القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
الميراث عند العرب قبل الإسلام
المؤلف:
نصير فريد محمد واصل
المصدر:
فقه المواريث والوصية
الجزء والصفحة:
ص14-15
16-12-2019
2232
نظرا لأن العرب كانت من الأمم الشرقية القديمة التي كانت تهوى الانتقال والترحال والغزوات والحروب والقتال فقد طبقت نظمهم في الميراث في أغلب الأحوال حيث كانوا لا يورثون إلا من قوى على النزال والقتال ولهذا حرموا النساء والأطفال والصغار من الميراث وكان بعضهم يرث نساء الميت حيث يعتبر نفسه خليفة عنه في كل شی.
وكانت أسباب الميراث عندهم ثلاثة : القرابة، والمحالفة، والتبني. بشرط الذكورة في الثلاثة والقدرة على حماية الأهل والعشيرة.
المحالفة :
وكانت المحالفة تتم بالتعاقد حيث كان الرجل يقول للآخر. دمي دمك وهدمي هدمك وترثني وأرثك وتطلب بي وأطلب بك ويقبل الآخر ذلك . وبمقتضى هذا العقد يرث كل منهما الآخر فمن مات منهما أولا ورثه الآخر وإلى هذا يشير قوله تعالى :" ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فأتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا" (1) ، وقد نسخ ذلك في الإسلام عند جمهور الفقهاء (2).
التبني :
وأما التبني فكان نظاما مشروعا عند العرب حيث ينسب الرجل الرجل إلى نفسه ونسبه لو كان کبيرا ويعامل معاملة أبنائه من النسب ويرثه وحده إن كان أكبر الأبناء وأقواهم على النزال والقتال ولم تكن في ذلك غضاضة عند العرب نظرا
لأنه كان يحمي العشيرة. وقد أقر النبي (ص) ذلك في أول الإسلام فقد أعتق زيد بن حارثة مولاه ثم تبناه وتبني أبو حذيفة أبن عتبة من الصحابة سالم . واستمر ذلك فترة في صدر الإسلام ثم نسخ بقوله تعالى :" فادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله "(3) ، ويقول تعالى : "ولو وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله" (4) .
ولهذا أمر الله سبحانه وتعالى نبيه بأن يتزوج بأمراة زيد أبنه من التبني بعد طلاقها وانتهاء عدتها حتى لا يكون على المؤمنين حرج بعد فعل النبي لا وفي هذا ورد قول الله تعالى : " فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا "(5) .
_________________
1- الآية 33 من سورة النساء .
2- الميراث المقارن وللقارئات والمقابلات لمحمد حافظ ، ص ۸، ۹.
3- الآية رقم 5 من سورة الأحزاب
4- الآية 75 من سورة الأنفال .
5- الآية 37 من سورة الأحزاب
الاكثر قراءة في قانون الاحوال الشخصية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
