المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

التقوى فلاح المؤمن
2023-10-26
تلكؤ الانعزال Segregation Lag
12-1-2020
البناء للسلالم
2023-08-24
النضج المتبقع أو المتلطخ في الطماطم
16-10-2020
Number Field Sieve
14-9-2020
نشأة الدين وتطوره في وادي الرافدين
20-12-2020


تعريف صغر السن في القانون الجزائري  
  
18895   01:23 صباحاً   التاريخ: 29-8-2019
المؤلف : موسى بن سعيد
الكتاب أو المصدر : اثر صغر السن في المسؤولية الجنائية في الفقه والقانون الجزائري
الجزء والصفحة : ص 13-18
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

صغير السن هو من يعبر عنه بالحدث أو القاصر كما سماه المشرع الجزائري، وهو من كان دون سن الثامنة عشر (1) ، والمشرع الجزائري لم يعرف صغير السن أو الحدث لأن ذلك من شأن الفقه واكتفى في المادة 49 من قانون العقوبات برفع العقوبة عن القاصر أو بتحديد المفهوم العام للمسؤولية الجنائية على النحو التالي: " لا عقوبة على القاصر الذي لم يكمل الثالثة عشر إلا تدابير الحماية أو التربية ، ومع ذلك فإنه في مواد المخالفات لا يكون إلا محلا للتوبيخ ،  ويخضع القاصر الذي بلغ سنه من 13- 18 إما لتدابير الحماية أو التربية أو لعقوبات  مخففة" (2)

فالمشرع الجزائري لم يعرف الحدث ولم يحدد سنا أدنى لمرحلة الحدث اقتفاء ، بالتشريع الفرنسي ، وتمشيا مع توصيات الحلقة الدراسية التي عقدت بالقاهرة سنة 1953 "والتي دعت إلى عدم تحديد سن أدنى للحداثة ، حتى يمكن اتخاذ الإجراءات الإصلاحية أو الوقائية بالنسبة لجميع الأحداث " (3)  واكتفى برفع العقوبة عن القاصر وخضوعه لتدابير الحماية أو التربية أو لعقوبات مخففة أي أنه حدث أو قاصر لذلك يخضع لهذه التدابير.

أما بقية التشريعات فقد اختلفت في تعريف صغير السن أو الحدث تبعا لتحديد سنه ولارتباط مسؤوليته الجنائية بالسن فهو " قبل التمييز يكون عديم الأهلية والمسؤولية، ثم يصبح ناقص الأهلية والمسؤولية ، حتى إذا بلغ السن التي حددها القانون للرشد أضحى مسئولا . مسؤولية كاملة ، أو بعبارة أخرى مكتمل الأهلية " (4) لذلك نجد بعض التشريعات عرفت صغير السن أو الحدث في حين اكتفت تشريعات أخرى بتحديد الحد الأدنى والحد الأقصى لسن الحدث.

وقد استعملت بعض التشريعات لفظ الحدث بينما استعملت تشريعات أخرى لفظ الطفولة أو  الطفل وكلها تقصد صغير السن (5) .

ومن التشريعات التي عرفت صغير السن أو الحدث أو الطفل:

- المشرع المصري حيث تنص المادة الثانية ( 02 ) من قانون حماية الطفل رقم 12 لسنة 1996 على أنه: " يقصد بالطفل في مجال الرعاية المنصوص عليها في هذا القانون كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة..." (6)

- المشرع الأردني الذي عر ف الحدث في المادة الثانية ( 02 ) من قانون الأحداث الأردني رقم 24 لسنة 1968 على أنه: " كل شخص أتم السابعة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة ذكرا  كان أو أنثى" (7) .

- المشرع الكويتي حيث تنص المادة الأولى ( 01 ) من قانون الأحداث على أن : " الحدث المنحرف هو كل حدث أكمل السنة السابعة من عمره ولم يبلغ تمام الثامنة عشرة وارتكب فعلا  يعاقب عليه القانون "(8) .

- أما لائحة دور الملاحظة الاجتماعية للمملكة العربية السعودية فتعتبر حدثا من أكمل السابعة ولم يبلغ الثامنة عشرة " (9) .وتطبق عليه التدابير التعزيرية التأديبية وتستبعد عنه عقوبات   الحد والقصاص طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية  (10) .

- واعتبر قانون الجزاء العماني لعام 1974 الجانح حدثا إذا أتم التاسعة ولم يتعد الثامنة عشرة من عمره".

- وعرف كل من قانون الأحداث البحريني في المادة الأولى ( 01 ) وقانون رعاية الأحداث اليمني في المادة الثانية (02) : " الحدث كل من لم يتجاوز سنه خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة أو عند وجوده في إحدى حالات التعرض للانحراف"، فهما لم يحددا الحد الأدنى لسن الحدث، وخفضا من الحد الأقصى إلى خمسة عشرة سنة ميلادية.

- وعرف قانون الأحداث القطري الحدث بأنه كل ذكر أو أنثى أتم السابعة من عمره ولم يبلغ السادسة عشرة من العمر وقت ارتكاب الجريمة أو عند وجوده في إحدى حالات التعرض  للانحراف (11)

- وتنص المادة الأولى والثانية من قانون الأحداث السوري على أن الحدث من لم يتم الثامنة عشرة من عمره ، ولا يلاحق جزائيا الحدث الذي لم يتم السابعة من عمره حين ارتكاب الفعل

- ونصت المادة الأولى ( 01 ) من قانون حماية الأحداث المنحرفين اللبناني بأن "يطبق هذا المرسوم الاشتراعي على الحدث الذي أتم السابعة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة إذا ارتكب جرما معاقبا عليه في القانون ....ولا يلاحق جزائيا من لم يتم السابعة من عمره حين اقترافه  الجرم" (12)

- وتعرف مجلة حماية الطفل التونسي صغير السن أو الحدث وتسميه" الطفل " في الفصلين ( 3 و 68 ) على أنه: " كل إنسان عمره أقل من ثمانية عشر عاما مالم يبلغ سن الرشد بمقتضى أحكام خاصة ..والطفل الذي لم يبلغ سنه ثلاثة عشر عاما يتمتع بقرينة غير قابلة للدحض على عدم قدرته على خرق القوانين الجزائية، وتصبح هذه القرينة بسيطة إذا ما تجاوز الثلاثة  عشر عاما ولم يبلغ بعد الخمسة عشر"  (13) .

- وتنص المادة الثانية ( 02 ) من قانون رعاية الأحداث السوداني على أن الحدث يقصد به كل ذكر أو أنثى دون الثامنة عشرة من العمر والجانح يقصد به الحدث الذي لاتقل سنه عن عشر سنوات ولم يكمل الثماني عشرة والذي ارتكب فعلا مخالفا لأحكام أي قانون جنائي.

كما تنص المادة 49 من قانون العقوبات السوداني على أنه : " لاجريمة في فعل يرتكبه  الصغير الذي لم يبلغ العاشرة من عمره "  (14) .

- وتعرف المواد 3 و 6 و 7 من قانون الأحداث الجانحين والمشردين في الإمارات العربية المتحدة الحدث بأنه من لم يتم الثامنة عشرة من عمره وقت ارتكاب الفعل محل المساءلة أو وجوده في حالة التشرد ...

- ولاتقام الدعوى الجزائية على الحدث الذي لم يتم السابعة من عمره  (15) .

- كما عرفته بعض الاتفاقيات الدولية:

- حيث تنص المادة الأولى ( 01 ) من اتفاقية حقوق الطفل الصادر بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 44/25 لسنة 1989 على أن: " الطفل يعني كل إنسان  (16)  لم يجاوز الثامنةعشرة مالم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه "  (17)

- وتنص القاعدة الثانية ( 2/ 2 ) من قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الاحداث ( قواعد بكين ) لسنة 1985 على أن : " الحدث هو طفل أو شخص صغير السن يجوز بموجب النظم القانونية ذات العلاقة مساءلته عن جرم بطريقة تختلف عن طريقة مساءلة البالغ "  (18) ، فهي لم تحدد سن الحدث الأدنى ولا الأقصى.

- وينص الإعلان العالمي لبقاء الطفل وحمايته ونمائه الصادر في سبتمبر 1990 أن " الطفل في نظر الاتفاقية الدولية هو كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشر مالم يبلغ سن الرشد ذلك بموجب  القانون المطبق عليه "  (19) .

وخلاصة القول: يتبين لنا مما سبق أن جل التشريعات ربطت بين تعريف الحدث أو صغير السن  (20)، وتحديد السن الذي يخرج به الصغير من مرحلة الحداثة نظرا لارتباط مسؤوليته الجنائية بالسن فهو – كما قلنا - قبل التمييز عديم الأهلية والمسؤولية ، وبعد التمييز وقبل بلوغ سن الرشد الجزائي ناقص الأهلية والمسؤولية ، فإذا بلغ السن التي حددها القانون للرشد أصبح مسؤولا مسؤولية كاملة.

فالحدث في هذه المرحلة أي مابين الحد الأدنى والحد الأقصى لسن الحداثة يكون إدراكه ناقصا مما يستوجب تخفيف مسئوليته الجنائية، أما الصغير الذي لم يتجاوز الحد الأدنى على اختلاف بين التشريعات في تحديده أو السابعة من عمره في نظر أغلب التشريعات فهو غير مميز فيكون  غير مسؤول جنائيا.

_______________

1- وهو الحد الأقصى لسن الحدث ، حيث يخرج الفرد من دائرة الحدث وهو ما عليه أغلب التشريعات . محمد عبد القادر قواسمية: جنوح الأحداث في التشريع الجزائري، ط 1992 م، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، ص 34 ، علي مانع:

جنوح الأحداث والتغيير الاجتماعي في الجزائر المعاصرة، ط 1996 م، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ص 17

2-  لا توقع على القاصر الذي لم يكمل الثالثة عشر من عمره إلا تدابير الحماية و التربية  قرار صادر عن غرفة الجنح

 والمخالفات بتاريخ 20 -3 - 1984 تحت رقم 14.250 ،حميش كمال :الحماية القانونية للطفل في التشريع الجزائي  الجزائري، مذكرة التخرج لنيل إجازة المعهد الوطني للقضاء ، الجزائر، الدفعة الثانية عشر 2001 - 2004 ،هامش ص 39  عبد الله سليمان: شرح قانون العقوبات الجزائري، الجريمة، ط 2002 م، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،ج 2ص 5

3-  محمد عبد القادر قواسمية: المرجع السابق ص 35 ، يقول الدكتور أحسن بوسقيعة: ونلاحظ هنا أن المشرع  الجزائري لم يحدد سنا أدنى لمتابعة الحدث ومن ثم فمن الجائز متابعة طفل في سن الثانية أو الثالثة ، وتفاديا لحصول مثل هذه الأوضاع  حدد المشرع التمهيدي لقانون العقوبات السابعة من العمر كحد أقصى للمتابعة الجزائية ، أما دونها فلا تجوز المتابعة .

الوجيز في القانون الجزائي العام ، ط 2006،3 م، دار هومة، الجزائر، ص 198

4 - حسن الجوخدار: قانون الأحداث الجانحين، ط1 ، 1992 م، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، ص 36 ،ص 36

5- هناك بعض التشريعات كالقانون الأردني في المادة الثانية من قانون الأحداث ، والقانون اللبناني في المادة 240 من قانون العقوبات الصادر عام 1943 فرقا بين بعض المصطلحات المستعملة لصغير السن : فعديم التمييز من كان سنه من بدء الولادة إلى سن السابعة ، والولد من أتم السابعة من عمره ولم يتم الثانية عشرة ، والمراهق من أتم الثانية عشرة ولم  يتم الخامسة عشرة ، والفتى من أتم الخامسة عشرة ولم يتم الثامنة عشرة . علي عبد القادر القهوجي: قانون العقوبات–القسم العام– ط 2000 الدار الجامعية، بيروت، ص 639 ، غسان رباح: الاتجاهات الحديثة في قانون العقوبات العام وقضاء  الأحداث المنحرفين، ط 2، 1990 م، الجامعة اللبنانية، ص 195 ، المستشار أديب هلسا : لمحة تاريخية عن مسؤولية الأحداث في المملكة الأردنية الهاشمية تقرير قدم في المؤتمر الخامس للجمعية المصرية للقانون الجنائي لسنة 1992 بالقاهرة، الآفاق الجديدة للعدالة الجنائية دار النهضة العربية، ص 281

وفرقت بعض التشريعات بين الحدث والصغير كالتشريع العراقي ، فالحدث من أتم التاسعة من عمره كما ورد في قانون رعاية الأحداث العراقي لسنة 1983 ، وقد كانت المادة الأولى من قانون الأحداث لسنة 1972 الملغى تعرف الحدث بأنه من أتم السابعة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة وتعرف الصغير بأنه من لم يتم السابعة من عمره . زينب أحمد عوين:

 قضاء الأحداث ( دراسة مقارنة )، ط 1،  2003 م، دار الثقافة، الأردن، ص 12

6 - عبد الحميد الشواربي: جرائم الأحداث وتشريعات الطفولة، ط 1997 م، منشأة المعارف الإسكندرية، ص 59 ، د عبد الحكم فودة : جرائم الأحداث في ضوء الفقه وقضاء النقض،ط 1997 م، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، ص 12 .

عادل يحيى قرني علي: النظرية العامة للأهلية الجنائية دراسة مقارنة، ط 2000 م، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر،  ص 255

7- -كامل السعيد: شرح الأحكام العامة في قانون العقوبات،ط 1، ، 2002 م، الدار العلمية الدولية، عمان ،ص 625 .

 زينب أحمد عوين: قضاء الأحداث ، ص 12 ،إبراهيم حرب محيسن: إجراءات ملاحقة الأحداث الجانحين، ط 1، 1999 م ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ص 11 ، منذر عرفات: المرجع السابق ،ص 43 ، محمد صبحي نجم: دور شرطة الأحداث في مرحلة الضبط القضائي تقرير قدم في المؤتمر الخامس للجمعية المصرية للقانون الجنائي لسنة 1992 ، دار النهضة العربية  القاهرة ،ص 62 .

 

8- زينب أحمد عوين : المرجع السابق ص 12 ، عبد الوهاب عبدول: المسؤولية الجنائية للأحداث تقرير قدم في المؤتمر  الخامس للجمعية المصرية للقانون الجنائي لسنة 1992 بالقاهرة ص 281

9- عبد الوهاب عبدول: البحث السابق، ص 281

10- زينب أحمد عوين: المرجع السابق ص 14

11- زينب أحمد عوين: قضاء الأحداث ص 13 ، عبد الوهاب عبدول: المسؤولية الجنائية للأحداث بحث سابق، ص 281 .

12 - علي عبد القادر القهوجي : قانون العقوبات ص 639 ، سمير عالية : أصول قانون العقوبات –القسم العام- ط 1 ، 1415 هـ- 1994 م، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، ص 413 ، زينب أحمد عوين: المرجع السابق ،  ص 12

13 - رشيد الزناد: رؤية عصرية لمعالجة انحراف الأطفال بالجمهورية التونسية ، بحث مقدم في كتاب للدكتور: رشيد الرينكة: نحو استراتيجية إسلامية موحدة لحماية الطفولة الجانحة، مطبعة فضالة، المغرب، ط 1، 1422 ه- 2002 م ،ص 284 و 294

14- زينب أحمد عوين: المرجع السابق ص 13

15- مصعب الهادي بابكر: الأسباب المانعة من المسؤولية الجنائية، 1408 ه- 1988 م، دار مكتبة الهلال، بيروت، ص 11

16 - زينب أحمد عوين: قضاء الأحداث ص 12

17 - ذكرا كان أم أنثى

18- محمد محي الدين عوض: الحدث على المستوى الدولي وقايته ...وعلاج انحرافه، تقرير قدم في المؤتمر الخامس للجمعية  المصرية للقانون الجنائي لسنة 1992 بالقاهرة ص 212

19-  محمد محي الدين عوض: الحدث على المستوى الدولي وقايته ...وعلاج انحرافه، تقرير قدم في المؤتمر الخامس للجمعية المصرية للقانون الجنائي لسنة 1992 بالقاهرة ص 213

20- عبد الحميد الشواربي: جرائم الأحداث وتشريعات الطفولة، ط 1997 م، منشأة المعارف الإسكندرية ص 28




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .