القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
الخبرة
المؤلف:
حسين سالم محمد جاسم
المصدر:
عبء الاثبات في الدعوى الإدارية
الجزء والصفحة:
ص 84-89
2025-08-26
17
الخبرة إجراء تحقيقي يلجأ إليه القاضي الإداري في سبيل استيفاء الدعوى، ولأجل الإلمام بها يجب توضيح الفقرات التالية.
أولاً: تعريف الخبرة
عرفت الخبرة كأحد ادلة الإثبات بتعاريف متعددة، فعرفت بأنها تدبير تحقيقي أو استشارة فنية يستعين بها القاضي بغية الوصول إلى معرفة علمية أو فنية تتعلق بالواقعة المعروضة عليه لأجل الوصول إلى الحقيقة ليبني حكمه على أساس سليم)(1)، وقد عرفها الفقيه الفرنسي (mejean) بأنها ((المهمة التي يعهد بها القاضي إلى شخص مختص لأجل توضيح مسألة معينة وإظهار عناصرها المفقودة)) (2)، وعرفت أيضاً بأنها ((إجراء هدفه الوحيد إعلام القاضي عن التقدير المادي للوقائع ولا يمكن أن يكون هدفه الفصل في نقطة قانونية))(3)، أو هي "(استشارة فنية يطلبها القاضي من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب أحد الخصوم) (4)، يلاحظ من هذه التعاريف أنها جاءت بمعاني قد تقترب قليلاً فيما بعضها، فهي ليست تدبير لأن التدبير يعني الإدارة والتنظيم وهي ليست اجراء فقط وليست مهمة فقط، ويمكن تعريفها كأحد وسائل التحقيق في الدعوى الإدارية بأنها استشارة يستعين بها القاضي الإداري في مجال الإثبات بشأن توضيح بعض المسائل التي تتطلب معرفة فنية معينة.
ثانياً: أهمية الخبرة
تقوم الخبرة بدور بالغ الأهمية في مجال الإثبات أمام القضاء بشكل عام والقضاء الإداري على وجه الخصوص، بسبب التطورات التي يشهدها الواقع العملي، وأن طبيعة التعامل مع الادارة تستوجب استخدام المحررات المكتوبة الرسمية وغير الرسمية بصورة شبه تامة مما يتيح اللجوء إلى وسائل التحقيق الأخرى ومنها الخبرة (5)، فهي الوسيلة المثلى لإجراءات التحقيق التي يأمر بها القاضي الإداري على الرغم من عدم وجود نص يؤكد عليها في قانون مجلس الدولة سواء في فرنسا أو مصر أو العراق (6)."
ثالثاً : نطاق الخبرة
يثور التساؤل عن المسائل التي يجوز للقاضي اللجوء على إجراء الخبرة بشأنها، فما هذه المسائل؟ وفي الحقيقة إن الخبرة تنصب على المسائل الفنية التي تتطلب دراية ومعرفة بالأمور الفنية، ففي فرنسا تهدف الخبرة على توضيح أو بيان التقدير المادي للوقائع أي المسائل التي تحتاج معرفة فنية خاصة، ولا يمتد نطاقه على المسائل القانونية، ولأجل ذلك تردد مجلس الدولة" في قبول اللجوء على الخبرة في دعوى تجاوز السلطة لأنها ذات موضوع قانوني يكون فيه النزاع على مسألة قانونية بحتة، إلا أنه فيما بعد قد سمح باللجوء عليها كإجراء تحقيقي في دعوى تجاوز السلطة بشرط أن تتوقف شرعية القرار على وقائع مادية تتطلب دراية خاصة من أهل الخرة والاختصاص (7) ، وقد أجاز المشرع الفرنسي في قانون القضاء الإداري النافذ في سنة 2001 بأن اللمحكمة سواء من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الأطراف اللجوء على الخبرة في المسائل الفنية التي تتطلب لتوضيحها الاستعانة باهل الخبرة والاختصاص، كما في دعاوي القضاء الكامل في منازعات "العقود والتعويض والمسؤولية في عقد الأشغال العامة والمسائل المتعلقة بالضرائب، فيجوز للقاضي الإداري الاستعانة بأهل الخبرة في المجالات التي يصعب عليه فهمها وأن الوقائع موضوع الدعوى تتطلب لتقديرها تدخل المتخصصين في المجالات العلمية (8)، أما مصر فقد أجاز المشرع المصري بموجب المادة (135 وما بعدها) من قانون الإثبات" في المواد المدنية والتجارية اللجوء على الخبرة كأحد وسائل التحقيق في الدعوى الإدارية وذلك في المسائل التي تتطلب معرفة ودراية خاصة وتكون في المسائل الفنية سواء كانت متعلقة بأمور هندسية أو طبية أو ما شابه ذلك ولا تكون في المسائل القانونية(9)، "وفي العراق فإن الخبرة تنصب على المسائل العلمية والفنية التي تساعد على الفصل في النزاع ولا تنصب على المسائل القانونية (10)".
رابعاً : سلطة القاضي في اللجوء على الخبرة
تعد "الخبرة من وسائل التحقيق المقبولة أمام القضاء الإداري سواء في فرنسا أو مصر أو العراق، فقد اجاز المشرع الفرنسي الاستعانة بالخبير القضائي بموجب قانون 22 يوليه 1889 وهو قانون تنظيم المحاكم الإدارية، وذلك بناء على طلب أحد أطراف الدعوى أو كلاهما أو من قبل القاضي وذلك في الأمور الفنية التي تتطلب تدخل أهل الخبرة والاختصاص لأجل الفصل في النزاع(11)، وأن قانون تنظيم المحاكم الإدارية قد استوحى أحكامه من قانون المرافعات المدنية على أن تكون متناسبة وطبيعة الدعوى الإدارية (12)، ولأن الخبرة يمكن أن تقدم بطلب فإن على القاضي النظر بهذا الطلب وتقدير مدى الحاجة إليها من عدمه، وله أن يقرر القبول أو الرفض وأن قراره نهائياً لا يقبل الطعن فيه، ويحق للقاضي الرفض أيضاً متى ما تبين له أن الهدف من الطلب هو إطالة أمد النزاع، أو كان غير ذي فائدة في الدعوى خصوصاً إذا كانت مستنداتها ووقائعها واضحة ومفهومة لديه (13) ، ويحدد القاضي في محضر الدعوى مهمة الخبير والموعد الذي يجب فيه القيام بمهمته، ويقدم الخبير تقريراً يبين فيه الموضوع الذي كلف بتوضيح خبرته فيه، ويوضع هذا التقرير بملف الدعوى ويعتبر من مستنداتها (14) ، ويحق للأطراف الطعن بتقرير الخبير بطلب يقدم من أحد الخصوم أو وكيله، كما يحق رد الخبراء بنفس طريق رد القضاة على أن يكون طلب الرد مشتملاً على سبب قانوني ومن هذه الأسباب ابداء الخبير الرأي في الدعوى قبل انتخابه خبيراً فيها (15).
وفي مصر "فقد أجاز المشرع للمحكمة أن تامر بانتخاب خبير كلما ارتأت الحاجة للكشف عن أدله أو تعزيز الدعوى بأدلة أخرى عن طريق توضيح الأمور التي يخفى على القاضي توضيحها لأنها أمور تتعلق بالواقع وليس القانون (16) ، وقد نظم قانون الإثبات المصري النافذ أحكام الخبرة في المادة (135 وما بعدها) باعتبارها إحدى وسائل الإثبات في الدعوى الإدارية وهي من طرق التحقيق الموضوعية والمقبولة أمام القضاء الإداري والتي يجوز للقاضي اللجوء عليها متى ما احتاج إلى رأي الخبراء الفنيين على أنه لا إلزام عليه بقبول طلب انتخاب الخبير وأن ذلك سلطة بيده يترك له تقدير الحاجة إليها من عدمه، فقد أقرت المحكمة الإدارية العليا بأن ((الاستعانة باهل الخبرة كإجراء من إجراءات الإثبات هو أمر متروك تقديره لمحكمة الموضوع وإذا ما رأت الاستعانة برأيي الخبير فإن لها التقدير الموضوعي لكافة عناصر الدعوى وهي لا تلتزم إلا بما تراه حقاً وعدلاً من رأي لأهل الخبرة، ولها أن تأخذ بما تطمئن إليه من تقرير الخبرة ولها أن تطرح ما انتهى إليه الخبير كله أو بعضه)) (17) ، كما قضت بأن ((الاستعانة باهل الخبرة من الأمور المتروك للسلطة التقديرية للمحكمة لا تثريب على المحكمة إن رفضت طلب إحالة الدعوى على الخبير بعد أن تبين لها أن الطلب قدم من خصم امتنع عن تنفيذ قراراتها رغبة في تعطيل الفصل في الدعوى رغم ثبوت الحق المدعي به)) (18) ، وأن إجابة طلب الخبرة مرهون بمدى كفاية أوراق ومستندات الدعوى لحسم النزاع أو مدى تأثير هذا الطلب على النزاع بكونه يوضح أمور تدعم الدعوى بأدلة أخرى (19) ، كما أجاز المشرع المصري للقاضي عند الضرورة الحكم بانتخاب خبير أو ثلاثة وأن يكون حكمه مشتمل على المهمة الموكلة للخبير وأجور الخبرة والموعد المحدد لإبراز التقرير والموعد الذي تأجلت عليه الجلسة المحددة لإيداع التقرير (20). أما القضاء الإداري في العراق قد اعتمد الخبرة كأحد وسائل الإثبات المقبولة أمامه على الرغم من عدم النص عليها صراحة في قانون مجلس الدولة، وأن الإشارة عليها من قبل المشرع هي غير مباشرة وذلك بموجب نص المادة ( 7 ، حادي عشر) من قانون المجلس، والتي تقضي بالإحالة على تطبيق نصوص قانون الإثبات فيما يتعلق بإثبات الدعوى، كذلك بموجب الفقرة (ثامناً، أ) من نفس المادة فإن المشرع نص على أن يمكن التعويض بناءً على طلب المدعي عن الأضرار التي سببها قرار الإدارة إن كان له مقتضى، فيتضح من ذلك أن مسألة تقدير التعويض هي من اختصاص الخبراء تثبت بتقرير يقدم أمام المحكمة يذكر فيه الأضرار وقيمة مبلغ التعويض (21)، وقد نظمت أحكام الخبرة في المواد (132_146) من قانون الإثبات النافذ وهي إما أن تكون بطلب من قبل أطراف الدعوى أو أحدهما أو تلجأ المحكمة عليها من تلقاء نفسها، وتنصب الخبرة على الأمور الفنية والعلمية والأمور التي تؤثر في حسب النزاع، ويكون لطلب الخبرة مبرر يوضح السبب لانتخاب الخبير فإذا رأت المحكمة أن الطلب منتج في الدعوى إجابته وإن رأت غير ذلك رفضته (22)، كذلك فإن المحكمة تعتمد وبشكل كبير على تقرير الخبير المعتمد أمام اللجان الإدارية التي تشكل بشأن تعويض المتضررين من جراء الأعمال الحربية والعسكرية بموجب قانون تعويض المتضررين وتطبيقاً لذلك قضت القضاء الإداري في مجلس الدولة العراقي" بتصديق قرار اللجنة المركزية التابعة للأمانة العامة لمجلس الوزراء المتضمن تخفيض مبلغ التعويض الحاصل عليه المدعي جراء تعرض منزله الى تفجير إرهابي، فقد قدر الخبير مبلغ التعويض بحدود (مائتان وتسعة وسبعون مليون دينار الى ثلاثون مليون دينار) بسبب مرور أكثر من سنة على الحادثة مما أدى الى ضياع معالمها (23).
خامساً: أثر الخبرة على عبء الإثبات
تعد الخبرة من أدلة الإثبات في الدعوى الإدارية، ويكون لتقرير الخبير المرفق في ملف الدعوى قوة في الإثبات بما تضمنه من معلومات وبيانات من شأنها إيضاح ما غمض على المحكمة (24)، ويكون للمحكمة سلطة في تقدير الحاجة الى الخبرة من عدمه، فلا الزام عليها في إجابة طلب أطراف الدعوى في انتخاب الخبير خصوصاً اذا كانت مستندات الدعوى تكفي للفصل فيها، وتمتد سلطة المحكمة على حرية الأخذ بما انتهى اليه تقرير فلها أن تعتمد عليه في الحكم ولها أن لا تعتمد عليه (25) ، وأن اللجوء الى الخبرة يؤدي بدوره على رفع عبء اثبات المسائل التي يقوم بتوضيحها الخبير عن كاهل الأطراف (26).
____________
1- عصمت عبد المجيد بكر ، شرح قانون الإثبات، دار السنهوري ،بيروت، لبنان، ط، 2018، ص519.
2- نقلاً عن أحمد كمال الدين موسى نظرية الإثبات في القانون الإداري، دون ذكر المطبعة، ط 1977 ، ص 326.
3- إلياس جوادي، الاثبات في المنازعات الادارية منشورات الحلبي الحقوقية بيروت لبنان ط1 2018 ، ص191.
4- عبد العزيز عبد المنعم خليفة المرافعات الإدارية والإثبات أمام القضاء الإداري، ص302.
5- محمود حمدي أحمد مرعي، الإثبات وإشكالياته في الدعوى الإدارية، دار الجامعة الجديدة، مصر، الإسكندرية، ط، 2019، ص 84.
6- إلياس جوادي، مصدر سابق، ص191.
7- لحسين بن شيخ آث ملويا، مبادئ الاثبات في المنازعات الادارية دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع الجزائر ط 2004 ، ص 216.
8- المادة (621-1-6) من قانون القضاء الإداري الفرنسي 2000/5/4.
9- هشام عبد المنعم عكاشة دور القاضي الإداري في الإثبات دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، ط، 2003 ، ص 66.
10- المادة (132) من قانون الإثبات العراقي رقم (107) لسنة 1979.
11- هانم أحمد محمود سالم نحو قانون إجراءات إدارية مصري رسالة لنيل درجة الدكتوراه، كلية الحقوق، جامعة المنوفية، جمهورية مصر العربية عام 2014، ص 479.
12- علاء الدين إبراهيم أبو الخير دور القاضي في الإثبات أمام القضاء الإداري، رسالة دكتوراه، جامعة الإسكندرية، كلية الحقوق، مصر، عام، 2013، ص 266.
13- هانم أحمد محمود سالم، مصدر سابق، ص480.
14- علاء الدين إبراهيم أبو الخير ، مصدر سابق، ص 269.
15- المادة (1621) من قانون القضاء الإداري الفرنسي 2000/5/4.
16- هانم أحمد محمود سالم، مصدر سابق، ص13ه.
17- حكم المحكمة الإدارية العليا في مصر في 1993/4/20 ، نقلاً عن هشام عبد المنعم عكاشة دور القاضي الإداري في الإثبات دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، ط، 2003 ، ص 67.
18- حكم المحكمة الإدارية العليا في مصر في 1991/11/24 ، نقلاً عن محمود حمدي أحمد مرعي، الإثبات وإشكالياته في الدعوى الإدارية، دار الجامعة الجديدة، مصر، الإسكندرية، ط، 2019، ، ص 85.
19- محمد أحمد محمد زكي أحمد ، ص 140.
20- المادة (135) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية المصري رقم (25) لسنة 1968.
21- صعب ناجي عبود وعمار حسين علي الخبرة ودورها في الإثبات في الدعوى الإدارية، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية كلية القانون جامعة بغداد العدد السادس، 2019، ص 165.
22- بلند أحمد رسول آغا خصوصية قواعد الإجراءات في الدعوى الإدارية وضمان تنفيذ أحكامها، أطروحة دكتوراه كلية القانون جامعة السليمانية، 2021 ، ص 184.
23- قرار محكمة القضاء الإداري رقم (1140، 2018 في 2018/5/30)، نقلاً أحمد جدوع حسين التميمي، قضاء الإلغاء وتطبيقاته العملية في محكمتي القضاء الإداري والموظفين، مكتبة القانون المقارن ،العراق، بغداد ط1، 2019 ، ص 412.
24- أحمد كمال الدين موسى طبيعة المرافعات الإدارية ،ومصادرها بحث منشور في مجلة العلوم الإدارية، مصر، العدد 1 السنة ،19، عام 1977، ص346.
25- صعب ناجي عبود وعمار حسين علي الخبرة ودورها في الإثبات في الدعوى الإدارية، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية كلية القانون جامعة بغداد العدد السادس، 2019، ، ص 163.
26- علاء الدين إبراهيم أبو الخير دور القاضي في الإثبات أمام القضاء الإداري، رسالة دكتوراه، جامعة الإسكندرية، كلية الحقوق، مصر، عام، 2013، ص 256.
الاكثر قراءة في قانون الاثبات
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
