المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

الفعالية البايولوجية لمشتقات 4,1- ثايوزبين
2024-07-13
عقوق الوالدين‏
5-10-2016
إقليم التندرا
2024-09-02
فرز وتعبئة البسلة
22-3-2016
تعريف الخبير وصفته القانونية
31-7-2017
علي (عليه السلام) والحرورية
30-8-2019


صور المساهمة الجزائية  
  
6011   10:44 صباحاً   التاريخ: 3-7-2019
المؤلف : عباسي محمد الحبيب
الكتاب أو المصدر : الجريمة المنظمة العابرة للحدود
الجزء والصفحة : ص116-120
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

تتعدد أوصاف المساهمين في ارتكاب الجريمة، ويمكن إجمالها في المساهمة الأصلية والمساهمة التبعية أو العارضة، وبالنسبة للمشرع الجزائري تتخذ المساهمة الجزائية صورتين المساهمة الأصلية وتشمل الفاعل المادي والفاعل المعنوي، و الاشتراك.

ا- الفاعل الأصلي.

قد يكون الفاعل الأصلي واحدا وغيره شركاء تابعين له، كما قد يكون مساهما مباشرا إلى جانب فاعلين أصليين آخرين في حالة توزيع التنفيذ المادي للجريمة بين عدة أشخاص. يعد فاعلا أصليا في حكم قانون العقوبات الجزائري كل من ساهم مساهمة مباشرة في تنفيذ الجريمة أو حرض على ارتكاب الفعل( 1) أو حمل شخصا لا يخضع للعقوبة على  ارتكاب جريمة(2)

1 - الفاعل المادي.

يقصد بالفاعل المادي من يتول تنفيذ الأفعال المادية المكونة للسلوك الإجرمي محل الجريمة( 3)، وقد يكون لوحده أو مع غيره.

أ- الفاعل المادي لوحده.

يكون الفاعل المادي لوحه، عندما يستأثر بارتكاب الأعمال المادية للجريمة دون أن يعاونه في ذلك غيره. وليس ضروريا حتى يكتسب الشخص هذه الصفة أن يكون قد نفذ العمل المادي حتى نهايته ولا أن يحدث التنفيذ نتيجة، إذ يصدق وصف الفاعل المادي حتى على من حاول ارتكاب الجريمة وحتى على من ارتكب جريمة خائبة(4)

ب- الفاعل المادي مع غيره.

يكون الفاعل المادي مع غيره، في الحالة التي يتوزع فيها السلوك الإجرامي المكون للركن المادي في جريمة معينة، إلى أكثر من فاعل، بحيث يكون من بين الأفعال ما يعد  ثمرة لمسلك شخص آخر(5) ففي هذه الحالة نكون بصدد جريمة واحدة تحققت بسلوك أكثر من شخص، وكل فعل يكفي في ذاته لقيام الجريمة، وبالتالي معاقبة الفاعل عنها( 6). على الرغم من أنه لم يقم بباقي الأعمال المكونة للسلوك الإجرامي.

2 - المحرض.

يعرف التحريض بأنه حمل الغير على ارتكاب جريمة معينة، يقوم على أساس نشاط إيجابي يتكون من عدة عناصر تتجلى في خلق فكرة الجريمة لدى المحرض وٕاقناعه بقبولها ودفعه إلى تنفيذها( 7)، ويكون ذلك إما بالهبة أو الوعد أو التهديد أو إساءة استعمال السلطة  أو الولاية أو التحايل أو التدليس الإجرامي(8) فالنشاط الايجابي الصادر عن المحرض يتخذ صورة إبراز البواعث التي تدفع الشخص إلى الجريمة وتحبيذ الآثار التي تترتب عليها، والغض من شأن العقبات التي تعترض طريقها وٕاضعاف أهمية الاعتبارات التي تنفر منها( 9)، لذلك كان التحريض من أبشع صور المساهمة، على اعتبار أنه يذهب إلى بث فكرة ارتكاب الجريمة في فكر كان خال منها. على هذا الأساس نجد أن قانون العقوبات الجزائري حمل المحرض المسؤولية الجزائية وقضى بتوقيع العقوبات المقررة للجريمة المزمع ارتكابها عليه، حتى ولو لم ترتكب هذه  الجريمة لمجرد امتناع من كان ينوي ارتكابها بإرادته وحدها(10)

3 - الفاعل المعنوي.

يقصد بالفاعل المعنوي كل من يحمل شخصا لا يخضع للعقوبة بسبب وضعه أو صفته الشخصية على ارتكاب جريمة(11)، بمعنى آخر، هو من يستخدم شخصا كأداة مادية لارتكاب الجريمة عن طريق بث هذه الفكرة في ذهنه، دون أن يكون مرتكب الجريمة مسؤولا  جزائيا(12) يأخذ الفاعل المعنوي في قانون العقوبات الجزائري وصف الفاعل الأصلي بدليل أنه مستقل بمسؤوليته عن الفاعل المادي، ويعاقب بالعقوبات المقررة للجريمة المرتكبة، على الرغم من أن الفاعل المادي في هذه الجريمة لا يعاقب عليها بسبب وضعه أو صفته  الشخصية(13) ويختلف الفاعل المعنوي عن المحرض في كون أن عمل هذا الأخير يهدف إلى خلق التصميم الجرمي لدى الغير، وهو مالا يتصور إلا إذا وجه شخص يستطيع إدراك خطورة أفعاله ودلالتها الجرمية، في حين أن ذلك لا يتوافر في الفاعل المادي المرتكب للجريمة التي  حمله على ارتكابها الفاعل المعنوي(14)

اا- الشريك.

 يعد الاشتراك صورة من صور المساهمة الجزائية، بحيث يعرف الشريك بأنه " من لم يشترك اشتراكا مباشرا، ولكنه ساعد بكل الطرق أو عاون الفاعل أو الفاعلين على ارتكاب  الأفعال التحضيرية أو المسهلة أو المنفذة لها مع علمه بذلك" (15) يدخل عمل الشريك ضمن المساهمة التبعية، إذ يكتسب الصفة الإجرامية لصلته بالفعل الإجرامي الذي ارتكبه الفاعل( 16)، فهو من لم يساهم مساهمة مباشرة في ارتكاب الجريمة وٕانما ساهم فيها بصفة عرضية أو ثانوية(17)، ويكون عمل الشريك عن طريق تقديم المساعدة أو المعاونة للفاعل أو الفاعلين في ارتكاب الأفعال التحضيرية للجريمة، أو الأفعال التي من شأنها أن تسهل ارتكاب الجريمة أو التي تدخل في عملية التنفيذ، مع علمه بذلك. ولا يقتصر الاشتراك على من يساعد أو يعاون الفاعل في ارتكاب الأفعال المرتبطة  بالجريمة، وٕانما يأخذ وصف أو حكم الشريك "... من اعتاد أن يقدم مسكنا أو ملجأ أو مكان للاجتماع لواحد أو أكثر من الأشرار الذين يمارسون اللصوصية أو العنف ضد أمن  الدولة أو الأمن العام أو ضد الأشخاص أو الأموال مع علمهم بسلوكهم الإجرامي "(18) وبخصوص مسؤولية الشريك، نجد بأن المشرع الجزائري أخذ بتبعية عمل الشريك بعمل أو سلوك الفاعل الأصلي تبعية كاملة من حيث التجريم، إذ أن عمل الشريك يستمد إجرامه من تجريم الفعل، وتبعية نسبية من حيث العقاب، ولا يسأل على الاشتراك إلا إذا نفذت  الجريمة أو تم الشروع فيها (19) .

________________

1- أنظر المادة 41 من ق.ع.ج.

2- أنظر المادة 45 من القانون نفسه.  

3-  سليمان عبد المنعم، النظرية العامة لقانون العقوبات، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية بيروت لبنان، سنة  2003 ص 639.

4- أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، ص 152 .

5- محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات القسم العام، المجلد الثاني، دار المنشورات الجامعية ، ص 808  

6- شريف سيد كامل، الجريمة المنظمة في القانون المقارن، ط الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة مصر، سنة   2001. ص 562

7- عبود السراج، شرح قانون العقوبات (القسم العام)، منشورات جامعة دمشق، كلية الحقوق، سنة 1998 ص 421 .

8-  أنظر المادة 41 من ق.ع.ج.

9- محمود نجيب حسني، مرجع نفسه. ص 863 .

10- أنظر المادة 46 من القانون نفسه.

12- أنظر المادة 45 من القانون نفسه.

13- سليمان عبد المنعم، النظرية العامة لقانون العقوبات، مرجع سابق. ص 639

14- أنظر المادة 45 من ق.ع.ج.

15- محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات (القسم العام)، المجلد الثاني، مرجع سابق. ص 812.

16-  انظر المادة 42 من القانون نفسه.

17- عبد الرحمن خلفي، محاضرات في القانون الجنائي العام، دراسة مقارنة، ط جديدة مزيدة ومنقحة، دار الهدى للطباعة  والنشر والتوزيع الجزائر، ، سنة 2013 . ص 141

18- أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، مرجع سابق. ص 160  

19- أنظر المادة 43 من القانون نفسه

20- أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، مرجع سابق. ص 161 وما يليها




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .