRIOLI, Le juge et la preuve électronique, op. C.

 

34- حول هذه المسلة، انظر:

E.CAPRIOLI, Variations sur le thème du droit de l'archivage dans le commerce électronique, lère partie, petites affiches du 18 août 1999. p. 4 et s. ; 2 ème partie, petites affiches du 19 aolt 1999 p.7 note 62.

35- حول هذا الاقتراح، راجع:

E.CAPRIOLI, Sécurité et confiance dans le commerce électronique, JCP 1998, 1, 123; S.PARISIAN et P.TRUDEL (avec la ollaboration de V.WATTIES-LAROSE), L’identification et la certification dans le commerce électronique, éd. Yvon, Blais Quebec, 1996

.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .