المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر



مفهوم الدعوى المدنية الإلكترونية  
  
3019   01:21 صباحاً   التاريخ: 9-8-2021
المؤلف : احمد رزاق نايف
الكتاب أو المصدر : اثر المعلوماتية في الدعوى المدنية
الجزء والصفحة : ص8-16
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

لا يختلف مفهوم الدعوى المدنية الإلكترونية عن الدعوى العادية، إذ يوجد هناك تقارب كبير بين الدعويين، لذلك سوف نوضح تعريف الدعوى الإلكترونية بالمقاربة بينها وبين الدعوى العادية في قوانين الدول موضوع المقارنة، ومن ثم تمييزها عن المصطلحات المشابهة لها وبيان أنواعها بتقسيم هذا الفرع الى:

أولا: تعريف الدعوى المدنية الإلكترونية.

ثانيا: تمييز الدعوى المدنية الإلكترونية عن المصطلحات المشابهة لها.

ثالثا: أنواع الدعوى المدنية الإلكترونية.

أولا: تعريف الدعوى المدنية الإلكترونية:

نتناول هنا تعريف الدعوى العادية، ثم نبين الدعوى الإلكترونية، حتى يتضح لنا أن نعرف المقاربة بين الدعويين، فقد تناول الفقهاء تعريف الدعوى العادية باتجاهين وهما:

1- الاتجاه الأول : يرى هذا الاتجاه من الفقهاء (1) ، أن الدعوى هي الوسيلة التي يمنحها القانون، أو سلطة الذهاب أو الالتجاء للقضاء للحصول على الحق وحمايته. 2-  الاتجاه الثاني : يرى هذا الاتجاه ان الدعوى القضائية هي الحق ذاته، أي: هي حق كل شخص اللجوء إلى السلطة، لتقرير الحق أو تمكنه من الانتفاع به، أو التعويض عن الحرمان من الاستمتاع بالحق (2) .

و نحن نتفق مع الاتجاه الأول الذي اعتبر الدعوى هي وسيلة أو سلطة، لأن الدعوى بما تحمله من إجراء شكلي، وحق موضوعي في المحصلة النهائية، تعرض على القضاء، فهي وسيلة لإيصال الحق للقضاء. أما بالنسبة الى الإتجاه الثاني فقد جعل الدعوى هي الحق، وهناك فرق بين الدعوى كإجراء والحق الذي تحميه هذه الدعوى(3) .

أما بالنسبة إلى تعريف الدعوى الإلكترونية: فقد عرفها بعض من الفقهاء (4) بأنها " سلطة الالتجاء إلى القضاء للحصول على تقرير حق موضوعي، أو حمايته، ولكن تتم عبر وسائط إلكترونية من خلال شبكة " الإنترنيت"

وتعرف أيضا  (5) : بأنها " مكنة الوصول الى إثبات الحق الذي تتضمنه لائحة الادعاء بواسطة مجموعة متطورة من الإجراءات الإلكترونية منتجة لآثارها القانونية بموجب هذا القانون، وتعتمد بمضامينها آليات تقنية في الإجراءات القضائية"

نحن لا نؤيد التعريفين السابقين للدعوى الإلكترونية، لما فيهما من قصور، وذلك لأننا لو حللنا التعريف الأول نجد أنه اقتصر على بيان الوسيلة الإلكترونية، التي ترفع بها الدعوى دون بيان الجانب الفني لهذه الدعوى، وكذلك اقتصر فقط على شبكة الإنترنيت»، وخصوصا أن «التكنولوجيا الحديثة، يوما بعد يوم، تفرز وسائل الاتصال الحديثة، فهل يمكن القول: إن الدعوى الإلكترونية التي ترفع عن طريق الوسائل المعلوماتية الحديثة غير مقبولة.

وكذلك بالنسبة إلى التعريف الثاني فقد خلط بين إثبات الدعوى وإجراءاتها بحيث جعل موضوع الدعوى منصبة على إثبات الحق دون بيان الى أي جهة تقدم اليها الدعوى ومجالها.

ويمكننا أن نعرف الدعوى الإلكترونية: بقولنا إنها " سلطة الالتجاء للمحكمة الإلكترونية بوسيلة إلكترونية، ترمي إلى تقرير حق موضوعي، وذلك من خلال أملاء أنموذج معد سلفا من قبل المحكمة الإلكترونية، وتدوين البيانات القانونية، وارسالها عبر شبكة الإنترنيت» أو أي شبكة أخرى ".

وبالرجوع إلى تشريعات الدول محل المقارنة، وبالتحديد قوانين التوقيع والمعاملات الإلكترونية، فلم يرد تعريف للدعوى فيها، وقد ورد فيها ذكر المعاملة الإلكترونية، ونحن نرى أن هذا المصطلح هو واسع ويعطي معنى الدعوى الإلكترونية بمفهومها العام كونها في النهاية تمثل معاملة تقدم الى جهة حكومية، وبالرجوع إلى تعريف المعاملة الإلكترونية فقد جاء في المادة (2) من قانون المعاملات الإلكترونية الأردني نص عرف المعاملات بأنها " إجراء أو مجموعة من الإجراءات، تتم بين طرفين أو أكثر، لإنشاء التزامات على طرف واحد، أو التزامات تبادلية بين أكثر من طرف، ويتعلق بعمل تجاري، أو التزام مدني، أو بعلاقة مع أي دائرة حكومية". وبتحليل هذا التعريف يتضح أنه ينطبق على الدعوى الإلكترونية وذلك لوجود عدة جوانب فيه تشترك مع الدعوى الإلكترونية، ومنها إن هذه الأخيرة هي كتلة من الإجراءات تتم بين طرفين أو أكثر، وإن الحق الذي تحميه قد يتعلق بالتزام مدني أو تجاري، وغيرها من الالتزامات والعلاقة التي تنشأ بين الخصوم في الدعوى، ويكون الفصل فيها لجهة حكومية وهي المحكمة وكذلك ما نص

عليه قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية العراقي بالمادة (1/ سادسا) حيث عرف المعاملات الإلكترونية بأنها " الطلبات والمستندات والمعاملات التي تتم بالوسائل الإلكترونية"، وهذا ينطبق على الدعوى الإلكترونية بمفهومها العام إذ تحوي الدعوى طلبات إلكترونية يريد الخصم إيصالها إلى القضاء، للحصول على حقه، وكذلك تشمل المستندات الإلكترونية التي تؤيد صحة الإدعاء، وأيضا المعاملات، كالوكالة الإلكترونية

وأيضا الأمر نفسه بالنسبة إلى مشروع المعاملات الإلكترونية اللبناني فقد ورد في المادة ( 23/3 )  (6) ، منه النص على المعاملة الإلكترونية وهي " معاملة يتم إجراؤها بشكل كلي، أو جزئي، بوسيلة إلكترونية"

ثانيا: تمييز الدعوى المدنية الإلكترونية عن المصطلحات المشابهة لها:

هناك بعض المصطلحات التي تثير الالتباس لتقاربها مع مضمون الدعوى، حيث تتقارب هذه المصطلحات في جوانب معينه مع الدعوى، وتختلف في جوانب أخرى، ويبقي للدعوى موضوعها واستقلالها، وتنقسم هذه المصطلحات الى نوعين: بعضها إلكترونية وبعضها قانونية، وهذا ما سوف نوضحه بما يأتي:

1- تمييز الدعوى الإلكترونية عن المصطلحات الإلكترونية: كثيرة هي المصطلحات الإلكترونية  التي وردت في قوانين التوقيع والمعاملات الإلكترونية، ونظرا لتقاربها وتداخلها مع الدعوى الإلكترونية سواء أكانت في مضمونها أم بالآلية التي تجرى بها، فقد رأينا من الضروري أن نبين أقرب المصطلحات التي تثير الشك والالتباس حول الدعوى الإلكترونية محل بحثنا وهي:

أ. تمييز الدعوى الإلكترونية عن المستندات الإلكترونية: عرفت المادة (1/ تاسعا) من قانون المعاملات الإلكترونية العراقي المستندات الإلكترونية (7)  بأنها" المحررات والوثائق التي تنشأ، أو تدمج، أو تخزن، أو ترسل، أو تستقبل كليا أو جزئية بوسائل إلكترونية، بما في ذلك تبادل البيانات الكترونية، أو البريد الإلكتروني، أو البرق أو (التلكس)    أو النسخ البرقي، ويحمل توقيه إلكترونية", فينتج من هذا التعريف، أن هنا، أوجه شبه واختلاف بين الدعوى الإلكترونية والمستندات الإلكترونية.

تتشابه المستندات مع الدعوى من حيث الإنشاء، حيث كلاهما ينشأ ويخزن على دعامة ممغنطة (8) كالأسطوانات الصلبة، أو الأقراص، أو الأسطوانات (RAM) أو «الميكروفيلم» او ميكروفيش» أو ذاكرة إلكترونية (9) وكذلك من حيث الإرسال : فكل من الدعوى والمستند، يرسل بوسيلة إلكترونية سواء أكان عن طريق البريد، أم «التلكس» أو النسخ البرقي، ومن حيث التوقيع فيجب أن يكون المستند الإلكتروني موقع بطريقة إلكترونية وكذلك الدعوى.

أما أوجه الاختلاف: فإن الدعوى هي كتلة من الإجراءات، متسلسلة ومكملة لبعضها البعض، أما المستند فيكون من إجراء واحد، وكذلك إذا اعتبرنا الدعوى بمفهومها العام هي معاملة إلكترونية، فيكون المستند الإلكتروني جزءا من إجراءات الدعوى كالحكم الإلكتروني، فهو مستند إلكتروني يجب أن يرفق مع الدعوى إذا أراد الخصم أن يطعن به، وهذا واضح من تعريف المشرع العراقي للمستندات الإلكترونية حيث اعتبرها محررات أو وثائق.

ب. تمييز الدعوى الإلكترونية عن الوسيط الإلكتروني:  عرف البعض (10)  الوسيط الإلكتروني بأنه " برنامج من برامج الحاسب الآلي، يقوم بالعمل نيابة عن الشخص الذي يستخدم الحاسب الإلكتروني، ويكون له في قيامه بهذا العمل، قدر من الاستقلالية، فلا يتطلب القيام بهذا العمل تدخلا مباشرة من الشخص الذي يمثله

وقد نصت قوانين المعاملات والتوقيع الإلكتروني على الوسيط الإلكتروني فقد عرف في المادة (1/ ثامنا) (11)  من قانون التوقيع والمعاملات الإلكترونية العراقي بأنه " برنامج أو نظام إلكتروني لحاسوب أو أي وسيلة إلكترونية أخرى تستخدم من أجل تنفيذ إجراء أو الاستجابة الإجراء، بقصد إنشاء أو إرسال، أو استلام رسالة معلومات"

فيتضح من هذين التعريفين: إن الوسيط الإلكتروني هو ليس الدعوى، وإنما هو المحرك للدعوى، أي: هو البرنامج الذي ترسل بواسطته الدعوى الإلكترونية، فهو الوسيلة بين الخصم والمحكمة، وقد يكون الوسيط هو الذي تكتب الدعوى بموجبه كالبريد الإلكتروني، حيث يمكن كتابة الدعوى بصورة رسالة نصية، وإرسالها الى موقع المحكمة الإلكترونية.

2- تمييز الدعوى عن المصطلحات القانونية: تتعد المصطلحات القانونية التي تختلط بالدعوى لذلك سوف نبين بعض هذه المصطلحات بالآتي:

أ- تمييز الدعوى عن حق الالتجاء للقضاء أو حق التقاضي : إن حق التقاضي هو من الحقوق لجميع الأفراد أي: إن لكل فرد الحق أن يذهب للقضاء، إذ يعتبر هذا الحق من الحريات العامة التي كفلتها الدساتير، أما الدعوى فهي من الحقوق التي تقتصر على مباشرها أو شخصها، أي: من الحقوق الشخصية، ويتميز حق الالتجاء إلى القضاء عن الدعوى، كونه من الحقوق الثابتة والدائمة، ولا يجوز التنازل عنه، بخلاف الدعوى التي يمكن أن تتقادم(12) ، وباب القضاء مفتوح لكل شخص سواء أكان صاحب حق، أم لا، إذ يتم اللجوء اليه بواسطة الدعوى فهي وسيلة الوصول للقضاء وبالتالي يتأكد وجود الحق بعد صدور الحكم بالدعوى، فإذا ثبت بأن رافع

الدعوى هو ليس صاحب الحق، يكون عندئذ قد استعمل حقا في اللجوء إلى القضاء، ولا يكون صاحب الحق في الدعوى(13) .

ب. تمييز الدعوى عن الطلب القضائي: تتميز الدعوى عن الطلب القضائي كون الأولى تسبق في وجودها الطلب القضائي، حيث تتوقف الدعوى على رغبة وإرادة صاحبها، يطلب أم لا، فيعتبر الطلب هو تعبير عن الدعوى، أي: يتم مباشرة حق الدعوى عن طريق الطلب القضائي، وبالتالي إن الطلب إذا لم يقدم للقضاء، يكون هو والعدم على حد سواء.

أما الدعوى حتى إذا لم تقدم للقضاء تبقى مكفولة قانونا، والاختلاف في الشروط، إذ يجب أن يكون مقدم الطلب متمتعة بالأهلية، أما الدعوى يشترط فيها بالإضافة إلى الأهلية أن تكون فيها مصلحة وصفة، وبطلان الطلب لا يؤدي إلى بطلان الدعوى حيث بالإمكان رفع الدعوى مرة أخرى (14) .

ت. تمييز الدعوى عن الخصومة القضائية: تتميز الدعوى عن الخصومة القضائية من وجوه عديدة، ومنها اختلاف في شروط تقديمهما للقضاء.

حيث يشترط في تقديم الدعوى أن تكون مستندة إلى حق، أما الخصومة فهي لا يشترط فيها أن تكون مستندة إلى حق، وإنما تعتبر قائمة بمجرد اتخاذ الإجراءات الشكلية، وانقضاء الدعوى يؤدي تبعة إلى انقضاء الحق المدعى به، أما الخصومة فإن انقضائها لا يؤثر في الحق الذي تتضمنه ويمكن أن تتجدد المطالبة القضائية بها (15) .

ثالثا: أنواع الدعوى المدنية الإلكترونية:

تقسيم الدعوى الإلكترونية لا يختلف عن تقسيم الدعوى العادية من الناحية القانونية، فهي المسميات ذاتها لهذه الدعوى، تبقى مع اختلاف في إضافة كلمة الإلكتروني بالنسبة إلى الدعوى الإلكترونية، على اعتبار أنها تكون بطريق الإلكترونية(16)، وعلى هذا الأساس نحن نرى إن تقسيمات الدعوى العادية هي ذاتها في الدعوى الإلكترونية، أما من الناحية الفنية فيمكننا أن

نقسم الدعوى من هذه الناحية الى ثلاثة أنواع وهي:

1- الدعوى الإلكترونية النموذجية: هذه الدعوى هي عبارة عن نموذج تضعه المحكمة على موقعها، وكل شخص يريد الحصول على هذا النموذج، يدخل إلى موقع المحكمة ويحفظ نسخة منه في الحاسب الشخصي لديه، حيث يكون مبرمجة بتقنية «أجاكس فورم» أي: مجهزة بكل البيانات التي تتطلبها المحكمة في الدعوى. وكل بيان يوجد أمامه فراغ خاص يكتب به، كاسم المحكمة، أو المدعي أو المدعى عليه، فكل بيان من هذه البيانات محدد له فراغ خاص يدون فيه، حيث تعمل هذه المعطيات والبيانات على الإشعار الفوري والمباشر لكل خطأ، أو نقص في استمارة الدعوى، كأن يوضع اسم المدعي بدلا من اسم المحكمة، وكذلك إذا ترك فراغ دون تدوين يظهر إشعارا فوريا ينبه طالب التسجيل، أو المدعي، بوجود بيان نقص لم يدون بعد، ولا يستطيع إرسالها إذا لم يتم إكمال كل البيانات المطلوبة، وتسمح هذه البيانات بتدوين قيمة الدعوى نقدا، وليس مالا منقولا .

أما بالنسبة إلى المرفقات أو المستندات التي ترسل مع ملف الدعوى كالدليل الذي يستند اليه المدعي لإثبات حقه: فيستطيع أن يرفقه مع أنموذج الدعوى حيث يوجد أسفل الأنموذج قسم مخصص لحفظ الملفات، ويرتبط هذا الأنموذج بقاعدة معلومات تحوي بيانات المنطقة التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة المكاني، فيتحدد بذلك الاختصاص المكاني والقيمي، وحتى الاختصاص الوظيفي، ويمتاز أنموذج الدعوى الإلكترونية بالتصحيح الإلكتروني للأخطاء، من خلال التنبيه الذي يظهر لرافع الدعوى، وكذلك حسم النزاع الشكلي المتعلق برسم الدعوى، وأسس تقويم الدعوى، وتوافر على المتقاضين الخبرة القانونية، إذا كان رافع الدعوى لا يتمتع بها، وفي الوقت نفسه تحتاج الى خبرة فنية سواء بحفضها وتدوين البيانات وإرسالها (17).

2. الدعوى الإلكترونية البريدية: أطلقنا على هذا النوع من الدعوى اسم الدعوى «الإلكترونية البريدية»، وذلك لدخول البريد الإلكتروني بأنواعه بتفصيلاتها كافة، حيث تقوم فكرة البريد

الإلكتروني (18) ، على تبادل الملفات، والصور، والرسوم، «والفيديو» والرسائل الإلكترونية، بواسطته من المرسل الى المرسل اليه. (19)

أما بالنسبة إلى الدعوى البريدية فتحرر بواسطة البريد الإلكتروني وذلك برسالة إلكترونية مكتوبة وكأنها دعوى عادية، أي: على من يقوم بكتابتها أن يضع جميع بيانات الدعوى العادية بصورة رسالة نصية إلكترونية، مشتملة على جميع البيانات التي تطلبها المحكمة في الملحق الخاص بكتابة الرسائل في البريد الإلكتروني، وإذا كان لدى رافع الدعوى من ملحقات، أو مرفقات، او مستندات، يريد إضافتها لإثبات حقه، فيتم إدراجها مع الدعوى وذلك بتحميلها من الحاسب الشخصي لرافع الدعوى بصيغة (pdf) او بصيغة (Word).

ونحن نفضل أن تكون بالصيغة الأخيرة، حتى إذا ظهر فيها ما يستوجب تعديله يمكن ذلك، أما إذا كانت بالصيغة الأولى فلا يمكن تصحيحه، وبعد أن يتم إكمال كل بيانات الدعوي ترسل الى موقع المحكمة الإلكتروني.

فتقوم دائرة المعلوماتية باستلام الرسالة بصيغتها التي أرسل فيها، وتجري الفحص عليها والتدقيق، فإذا وجدتها صحيحه تقرر قبولها وترسل إشعارا لرافع الدعوى بقبولها، وتحدد موعدا للنظر فيها من قبل قاضي الموضوع.

3. الدعوى الإلكترونية الخطية: استلهمنا فكرة الدعوى الإلكترونية الخطية من فكرة "الكمبيالة" الورقية الإلكترونية، أو الممغنطة، حيث تكون هذه الأخيرة عبارة عن «كمبيالة» ورقية عادية ولكن يتم معالجتها عن طريق المصرف بصورة إلكترونية أي: يتم إدخالها على جهاز استنساخ تحفظ فيه، حيث تستوفي كل بيانات الكمبيالة» العادية، وبعد المعالجة ودخولها بجهاز الحاسب يطلق عليها «كمبيالة» إلكترونية (20) . أما بشأن الدعوى الخطية الإلكترونية، حيث لا يوجد مانع من اعتماد هذه الطريقة فيها، فحيث يتم كتابة الدعوى بخط اليد، وإدراج جميع البيانات والمستندات

والمرفقات، فيها وبعد ذلك يتم إدخالها بجهاز تصوير أو استنساخ، وحفظ نسخ منها في الحاسب الشخصي لرافع الدعوى، وإرسالها لموقع المحكمة، وتقوم دائرة المعلوماتية بفحصها وتدقيقها ومن ثم تقرر قبولها إذا كانت صحيحه، وتحدد موعدا للنظر فيها.

__________

1- ينظر: د. محمد العشماوي و د. محمد عبد الوهاب العشماوي، قواعد المرافعات، ج1، مكتبة الآداب ومطابعها، القاهرة، 1957م، ص 544 ؛ د. أحمد ابو الوفا، أصول المحاكمات المدنية، ط4، الدار الجامعية، بيروت، 1989م، ص 105.  

2- ينظر: د. وجدي راغب، النظرية العامة للعمل القضائي، منشاة المعارف، الإسكندرية، 1974م، ص 340

3- ينظر: د. عباس العبودي، شرح قانون اصول المحاكمات المدنية ط 1 دار الثقافة عمان 2009 ، ص 186.

4-  نقلا عن د. خالد ممدوح ابراهيم، التقاضي الإلكتروني، ط1 دار الفكر الجامعي الاسكندرية 2007 ، ص 21.  

5-  نقلا عن القاضي حازم محمد الشرعة، التقاضي الالكتروني والمحاكم الالكترونية ط1 دار الثقافة عمان 2010 ، ص 99  .

6-  تقابلها المادة (26/1 ) من قانون المعاملات الإلكترونية الإماراتي

7-  تقابلها المادة (1/9) من قانون المعاملات الإلكترونية الإماراتي، والمادة (3/9)  من مشروع قانون المعاملات الإلكترونية اللبناني، والمادة  (2/7)  من قانون المعاملات الإلكترونية الأردني.

8- تعرف الدعامة الممغنطة بأنها " كل أداة تسمح للمستهلك بتخزين المعلومات التي توجه اليه شخصية على نحو يمكن الرجوع اليها بسهولة مستقبلا، خلال فترة تتواءم مع الاغراض التي من أجلها تم توجيه هذه المعلومات ، نقلا عن : د. محمد حسن قاسم، التعاقد عن بعد، المرجع السابق، ص49

9- هذه بعض من الأمثلة التي وردت في المادة (3/36) من مشروع المعاملات الإلكترونية اللبناني.

10- نقلا عن د. الاء النعيمي، الوكيل الإلكتروني، بحث مقدم الى مؤتمر المعاملات الإلكترونية في دولة الإمارات، 2008م، ص 411 اشار اليه د. صدام فيصل كوكز، الوسيط الإلكتروني، بحث منشور في مجلة الحقوق البحرينية، المجلد السابع، العدد الأول، 2011م، ص 850

11-  تقابلها المادة (2/11)  من قانون المعاملات الإلكترونية الأردني، والمادة (1/20  ) من قانون المعاملات الإلكترونية الإماراتي.

12 - ينظر: د. علي الحديدي، القضاء والتقاضي، ج1، ط1، مطابع البيان التجارية، دبي، 1998م، ص 450

13- ينظر: د. نبيل اسماعيل عمر قانون اصول المحاكمات المدنية ط 3 منشور الحلبي الحقوقية بيروت 2011 ، ص 198؛ د. عبده جميل غصوب، الوجيز في قانون الاجراءات المدنية ط1 مؤسسة مجد للنشر بيروت 2010 ، ص 156.

14-  ينظر: د. علي الحديدي، المرجع السابق، ج 1، ص ، 452 د. نصري انطوان دياب، نظرية وتطبيق أصول المحاكمات المدنية، مكتبة صادر ناشرون، لبنان، 2009م، ص 106 د. أحمد خليل، أصول المحاكمات المدنية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2001م، ص179؛ د. أحمد أبو الوفاء، المرجع السابق، ص 109

15- ينظر: د. أحمد أبو الوفاء، المرجع السابق، ص: 110   د. نبيل اسماعيل عمر، المرجع السابق، ص 198 فوزي كاظم المياحي، الدعوى المدنية، من دون دار نشر، بغداد، 2009م، ص 14 د. عبده جميل غصوب، المرجع السابق، ص 157.

16- اخذه البعض بتقسيم الدعوى العادية مع إضافة كلمة الإلكتروني على اعتبار أن كل من الدعويين يتبع في تقسيمها المعيار نفسه، ينظر: د. خالد ممدوح ابراهيم، التقاضي الإلكتروني، المرجع السابق، ص 20

17- ينظر: حازم محمد الشرعة، المرجع السابق، ص 64/65 .

18- عرفت المادة (3/3) من مشروع المعاملات الإلكترونية البريد الإلكتروني هو " خدمة إلكترونية لإرسال و استلام رسائل إلكترونية بواسطة شبكات الاتصال او " الإنترنيت "

19 - ينظر: د. سليم عبد الله الجبوري، الحماية القانونية للمعلومات شبكة الإنترنيت ، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2011م، ص29؛ د. خالد ممدوح ابراهيم، المرجع السابق، ص 999 اسعد فاضل منديل وعقيل سرحان محمد النصري، البريد الإلكتروني، بحث منشور في جامعة القادسية في العراق، كلية القانون، ص 2، متاح منشور في القسم المخصص للبحوث والدراسات على الصفحة الشخصية للباحث على الرابط الإلكتروني الاتي:  

106 = http://profasaad.info/?page_id   تاريخ الزيارة 2013/12/20

20-  ينظر: محمد بن قينان بن عبد الرحمن النتيفات، «الكمبيالة» الإلكترونية، رسالة ماجستير، مقدمة الى جامعة محمد بن سعود الإسلامية المعهد العالي للقضاء، السعودية، 1434هـ ، ص 3.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .