المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ان أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه}
2024-10-31
{ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا}
2024-10-31
أكان إبراهيم يهوديا او نصرانيا
2024-10-31
{ قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله}
2024-10-31
المباهلة
2024-10-31
التضاريس في الوطن العربي
2024-10-31

درجات المنعم عليهم
2023-06-10
حلج القطن Cotton Ginning
2024-09-27
الوفاء بالعهد
2023-07-09
extraction (n.)
2023-08-29
Dietary Fats
4-12-2021
ما هو الدليل على أنّ الخمس واجب شرعيّ ليس في الحرب فقط ؟ وهل لكم ان تأيدوا ما تذكرونه من مصادر إخواننا أبناء السنّة؟
2023-11-07


التعدد في جرائم الهرب والمساعدة عليه وايواء الهاربين  
  
2693   01:45 صباحاً   التاريخ: 4-7-2021
المؤلف : كريم محمد منصور الخزرجي
الكتاب أو المصدر : جرائم هرب المحكومين والموقوفين والمقبوض عليه
الجزء والصفحة : ص179-178
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

ويقصد به ((الأحوال التي يخالف فيها الفرد اكثر من مرة قانون العقوبات وبالتالي يرتكب اكثر من جريمة قبل الحكم النهائي عليه في احداها))(1) والتعدد على نوعين معنوي (صوري) وحقيقي واذا اردنا التفرقة بينهما بصفة مبدئية(2) نقول بأننا نكون حيال تعدد معنوي اذا كان الفعل الواحد الذي يرتكبه الجاني يقع تحت طائلة او حكم عدة نصوص جنائية كمن يهتك عرض انسان بالقوة في الطريق العام فبالرغم من كون الفعل واحد الا أن النصوص التي خالفها الجاني هي نصين فالأول هو هتك العرض في المادة 396 عقوبات والثاني هو الفعل المخل بالحياء في المادة 401 عقوبات او كمن يقتل أو يصيب اكثر من ش خص بأطلاق عيار ناري واحد(3) او يقتل شخص واحد بعدة عيارات نارية أو يكسر تمثالا بعدة ضربات او كمن يترك باب الموقف مفتوحا فيهرب منه عدة موقوفين اهمالا منه، وتكون حيال تعدد حقيقي (مادي) للجرائم عندما يرتكب نفس الشخص عدة جرائم - اثنين على الاقل - مختلفة ولم يصدر في احداها حكم نهائي كمن يرتكب قبل أن يقع في قبضة العدالة سرقة وقتل ونصب وخيانة امانة أما التعدد الظاهري للنصوص فهي ((الحالة (4) التي تتطبق فيها عدة نصوص على جريمة واحدة ولايشترط ان تكون هذه النصوص في قانون واحد بل قد تكون في قانونين متميزين)) والذي يطبق على الجريمة هو نص واحد من هذه النصوص ويسمى النص واجب التطبيق الذي يستبعد النص او النصوص الأخرى التي تتنازع ظاهرية معه ومثال ذلك تنازع قانون مؤقت مع قانون دائمي أو تنازع قاضیان على الاختصاص أو عدم الاختصاص في نظر دعوى او قد يصف المشرع الجريمة في مادة والعقوبة في مادة أخرى كما في جريمة السرقة المنصوص عليها في م 439 و446 عقوبات أو بين الأخيرة والسرقات الموصوفة بين الازواج او المادة 30 والمادة 31 من قانون العقوبات(5) وهي تختلف عن التعدد الصوري لأن في التعدد الظاهري الجريمة واحدة والنص المطبق فعلا هو نص واحد ايضا بعد استبعاد بقية النصوص، أي أن التعدد الظاهري للنصوص هو ليس تعدد جرائم لاحقيقي ولاصوري ويدل عليه اسمه من انه مجرد تعدد ظاهري يزول بتحديد النص واجب التطبيق وفيما يتعلق بالتعدد نقول عموما اذا كان السلوك واحد وتحققت به نتيجة اجرامية واحدة فالجريمة تكون واحدة(6) اما اذا تعدد السلوك الإجرامي او تعددت نتائجه فتكون بصدد تعدد الجرائم بحيث اذا تعدد السلوك وتعددت معه النتائج تكون امام تعدد حقيقي (مادي) واذا تعددت النتائج مع وحدة السلوك فنكون بصدد تعدد صوري (معنوي) و التعدد بنوعيه شيء والعود شيء مختلف فالاخير هو ((العودة(7) إلى ارتكاب الجريمة من قبل شخص سبق الحكم عليه نهائيا بالادانة من أجل جريمة اخرى))

وبذلك يعبر سلوك مثل هذا الجاني عن خطورة اجرامية لم ينفع الحكم السابق في كبحها فيكون سببا لتشديد العقاب على الجاني العائد على عكس المجرم بالصدفة والذي يرتكب الجريمة لاول مرة فهو اقل خطورة من العائد لما المجرم الذي يرتكب عدة جرائم بفعل أو نشاط واحد (تعدد معنوي) او يرتكب عدة جرائم متميزة ولم يصدر في احداها حكم بات فهو يتوسط سابقيه من ناحية درجة الخطورة الاجرامية مما يقتضي (مسايرة(8) لمباديء العدالة أن يعامل بأكثر شدة من المجرم بالصدفة وبأقل شدة من المجرم العائد)

من المعلوم أن لكل جريمة يضع المشرع عقوبة تناسبها وهذا هو المطبق في حالة وحدة الجريمة فيقابلها وحدة العقوبة ولكن ماهو الموقف العقابي حيال حالة التعدد سواء المعنوي أو الحقيقي؟ لقد جابهت القوانين المختلفة حالة التعدد الحقيقي في الجرائم بأساليب مختلفة لاتخرج عن ثلاث انظمة رئيسية هي نظام الجمع المادي للعقوبات وهو الذي يتضمن مبدأ عقوبة لكل جريمة مهما تعددت هذه الجرائم وبذلك يكون نظام مشددا ويلطف من شدته (9) أن توحد العقوبات التي من نوع واحد كأن تنفذ عقوبة سجن واحدة من بين عدة عقوبات بالسجن اما اذا كانت العقوبات من انواع مختلفة فتطبق متميزة عن بعضها. والنظام الثاني هو نظام الجب: وهو الوجه العكسي للنظام السابق وبموجبه توقع على المجرم عقوبة اكثر الجرائم خطورة وبهذا تمتص العقوبة الاشد باقي العقوبات الاقل منها ولايطبق سوی العقوبة الاشد.

والنظام الثالث هو نظام الجمع القانوني للعقوبة (التشديد) وبموجبه (10) توقع العقوبة المقررة لأخطر الجرائم مشددة لا تبعا لجملة العقوبات وانما تبعا لنسبة يحددها القانون وهو طريق وسط فلا هو بالشدة التي تأباها السياسة الجنائية العقابية ولا هو بالتساهل المفرط الذي يشجع الجناة على ارتكاب المزيد من الجرائم.

الاستثناء من التعداد الحقيقي (المادي)

والجرائم في التعدد الحقيقي اما ان تكون مستقلة عن بعضها استقلالا تاما دون أن يجمعها أي رابط سوی ارتكابها من قبل نفس الفاعل- كأن ترتكب ضد اشخاص مختلفين في أوقات وأماكن مختلفة وغالبا ماتكون مختلفة الأنواع کمن يسرق مال شخص في يوم ويهتك عرض آخر في يوم آخر ويقتل ثالثا في مكان ويوم أخر فلا وحدة غرض ولامكان ولازمان ولامجني عليه(11) وأما أن يكون بين الجرائم ثمة ارتباط بسيط کارتكابها من نفس الفاعل في وقت واحد او مكان واحد أو ارتكابها في أماكن مختلفة بمعرفة عدة اشخاص کجرائم العصابات المنظمة أو ترتكب بعلاقة السبب بالنتيجة كما في التزوير او استعمال المحرر المزور. فلا يكفي ذلك لاعتبارها جرائم مرتبطة وفي نفس الوقت لايمكن تجاهل هذا الارتباط البسيط فهو يقتضي على الاقل نظر هذه الجرائم من قبل محكمة واحدة تطبيقا الحسن سير العدالة.

وأما أن تكون الجرائم مرتبطة ارتباطا لايقبل التجزئة وهنا تكون الجرائم مستقلة في ظاهرها ولكنها مرتبطة ارتباطا قويا بحيث تكون غير قابلة للتجزئة كمن يختلس ثم يزور السجلات ليخفي الاختلاس فالغاية في الجريمتين واحدة او كالسجان الذي يساعد محكوم على الهرب ثم يزور سجلات السجن لاخفاء قيد هذا المحكوم والتخلص من المسؤولية فهذه الجرائم فيها تعدد حقيقي لكن القانون عاملها معاملة خاصة استثناء من التعداد الحقيقي الذي يقضي تعدد العقوبة بأن جعل العقاب عليها هو عقوبة الجريمة الاشد. كما في المادة 142 عقوبات عراقي والمادة 32 عقوبات مصري.

والاستثناء الاخر من التعداد الحقيقي هو الجرائم المتابعة كالسائق الذي يدهس شخص ليلا ثم بعد دقائق يدهس آخر او الطباخ الذي يقدم الطعام باواني سيئة الطلاء متسببا في تسمم عدة زبائن أو السرقة على دفعات أو الاختلاس او السم على جرعات فهو تعدد حقيقي(12)  يختلف عن التعدد الصوري الذي يتحقق بفعل واحد أو بعدة أفعال يجمعها نشاط واحد في وقت واحد وتعتبر جريمة واحدة بينما المرتبطة تعدد جرائم الا أن المشرع يتدخل أحيانا (13) ويعاقب عليها كجريمة واحدة وكذلك تعتبر الجريمة المركبة نوع من أنواع التعدد الحقيقي (المادي) للجرائم الا ان الجريمة التي تعتبر ظرفا مشددا للاولى تفقد ذاتيتها(14) ليتكون م ن الجريمتين نموذج اجرامي واحد كجريمة السرقة بالإكراه أو السرقة من محل مسكون و التي يحدد لها المشرع عقوبة خاصة هي أعلى من عقوبة الجريمة الاشد كما فعل المشرع المصرية (15) او المشرع العراقي في المواد  441 /2 و 442/2  و 443/2  المعدلة المتعلقة بالسرقات بالاكراه.

موقف المشرع العراقي من التعدد وأثره على العقوبة في جرائم الهرب والمساعدة عليه

جاء المشرع العراقي بأحكام التعدد في المواد 141 و 142 و143 من قانون العقوبات وعلى النحو التالي:

اولا: تناول في المادة 141 احكام التعدد الصوري (المعنوي) اذ نصت على (اذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بالعقوبة المقررة لها وإذا كانت العقوبات متماثلة حكم بأحداها) ومن تحليل النص يبدو أن المشرع العراقي اعتمد في تحديد عقوبة الجرائم المتعددة الناشئة عن فعل واحد على العقوبة المقررة قانونا لأشد تلك الجرائم أي اخطرها ولم يلق بالا العقوبات الجرائم الاخرى لا باعتبار تلك الجرائم ظروفا مشددة للجريمة الاشد ولا باضافة عقوبتها أي (جمعها معها) بل جعل الجريمة الاشد هي محل الاعتبار والحكم بالعقوبة المقررة لها فقط وان تماثلت العقوبات للجرائم حكم بإحداها.

وقد تتعدد جريمة الهرب أو المساعدة عليه صوريا مع جرائم اخرى عندما يؤدي فعل الهرب او المساعدة عليه إلى ارتكاب جريمة أخرى كالحارس الذي يقوم بتهريب موقوف وفي يديه الأوصاد الحديدية(16)  فسلوك المساعدة على الهرب وهو فعل واحد أدى إلى ارتكاب جريمتين هي المساعدة على الهرب وفق المادة 271 عقوبات والتسبب بفقدان للأموال العسكرية وفق المادة 116 عقوبات عسكري.

وعندما يقوم المكلف بالدراسة أو النقل أو المرافقة بتسهيل درب موقوف اهمالا او عمدا بفتحة باب سيارة نقل الموقوفين فهرب اكثر من موقوف او موقوف وسجين او اكثر فينطبق على فعله المادة 271 عدة مرات الا انها تطبق عليه عقوبتها لمرة واحدة اما في حالة تسهيل هرب موقوف من قبل شخص فيهرب معه سجين فإن المادتين 268 و 269 تتطبقان على فعله فتطبق بحقه عقوبة المادة 268 كونها الأشد.

وتكون امام تعدد صوري عندما تكون الغاية واحدة لأن النشاط عندها سيكون واحدا رغم تعدد الافعال الارادية وتكون الغاية كذلك (واحدة) عند وحدة المجني عليه (17) بالنسبة للمصالح أو الحقوق التي يتم الاعتداء عليها في ش خص صاحبها كحق الحياة و الشرف كمن يقتل آخر بعدة طلقات او يسبه بكلمات كثيرة، اما بالنسبة للمصالح الأخرى فمساعدة سجين على الهرب بعدة افعال مهما تعددت يؤدي إلى ضرر واحد هو هرب سجين واحد اما تعداد السجناء فهو تعدد نتائج واذا كان بعدة افعال أي كل سجين هرب بسلوك مساعدة مستقل من قبل الجاني فنكون امام تعدد حقيقي وليس صوري كمن يقوم بتهريب سجين وبعد ساعة يهرب الاخر ومن ثم يهرب ثالث دون رابط زمني بينهم.

ثانيا: أما في المادة 143 عقوبات فقد تناول المشرع موضوع التعداد الحقيقي (فاذا ارتكب الشخص عدة جرائم ليست مرتبطة ببعضها ولاتجمع بينها وحدة الغرض قبل الحكم عليه من اجل واحدة منها حكم عليه بالعقوبة المقررة لكل منها ونفذت جميع العقوبات عليه بالتعاقب...)(18) والتعدد الحقيقي قد يحصل عند ارتكاب جرائم الهرب أو المساعدة عليه عندما ترتكب أحدى هذه الجرائم ومن ثم يرتكب نفس الجاني جريمة أخرى غير مرتبطة بها كأن يهرب سجين او موقوف من الموقف واثناء وصوله الى داره يجد ان قريبا له قد استولى على أمواله فيقتله ثم بعد ذلك يسرق نقودا ليعتاش منها ففي جميع هذه الجرائم الايربط بينها أي رابط بل ان كلا منها مشروع اجرامي مستقل عن الاخر وهذا هو التعدد الحقيقي حيث تحكم عليه بالعقوبة المقررة لكل من هذه الجرائم وتنفذ عليه بالتعاقب وقد حكمت محكمة قوى الأمن الداخلي الدائمية الوسطى على متهم بالسجن خمس سنوات وشهر واحد استنادا للمادة 269 عقوبات وبدلالة المادة 141 حيث كانت قد وجهت اليه تهمتين الأولى وفق المادة 369 عقوبات لتسهيلة هروب موقوف والثانية وفق المادة 116/2 ق . ع ع لتسيبه بفقدان الأرصاد الحديدية التي كان الموقوف مقيدا بها وهي اموال حكومية (عسكرية) مطبقة بذلك المادة 141 ق.ع الوقوع عدة جرائم ناتجة عن فعل واحد (19)  كما حكمت عليه بالحبس البسيط لمدة ستة اشهر استنادا للمادة 120 ق.ع. ع لاهماله في واجبه بعدم تثبيت الهوية الرسمية لمنتسب الشرطة الذي استلم موقوف اخر بكتاب غير حقيقي (مزور) واعتماده على هوية جمعية الإسكان، وتنفيذ العقوبتين عليه بالتعاقب استنادا للفقرة أمن المادة 143 عقوبات وقد كانت المحكمة صائبة في قرارها حيث وجدت في الجريمتين الأولى (تسهيل الهرب) والثانية (فقدان اموال الدولة) تعدا صوريا كونهما نتجنا عن فعل واحد فحكمت بعقوبة الجريمة الاشد وهي وفق المادة 269 عقوبات ثم حكمت بعقوبة الحبس

عن الاهمال المشار اليه آنفا وتنفيذ العقوبتين بالتعاقب طبقت المادة 143 الوجود التعدد الحقيقي في جريمتي الاهمال وتسهيل الهرب لاستقلال كل من

الجريمتين عن الاخرى وعدم وجود الارتباط ولا وحدة العرض لان كل من الجريمتين وقعت مع موقوف اخر وفي وقت آخر. وقد حكمت (20) المحكمة نفسها في قضية تعدد حقيقي على اثنين من المتهمين بالحبس البسيط لمدة سنة وفق المادة 299 ق. ع ولمدة ثلاثة اشهر وفق المادة 120 ق.ع.ع وتنفذ العقوبتان بالتعاقب طبقا للمادة 143 عقوبات.

ثالثا: أما في المادة 142 عقوبات فقد عالج المشرع العراقي موضوع التعدد الحقيقي في الجرائم المرتبطة ارتباطا لايقبل التجزئة في (اذا وقعت عدة جرائم ناتجة عن افعال متعددة ولكنها مرتبطة ببعضها ارتباطا لايقبل التجزئة ويجمع بينها وحدة الغرض وجب الحكم بالعقوبة المقررة لكل جريمة والأمر بتنفيذ العقوبة الاشد دون سواها)(21) فالجرائم المرتبطة ارتباطا لايقبل التجزئة هي تعدد حقیقی ويدل على ذلك قول المشرع (اذا وقعت عدة جرائم ناتجة عن افعال متعددة) وقد وضع لكل من هذه الجرائم عقوبتها الخاصة بها ولكن اقتصر التنفيذ على العقوبة الأشد من بين تلك العقوبات ورغم أن المشرع في المادة 141 أوجب اعتبار الجريمة الاشد و الحكم بالعقوبة المقررة لها الا أن الفرق هو عدم اعتداده بالجرائم الأخرى في العقوبة وانما معرفة العقوبات المقررة لكل الجرائم التي نتجت عن الفعل ويميز أشدها او اعلاها عقوبة ويحكم بعقوبتها بينما في المادة الأخيرة 142 عقوبات فهو يحكم بعقوبة كل من الجرائم المتعددة ولكن التنفيذ يقتصر على اشد تلك العقوبات.

____________

1- مأمون محمد سلامة، قانون العقوبات ، القسم العام ، 1979، القاهرة، دار الفكر العربي ، ص 500 .

2- الفونس ميخائيل حنا، تعدد الجرائم وأثره في العقاب، القاهرة ثون سنة طبع، رسالة دكتوراه، ص6، ص  23 .

3- يعتبر النشاط في هذه الحالات فعلا واذا اذا كان الفعل الارادي واد وان تعددت نتائجه وكذلك النشاط واحد اذا كانت غايته واحدة وأن تعنت افعاله الإرادية وكذلك السلوك السلبي بعد نشاطا واذا لكون الوقائع المكونة له نابعة من قرار ارادي ولد او مشروع الجر امي واحد اعتداءاه على حق واحد يعتبرها القانون جريمة واحدة انظر (الفونس ميخائيل)، المصدر السابق، ص 69.

4- الفونس ميخائيل، مصدر سابق، ف 165، ص50 .

5- فالأولى تعرف الشروع و مایعتر شروعة أما الثانية ق د عقوبات الشروع في الجرائم فعند وقوع الشروع في القل مثلا لظاهرية ينطبق التصان في المادتين المتكورتين ثم يتم التوصل الى ان النص واجب التطبيق هو المذكور في المادة 31 عقوبات.

6- مأمون محمد سلامة، مصدر سابق، ص 501 وص502.

7- مامون محمد سلامة، مصدر سابق، ص 532.

8- الفونس ميخائيل، مصدر سابق، ص 24

9-  الفونس ميخائيل، مصدر سابق، ص37

10- الفونس ميخائيل، مصدر سابق، ص 42

11-  الفوشس ميخائيل مصدر سابق، ص 321

12- انظر المادة 132/أ  من قانون أصول المحاكمات الجزائية

13- الفونس، مصدر سابق، ص 221 وانظر كتلك مأمون محمد سلامة، المصدر السابق، ص 511 .

14-  مأمون محمد سلامة، المصدر السابق، ص514 .

15- الفونس مصدر سابق، ص348 .

16- قرار محكمة قوى الأمن الداخلي الدائمية للمنطقة الوسطى رقم 2010 في 14/8/1994 و4  غير منشور والذي جرمت فيه المتهم وفق المادة 269 عقوبات و 116/2  عقوبات عسكري لتسهيلة هروب الموقوف ومعه الأوصد الحديدية العائدة للدولة مستلة بالمادة 141 عقوبات ويلاحظ على القرار خطا المحكمة في تكوين فعل الحارس وفق المادة 269 والمفروض ان تكيفه وفق المادة 271 كون الحراس مكلفين بالحراسة وليس افراد عاديين.

17- الفونس ميخائيل، مصدر سابق، ص 70.

18- المادة 134/أ عقوبات.

19-  قرار محكمة قوى الأمن الداخلي الدائمية الوسطى رقم 2010 في 14/8/1994 سابق الاشارة اليه رغم الخطا في التكييف فهو ليس موضوع هذه الفقرة .

20- قرار النفس المحكمة في القضية 1918/2000 في 9/6/2001 غير منشور.

21-  المادة 142 عقوبات عراقي.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .