المساعدة القضائية الدولية المستحدثة في مواجهة الجماعات الإجرامية المنظمة |
2789
11:27 صباحاً
التاريخ: 1-7-2019
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 3-7-2019
5825
التاريخ: 2024-09-19
279
التاريخ: 2024-10-06
147
التاريخ: 17-4-2017
3519
|
أفرزت الجريمة المنظمة العابرة للحدود واقعا جديدا، مفاده أن مكافحة هذه الجريمة بالوسائل التقليدية سوف لن تأت أكلها، ما لم يتم اللجوء إلى إقرار آليات جديدة ومستحدثة تكون موازية لما وصل إليه حال هذه الجريمة.
والتعاون الدولي في المجال الجزائي يتخذ مظاهر عديدة تضطلع المعاهدات الدولية بالدعوة إليها والحث على تقريرها في التشريعات الوطنية(1)، وبطبيعة الحال فإن هذه المظاهر ليست ثابتة، فهي تتغير وتتطور على حسب التطور الذي يشهده الاجرام ، وكذلك نتيجة لاقتناع كافة الدول بضرورة تنسيق الجهود المشتركة في إطار علاقات دولية تعاونية تستهدف زيادة الفعاليات والقدرات لمجابهة المخاطر والتهديدات المتصاعدة لظاهرة الاجرام وذلك بتطوير أوجه التعاون الدولي(2)
ولما كانت المساعدة القضائية المتبادلة إحدى مظاهر التعاون الدولي، فإنها لا محالة تتطور بتطوره، فبعدما كانت تتسم في حالات بسيطة وتتخذ صورا تقليدية، أصبحت تأخذ منحا آخرا فأوجدت لها بذلك مظاهر حديثة من أجل زيادة الفعالية في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وكذلك لتبسيط عمل الجهات القضائية التي تنظر في الدعوى العمومية الناشئة عن هذه الجريمة، خاصة مع تزايد امتداد هذه الجريمة في ظل التسهيلات التي وفرها التطور الحاصل في المجتمع.
تتعلق المظاهر الحديثة للمساعدة القضائية المتبادلة إما بالتحقيق أو بصفة عامة البحث والتحري عن الجريمة المنظمة العابرة للحدود (بند أول)، أو بحماية الأشخاص المتصلين بالدعوى العمومية الناشئة عن الجريمة (بند ثان).
البند الأول: المظاهر الحديثة للمساعدة القضائية في التحقيق القضائي.
من أجل مواجهة فعالة للجريمة المنظمة العابرة للحدود، تم استحداث آليات جديدة للتعاون القضائي في مجال المساعدة القضائية المتبادلة في سبيل البحث والتحري عن الجريمة، ولعل أهم هذه الآليات اللجوء إلى البحث والتحري المشترك عن هذه الجريمة، نقل الإجراءات الجزائية مع إنشاء سجل جزائي بين الدول واستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة.
أولا: البحث والتحري المشترك عن الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
تعد الجريمة المنظمة العابرة للحدود من الجرائم المستمرة، وهو ما يجعل نطاق الاختصاص القضائي بالنظر فيها يتسع ليشمل كل دولة وقعت على إقليمها حالة من حالات الاستمرار لقيام الركن المادي لهذه الجريمة على استمرار مكاني(3) ويرجع السبب في ذلك إلى تعدد المعايير والمبادئ التي على أساسها يوزع الاختصاص القضائي بالنظر في الجريمة بين الدول( 4)، وهو ما قد يؤدي إلى وقوع تنازع على الصعيد الدولي بخصوص الفصل في الجريمة المنظمة العابرة للحدود(5) .
ومما لا شك فيه أن تنازع الاختصاص القضائي بين الدول يخلق إشكاليات وصعوبات جمة، فهو إما أن يمنح لمرتكبي الجريمة المنظمة فرصا مناسبة لاستغلال ذلك لصالحها أو خدمة لأغراضها الاجرامية(6)، أو أنه يؤدي إلى إمكانية تعرض الفاعل لخطر الدعاوى المتعددة في دول مختلفة بسبب نفس الجريمة وهو ما يشكل خرقا للشرعية الجزائية نتيجة انتهاك مبدأ عدم جواز عقاب المجرم عن الفعل مرتين(7) .
وقصد تفادي الإشكالات التي يمكن أن تترتب عن تنازع الاختصاص القضائي بين الدول يتعين اللجوء في هذه الحالة إلى التعاون الدولي، وذلك من خلال القيام بالتحقيقات المشتركة مع إمكانية التعاون حتى فيما يتعلق بأساليب التحري الخاصة.
أ- التحقيق المشترك في مواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
تتمتع كل دولة ينعقد الاختصاص لسلطاتها القضائية بمقتضى قوانينها بالحق في التحقيق في الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وذلك باتخاذ الإجراءات الكفيلة بجمع الأدلة أو بمقتضيات البحث والتحري عن مقترفيها(8) وبطبيعة الحال فإن مواجهة الجريمة المنظمة في هذه الحالة تستدعي تبني نظام دولي متكامل، بفرض قواعد ومفاهيم قانونية جديدة(9)، والابتعاد عن النظرة الضيقة لمصالح الدولة والمفهوم المبالغ فيه لفكرة السيادة(10)، دون الإخلال بمبادئ الشرعية الجزائية الراسخة في الأذهان، والتي ترتكز عليها معظم التشريعات الجزائية الوطنية(11) .
تطبيقا لذلك يتعين على الدول أن تعزز التعاون القضائي فيما بينها، وذلك بالتنسيق بين السلطات القضائية، فيما يتعلق بالإجراءات الجزائية من حيث التحقيق( 12)، إلى درجة إمكانية اعتناق مبدأ التحقيقات المشتركة بين الدولة المختصة بالنظر في نفس الجريمة.
وبالرجوع إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، نجدها تحث الدول الأطراف على إبرام اتفاقيات أو ترتيبات، ثنائية أو متعددة الأطراف، تجيز للسلطات المختصة المعنية أن تقوم بإنشاء هيئات تحقيق مشتركة وذلك عندما يتعلق الحال بمسائل هي موضوع تحقيق أو ملاحقات أو إجراءات قضائية في دولة أو أكثر(13) .
ونظرا لأهمية مبدأ التحقيقات المشتركة، أشارت الاتفاقية المذكورة أعلاه إلى إمكانية تطبيقه حتى في حالة عدم وجود اتفاقية أو ترتيب بهذا الخصوص، وذلك باتفاق الدول المعنية في كل حالة على حدة، مع ضرورة كفالة الاحترام التام لسيادة الدولة الطرف التي سيجرى ذلك التحقيق داخل إقليمها(14)
ب- الاستخدام المشترك لأساليب التحري الخاصة.
تقتضي مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود تبني وسائل متطورة في ذلك، تنسجم مع التطور الخطير الذي آلت إليه الجماعات الاجرامية في ارتكاب جرائمها، وذلك باللجوء إلى أساليب موثوقة لجمع البيانات، مع ضرورة تنفيذها بالاحترام التام لحقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها دوليا، ولاسيما الحق في الخصوصية(15) .
سرعان ما شعرت بعض الدول بأهمية تبني أساليب جديدة للتحري في مجال الجريمة المنظمة العابرة للحدود، عمدت إلى تعديل قوانينها الإجرائية بتضمينها هذه الأساليب وٕاضفاء الشرعية عليها، بأحكام وضوابط يتعين مراعاتها.
لكن اتخاذ أساليب تحر خاصة على مستوى كل دولة قد لا يكفي لمواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وهو ما فرض البحث عن مد أواصر التعاون الدولي بهذا الخصوص، وذلك بالاشتراك في استخدام هذه الأساليب.
وبهدف ضمان فعالية التحري عن الجريمة المنظمة العابرة للحدود، عمد واضعو اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية إلى تشجيع الدول الأطراف في هذه الاتفاقية على إبرام اتفاقات أو ترتيبات ملائمة، ثنائية كانت أو متعددة الأطراف، وذلك من أجل استخدام أساليب التحري في سياق التعاون على الصعيد الدولي، مع ضرورة مراعاة مبدأ تساوي الدول في السيادة والتقيد الصارم بالأحكام المنصوص عليها في الاتفاقات أو الترتيبات(16) .
كما اعتبرت ذات الاتفاقية أن عدم وجود اتفاقات أو ترتيبات بخصوص استخدام أساليب التحري الخاصة في سياق التعاون الدولي، لا يمكن أن يشكل عائقا أمام تطبيقها وذلك باتخاذ قرارات لكل حالة على حدة، مع إمكانية مراعاة الترتيبات المالية والأمور المتعلقة بممارسة الولاية القضائية من جانب الدول الأطراف المعنية(17)
ثانيا: نقل الإجراءات الجزائية مع إنشاء سجل جزائي بين الدول.
يمكن أن يمتد التعاون الدولي بين الدول في مجال المساعدة القضائية المتبادلة لملاحقة الجريمة المنظمة العابرة للحدود إلى حد إمكانية نقل الإجراءات الجزائية بين الدول وٕانشاء سجل جزائي تسجل فيه أحكام الإدانة الصادرة ضد شخص معين.
أ- نقل الإجراءات الجزائية .
تعد مسألة الاختصاص القضائي من المسائل المتعلقة بالسيادة والنقاط ذات الحساسية المفرطة بالنسبة للدول، ومع ذلك يجب أن تصنف هذه المسألة من الأمور النسبية إذا تعلق الأمر بالجريمة المنظمة العابرة للحدود، نظرا لامتدادها عبر الأقاليم والقارات ولما تشكله من تهديد لأمن المجتمع الدولي ككل(18) .
على هذا الأساس يتعين أن يتخذ التعاون بين الدول منحا آخرا في مجال البحث والتحري عن الجريمة المنظمة العابرة للحدود، إلى درجة إمكانية أن تتخلى الدولة عن اختصاصها بالنظر في هذه الجريمة لفائدة دولة أخرى، حتى ولو كانت قد بدأت في التحقيق فيها، ليس هذا فحسب، بل أن تنقل لها ما توصلت إليه من نتائج ومعلومات بمناسبة الإجراءات التي اتخذتها.
وقد حثت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية على النظر في إمكانية أن تنقل إحدى الدول الأطراف لدولة طرف أخرى ما قامت به من إجراءات بخصوص الملاحقة المتعلقة بهذه الجريمة، في الحالات التي يعد فيها هذا النقل في صالح سلامة إقامة العدل، وذلك بغية تركيز الملاحقة(19) وما ينبغي الإشارة إليه أنّ تنازل الدولة عن اختصاصها ونقلها للإجراءات التي قامت بها بخصوص ملاحقة الجريمة المنظمة العابرة للحدود يعد من المسائل الحساسة والصعبة ورغم ذلك أصبحت في الوقت الراهن ضرورة ملحة من أجل اتساق الخطة المنتهجة من قبل الدول في مكافحة هذه الجريمة، فالهدف الأسمى من هذه المكافحة هو تخليص المجتمع من شر الجماعات التي تضطلع بهذا النوع من الاجرام ، وصدور الحكم من طرف دولة معينة ما هو إلا وسيلة في ذلك، كما أن اتخاذ هذا الإجراء من شأنه أن يكفل الشرعية الجزائية ، وذلك بتجنيب المتهم خطر المعاقبة المزدوجة عن نفس الفعل.
ب- إنشاء سجل في المجال الجزائي.
لجأت الدول، منذ الوهلة الأولى، إلى التعاون القضائي في المجال الجزائي إلى تبادل المعلومات فيما يتعلق بأحكام الإدانة الصادرة ضد أشخاص معينين، وذلك من أجل استعمال هذه المعلومات في الدعاوى العمومية المحركة ضد هؤلاء الأشخاص في جرائم معينة.
تطبيقا لذلك نصت اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين الجزائر والسودان، على
إمكانية أن تتبادل وزارتا العدل للدولتين الإعلانات المتعلقة بالأحكام المقيدة في صحيفة السوابق العدلية بالنسبة للرعايا أو الأشخاص المولودين في الإقليم. كما أجازت لنيابة المحكمة التابعة لإحدى الدولتين، في حالة المحاكمة، أن تحصل على خلاصة لصحيفة السوابق القضائية للشخص الذي يكون موضوع المحاكمة، وذلك مباشرة من السلطات المختصة التابعة للدولة الأخرى (20) وذهبت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية إلى أبعد من ذلك لكل دولة حيث أجازت " طرف أن تعتمد ما قد يلزم من تدابير تشريعية أو تدابير أخرى لكي تأخذ بعين الاعتبار، وفقا لما تراه ملائما من شروط، وللغرض الذي تعتبره ملائما، أي حكم إدانة صدر سابقا بحق الجاني المزعوم في دولة أخرى، بغية استخدام تلك المعلومات في إجراءات جنائية ذات صلة بجرم مشمول بهذه الاتفاقية " (21)
ثالثا: استخدام وسائل التكنولوجية الحديثة في المساعدة القضائية المتبادلة.
يعد استخدام وسائل التكنولوجية الحديثة من النظم الإجرائية التي من شأنها أن تسهل التعاون القضائي في مجال ملاحقة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وذلك على أساس تكفل الجهة القضائية التي تنظر في الدعوى العمومية الناشئة عن هذه الجريمة باتخاذ إجراء التحقيق المطلوب بنفسها، دون انتظار القيام بذلك من قبل الجهة القضائية التابعة للدولة المراد القيام بهذا الإجراء فيها.
وفي هذا السياق أجازت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية اللجوء إلى عقد جلسة عن طريق الفيديو، عندما سماع أقوال شخص موجود في إقليم دولة طرف، بصفته شاهد أو خبير أمام السلطات القضائية لدولة طرف أخرى، متى كان ذلك ممكنا ومتفقا مع المبادئ الأساسية للقانون الداخلي، في حالة تعذر مثول الشخص المعني في إقليم الدولة الطالبة. وفي هذه الحالة يجوز الاتفاق على أن تتولى إدارة الجلسة سلطة قضائية تابعة للدولة الطالبة أو أن تحضرها سلطة قضائية تابعة للدولة متلقية الطلب (22) .
ومما لا شك فيه أن استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة يحقق عدة أغراض، أهمها أنه يؤدي إلى توفير الجهد والوقت، يعفي من المصاريف القضائية المرتبطة بعملية النقل ويحمي الأشخاص المساهمين في الدعوى العمومية الناشئة عن الجريمة المنظمة العابرة للحدود من خطر التنقل .
البند الثاني: المساعدة القضائية في حماية الأشخاص المتصلين بالدعوى العمومية.
يلعب الأشخاص المتصلين بالدعوى العمومية الناشئة عن الجريمة المنظمة العابرة للحدود دورا بارزا في مكافحة هذه الجريمة، نظرا لأهمية الدور الذي يقومون به في مجال كشف الجماعات التي تضطلع بهذا النوع من الإجرام وٕالقاء القبض على أعضائها.
وعلى هذا الأساس يتعين إحاطة الأشخاص المتصلين بالدعوى العمومية الناشئة عن الجريمة المنظمة العابرة للحدود، بالحماية اللازمة لهم ولأفراد عائلاتهم ليس على المستوى المحلي فحسب، بل حتى على المستوى الدولي. تطبيقا لذلك، يمكن أن يتطلب الوضع نقل إقامة الشخص المساهم في الدعوى العمومية إلى مكان آخر على الصعيد الدولي، وذلك بإعادة توطين هذا الشخص في بلد آخر. وأما إذا كانت درجة التهديد عالية، فقد يحتاج هذا الشخص إلى الدخول في برنامج حماية في البلد المستقبل، حيث يزود بهوية ووثائق شخصية جديدة، مع العلم أن اختيار البلد المستقبل يكون استنادا إلى درجة التهديد وملاءمته للشخص محل الحماية(23) .
ونظرا لحجم التهديد المفروض على الأشخاص المتصلين بالدعوى العمومية من قبل أعضاء الجماعة الإجرامية المنظمة، حثت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية الدول الأطراف على إبرام اتفاقات أو ترتيبات بينها بشأن تغيير أماكن إقامة الشهود الذين يدلون بشهادة في الدعوى العمومية، بخصوص هذه الجريمة(24)، وكذلك الضحايا من حيث كونهم شهودا (25) .
__________________
1- سليمان عبد المنعم، دروس في القانون الجنائي الدولي، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية مصر سنة 2005. ص 82 .
2- علاء الدين شحاته، ص هـ
3- محمد عبد الله حسين العاقل، النظام القانوني الدولي للجريمة المنظمة عبر الدول، دراسة نظرية تطبيقية، دار النهضة العربية، القاهرة مصر، سنة 2010. ص 313 .
4- نسرين عبد الحميد نبيه، الجريمة المنظمة عبر الوطنية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية مصر سنة 2012. ص 147.
5- علي سالم علي سالم النعيمي، المواجهة الجنائية للجريمة المنظمة، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه في الحقوق، قسم القانون الجنائي، كلية الحقوق بجامعة عين شمس، سنة 2011 ص 228
6- فائزة يونس الباشا، الجريمة المنظمة عبر الوطنية، ط الأولى، دار الشروق للطباعة والنشر، القاهرة مصر، سنة 2004. ص 377 .
7- فاطمة محمد العطوي، الإشكاليات التي يثيرها التعاون الدولي في المواد الجنائية، ط الأولى، دار النهضة العربية القاهرة مصر، سنة 2013. ص 243 .
8- نسرين عبد الحميد نبيه، الجريمة المنظمة عبر الوطنية، مرجع نفسه. ص 146.
9- عامر مصباح الجدال، الجريمة المنظمة (المفهوم والأنماط وسبل التوقي)، ط الأولى، منشورات اللجنة الشعبية العامة للثقافة والإعلام، ليبيا، سنة 2007 ص 221 .
10- جمال سيف فارس، التعاون الدولي في تنفيذ الأحكام الجنائية الأجنبية، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة. مصر، سنة 2007 . ص 7
11- سليمان عبد المنعم، النظرية العامة لقانون العقوبات، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية بيروت لبنان، سنة 2003 ص 83.
12- جهاد محمد البريزات، الجريمة المنظمة، دراسة تحليلية، ط الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان الأردن، سنة 2008 ص 16
13- أنظر المادة 19 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
14- نفس المادة.
15- كوركيس يوسف داود، الجريمة المنظمة، ط الأولى، الدار العلمية الدولية ودار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان الأردن، سنة 2001 ص 138 و 139
16- أنظر المادة 20 ف 2 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
17- أنظر ف 3 من نفس المادة.
18- محمد عبد الله حسين العاقل، مرجع سابق. ص 315
19- أنظر المادة 21 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
20- أنظر المادة 7 من اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السودان
21- المادة 22 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
22- أنظر المادة 18 ف 18 من الاتفاقية نفسها.
23- أشرف الدعدع، مرجع سابق. ص 154
24- أنظر المادة 24 ف 3 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
25- أنظر ف 4 من نفس المادة.
|
|
5 علامات تحذيرية قد تدل على "مشكل خطير" في الكبد
|
|
|
|
|
لحماية التراث الوطني.. العتبة العباسية تعلن عن ترميم أكثر من 200 وثيقة خلال عام 2024
|
|
|