المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ان أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه}
2024-10-31
{ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا}
2024-10-31
أكان إبراهيم يهوديا او نصرانيا
2024-10-31
{ قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله}
2024-10-31
المباهلة
2024-10-31
التضاريس في الوطن العربي
2024-10-31

الحسين بن عمارة البرجمي
23-6-2017
المظفر بن عليّ ابن الحسين
22-8-2016
Automorphic Number
9-11-2020
Quartic in Three Dimensions
19-8-2016
بنت القنصل POINSETTIA
5/10/2022
مُركز بروتين القمح Wheat Protein Concentrate
22-9-2020


صور الفعل الإجرامي المكون للجريمة المنظمة العابرة للحدود  
  
2428   10:42 صباحاً   التاريخ: 3-7-2019
المؤلف : عباسي محمد الحبيب
الكتاب أو المصدر : الجريمة المنظمة العابرة للحدود
الجزء والصفحة : ص239-245
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

تتعدد الأفعال الإجرامية المكونة للجريمة المنظمة العابرة للحدود، فمنها من تؤدي إلى بعث الجماعات التي تنشط في هذا النوع من الإجرام إلى الوجود، وتتمثل في الإنشاء  والتأسيس والتنظيم، ومنها من تساهم في شد عضد هذه الجماعات وضمان بقائها وتتمثل في الانضمام والاتصال.

1- إنشاء وتأسيس جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود.

الإنشاء فعل من الأفعال المكونة للجريمة المنظمة العابرة للحدود، يمثل اللبنة الأولى في بناء الجماعات الإجرامية التي تنشط في هذا النوع من الإجرام(1)، وهو عبارة عن سلوك مادي ذي مضمون نفسي، بحيث يتم الإفصاح عن الفكرة والإرادة، كدعوة للتفاوض، للتلاقي بين نية صاحب السلوك ونوايا آخرين على هدف مشترك(2)، يتجلى في ارتكاب أنشطة إجرامية مستقبلا. يعد تأسيس جماعة إجرامية منظمة من أشد الأفعال المكونة للجريمة المنظمة العابرة للحدود خطورة وتهديدا للمصالح والقيم المحمية قانونا وتعريضها للخطر، باعتباره يمثل الأرضية التي من خلالها ينطلق الإجرام، إذ بدونه لا مجال للحديث عن الصور الأخرى للفعل الإجرامي المكون لهذه الجريمة. يقصد بالتأسيس كل نشاط من شأنه أن يخلق جماعة إجرامية ويعطيها كيانا ووجودا ماديا، وذلك بتلاقي عدة إرادات إجرامية واتصافها بطابع التنظيم(3)، يفترض تلاقي هذه الإرادات نحو تحقيق أهداف معينة، ويكون ذلك بالدعوة إلى أفكارها وبلورة أهدافها، بشرط أن تكون الأهداف موحدة تصب في قالب واحد، وهو ما يحقق الوحدة المادية للإرادات الإجرامية  المتفقة(4)، فهذا الكيان لا محالة من شأنه أن يزعزع الأمن والاستقرار داخل المجتمع(5) اختلفت التشريعات الجزائية فيما بينها حول عدد الإرادات الإجرامية المتطلبة أثناء التأسيس لتكيون النموذج القانوني للجريمة المنظمة، فمنها من ذهبت إلى تحديد حد أدنى بدونه لا تقوم الجماعة التي تنشط في مجال هذا النوع من الإجرام، ومنها من لم تحدد ذلك ليبقى تلاقي إرادتين إجراميتين كافي للقول بتأسيس جماعة إجرامية منظمة، كما أنه لا يشترط للاعتداد بالتأسيس أن تتكون الجماعة وتستقر لفترة من الزمن، أو أن تقع الأنشطة الاجرامية  المزمع ارتكابها، ذلك أن الجريمة المنظمة قائمة بمجرد فعل التأسيس  الذي يعد سلوكا باتا لا يحتاج إلى من يقومه(6)  إضافة إلى ذلك فإن الأغراض غير المشروعة المستهدفة من التنظيم هي التي تجعله مخالفا لأحكام القانون، أيا كان الاسم المطلق عليه، جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة( 7)، وبالتالي يستوي في ذلك الصفة أو الاسم الذي تتخذه الجماعة لنفسها، ولا عبرة بالأهداف أو الشكل أو المظهر الخارجي، ذلك أن الجماعة الاجرامية  المنظمة قد تنشأ تحت ستار شخص اعتباري له كيان معترف به قانونا، كالجمعية أو الشركة، في حين أن حقيقة التكوين هي ارتكاب أنشطة إجرامية، ففي هذه الحالة يتم تأسيس الجماعة متخفية وراء كيانها  وشكلها القانوني(8)

2- تنظيم جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود.

يعد التنظيم من أهم السمات المميزة للجماعة الاجرامية ، إلى درجة أنها اتخذته وصفا لها، ذلك أن هذه الجماعات لا تمارس أنشطتها بشكل عشوائي، بل بشكل مدروس ومخطط له مسبقا قبل الإقدام على اقتراف الأنشطة الاجرامية . يقتضي إنشاء وتأسيس جماعة إجرامية منظمة وجود تنظيم بداخلها على نحو يضمن استمرارها، ويقصد بالتنظيم هيكلة هذه الجماعة في نسق أو نظام كامل ومتكامل، بترتيبها وتوزيع الأدوار بداخلها بشكل مفصل يساهم في تحقيق برامجها المتمثلة في ارتكاب أنشطة اجرامية (9)

ولا يقتصر التنظيم على ترتيب البيت داخل الجماعة الاجرامية ، بل يشمل أيضا التدبير والتأمل والتفكير في كل ما يسمح بتجهيز الوسائل التي من شأنها أن تمكن الجماعة من الوصول إلى مآربها( 10)، وهو ما يجعل من التنظيم خطوة مهمة متقدمة بعد إنشاء وتأسيس الجماعة الاجرامية  المنظمة. ويفترض التنظيم داخل الجماعة الاجرامية  المنظمة أن يكون سابقا على ارتكاب الأنشطة الاجرامية  وأن يتراخى لبرهة من الزمن من أجل ضمان نجاح هذه العمليات، وهو ما يستدعي بالضرورة وجود وسائل مادية( 11) ووسائل بشرية وٕاعدادها مسبقا لتسخيرها في تنفيذ العمليات الاجرامية .

إن تعدد الجناة يعد السمة البارزة في التنظيم الإجرامي، بل عنصرا أساسيا ولازما لقيام الركن المادي الذي يتحقق به النموذج القانوني للجريمة المنظمة( 12)، وهو ما يتطلب ضرورة وجود نظلم لتسيير الإرادات الاجرامية  المتلاقية، وهذا ما يتحقق بالتنظيم الذي يشمل بالدرجة الأولى تحديد أساليب إدارة الجماعة الاجرامية  المنظمة وقيادتها، فضلا عن الأنشطة المراد ارتكابها وكيفية تنفيذ العمليات المتعلقة بها.

يقصد بإدارة الجماعة الاجرامية  المنظمة تسييرها وتوجيهها والإشراف عليها، مع التنسيق بين مختلف الحلقات المكونة لهذه الجماعة، لاسيما بين الإدارة المركزية والإدارة اللامركزية( 13). أما القيادة فيقصد بها سلطة الأمر والتوجيه، حيث يمثل القادة السلطة الآمرة أو المشرفة أو الموجهة أو السلطة الروحية التي تستمد منها الجماعة فكرها أو إيديولوجيتها أو فلسفتها( 14)، وهو ما يجعل من دور متولي الزعامة دورا أساسيا يتجاوز مجرد العضوية  وتوجيه التعليمات إلى استقطاب أعضاء الجماعة(15) من هنا يظهر التمييز بين الجريمة المنظمة القائمة على تلاقي إرادات اجرامية  بناء على اتفاق إجرامي منظم، وبين جمعيات الأشرار القائمة على وجود اتفاق إجرامي، فهذا الأخير مهما تعدد أعضاؤه فإنه لا يشترط وجود إدارة وقائد، بل هو يتمثل فقط في اتحاد الإرادات دون أن تكون لإحداها سلطة على الأخرى، بخلاف الجماعة الاجرامية  المنظمة التي من سماتها الأساسية وجود إدارة تضمن الاستمرارية ووجود قيادة تضمن إعطاء الأوامر  والتوجيه، بشكل لا يكون معه إلا الطاعة من قبل الأعضاء المخاطبين بهذه الأوامر(16)

3- الانضمام إلى جماعة اجرامية  منظمة عابرة للحدود.

يعد الانضمام إلى جماعة اجرامية  منظمة نشاط لاحق متميز ومستقل عن فعل الإنشاء والتأسيس، يقصد به أي نشاط مادي غايته الالتحاق والدخول في عضوية جماعة اجرامية  منظمة قائمة وموجودة قبل هذا الفعل، وهو النتيجة المترتبة من عرض وقبول بين الجاني  وأحد الأعضاء المنتمين إلى هذه الجماعة سلفا(17) وفعل الانضمام وٕان كان لا يؤدي إلى خلق وٕايجاد كيان غير مشروع، إلا أنه يساهم بدرجة كبيرة في استمرارية الجماعات الاجرامية  المنظمة وبقائها، وبالتالي فإن وجود هذه الجماعة مسبقا يعد الركن المفترض في تجريم الانضمام إليها(18)، وهذا الأمر بديهي يقتضيه المنطق والذوق السليمين، إذ بدون فعل التأسيس والإنشاء لا مجال للحديث عن فعل الانضمام، على الرغم من استقلالهما عن بعضهما في مجال العقوبة، على اعتبار أن كل واحد منهما يشكل سلوكا إجراميا معاقب عليه.

وتستوي في الانضمام وسيلة وقوعه، فقد يحدث نتيجة علاقة مباشرة بين أحد أعضاء الجماعة وبين شخص قام بإقناعه بالانضمام إلى هذا النظام، وقد يكون نتيجة استجابة للترويج لهذا التنظيم عن طريق منشوراتها( 19)، المهم هو أن يحدث الانضمام عن وعي وتبصر بأهداف الجماعة الاجرامية  المنظمة، وبإرادته دون أن يكون مكرها في ذلك(20)، ولو اقتصر على عمل تنفيذي للغرض غير المشروع الذي قامت الجماعة من أجله( 21)، أو فضل الالتحاق دون المساهمة في ارتكاب الأعمال الاجرامية  كالمساندة المالية(22) والانضمام إلى الجماعة الاجرامية  المنظمة لا يتوقف على إرادة الراغب في الانضمام بل يشترط فضلا عن ذلك تطابق إرادة من لهم سلطة التعبير عن الجماعة مع إرادته بقبول انضمامه، وهذا ما قضت به محكمة النقض الإيطالية التي اشترطت لتحقق صفة العضوية في العصابة الاجرامية  أن يحصل الشخص على قبول الأعضاء الآخرين في هذه العصابة  الموجودة بالفعل لعضويته(23) ورغم أن القانون يتطلب ضرورة موافقة أعضاء الجماعة الاجرامية  المنظمة على انضمام أحد الأشخاص إليها، إلا أنه لا يشترط أن يتعرف المنضم على جميع الأعضاء وأدوارهم إذ أن في الغالب هذه الجماعة تتخذ شكلا هرميا تتألف من مجموعة من الطبقات وأن هذا الشخص المنضم في الأصل لا تكون له علاقة إلا مع رئيسه المباشر والأشخاص الذين ينشطون معه، دون أن يتسنى له حق معرفة أعضاء القيادة، ونفس الشيء يصدق على برنامج هذه الجماعة، إذ لا يشترط أن يكون العضو ملما بجميع الأهداف التي تسعى  الجماعة إلى تحقيقها ودون أن تجوز له المطالبة بإطلاعه عليها(24)

وطالما أن الجماعات الاجرامية  المنظمة العابرة للحدود تسعى إلى اتخاذ الإجرام مهنة لها وذلك بتعميرها فوق الأرض أطول مدة( 25)، فإن الانضمام إليها لا يكون بالسهولة بل لابد من إجراء تحقيق حول هذا الشخص لتحديد مدى صلاحيته وقدرته على الانضمام ومدى إمكانية استفادة الجماعة منه، على راس ذلك كله مدى إمكانية الالتزام بالقوانين وعادات العمل داخل الجماعة، لاسيما تلك المتعلقة منها بالسرية في العمل. كما أن الجماعات الاجرامية  المنظمة تسعى إلى استقطاب الكفاءات التي من شأنها أن تعزز من إمكانية تحقيق أهدافها، سواء تجلى ذلك في تسهيل ارتكاب الأنشطة الاجرامية  أو درء الخطر عنها بصرف انتباه السلطات المختصة، أو استغلال النفوذ داخل المراكز والأماكن التي لها علاقة مباشرة بالإجرام والمجرمين كمصلحة السجون، وذلك من أجل  ضمان معاملة خاصة ومتميزة لأعضاء الجماعة في حالة القبض عليهم(26)

4- الاتصال بالجماعة الاجرامية  المنظمة العابرة للحدود.

يقصد بالاتصال بالجماعة الاجرامية  المساهمة في عمل من أعمالها، سواء كان هذا الاتصال بطريق مباشر أو غير مباشر أو بواسطة الغير( 27). ومن أمثلته قيام شخص بإرشاد الجماعة إلى أمر معين يتعلق بها أو تزويدها بمعلومات تفيدها أو تسهم في تحقيق مآربها. يتميز الاتصال بالجماعة الاجرامية  المنظمة عن الانضمام إليها، ذلك أن هذا الأخير يتطلب اتحاد الإرادة والدخول في عضوية الجماعة بخلاف الاتصال الذي يعني مجرد علاقة محددة لا ترقى إلى درجة وصفها بالانتماء، كما أنه في حالة الانضمام يلتزم المنضم بأداء أي عمل يطلب منه ولو كان التنفيذ المادي للجريمة، بخلاف المتصل الذي يقتصر دوره  على القيام بعمل من أعمال الاشتراك(28)  يقوم فعل الاتصال بالجماعة الاجرامية  المنظمة، سواء كان الاتصال شخصيا أو عن طريق الغير، حتى ولو لم يترتب على هذا الاتصال أي نشاط إجرامي، ذلك أن الاتصال مجرم لذاته، شأنه شأن فعل التأسيس أو التنظيم أو الانضمام( 29)، على الرغم من أنه تلاقي هامشي، نظرا لما ينطوي عليه فعل الاتصال من خطورة في حد ذاته( 30)، إذ يساهم في تبصرة أعضاء الجماعة و توعيتهم.

_______________

1- هدى حامد قشقوش، الجريمة المنظمة، ط الأولى، الدار العلمية الدولية ودار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان الأردن   سنة 2001 ص 48 .

2-  حسام محمد السيد أفندي، التشكيلات العصابية في القانون الجنائي، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة  مصر، سنة 2011 ص 328 .

3- أحمد إبراهيم مصطفى سليمان، الإرهاب والجريمة المنظمة (التجريم وسبل المكافحة)، مطبعة العشري، مصر، سنة   2006 ص 129

4- كوركيس يوسف داود، الجريمة المنظمة، ط الأولى، الدار العلمية الدولية ودار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان   الأردن، سنة 2001 ص 43 .

5-  عبد العزيز العشاوي، أبحاث في القانون الدولي الجنائي (الجزء الثاني)، ط الأولى، دار هومة للطباعة والنشر  . والتوزيع، الجزائر، سنة 2006 ص 213.

6- أحمد إبراهيم مصطفى سليمان، الجريمة المنظمة والإرهاب، مرجع سابق. ص 129 .

7- أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات (القسم الخاص: الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، جرام الأشخاص . وجرائم الأموال)، ط الخامسة، دار النهضة العربية، القاهرة، سنة 2013 .. ص 116 .

8-  طارق سرور، الجماعة الإجرامية المنظمة، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة مصر، سنة 2005. ص 127

9- طارق سرور، مرجع سابق. ص 128 .

10- أحمد إبراهيم مصطفى سليمان، الجريمة المنظمة والإرهاب، مرجع سابق. ص 130 .

11- هدى حامد قشقوش، التشكيلات العصابية، مرجع سابق. ص 49 .

12- عامر مصباح الجدال، الجريمة المنظمة، المفهوم والأنماط وسبل التوقي، ط الأولى، منشورات اللجنة الشعبية العامة   للثقافة والإعلام، ليبيا، سنة 200 ص 103

13- حسام محمد السيد أفندي، مرجع سابق. ص 331 و 332 .

14- طارق سرور، مرجع سابق. ص 134 .

15-  محمد سامي الشوا، الجريمة المنظمة وصداها على الأنظمة العقابية، دار النهضة العربية، القاهرة مصر، سنة   1998 ص 189.

16- هدى حامد قشقوش، التشكيلات العصابية، مرجع سابق. ص 50 .

17-  أحمد إبراهيم مصطفى سليمان، الجريمة المنظمة والإرهاب، مرجع سابق. ص 132 .

18- طارق سرور، المرجع نفسه. ص 139

19- محمد سامي الشوا، مرجع سابق. ص 190.

20- شريف سيد كامل، الجريمة المنظمة في القانون المقارن، ط الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة مصر، سنة   2001 ص 202.

21-  أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات (القسم الخاص)، مرجع سابق. ص 118 .

22- هدى حامد قشقوش، الجريمة المنظمة، مرجع سابق. ص 39 .

23-  حسام محمد السيد أفندي، مرجع سابق. ص 333 .

24- طارق سرور، مرجع سابق. ص 141

25- جهاد محمد البريزات، الجريمة المنظمة، دراسة تحليلية، ط الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان الأردن، سنة   2008 ص 51 .

26- تعد بلغاريا ودول أوروبا الشرقية وآسيا مثلا حيا لانفلات الموظفين العموميين، إذ نجد أن عصابات الجريمة المنظمة  الروسية والصينية وعدد من الشركات المحلية والأجنبية لعبت دو را كبيرا في تنظيم عمليات الفساد، حيث استطاعت السيطرة على مواقع ووظائف محورية في الشرطة، أمن الحدود والمنافذ، الجمارك، دوائر الضرائب، القضاء و الأحزاب السياسية، وهو ما أضفى انسيابية في العمليات التجارية المشروعة وغير المشروعة للشركات الوهمية التي تقف خلفها جماعات الجريمة المنظمة، بفضل التعاون مع الموظفين الفاسدين من خلال شبكة محكمة للموظفين العموميين الذين لا تربط بينهم أي صلة في الغالب. للمزيد راجع:

محمد الأمين البشرى، الفساد والجريمة المنظمة، مركز الدراسات والبحوث، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية  الرياض المملكة العربية السعودية، سنة 2007 ص 113

27- أحمد إبراهيم مصطفى سليمان، الجريمة المنظمة والإرهاب، مرجع سابق. ص 131

28- طارق سرور، مرجع سابق. ص 141 .

29-  هدى حامد قشقوش، التشكيلات العصابية، مرجع سابق. ص 52 .

30- حسام محمد السيد أفندي، مرجع سابق. ص 336




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .