أقرأ أيضاً
التاريخ: 27-3-2016
4468
التاريخ: 2-7-2019
7668
التاريخ: 25/9/2022
1963
التاريخ: 27-6-2019
6338
|
إذا كان الأصل أن الشروع لا يقوم إلا بالنسبة للجرائم المادية ذات النتيجة، باعتبار لا تتحقق قانونا إلا بوقوع النتيجة الإجرامية، فإنه كاستثناء يمكن أن تقوم حتى بالنسبة لبعض الجرائم الشكلية، على الرغم من أن التجريم في هذه الجرائم يطال السلوك المجرد دون الاعتداد بالنتيجة(1)، كما هو الحال بالنسبة لسلوك الانضمام إلى جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود. لا يمثل سلوك الانضمام إلى جماعة إجرامية منظمة نشاطا أصيلا بالنسبة للجريمة المنظمة، وٕانما هو من السلوكيات المكملة التي تدعم وجود هذه الجماعات واستمرارها، ذلك أن تخلف هذا السلوك اللاحق لإنشاء أو تأسيس الجماعة الإجرامية لا يترتب عنه انتفاء هذه الجماعة(2) لكن رغم ذلك يكتسي سلوك الانضمام إلى جماعة إجرامية منظمة خطورة خاصة، وهو ما دفع المشرع إلى تجريمه لذاته والمعاقبة عليه دون اشتراط وقوع أي سلوك إجرامي من طرف المنضم، لكن الانضمام، لا يكون بصورة آلية أو مباشرة، بل لا بد من المرور بمرحلتين مرحلة عرض الطلب من قبل الراغب في الانضمام ومرحلة قبول العرض من طرف أعضاء الجماعة الإجرامية المنظمة. وعلى هذا الأساس إذا كان بإمكان الجزم بعدم تصور الشروع في مرحلة تكوين الجماعة الإجرامية المنظمة، إلا أنه يمكن القول بقيامه في حالة الانضمام، وذلك بصدور عرض من قبل الشخص الراغب في الانضمام، دون أن يصادفه قبول من أعضاء هذه الجماعة(3) وحتى يقوم الشروع في الجريمة المنظمة العابرة للحدود في حالة الانضمام ويعتد به، لا بد من توافر جملة من الشروط تتجلى في وجود جماعة إجرامية منظمة، البدء في التنفيذ ووقف التنفيذ، على النحو التالي:
أولا: وجود جماعة إجرامية منظمة.
يقتضي الانضمام وجود جماعة إجرامية منظمة قائمة، باعتباره النتيجة المتحصلة من عرض وقبول بين الجاني وبين أعضاء هذه الجماعة(4). ومن ثمة يمكن القول أن وجود هذه الجماعة يشكل الركن المفترض للاعتداد بالشروع في حالة الانضمام، فلو تم إبداء الرغبة قبل تشكل هذه الجماعة، فإن ذلك يعد دعوة إلى الاتفاق على تأسيس الجماعة، وفي هذه الحالة يأخذ معلن الرغبة حكم المؤسس لهذه الجماعة.
من هنا يمكن القول أنه بدون تأسيس الجماعة الإجرامية المنظمة، بتلاقي عدة إرادات إجرامية قبل إبداء الرغبة في الانضمام، لا مجال للحديث عن الانضمام، ولا يتصور قيام حالة الشروع حتى ولو باء الطلب بالفشل، لأننا نكون أمام حالة عدم تمام الجريمة في مرحلة التكوين والتي لا يعتد ولا يتصور الشروع فيها.
ثانيا: البدء في التنفيذ.
يعد البدء في التنفيذ عملا ماديا لا يقبل التأويل في دلالاته على الاتجاه إلى تنفيذ الجريمة، وهذا الفعل يشكل الحد الفاصل بين ما هو محض تحضير للجريمة غير معاقب عليه وبين ما هو بدء فيها معاقب عليه(5)، هذا العمل يعبر عن الركن المادي في الشروع، يتجلى في إعلان الشخص الذي يريد الانضمام رغبته في ذلك بتوجيهها إلى أعضاء الجماعة الإجرامية، قصد الحصول على موافقة من لهم سلطة التعبير نيابة عن الجماعة(6)
ثالثا: وقف التنفيذ.
البدء في التنفيذ غير كاف لتحقيق الشروع، بل لابد أن يوقف تنفيذ العناصر المادية للجريمة دون تمامها أو يخب أثرها نتيجة لظروف مستقلة عن إرادة الفاعل( 7)، إذ لو كان العدول راجع إلى إرادته فلا مجال للقول بوجود حالة الشروع، بشرط أن يتم هذا العدول اختياريا قبل تمام الجريمة، فإذا ما تحققت الجريمة وحاول فاعلها الرجوع إلى رشده، فإن ذلك لا يعد عدولا، وٕانما مجرد توبة لا أثر له على الطابع الإجرامي للفعل(8) تعد الجريمة موقوفة عندما يبدأ الفاعل بنشاطه المادي لتحقيق النتيجة الإجرامية ولكنها لا تقع بسبب أن هذا النشاط قد أوقف بعد البدء فيه وقبل نهايته(9). وتتحقق هذه الحالة عندما يعلن أحد الأشخاص رغبته في الانضمام إلى جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود ويوجهها إلى أعضائها، لكن قبل إبداء الموافقة عليها يتم إلقاء القبض على عناصر هذه الجماعة وتفكيكها، ففي هذه الحالة تقوم حالة الشروع لأن الانضمام بقي مجرد طلب لم يوشح بالقبول.
وتعد الجريمة خائبة، عندما يسلك الجاني السلوك المؤدي إلى النتيجة الإجرامية ويستغرقه، إلا أن المبتغى لا يتحقق أو يتحقق جزء منه فقط(10). وتتجسد هذه الحالة عندما يعلن الشخص عن رغبته في الانضمام إلى جماعة إجرامية منظمة ويتم رفض طلبه، حيث أنه لم تتحقق رغبته في الانضمام إلى الجماعة وخاب أمله. إذا توافرت الأركان ، استحق الشارع في جريمة الانضمام إلى جماعة إجرامية منظمة العقوبة، حيث يعاقب بنفس العقوبة المقررة للانضمام إلى هذه الجماعة كما لو حدث ذلك فعلا. لكن ما ينبغي الإشارة إليه أن الشروع المعاقب عليه في حالة الانضمام إلى جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود، لا يكون إلا في حالة ما إذا كان الهدف من تأسيس الجماعة هو الإعداد لارتكاب الجنايات، لأن هذا الفعل يكون جناية، والشروع في الجناية يعد كالجناية نفسها، وبالتالي فإن العقاب على هذا الشروع لا يحتاج إلى نص بخلاف الشروع في الانضمام إلى جماعة الغرض من ورائها ارتكاب الجنح، الذي لا يعاقب عليه لعدم وجود نص صريح كما يتطلب القانون ذلك.
_________________
1- سليمان عبد المنعم، النظرية العامة لقانون العقوبات، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية بيروت لبنان، سنة 2003 ص 589 .
2- حسام محمد السيد أفندي، التشكيلات العصابية في القانون الجنائي، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة مصر، سنة 2011. ص 367 .
3- طارق سرور، الجماعة الإجرامية المنظمة، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة مصر، سنة 2005. ص 212
4- محمد سامي الشوا، الجريمة المنظمة وصداها على الأنظمة العقابية، دار النهضة العربية، القاهرة مصر، سنة 1998 ص 190 .
5- رمسيس بهنام، النظرية العامة للقانون الجزائي، ط الثالثة منقحة، منشأة المعارف، الإسكندرية مصر، سنة 1997 ص 699 ومايليها.
6- حمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات (القسم الخاص: الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، جرام الأشخاص وجرائم الأموال)، ط الخامسة، دار النهضة العربية، القاهرة، سنة 2013 . ص 118 .
7- أنظر المادة 30 من ق.ع.ج
8- أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، ص 111 .
9- عبد الرحمن خلفي، أبحاث معاصرة في القانون الجنائي المقارن، نظرة حديثة للسياسة الجنائية، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، سنة 2014 ص 114.
10- عبود السراج، شرح قانون العقوبات (القسم العام)، منشورات جامعة دمشق، كلية الحقوق، سنة 1998 ص 317
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|