المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ان أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه}
2024-10-31
{ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا}
2024-10-31
أكان إبراهيم يهوديا او نصرانيا
2024-10-31
{ قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله}
2024-10-31
المباهلة
2024-10-31
التضاريس في الوطن العربي
2024-10-31

Adsorption Method of Immobilisation
8-1-2021
آثار تحتمس الرابع.
2024-05-13
الذنوب تحبس الدعاء أو تـرده
13-2-2022
تعريف العقوبة وأغراضها في الشريعة الإسلامية
6-7-2022
تحميل أو تصبير الأكاروسات على شرائح Acarus Mounting
19-7-2021
Heterochromatin Propagates from a Nucleation Event
12-6-2021


أوجه الاختلاف بين الجريمة المنظمة العابرة للحدود والجريمة الدولية  
  
7652   10:04 صباحاً   التاريخ: 2-7-2019
المؤلف : عباسي محمد الحبيب
الكتاب أو المصدر : الجريمة المنظمة العابرة للحدود
الجزء والصفحة : ص109-112
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

رغم التشابه الموجود بين الجريمة المنظمة العابرة للحدود والجريمة الدولية، والذي يعود السبب فيه إلى الطابع العابر للدول، إلا أن الاختلاف بينهما واضح وجلي، لاسيما فيما يتعلق بالقانون الواجب التطبيق والجهة القضائية المختصة بالنظر في الجريمة.

أولا: اختلاف الجريمة المنظمة العابرة للحدود عن الجريمة الدولية من حيث الطبيعة.

على الرغم من تجاوز الجريمة المنظمة حدود الدولة الواحدة، وتطلب وجود تعاون دولي في مكافحتها استنادا إلى الاتفاقيات الدولية(1) إلا أنها تبقى جريمة داخلية، يوقع العقاب فيها باسم المجتمع الداخلي.

أما بخصوص الجريمة الدولية، فمن تسميتها تعتبر جريمة ذات طابع دولي وليس داخلي، فالركن الدولي في هذه الجريمة هو الذي يميزها عن الجريمة الداخلية، انطلاقا من الطابع الشخصي الذي يتجلى في ضرورة أن تكون الجريمة الدولية ترتكب باسم الدولة أو برضاء منها(2)، وكذلك الطابع الموضوعي الذي يقتضي أن يشكل السلوك الإجرامي في هذه  الجريمة ضررا أو خطرا على مصلحة دولية محمية بواسطة قواعد القانون الدولي العام(3)

ثانيا: اختلاف الجريمة المنظمة العابرة للحدود والجريمة الدولية من حيث القانون.

تعمل الدول على مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود من خلال الاعتماد على سياسة جزائية مشددة في إطار تشريعاتها الوطنية(4)، واستنادا إلى مبدأ إقليمية القانون الجنائي فإن قواعد القانون الجزائي تسري على جميع الجرائم التي تقع في إقليم الدولة برا  بحرا وجوا (5)

ولما كانت الجريمة المنظمة العابرة للحدود جريمة وطنية، فإن القانون الجنائي الوطني هو الذي يسري على هذه الجريمة من حيث الأركان الواجب توافرها لقيام هذه الجريمة والعقوبة المقررة لها، إضافة إلى المتابعة الجزائية، وٕان كانت أحكام هذا القانون المتعلقة بهذه الجريمة تستمد في الغالب من الاتفاقيات الدولية والمعاهدات الثنائية بين الدول، التي تبرم لمواجهة الظواهر الإجرامية التي تهدد الهيئة الاجتماعية الدولية بأسرها.

في حين أن الجريمة الدولية تخضع للقانون الدولي الجزائي الذي يتولى تحديد أركانها والعقوبات المقررة لها(6)، فهذه الجريمة تعد من جرائم القانون الدولي العام، تشكل اعتداء على المصالح المشتركة لأعضاء المجتمع الدولي، مثل ما تنطوي عليه جريمة الإبادة الجماعية من خطر يتجلى في إنهاء نسل طائفة معينة، كتلك التي قام بها الصرب ضد المسلمين في البوسنة والهرسك ( أطلق عليها عمليات التطهير العرقي)، فلا محال هذه  الجريمة وغيرها تستدعي الاهتمام من قبل حماة المجتمع الدولي(7) وبتدقيق أكثر، فإن الجريمة المنظمة العابرة للحدود تستمد أساس تجريمها من التشريع الجزائي الوطني، سواء في قانون العقوبات أو القوانين المكملة له، بينما الجريمة الدولية تستمد أساسها من مصادر القانون الدولي العام بما فيها العرف، الذي يعد من أهم مصادر هذا القانون(8)، إلى جانب المعاهدات والاتفاقيات، وٕان كانت الجريمة المنظمة هي الأخرى يحكمها قانون اتفاقي نابع من رغبة الدول في التعاون والتضامن لمكافحة هذا النوع من الإجرام، بصرف النظر عن جنسية مرتكبيها ومكان وقوعها، بغية التقريب بين التشريعات الجزائية الداخلية المختلفة.

ثالثا: اختلاف الجريمة المنظمة العابرة للحدود والجريمة الدولية من حيث الاختصاص.

لما كانت الجريمة المنظمة العابرة للحدود هي جريمة داخلية وطنية، وأن القانون الواجب التطبيق عليها هو القانون الجزائي الوطني، فإن ذلك يستتبع أو يتطلب أن يعقد الاختصاص بالنظر في هذه الجريمة إلى القضاء الوطني، وبالضبط إلى الجهات القضائية الوطنية المنوط بها مهمة توقيع الجزاء على مقترفي هذا النوع من الإجرام.

وتطبيقا لذلك يكون من اختصاص الدولة التي لحق بها ضرر جراء الجريمة المنظمة العابرة محاكمة مرتكبي هذا النوع من الإجرام، مع مراعاة مسألة التعاون بين الدول والاتفاقيات المتبادلة، لاسيما ما تعلق منها بتسليم المجرمين، في حالة وجود أو فررا مرتكبي الجريمة إلى دولة أخرى.

أما بخصوص الجريمة الدولية، فيؤول الاختصاص بالنظر فيها إلى المحكمة الجنائية الدولية(9)، على اعتبار أنها جريمة تتعلق بالقانون الجزائي الدولي، الذي يعد فرعا من فروع القانون الدولي العام، فضلا عن أحقية واختصاص القضاء الوطني لكل دول بالعالم للنظر فيها، تطبيقا لمبدأ عالمية حق العقاب( 10)، لأن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية مكملا للاختصاصات القضائية الجزائية الوطنية( 11)، مع العلم أن هذه المحكمة تمارس وظائفها وسلطاتها في إقليم أي دولة طرف، ولها، بموجب اتفاق خاص مع أي دولة أخرى، أن  تمارسها في إقليم تلك الدولة(12)

رابعا: اختلاف الجريمة المنظمة العابرة للحدود والجريمة الدولية من حيث الباعث والهدف.

تهدف الجماعات الإجرامية المنظمة العابرة للحدود، وتنطلق بدافع الوصول إلى الربح المالي الفاحش، من خلال ممارستها لأنشطة إجرامية تكون كفيلة بتحقيق ذلك، بينما نجد أن الجريمة الدولية في الغالب ترتكب ممزوجة بدافع سياسي، بغية تحقيق أهداف سلطوية تشكل في ذاتها اعتداء على حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وهي الحقوق والحريات التي يضمنها القانون الدولي(13) ومثال ذلك الاعتداء الواقع من دولة بنفسها آو بإحدى أجهزتها أو أحد أفرادها، على دولة أخرى بغية تحقيق أطماع استعمارية. وما يبرر ذلك أن المسؤولية الواقعة أو المترتبة عن الجريمة الدولية هي مسؤولية مزدوجة تتحملها الدولة ومقترف الجريمة، بينما في الجريمة المنظمة العابرة للحدود يتحمل  المسؤولية الجزائية مرتكبيها فقط(14) على هذا الأساس، ورغم تعدد أوجه التشابه بين الجريمة المنظمة العابرة للحدود والجريمة الدولية، إلا أنه يبقى كل نوع منها أنموذجا إجراميا مختلفا عن الآخر، فلا يمكن التسليم بأي حال من الأحوال بأن الجريمة المنظمة عندما عبرت حدود الدولة الواحدة أصبحت جريمة دولية

________________

1- طارق إبراهيم الدسوقي عطية، عولمة الجريمة، الشراكة العالمية في الممارسات الإجرامية، دار الجامعة الجديدة  الإسكندرية مصر، سنة 2010 ، ص. 99 وما يليها.

2- محمود صالح العادلي، الجريمة الدولية، دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية مصر، سنة 2013 ص 69 ؟

3-  منتصر سعيد حمودة، المنظمة الدولية للشرطة الجنائية ( الإنتربول)، ط الثانية دار الفكر الجامعي، الإسكندرية  مصر، سنة 2013 ص41.

4- مايا خاطر وياسر الحويش، مقال بعنوان: الجريمة المنظمة وسبل مكافحتها، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية   والقانونية، المجلد 27 ، ع الثالث 2011 ص 517 و 518.

5- عبد العزيز محمد محمد محسن، جريمة الحرابة وعقوبتها في الشريعة الإسلامية والقانون الجنائي، ط الأولى، دراسة  مقارنة مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية مصر، سنة 20 ص 77 .

6-  محمد الصالح روان، الجريمة الدولية في القانون الدولي الجنائي، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة منتوري  . 2009  قسنطينة السنة الجامعية 2008 ص 82 .

7-  خالد طعمة صعفك الشمري،  ص 09.

8- يعتبر العرف الدولي من أهم مصادر القانون الدولي العام، يعرف بأنه اعتياد إتباع سلوك معين من قبل أشخاص المجتمع الدولي مع الاعتقاد بإلزاميته

9- المحكمة الجنائية الدولية عبارة عن هيئة دائما، لها سلطة ممارسة اختصاصها على الأشخاص بالنسبة للجرائم الأشد خطورة موضوع الاهتمام الدولي، على النحو المشار إليه في النظام الأساسي الخاص بها. للمزيد أكثر راجع: المادة 1 من نظام روما الأساسي، المحكمة الجنائية الدولية.

10-  منتصر سعيد حمودة، الجريمة الدولية، مرجع سابق. ص 65 .

11-  أنظر المادة 1 من النظام نفسه.

12- أنظر المادة 4 من النظام نفسه

13- محمد الصالح روان، مرجع سابق. ص 83 .

14- كوركيس يوسف داود، الجريمة المنظمة، ط الأولى، الدار العلمية الدولية ودار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان  الأردن، سنة 200 ص 59 و 60




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .