استبعاد مسألة الشروع في مرحلة التكوين استنادا إلى مقتضيات العدول |
2494
10:25 صباحاً
التاريخ: 29-6-2019
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 27-3-2016
7652
التاريخ: 29-8-2019
9579
التاريخ: 27-3-2016
2621
التاريخ: 1-7-2019
2843
|
يتطلب الشروع المعاقب عليه ضرورة أن يكون العدول اضطراريا، بمعنى أن الجاني كان ماضيا قدما في تحقيق أهدافه، إلا أنه حدث ظرف خارج عن إرادته ومستقل عنه هو الذي أفضى إلى عدم حدوث النتيجة الإجرامية. أما إذا كان عدم إتمام الجريمة راجع إلى
إرادة الفاعل نفسه فيكون العدول هنا عدولا اختياريا، عندها لا تنشأ حالة الشروع ولا عقاب في هذه الحالة(1). وترجع علة عدم العقاب في حالة العدول الاختياري إلى أن مصلحة المجتمع تقتضي تشجيع من بدأ في التنفيذ على العدول عن إتمام الجريمة، وهذه العلة مستمدة من سياسة العقاب(2)
أن الهدف المتوخى من المشرع في مجال تجريم الجريمة المنظمة هو درء الخطر الناجم عنها، وذلك بالوقاية من شر الجريمة الكبرى التي تسعى الجريمة إلى تحقيقها، ويمكن أن يتحقق ذلك بعدول الإرادات الإجرامية عن المضي في قيام التشكيل الإجرامي أو ارتكاب الأنشطة الإجرامية وفقا للاتفاق الحاصل بينهما، وكلتا الحالتين لا تسري عليها أحكام العدول الاختياري، على اعتبار أن الجريمة تقوم في حالة التأسيس أو التنظيم بمجرد توافر العناصر القانونية، فإن العدول الاختياري عن التأسيس لا يؤدي إلى اعتباره مانعا من موانع العقاب، لأنه لا وجود للجريمة هنا أصلا، وذلك أن القانون كأصل عام لا يجرم الأعمال التحضيرية، فكيف يتصور في هذه الحالة العقاب على البدء في الأعمال التحضيرية؟ وبتمام مرحلة التأسيس يكتمل الركن المادي للجريمة المنظمة، فأصبحت الجريمة تامة وبالتالي يستحق مرتكبيها العقوبة المقررة قانونا دون اشتراط اجتياز المرحلة التالية المفضية ماديا إلى المساس الفعلي بالحق محل الحماية، فلو وقع عدول اختياري عن ارتكاب الأنشطة الإجرامية محل الاتفاق فإن العدول هنا لا يكون منتجا لآثاره، على اعتبار أنه أوقف فقط حالة استمرار هذه الجريمة(3)، فيعد العدول في هذه الحالة من قبيل التوبة، لأن الجريمة وقعت ويكون العقاب قد أصبح واجب التطبيق (4) في هذا السياق ذهبت جل التشريعات الجزائية، حيث اعتبرت أن عدول أحد أعضاء الجماعة عن انتمائه لها لا يعد في حد ذاته سببا من أسباب الإعفاء من العقوبة ما لم يقترن بشرط الكشف للسلطات عن الاتفاق الذي تم أو عن وجود الجماعة، وذلك قبل الشروع في الجناية موضوع الجمعية وقبل البدء في التحقيق (5) .
______________
1- عبد الله سليمان، شرح ق.ع.ج (القسم العام)، الجزء الأول: الجريمة، ط السادسة، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر، سنة 20 ص 175 .
2- محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات (القسم العام)، المجلد الأول، ص 496
3- طارق سرور، الجماعة الإجرامية المنظمة، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة مصر، سنة 200 ص 214 .
4-عبد الله سليمان، شرح قانون العقوبات (القسم العام)، مرجع سابق. ص 176 .
5- تنص المادة 179 من ق.ع.ج. على أنه " يستفيد من العذر المعفي وفقا للشروط المقررة في المادة 52 من يقوم من الجناة بالكشف للسلطات عن الاتفاق الذي تم أو عن وجود الجمعية وذلك قبل أي شروع في الجناية موضوع الجمعية أو الاتفاق وقبل البدء في التحقيق"
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|